قرار مجلس الوزراء
رقم (340) لسنة 2013 ميلادي
بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرار المؤتمر الوطني العام
رقم (27) لسنة 2013 ميلادي
مجلس الوزارء:
قـــــــــرر
مادة (1)
تشكل لجنة على النحو التالي:
1- السيد/ وزير الكهرباء والطاقات المتجددة رئيسا.
2- السيد/ وزير الشباب والرياضة منسقا.
3- السيد/ وزير العدل عضوا.
4- السيد/ وزير المواصلات عضوا.
5- السيد/ وزير الموارد المائية عضوا.
6- السيد/ وزير العمل والتأهيل عضوا.
مادة (2)
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة (1) من هذه القرار وضع آلية لتنفيذ قرار المؤتمر الوطني العام رقم (27) لسنة 2013 ميلادية في شأن إخلاء مدينة طرابلس من التشكيلات المسلحة غير الشرعية، واتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع الحصار عن مقر وزارة الداخلية الكائن بطريق المطار بطرابلس، وتشكيل لجنة لاستلامها من محاصريها، والعمل على إخلاء سبيل من تم احتجازهم أثناء فترة المحاصرة.
مادة (3)
للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به من ذوي الخبرات العسكرية في أداء أعمالها، وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها إلى رئيس مجلس الوزراء في موعد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة (4)
يعمل بهذا اقلرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
مجلس الوزراء
صدر في 28/شعبان/1434 هجري
الموافق: 7/يوليو/2013 ميلادي
Cabinet Decree No. (340) of 2013
on establishing a committee to follow up on the implementation
of General National Congress Resolution No. (27) of 2013
The Cabinet
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
A committee shall be formed as follows:
Article (2)
The committee formed under the provisions of Article (1) of this decree shall establish a mechanism to implement General National Congress Resolution No. (27) of 2013 on evacuating Tripoli of illegal armed formations and taking the necessary measures to lift the siege of the headquarters of the Ministry of Interior on the Airport Road in Tripoli. It shall also form a committee to receive the headquarters from the besiegers and work to release those who were detained during the siege.
Article (3)
The committee may make use of anyone with military expertise that it deems fit to perform its activities. It shall submit a report of the results of its activities to the Prime Minister within a period not exceeding two weeks from the issuance of this decree.
Article (4)
This decree shall enter into force from its date of issuance, and the relevant bodies shall implement it.
The Cabinet - Libya
Issued on 28 Shaaban 1434 AH
Corresponding to 7 July 2013 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.