قرار أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء
رقم (76) لسنة 1987 بشأن تعديل اختصاص محكمة
ونيابة قصر بن غشير الجزئيتين
أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء،
· بعد الإطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976م
· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (193) لسنة 1986م بإنشاء الهيئة العامة لشؤون القضاء .
· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (520) لسنة 1986م بإنشاء تنظيم الهئية العامة لشؤون القضاء
· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (459) لسنة 1986م في شأن إعادة تقسيم الجماهيريه إلى بلديات
· وعلى كتاب اللجنة الشعبية للعدل ببلدية طرابلس ملف رقم 3/9/264 المؤرخ في 3 جمادى الآخر 1396 من وفاة الرسول 1/3/1987م
قرر
مادة (1)
تضاف دائرة الفرع البلدي الهيرة ببلدية طرابلس إلى دائرة اختصاص محكمة ونيابة قصر بن غشير الجزئيتين.
مادة (2)
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 1/4/87م وينشر في الجريدة الرسمية.
محمد عبد السلام خليفه
أمين لجنة إدارة الهئية العامة لشؤون القضاء
صدر في : 22/ رجب 1396 و.ر
الموافق : 22/3/1987م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.