وزير الداخلية
لسنة 1963 بشأن البوليس الإضافي
وزير الداخلية،
· بعد الإطلاع على المادة رقم (47) من القانون رقم 33 لسنة 1962 بشأن قوة البوليس.
قرر
مادة (1)
يسري على رجال البوليس الإضافي الأحكام المضمنة في اللائحة رقم (1) لسنة 1961 الصادرة من ولاية طرابلس الغرب بتنظيم البوليس الإضافي، وذلك إلى أن يتم وضع تنظيم جديد لهم.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 15 -12 -1962.
صدر بالبيضاء 1 من رمضان 1382 هـ
الموافق 26/1/1963م
أحمد عون سوف
وزير الداخلية
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!