احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قـــرار رقم ( 133 ) لسنة 2006 م. بشأن ضوابط عمل المفتشين العامين

قـــرار أمانة مؤتمر الشعب العام

رقم ( 133 ) لسنة 1374 و.ر بشأن

ضوابط عمل المفتشين العامين للقطاعات

أمانة مؤتمر الشعب العام .

  • بعد الاطلاع علي القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية
  • وعلي القانون رقم (10) لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير .
  • وعلي القانون رقم (11) لسنة 1425 ميلادية بشأن إعادة تنظيم الرقابة الشعبية المعدل بالقانون رقم (30) لسنة 1369 و.ر ، ولائحته التنفيذية .
  • وعلي القانون رقم (13) لسنة 1371 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن التفتيش والرقابة الشعبية والتطهي .
  • وعلي القانون رقم (12) لسنة 1371 و.ر بإضافة حكم للقانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية .
  • قرار مؤتمر الشعب العام رقم (6) لسنة 1374 و.ر بشأن إعادة تنظم اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية .
  • وعلي قرار مؤتمر الشعب العام رقم (7) لسنة 1374 و.ر بشأن تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام باختيار مفتشين عامين .
  • وعلي قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (42) لسنة 1372 و.ر بشأن ضوابط عمل المفتشين العاملين للقطاعات .
  • وعلي قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (29) لسنة 1374 و.ر بشأن اختيار مفتشين عامين .
  • وعمي اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (13) لسنة 1374 و.ر .

قــــرر

مــادة (1)

يتبع المفتشون العامون للقطاعات المختلفة اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية ويمارسون اختصاصاتهم من خلاها ويكونون أعضاء بأمانتها .

مــادة (2

يتولى المفتشون العامون كل في مجال اختصاصه التفتيش والمتابعة للقطاعات المكلفين بها للوقوف علي مدي تنفيد السياسات العامة والتقيد بالتشريعات النافذة وتحقيق العاملين بها لمعدلات الأداء المقررة ، والتنبيه علي أي قصور أو إهمال ، ولهم علي وجه الخصوص ما يأتي :_
1- متابعة تنفيذ توجيهات الأخ قائد الثورة وقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية ولتشريعات المنظمة لعمل القطاع .
2- متابعة تنفيذ السياسات العامة للقطاع المكلف به.
3- التفتيش والمتابعة لأعمال أمانة اللجنة الشعبية العامة للقطاع المكلف به للتأكد من مدي التزامها بتحقيق الأهداف وبلوغ الغايات.
4- التفتيش والمتابعة لأعمال اللجان الشعبية للقطاعات بالشعبيات للتأكد من مدي التزامها بالتشريعات النافذة .
5- التفتيش والمتابعة علي أعمال الهيئات والمؤسسات والأجهزة والشركات العامة بالقطاع ، وشركات ومؤسسات القطاع الأهلي ، للتأكد من مدي التزامها بتنفيذ التشريعات النافذة ، وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها .
6- دراسة وفحص محاضر اجتماعات القطاع وقرارات اللجنة الشعبية للقطاع وأمانتها .
7- متابعة تنفيذ ميزانيات التحول والميزانية التسييرية للقطاع .
8- متابعة أداء العاملين بالقطاع واقتراح سبل تنمية قدراتهم وزيادة كفاءتهم .
9- ضبط المخالفات والتجاوزات وإحالتها إلي الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها .
10- إعداد تقارير فصلية عن نشاطات وأعمال القطاع وإحالتها إلي اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية .
11- إبداء الرأي فيما يعرض عليهم من موضوعات تخص القطاع .

مــادة (3)

للمفتشين العاملين في سبيل تنفيذ اختصاصاتهم القيام بما يلي :_
1- القيام بالزيارات الميدانية لمكونات القطاع للتأكد من مدي قيامها بمهامها .
2- التنسيق مع الإدارات المختصة باللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية بما يحقق تفتيشآ دقيقآ ورقابة فاعلة .
3- .طلب إيقاف تنفيذ أي قرار صادر عن القطاع إذا ثبت مخالفته للتشريعات النافذة .
4- طلب إحالة من تبين ارتكابه لمخالفات أو تجاوزات للتحقيق .
5- اقتراح إيقاف موظفي القطاع عن العمل إذا ثبت ارتكابهم لمخالفات قانونية .
6- طلب أي معلومات أو بيانات من القطاع ، والاطلاع علي الوثائق والمستندات والسجلات التي تتعلق بأداء القطاع .
7- عرض المسائل التي تتعلق بعمل القطاع علي أمين اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية واقتراح إدراج ما يخص القطاع في جدول أعمال اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية .
8- .متابعة تصحيح المخالفات التي تقع من العاملين بالقطاع .
9- دراسة أسباب القصور والإهمال والتسيب الإداري في القطاع واقتراح سبل معالجته .

مــادة (4)

يتولي مجس التخطيط العام ، ومجالس التخطيط بالشعبيات ، والقطاعات ذات العلاقة موافاة المفتش العام المختص بمشروعات الخطط والبرامج الخاصة بالقطاع وذلك لإبداء ملاحظاته ومقترحاته حيالها .

مــادة (5)

يمنح المفتشون العامون صفة مأمور الضبط القضائي تنفيذ هذا القرار وتسري عليهم التشريعات المنظمة للأوضاع الوظيفية للعاملين باللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية .

مــادة (6)

يلفي قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (42) لسنة 1372 و.ر بشأن ضوابط عمل المفتشين العامين للقطاعات المشار إليه .

مادة (7)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في مدونة التشريعات .

مؤتمر الشعب العام

صنف النص:قرار
عدد النص:133
تاريخ النص:2006-01-01
الوزارة / الهيكل:الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص