● بعد الاطلاع على المواد من (102) إلى (207) من
● على المادتين (9)، (23) من المرسوم الملكي الصادر
في 24 يوليه سنة 1956 بتنظيم الخبرة القضائية.
● وعلى القرار الوزاري الصادر في 19 مارس
سنة 1964 بإعادة تنظيم العمل بوزارة العدل.
ينشأ بوزارة العدل مكتب للخبرة يتولى موظفوه الفنيون أعمال الخبرة التي تكلفهم بها المحاكم وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم الملكي الصادر في 24 يوليه 1956 والخاص بتنظيم الخبرة القضائية.
تئول إلى الخزانة العامة الأتعاب والمصاريف التي تقدرها المحاكم لمكتب الخبرة المشار إليه ولأعضائه وفقا لحكم المادة 10 من المرسوم الملكي السالف ذكره.
يخضع أعضاء المكتب فيما يتعلق بأعمال الخبرة التي يكلفون بها لنظام التأديب المقرر في قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة تنفيذا له.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!