احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (703) لسنة 1985 بشأن إنشاء فرع لإدارة القضايا

قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل

رقم (703) لسنة 1985

بشأن إنشاء فرع لإدارة القضايا

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،

· بعد الإطلاع على القانون رقم (87/71) بشأن إدارة القضايا

· وبناء على عرض الأخ أمين اللجنة الشعبية لبلدية غريان وموافقة إدارة القضايا.

قرر

مادة (1)

ينشأ فرع لإدارة القضايا بمدينة غريان تحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص محكمة غريان الابتدائية وجزئياتها وما يستأنف من قضايا بالفرع المذكور.

مادة (2)

يندب للعمل بالفرع على سبيل التفرغ كل من الأخوين:

1 أحمد الطاهر أبو بكر المحامي بفرع إدارة القضايا بطرابلس.

2 عبد الغني عمر عبد الغني وكيل النيابة بنيابة شمال طرابلس الكلية.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مفتاح محمد كعيبه

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

صدر في 18 محرم 1395 و.ر

الموافق 3 أكتوبر 1985م

صنف النص:قرار
عدد النص:703
تاريخ النص:1985-12-29
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.