AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار وزير النفط رقم (86) لسنة 1976
بشأن الأسعار المعلنة للنفط الخام.
وزير النفط
· بعد الإطلاع على قانون البترول رقم (25) لسنة 1955م والقوانين المعدله له .
· وعلى عقود الامتياز النفطية والاتفاقيات المعدل لها، أو المكمله لها.وخاصة اتفاقية أكتوبر 1970م وأتفاقية مارس 1971م وأتفاقية مايو 1972م واتفاقية يونيو 1973م .
· وعلى قرارات وزير النفط رقم (24) 135 و 171 لسنة 1973 بتحديد الاسعار المعلنة للنفط الخام
· وعلى قرار وزير النفط رقم 35 و63 و115 لسنة 1975م بتحديد الاسعار المعلنة للنفط الخام .
قرر
مادة (1)
تعدل الأسعار المعلنة للنفط الخام ذو كثافة 40.00 درجة اعتبارا من 4 رجب 1396هـ الموافق 1 يوليو 1976م على أساس 16.35 دولارا أمريكيا للبرميل الواحد.
مادة (2)
يزاد السعر السائد الأساسي بمبلغ 0.6 سنت للبرميل عن كل عشر 0.10 درجة كامل حسب مقياس معهد النفط الأمريكي يزيد عن 40.00 درجة وينقص بمبلغ 0.3 سنت للبرميل عن كل 0.10 درجة كامل حسب مقياس معهد النفط الأمريكي يقل عن 40.00 درجة.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من 4 رجب 1396هـ الموافق 1 يوليو 1976م وعلى وكيل الوزارة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
عز الدين المبروك
وزير النفط
صدر في 26 جمادى الأخر 1396 هـ
الموافق 27 يونيو 1976
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.