احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قرار لسنة (1977)بإعلان قيام سلطة الشعب والقرارات المنفذة له

قرار مؤتمر الشعب العام بإعلان قيام سلطة الشعب

والقرارات المنفذة له

تصدير

بسم الله الرحمن الرحيم

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية

مؤتمر الشعب العام

ان الشعب العربى الليبى المجتمع في الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (( مؤتمر الشعب العام )) في دورته الاستثنائية في القاهرة بمدينة سبها ما بين العاشر والثانى عشر من ربيع الأول1397 هـ الموافق 28 فبراير و2 مارس 1977 م،لبلورة قرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية في شأن الاعلان عن قيام سلطة الشعب،

قرر المؤتمر ما يلي
:

يعلن صدور اعلان قيام سلطة الشعب

صدر في القاهرة بمدينة سبها12 ربيع الأول 1397هـ

الموافق 2 مارس 1977م

بسم الله

إعلان عن قيام سلطة الشعب

إن الشعب الليبى المجتمع في الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (( مؤتمر الشعب العام )) انطلاقاً من البيان الأول للثورة،ومن خطاب زواره التاريخي واهتداء بمقولات الكتاب الأخضر وقد أطلع على توصيات المؤتمرات الشعبية،

وعلى الاعلان الدستورى الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر سنة 1969م،

وعلى قرارات وتوصيات مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده الأول في الفترة من 4 إلى 17 محرم 1396هـ، الموافق 5 إلى 18 يناير سنة 1976م،

ودور انعقاده الثاني في الفترة من21ذى القعدة إلى 2 ذى الحجة 1396هـ الموافق 13 إلى 24 نوفمبر سنة 1976م،

وهو يؤمن بما بشرت به ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة التى فجرها المفكر الثائر المعلم العقيد معمر القذافى على رأس حركة الضباط الوحدويين الاحرار تتويجاً لجهاد الآباء والاجداد من قيام النظام الديمقراطى المباشر ويرى فيه الحل الحاسم والنهائى لمشكلة الديمقراطية.

وهو يجسد الحكم الشعبى على أرض الفاتح العظيم اقراراً لسلطة الشعب الذى لا سلطة لسواه،يعلن تمسكه بالحرية واستعداده للدفاع عنها فوق أرضه.وفى أى مكان من العالم،وحمايته للمضطهدين من أجلها. ويعلن تمسكه بالاشتراكية تحقيقاً لملكية الشعب ويعلن التزامه بتحقيق الوحدة العربية الشاملة،ويعلن تمسكة بالقيم الروحية ضماناً للاخلاق والسلوك والآداب الانسانية،ويؤكد سير الثورة الزاحفة بقيادة المفكر الثائر والقائد المعلم العقيد معمر القذافى نحو السلطة الشعبية الكاملة وتثبيت مجتمع الشعب القائد والسيد الذى بيده السلطة وبيده الثروة وبيده السلاح ، مجتمع الحرية،وقطع الطريق نهائياً على كافة أنواع أدوات الحكم التقليدية من الفرد والعائلة والقبيلة والطائفة والطبقة والنيابة والحزب ومجموعة الاحزاب،ويعلن استعداده لسحق أى محاولة مضادة لسلطة الشعب سحقاً تاماً.

إن الشعب العربى الليبيى وقد استرد بالثورة زمام أمره،وملك مقدرات يومه وغده،مستعيناً بالله متمسكاً بكتابه الكريم أبداً مصدراً للهداية وشريعة للمجتمع يصدر هذا الاعلان ايذاناً بقيام سلطة الشعب،ويبشر شعوب الارض بانبلاج فجر عصر الجماهير.

أولا ً: يكون الاسم الرسمي لليبيا ( الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية

ثاينا: القرآن الكريم هو شريعة المجتمع في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية

ثالثا: السلطة الشعبية المباشرة هى أساس النظام السياسى في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية،فالسلطة للشعب ولا سلطة لسواه،ويمارس الشعب سلطته عن طريق المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية ومؤتمر الشعب العام،ويحدد القانون نظام عملها.

رابعا: الدفاع عن الوطن مسئولية كل مواطن ومواطنة،وعن طريق التدريب العسكرى العام يتم تدريب الشعب وتسليحه،وينظم القانون طريقة اعداد الاطارات الحربية والتدريب العسكرى العام

صنف النص:قرار برلمانى
تاريخ النص:1977-03-02
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:ملغى

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.