احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

مرسوم ملكي رقم (14) لسنة 1961 بشأن تعديل المادة (13) من المرسوم الخاص بالكلية العسكرية الملكية

مرسوم ملكي

بتعديل المادة (13) من المرسوم الخاص بالكلية

العسكرية الملكية (1)

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة

● بعد الاطلاع على المادة 26 من المرسوم الملكي

بقانون بشأن تنظيم الجيش الليبي الصادر بتاريخ

16 يناير 1956،

● وعلى المادة 13 من المرسوم الملكي الصادر بتاريخ

22 يونية 1957 بشأن مدة الدراسة بالكلية

العسكرية الملكية المعدل بالمرسوم الصادر في 2

نوفمبر 1959.

● وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة

رأي مجلس الوزراء:

رسمنا بما هو آت

مادة (1)

تعدل المادة 13 من المرسوم الملكي بشأن مدة الدراسة بالكلية العسكرية الملكية على الوجه الآتي:

تكون مدة الدراسة بالكلية ثلاث سنوات.

ويمنح طلبة الكلية رتبة ملازم ثان بعد نجاحهم في امتحانات السنة الثالثة الدراسية.

ويجوز في حالة الضرورة تقصير مدة الدراسة بالكلية إلى سنتين بقرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح رئيس أركان الجيش.

مادة (2)

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

إدريس

صدر بدار السلام بطبرق 20 محرم سنة

1381 هـ.

الموافق 3 يولية سنة 1961 م.

بأمر الملك

يونس بالخير محمد عثمان الصيد

وزير الدفاع رئيس مجلس الوزراء

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.