احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1976 بشأن اعتبار بعض المشروعات العسكرية لصالح القوات المسلحة بمنطقة بنغازي من أعمال المنفعة العامة

قرار مجلس الوزراء

لسنة 1976 بشأن اعتبار بعض المشروعات

العسكرية لصالح القوات المسلحة بمنطقة

بنغازي من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء،

· بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 1972م بتنظيم التطوير العمراني وبناء على ما عرضه وزير الإسكان.

قرر

مادة (1)

تعتبر من أعمال المنفعة العامة بعض المشروعات العسكرية لصالح القوات المسلحة بمنطقة بنغازي وذلك على النحو الوارد بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين والمتضمنين لبيان واف عن المشروعات والعقارات اللازمة لها وحدودها.

مادة (2)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،وعلى وزير الإسكان تنفيذه.

الرائد عبد السلام أحمد الجلود

رئيس مجلس الوزراء

صدر 2 جمادى الأول 1396 هـ

الموافق 1 مايو 1976م

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1976-05-20
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص