AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
في شأن تحديد خطة عمل المؤسسة الوطنية للنفط
● بعد الاطلاع على قانون النفط رقم (25 / 55 م) وتعديلاته واللوائح
● وعلى القانون رقم (24 / 70 م) بشأن المؤسسة الوطنية للنفط وتعديلاته،
● وعلى القانون رقم (120 / 70 م) بتنظيم شؤون النفط،
● وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 20 محرم 1396 هـ الموافق
21 يناير 1976 م باعتماد الجدول الزمني لكميات النفط الواجب استخراجها
خلال الخطة الخمسية (1396 - 1400 هـ) (1976 / 1980 م)،
● وبناء على ما عرضه أمين النفط،
تمثل الخطة المحددة بموجب أحكام هذا القرار المرحلة الأولى لبرنامج عمل استراتيجي يتمثل في تنمية الموارد النفطية في الجماهيرية واستطلاع إمكانياتها النفطية الكامنة لوضع خطط مستقبلية على المدى البعيد للاستثمار والإنتاج والتنمية.
وترتكز على تنفيذ البرنامج التالي في مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج والاسترداد الإضافي:
ويهدف إلى زيادة الاحتياطي والتعرف على إمكانيات المناطق التي تتم بها اكتشافات هامة في السابق ولتحقيق ذلك تتخذ المؤسسة الوطنية للنفط الخطوات التالية: -
1- تقدير الاحتياطي الممكن تواجده في المناطق الواقعة تحت اتفاقيات المشاركة (الامتيازات القديمة) ووضع تعديلات في تلك الاتفاقيات تمكن من استكشاف تلك المناطق وتطوير النفط المكتشف بها
2- الاستمرار في استكشاف المناطق الواقعة تحت اتفاقيات المشاركة في الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج مع إمكانية تعديل بعضها في حالة عدم ملاءمتها لاستكشاف المناطق المتعلقة بها وكذلك الدخول في اتفاقيات جديدة من نفس النوع مع شركاء آخرين.
3- مساهمة المؤسسة بجزء من مصاريف الاستكشاف في حوض مرزق والكفرة وبعض المناطق الصعبة الأخرى كعامل تفضيل لدفع الشركاء الأجانب للاستثمار بها بغرض معرفة واستغلال إمكانياتها النفطية.
4- اللجوء إلى إبرام عقود خدمات ومقاولة عند عدم الحصول على شركاء يتحملون مصاريف المخاطرة في الاستكشاف ببعض المناطق.
5- اختيار الشركات والمقاولين الأجانب حسب خبرتهم وعلى قدر حماسهم للقيام بأعمال الاستكشاف.
6- تحديد برنامج عمل للشركات الوطنية تتولى وضعه المؤسسة الوطنية للنفط، لتقرير المناطق التي تزاول فيها عمليات الاستكشاف، وذلك سواء من المناطق التي في حوزة الشركات الوطنية حاليا أو من مناطق جديدة
1- الإسراع في تطوير الحقول المكتشفة والغير مطورة، والواقعة قرب شبكة الأنابيب، وذلك لتوفير الجهد اللازم لتشغيلها لقربها من الحقول الكبيرة المنتجة وكذلك استكمال تطوير بعض الحقول المنتجة.
2- إيجاد صيغ تعاقدية وفنية تمكن من تطوير الحقول المتميزة بصعوبات فنية أو اقتصادية خاصة.
3- إعطاء الأولوية لحفر الآبار الاستكشافية المؤملة جدا والواقعة قرب شبكات الأنابيب.
4- إنشاء شركات تشغيل كبرى فعالة فنيا واقتصاديا وفق معايير موضوعية تشغل مجموعات حقول (عائدة إلى أكثر من مالك) في أمثل الظروف بقصد تخفيض تكاليف الإنتاج وتوفير الأجهزة الفنية المتكاملة وإنجاز أنسب الأعمال الفنية المتعلقة بالمكامن والمنشآت والتشغيل
5- التوسع في عمليات صيانة المنشآت والآبار والموانئ وذلك بتوفير الخيارات اللازمة والمقاولين المتخصصين والمواد والمعدات الضرورية.
تتخذ المؤسسة الإجراءات التشجيعية والاقتصادية والفنية اللازمة للتمكن من تطبيق أسلم الطرق وأكثرها تقدما في مجال الاسترداد الإضافي.
ولها في ذلك أن تستعين بالشركات المتخصصة والاستشاريين وأن توفر التقنية اللازمة، باستعمال جميع السبل، وأن تطبق خططا مفصلة وفق برامج زمنية محددة للحصول على أفضل النتائج.
وللمؤسسة لتنفيذ البرنامج الوارد أعلاه أن تتعاون مع شركاء أجانب وأن توفر لهم حوافز اقتصادية وأن تتولى عمليات الإقراض والاقتراض في بعض المجالات وإعطاء الضمانات وأن تتعاون مع جميع الجهات التي تمكنها من تحقيق أفضل النتائج.
يكون لأمين النفط والمؤسسة الوطنية للنفط في ضوء هذه الخطة (وفي ضوء التقرير المقدم بالخصوص) ومع مراعاة السياسة العامة للجماهيرية اتخاذ كافة الوسائل والترتيبات اللازمة لتنشيط عمليات الاستكشاف وزيادة الإنتاج وتنمية احتياطي الجماهيرية من النفط والغاز بما في ذلك البحث عن ومفاوضة وتشجيع المستثمرين الأجانب وإبرام أي من عقود الاستثمار طبقا للإجراءات التي تقضي بها التشريعات النافذة.
تضع المؤسسة الوطنية للنفط البرنامج التفصيلي لخطة العمل المحددة بموجب أحكام هذا القرار، على أن يتولى أمين النفط تقديمه للجنة الشعبية العامة لاعتماده.
على أمين النفط تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.