● بعد الاطلاع على المواد من (102) إلى (207) من
● على المادتين (9)، (23) من المرسوم الملكي الصادر
في 24 يوليه سنة 1956 بتنظيم الخبرة القضائية.
● وعلى القرار الوزاري الصادر في 19 مارس
سنة 1964 بإعادة تنظيم العمل بوزارة العدل.
ينشأ بوزارة العدل مكتب للخبرة يتولى موظفوه الفنيون أعمال الخبرة التي تكلفهم بها المحاكم وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم الملكي الصادر في 24 يوليه 1956 والخاص بتنظيم الخبرة القضائية.
تئول إلى الخزانة العامة الأتعاب والمصاريف التي تقدرها المحاكم لمكتب الخبرة المشار إليه ولأعضائه وفقا لحكم المادة 10 من المرسوم الملكي السالف ذكره.
يخضع أعضاء المكتب فيما يتعلق بأعمال الخبرة التي يكلفون بها لنظام التأديب المقرر في قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة تنفيذا له.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.