احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار مجلس الوزراء رقم (340) لسنة 2013 ميلادي بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرار المؤتمر الوطني العام رقم (27) لسنة 2013 ميلادية

قرار مجلس الوزراء

رقم (340) لسنة 2013 ميلادي

بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (27) لسنة 2013 ميلادي

مجلس الوزارء:

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 ميلادية، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (10) لسنة 2012 ميلادية، في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (27) لسنة 2013 ميلادية، بشأن إخلاء مدينة طرابس من المظاهر المسلحة غير الشرعية.
  • وعلى كتاب رئيس إدارة مشروع الرقم الوطني والمشاريع المكملة له رقم (253) بتاريخ 3إبريل /2013 ميلادية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم (2876) بتاريخ 3/يوليو/2013 ميلادية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزارء في اجتماعه العادي التاسع عشر لسنة 2013 ميلادية.

قـــــــــرر

مادة (1)

تشكل لجنة على النحو التالي:

1- السيد/ وزير الكهرباء والطاقات المتجددة رئيسا.

2- السيد/ وزير الشباب والرياضة منسقا.

3- السيد/ وزير العدل عضوا.

4- السيد/ وزير المواصلات عضوا.

5- السيد/ وزير الموارد المائية عضوا.

6- السيد/ وزير العمل والتأهيل عضوا.

مادة (2)

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة (1) من هذه القرار وضع آلية لتنفيذ قرار المؤتمر الوطني العام رقم (27) لسنة 2013 ميلادية في شأن إخلاء مدينة طرابلس من التشكيلات المسلحة غير الشرعية، واتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع الحصار عن مقر وزارة الداخلية الكائن بطريق المطار بطرابلس، وتشكيل لجنة لاستلامها من محاصريها، والعمل على إخلاء سبيل من تم احتجازهم أثناء فترة المحاصرة.

مادة (3)

للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به من ذوي الخبرات العسكرية في أداء أعمالها، وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها إلى رئيس مجلس الوزراء في موعد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة (4)

يعمل بهذا اقلرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

مجلس الوزراء

صدر في 28/شعبان/1434 هجري

الموافق: 7/يوليو/2013 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:340
تاريخ النص:2013-07-07
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.