AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة
لسنة 1979 بشأن نقل مبالغ من مخصصات بعض
القطاعات إلى مخصصات الباب السادس (قطاع النفط واستغلال الغاز)
بميزانية التحول للسنة
اللجنة الشعبية العامة ،
· بعد الإطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
· وعلى القانون رقم (85) لسنة 1970م بتنظيم شؤون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
· وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 شعبان 1390 هـ الموافق 24 أكتوبر 1970م بتنظيم وإدارة حساب التنمية، والقرارات المعدلة له.
· وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (8) لسنة 1978م بشأن تعديل وزيادة تقديرات خطة التحول الخمسية للسنوات (76/1980)
· وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (99) لسنة 1978م بشأن اعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1979م.
· وبناء على ما عرضه الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.
قــــــــــــررت
مادة (1)
ينقل مبلغ 1.500.000 د. ل (مليون وخمسمائة ألف دينار) من مخصصات الباب الرابع (قطاع التغذية والثروة البحرية) ومبلغ 7.200.000 د. ل (سبعة ملايين ومائتي ألف دينار) من مخصصات الباب الخامس (قطاع الصناعة والثروة المعدنية ومبلغ 2.000.000 د. ل (مليوني دينار) من مخصصات الباب العشرين (قطاع التخطيط) إلى مخصصات الباب السادس (قطاع النفط واستغلال الغاز) بميزانية التحول لعام 1979م، وذلك طبقا للجدول المرافق لهذا القرار.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 30 ذو القعدة 1388 من وفاة الرسول
الموافق 21 أكتوبر 1979م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.