احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (6) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية

قرار رقم (6) لسنة 2006

بشأن إعادة تنظيم اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية

مؤتمر الشعب العام،

  • بعد ألاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولانحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية وتعديله.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 1371و.ر. بإضافة حكم للقانون رقم (1) لسنة 1369و.ر. المشار إليه.
  • وعلى القانون رقم (13) لسنة 1371و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن التفتيش والرقابة الشعبية والتطهير.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (10) لسنة 1371و.ر. بشأن إختيار مفتشين عامين لبعض القطاعات.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (5) لسنة 1374و.ر.، بشأن إنشاء جهاز المراجعة الماليه.

قرر:

مادة (1)

يعاد تنظيم اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية بحيث تتولى ما يأتي:

1- الرقابة الإدارية.

2- الرقابة المالية.

3- الرقابة الفنية.

4- الرقابة على الأغذية والأدوية.

5- التفتيش العام.

6- التحقيق.

مادة (
2
)

تؤول الاختصاصات المسندة بموجب التشريعات النافذة، والمتعلقة بالمهام والجهات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار إلى اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية.

وينقل العاملون بالإدارات المختصة بالرقابة الفنية والتحقيق، والموضوعات والقضايا المتعلقة بهذين الاختصاصين والتي لا زالت قيد النظر من جهاز الرقابة المالية والفنية الملغى إلى اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية.

مادة (
3
)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

مؤتمر الشعب العام

صدر في: سرت

بتاريخ: 6 صفر

الموافق: 5 الربيع 1374و.ر.

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:06
تاريخ النص:2006-03-21
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص