احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1979 بشأن نقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات إلى مخصصات الباب السادس (قطاع النفط واستغلال الغاز) بميزانية التحول للسنة المالية 1979

قرار اللجنة الشعبية العامة

لسنة 1979 بشأن نقل مبالغ من مخصصات بعض

القطاعات إلى مخصصات الباب السادس (قطاع النفط واستغلال الغاز)

بميزانية التحول للسنة

اللجنة الشعبية العامة ،

· بعد الإطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.

· وعلى القانون رقم (85) لسنة 1970م بتنظيم شؤون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.

· وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 شعبان 1390 هـ الموافق 24 أكتوبر 1970م بتنظيم وإدارة حساب التنمية، والقرارات المعدلة له.

· وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (8) لسنة 1978م بشأن تعديل وزيادة تقديرات خطة التحول الخمسية للسنوات (76/1980)

· وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (99) لسنة 1978م بشأن اعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1979م.

· وبناء على ما عرضه الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.

قــــــــــــررت

مادة (1)

ينقل مبلغ 1.500.000 د. ل (مليون وخمسمائة ألف دينار) من مخصصات الباب الرابع (قطاع التغذية والثروة البحرية) ومبلغ 7.200.000 د. ل (سبعة ملايين ومائتي ألف دينار) من مخصصات الباب الخامس (قطاع الصناعة والثروة المعدنية ومبلغ 2.000.000 د. ل (مليوني دينار) من مخصصات الباب العشرين (قطاع التخطيط) إلى مخصصات الباب السادس (قطاع النفط واستغلال الغاز) بميزانية التحول لعام 1979م، وذلك طبقا للجدول المرافق لهذا القرار.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 30 ذو القعدة 1388 من وفاة الرسول

الموافق 21 أكتوبر 1979م

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1981-03-12
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.