قرار وزير النفط 63 لسنة 1975 م
بتعديل القرار رقم (35) لسنة 1975 م بتحديد
● بعد الاطلاع على قانون البترول رقم (25) لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له،
● وعلى عقود الامتيازات النفطية والاتفاقات المعدلة لها، او المكملة لها وخاصة اتفاقية
أكتوبر 1970 م واتفاقية مارس 1971 م واتفاقية مايو 1973 م واتفاقية يونيه 1973 م،
● وعلى قرارات وزير النفط رقم (24)، (135)، (171) لسنة 1973 م بتحديد الأسعار
● وعلى قرار وزير النفط رقم (35) لسنة 1975 م بتحديد الأسعار المعلنة للنفط الخام.
تعدل الأسعار المعلنة للنفط الخام ذي كثافة 40.00 درجة اعتباراً من 21 جماد الأول 1395هـ الموافق أول يونيو 1975م على أساس 14.60 دولاراً أمريكياً للبرميل الواحد.
يزاد السعر السائد الأساسي بمبلغ 0.6 سنت للبرميل عن كل عشر (0.1) درجة كامل حسب مقياس معهد النفط الأمريكي يزيد عن 40.0 درجة وينقص بمبلغ 0.3 سنت للبرميل عن كل عشر (0.1) درجة كامل حسب مقياس معهد النفط الأمريكي يقل عن 40.0 درجة.
يعمل بهذا القرار من 21 جماد الأول 1395هـ الموافق أول يونيو 1975م، وعلى وكيل الوزارة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.