احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (71) لسنة 2010 بشأن إنشاء محكمة ونيابة مرور طرابلس جزئية

قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية

رقم (71) لسنة 1378 و.ر (2010 مسيحي)

بشأن إنشاء محكمة ونيابة مرور طرابلس جزئية

المجلس الأعلى للهيئات القضائية:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 1374 و.ر, بشأن نظام القضاء.
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية.
  • وعلى القانون رقم (11) لسنة 1984 بشأن المرور على الطرقات وتعديلاته.
  • وعلى قرار وزير العدل رقم (63) لسنة 1974 مسيحي بإنشاء محكمة جزئية للمرور بطرابلس.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (13) لسنة 1425 ميلادية بشأن إنشاء محاكم ابتدائية ونيابات جزئية.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (2) لسنة 1371 و.ر بإنشاء محكمة ابتدائية ونيابة كلية.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (28) لسنة 1375 و.ر. بإنشاء محكمة ونيابة شرق طرابلس الابتدائيتين وتعديل اختصاص محكمتين ونيابتين ابتدائيتين.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (51) لسنة 1378 و.ر. بإنشاء محاكم ونيابات المرور الجزئية.
  • وعلى ما عرضه الأخ/ رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية باجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الثامن لسنة 1378 و.ر بتاريخ 02/08/2010 مسيحي.

قــــــــرر

مادة (1)

تنشأ محكمة جزئية تسمى (محكمة مرور طرابلس الجزئية) يكون مقرها بمدينة طرابلس تتبع محكمة جنوب طرابلس الابتدائية, تختص بالفصل في الدعاوى المتعلقة بمخالفة أحكام وقواعد المرور على الطرقات العامة الواقعة بدائرة اختصاص محاكم شمال وجنوب وشرق طرابلس الابتدائية.

مادة (2)

تتولى غرفة الاتهام بمحكمة شرق طرابلس الابتدائية نظر الدعاوى المحالة إليها من نيابة جنوب طرابلس الابتدائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة.

مادة (3)

تنشأ بدائرة محكمة مرور طرابلس الجزئية المنصوص عليها في المادة الأولى نيابة جزئية تسمى (نيابة مرور طرابلس الجزئية) تتبع نيابة جنوب طرابلس الابتدائية يكون مقرها بمدينة طرابلس، تختص بالتحقيق ورفع الدعاوى الجنائية عن الوقائع المتعلقة بمخالفة أحكام وقواعد المرور على الطرقات العامة الواقعة بدائرة اختصاص المحكمة المذكورة.

مادة (4)

يلغى القرار رقم (51) لسنة 2010 مسيحي بإنشاء محاكم ونيابات المرور الجزئية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (5)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

المجلس الأعلى للهيئات القضائية

صدر في :15 الفاتح 1378 و.ر

الموافق :15 /9/2010 مسيحي

صنف النص:قرار قضائي, قرار قضائي
عدد النص:71
تاريخ النص:2010-09-15
الوزارة / الهيكل:المحكمة العليا, المحكمة العليا
حالة النص:المعمول به, المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.