احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (86) لسنة 1976 بشأن تعديل القرار رقم (115) لسنة 1975 بشأن الأسعار المعلنة للنفط الخام

قرار وزير النفط رقم (86) لسنة 1976

بشأن الأسعار المعلنة للنفط الخام.

وزير النفط

· بعد الإطلاع على قانون البترول رقم (25) لسنة 1955م والقوانين المعدله له .

· وعلى عقود الامتياز النفطية والاتفاقيات المعدل لها، أو المكمله لها.وخاصة اتفاقية أكتوبر 1970م وأتفاقية مارس 1971م وأتفاقية مايو 1972م واتفاقية يونيو 1973م .

· وعلى قرارات وزير النفط رقم (24) 135 و 171 لسنة 1973 بتحديد الاسعار المعلنة للنفط الخام

· وعلى قرار وزير النفط رقم 35 و63 و115 لسنة 1975م بتحديد الاسعار المعلنة للنفط الخام .

قرر

مادة (1)

تعدل الأسعار المعلنة للنفط الخام ذو كثافة 40.00 درجة اعتبارا من 4 رجب 1396هـ الموافق 1 يوليو 1976م على أساس 16.35 دولارا أمريكيا للبرميل الواحد.

مادة (2)

يزاد السعر السائد الأساسي بمبلغ 0.6 سنت للبرميل عن كل عشر 0.10 درجة كامل حسب مقياس معهد النفط الأمريكي يزيد عن 40.00 درجة وينقص بمبلغ 0.3 سنت للبرميل عن كل 0.10 درجة كامل حسب مقياس معهد النفط الأمريكي يقل عن 40.00 درجة.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من 4 رجب 1396هـ الموافق 1 يوليو 1976م وعلى وكيل الوزارة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

عز الدين المبروك

وزير النفط

صدر في 26 جمادى الأخر 1396 هـ

الموافق 27 يونيو 1976

صنف النص:قرار
عدد النص:86
تاريخ النص:1976-03-12
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.