قرار المؤتمر الوطني العام
رقم (72) لسنة 2013
في شأن منح الثقة لوزير
المؤتمر الوطني العام
:-
بعد الاطلاع:
صدر القرار الآتي
:
مادة (1)
تمنح الثقة للسيد/ عبد الله عبد الرحمن محمد الثني ويعين وزيراً للدفاع.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام- ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ :27 /رمضان/1434 هـ
الموافق: 5/ أغسطس /2013م
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.