في شأن إنشاء الإدارة العامة للمباحث العامة
● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389 هـ
● وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1964 م بشأن الشرطة المعدل
بالمرسوم بقانون الصادر في 2 جمادى الثانية 1385 هـ الموافق 28 سبتمبر
1965 م، و بالمرسوم بقانون الصادر في 24 جمادى الأولى 1387 هـ
● وعلى قرار مجلس قيادة الثورة في شأن تنظيم أجهزة الأمن بوزارة
الداخلية والحكم المحلي الصادر في 11 من ذي القعدة 1389 هـ الموافق
● وبناء على ما عرضه نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية والحكم المحلي
تنشأ الإدارة العامة للمباحث العامة بوزارة الداخلية والحكم المحلي، تتبع الوزير.
أ) البحث والتحري في القضايا السياسية، والجرائم التي تتعلق بأمن الدولة وغيرها من الأعمال.
ب) مراقبة كل نشاط ضار بأمن الدولة والحصول على المعلومات المتعلقة بهذا النشاط.
ج) ملاحظة نشاط الأجانب المقيمين بالبلاد، وعلاقة هذا النشاط بالاتجاهات السياسية المضادة.
د) ملاحظة المنظمات المحلية ذات المبادئ الهدامة والخطرة على أمن الدولة.
هـ) ممارسة أي نشاط آخر يرى وزير الداخلية والحكم المحلي أن يعهد به إليها.
على وزير الداخلية والحكم المحلي تنفيذ هذا القرار، وإصدار القرارات الوزارية المنظمة للعمل بهذه الإدارة العامة، ويعمل به من تاريخ إصداره، ويلغى ما يخالفه، وينشر بالجريدة الرسمية.
الرائد عبد السلام جلود العقيد / معمر القذافي
نائب رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.