احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1979 بشأن تحديد خطة عمل المؤسسة الوطنية للنفط للمرحلة القادمة

قرار اللجنة الشعبية العامة

في شأن تحديد خطة عمل المؤسسة الوطنية للنفط

للمرحلة القادمة

اللجنة الشعبية العامة،

● بعد الاطلاع على قانون النفط رقم (25 / 55 م) وتعديلاته واللوائح

الصادرة بمقتضاه،

● وعلى القانون رقم (24 / 70 م) بشأن المؤسسة الوطنية للنفط وتعديلاته،

● وعلى القانون رقم (120 / 70 م) بتنظيم شؤون النفط،

● وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 20 محرم 1396 هـ الموافق

21 يناير 1976 م باعتماد الجدول الزمني لكميات النفط الواجب استخراجها

خلال الخطة الخمسية (1396 – 1400 هـ) (1976 / 1980 م)،

● وبناء على ما عرضه أمين النفط،

قررت

مادة (1)

تمثل الخطة المحددة بموجب أحكام هذا القرار المرحلة الأولى لبرنامج عمل استراتيجي يتمثل في تنمية الموارد النفطية في الجماهيرية واستطلاع إمكانياتها النفطية الكامنة لوضع خطط مستقبلية على المدى البعيد للاستثمار والإنتاج والتنمية.

وترتكز على تنفيذ البرنامج التالي في مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج والاسترداد الإضافي:

أولا: الاستكشاف:

ويهدف إلى زيادة الاحتياطي والتعرف على إمكانيات المناطق التي تتم بها اكتشافات هامة في السابق ولتحقيق ذلك تتخذ المؤسسة الوطنية للنفط الخطوات التالية: –

1- تقدير الاحتياطي الممكن تواجده في المناطق الواقعة تحت اتفاقيات المشاركة (الامتيازات القديمة) ووضع تعديلات في تلك الاتفاقيات تمكن من استكشاف تلك المناطق وتطوير النفط المكتشف بها

2- الاستمرار في استكشاف المناطق الواقعة تحت اتفاقيات المشاركة في الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج مع إمكانية تعديل بعضها في حالة عدم ملاءمتها لاستكشاف المناطق المتعلقة بها وكذلك الدخول في اتفاقيات جديدة من نفس النوع مع شركاء آخرين.

3- مساهمة المؤسسة بجزء من مصاريف الاستكشاف في حوض مرزق والكفرة وبعض المناطق الصعبة الأخرى كعامل تفضيل لدفع الشركاء الأجانب للاستثمار بها بغرض معرفة واستغلال إمكانياتها النفطية.

4- اللجوء إلى إبرام عقود خدمات ومقاولة عند عدم الحصول على شركاء يتحملون مصاريف المخاطرة في الاستكشاف ببعض المناطق.

5- اختيار الشركات والمقاولين الأجانب حسب خبرتهم وعلى قدر حماسهم للقيام بأعمال الاستكشاف.

6- تحديد برنامج عمل للشركات الوطنية تتولى وضعه المؤسسة الوطنية للنفط، لتقرير المناطق التي تزاول فيها عمليات الاستكشاف، وذلك سواء من المناطق التي في حوزة الشركات الوطنية حاليا أو من مناطق جديدة

ثانيا: التطوير والإنتاج:

1- الإسراع في تطوير الحقول المكتشفة والغير مطورة، والواقعة قرب شبكة الأنابيب، وذلك لتوفير الجهد اللازم لتشغيلها لقربها من الحقول الكبيرة المنتجة وكذلك استكمال تطوير بعض الحقول المنتجة.

2- إيجاد صيغ تعاقدية وفنية تمكن من تطوير الحقول المتميزة بصعوبات فنية أو اقتصادية خاصة.

3- إعطاء الأولوية لحفر الآبار الاستكشافية المؤملة جدا والواقعة قرب شبكات الأنابيب.

4- إنشاء شركات تشغيل كبرى فعالة فنيا واقتصاديا وفق معايير موضوعية تشغل مجموعات حقول (عائدة إلى أكثر من مالك) في أمثل الظروف بقصد تخفيض تكاليف الإنتاج وتوفير الأجهزة الفنية المتكاملة وإنجاز أنسب الأعمال الفنية المتعلقة بالمكامن والمنشآت والتشغيل

5- التوسع في عمليات صيانة المنشآت والآبار والموانئ وذلك بتوفير الخيارات اللازمة والمقاولين المتخصصين والمواد والمعدات الضرورية.

ثالثا: الاسترداد الإضافي:

تتخذ المؤسسة الإجراءات التشجيعية والاقتصادية والفنية اللازمة للتمكن من تطبيق أسلم الطرق وأكثرها تقدما في مجال الاسترداد الإضافي.

ولها في ذلك أن تستعين بالشركات المتخصصة والاستشاريين وأن توفر التقنية اللازمة، باستعمال جميع السبل، وأن تطبق خططا مفصلة وفق برامج زمنية محددة للحصول على أفضل النتائج.

وللمؤسسة لتنفيذ البرنامج الوارد أعلاه أن تتعاون مع شركاء أجانب وأن توفر لهم حوافز اقتصادية وأن تتولى عمليات الإقراض والاقتراض في بعض المجالات وإعطاء الضمانات وأن تتعاون مع جميع الجهات التي تمكنها من تحقيق أفضل النتائج.

مادة (2)

يكون لأمين النفط والمؤسسة الوطنية للنفط في ضوء هذه الخطة (وفي ضوء التقرير المقدم بالخصوص) ومع مراعاة السياسة العامة للجماهيرية اتخاذ كافة الوسائل والترتيبات اللازمة لتنشيط عمليات الاستكشاف وزيادة الإنتاج وتنمية احتياطي الجماهيرية من النفط والغاز بما في ذلك البحث عن ومفاوضة وتشجيع المستثمرين الأجانب وإبرام أي من عقود الاستثمار طبقا للإجراءات التي تقضي بها التشريعات النافذة.

مادة (3)

تضع المؤسسة الوطنية للنفط البرنامج التفصيلي لخطة العمل المحددة بموجب أحكام هذا القرار، على أن يتولى أمين النفط تقديمه للجنة الشعبية العامة لاعتماده.

مادة (4)

على أمين النفط تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 14 شعبان 1388 من وفاة الرسول

الموافق 9 يوليه 1979 م

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1981-01-27
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.