في شأن إنشاء الإدارة العامة للمباحث العامة
● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389 هـ
● وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1964 م بشأن الشرطة المعدل
بالمرسوم بقانون الصادر في 2 جمادى الثانية 1385 هـ الموافق 28 سبتمبر
1965 م، و بالمرسوم بقانون الصادر في 24 جمادى الأولى 1387 هـ
● وعلى قرار مجلس قيادة الثورة في شأن تنظيم أجهزة الأمن بوزارة
الداخلية والحكم المحلي الصادر في 11 من ذي القعدة 1389 هـ الموافق
● وبناء على ما عرضه نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية والحكم المحلي
تنشأ الإدارة العامة للمباحث العامة بوزارة الداخلية والحكم المحلي، تتبع الوزير.
أ) البحث والتحري في القضايا السياسية، والجرائم التي تتعلق بأمن الدولة وغيرها من الأعمال.
ب) مراقبة كل نشاط ضار بأمن الدولة والحصول على المعلومات المتعلقة بهذا النشاط.
ج) ملاحظة نشاط الأجانب المقيمين بالبلاد، وعلاقة هذا النشاط بالاتجاهات السياسية المضادة.
د) ملاحظة المنظمات المحلية ذات المبادئ الهدامة والخطرة على أمن الدولة.
هـ) ممارسة أي نشاط آخر يرى وزير الداخلية والحكم المحلي أن يعهد به إليها.
على وزير الداخلية والحكم المحلي تنفيذ هذا القرار، وإصدار القرارات الوزارية المنظمة للعمل بهذه الإدارة العامة، ويعمل به من تاريخ إصداره، ويلغى ما يخالفه، وينشر بالجريدة الرسمية.
الرائد عبد السلام جلود العقيد / معمر القذافي
نائب رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.