احدث القوانين

>

قرار رقم (63) لسنة 2013م. في شأن إعتماد تسمية رئيس و أعضاء هيئة تطبيق تولي المناصب العامة

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (63) لسنة 2013م

في شان اعتماد تسمية رئيس وأعضاء هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة

المؤتمر الوطني العام:

بعد الإطلاع:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم (6) لسنة 2006م بشأن إصدار قانون نظام القضاء وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (13) لسنة 2013م بشأن العزل السياسي والإداري.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه السادس بعد المائة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 9/يوليو/2013م.

صدر القرار الآتي:

مادة (1)

تعتمد تسمية رئيس وأعضاء هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة النصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 2013م المشار إليه وذلك على النحو الآتي:

1- السيد/ هلال عز الدين السنوسي (رئيسا).

2- السيد/ امحمد عيسى سيجوك (عضوا).

3- السيد/ عمر مصطفى الحباسي. (عضوا).

4- السيد/ علي بدي حسن (عضوا).

5- السيدة/ بهيجة محمود رمضان العائب (عضوا).

6- السيد/ الطاهر حسن صالح اسميو (عضوا)

7- السيد/ أحمد محمد علي عباس (عضوا).

8- السيد/ عبد الهادي رمضان أبو شهيوة (عضوا).

9- السيد/ عاشور زايد المنصوري (عضوا).

10- السيد/ موسى يخلف كرار (عضوا).

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام- ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ : 1/رمضان/1434هـ

الموافق: 10/يوليو/2013م

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:63
تاريخ النص:2013-07-10
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص