AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء
رقم (76) لسنة 1987 بشأن تعديل اختصاص محكمة
ونيابة قصر بن غشير الجزئيتين
أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء،
· بعد الإطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976م
· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (193) لسنة 1986م بإنشاء الهيئة العامة لشؤون القضاء .
· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (520) لسنة 1986م بإنشاء تنظيم الهئية العامة لشؤون القضاء
· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (459) لسنة 1986م في شأن إعادة تقسيم الجماهيريه إلى بلديات
· وعلى كتاب اللجنة الشعبية للعدل ببلدية طرابلس ملف رقم 3/9/264 المؤرخ في 3 جمادى الآخر 1396 من وفاة الرسول 1/3/1987م
قرر
مادة (1)
تضاف دائرة الفرع البلدي الهيرة ببلدية طرابلس إلى دائرة اختصاص محكمة ونيابة قصر بن غشير الجزئيتين.
مادة (2)
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 1/4/87م وينشر في الجريدة الرسمية.
محمد عبد السلام خليفه
أمين لجنة إدارة الهئية العامة لشؤون القضاء
صدر في : 22/ رجب 1396 و.ر
الموافق : 22/3/1987م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.