نظام العدالة الجنائية الليبي (LCJS)
جمع الأدلة
انتقل إلى:
مأمورو الضبط القضائي وواجباتھم
التشريع | النص الوطني | المعيار الدولي | الحق | التحدي | الممارسة الجيدة |
---|---|---|---|---|---|
مادة (11) یقوم مأمورو الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبیھا، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوي. | حق المجتمع فى إرساء قواعد العدالة وحماية الأمن القومي وفق أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:المادة (3) لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه. | حق المجتمع فى إرساء قواعد العدالة | التأهيل والتدريب المستمر لتطوير قدرات مأموري الضبط القضائي | تحديد القانون ضوابط منح صفة مأمور الضبط القضائي يجرم القانون عدم قيامه بدوره 237 التقصير أو الامتناع عن القيام بالواجب يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة أو بغرامة لاتجاوز مائتي جنيه ليبي كل موظف عمومي يمتنع بدون وجه حق عن أداء عمل من أعمال وظيفته أو يهمله أو يعطله. | |
مادة (12) یكون مأمورو الضبط القضائي تابعین للنیابة وخاضعین لإشرافھا فیما یتعلق بأعمال وظیفتھم | الحق في احترام الحقوق المدنية | إرساء دعائم العدالة | تبعية شكلية لعدم اضطلاع النيابة بدورها الرقابي في الظروف الاستثنائية منحت صفة مأمور الضبط القضائي لإشخاص غير أكفاء | خضوع إداري لوزارة الداخلية بالنسبة لمأموري الضبط القضائي من أفراد الشرطة . أكدت المادة 129 دليل المحقق الجنائي على صلاحية اطلاع النيابة العامة على محاضر جمع الادلة قبل ان تحال اليها رسميا والتوجيه بما يلزم من اجراءات . وخولت النيابة العامة زيارة مقار الشرطة وفحص البلاغات والشكاوى بالاستعانة بدليل التفتيش المعد من قبل النائب العام بحسب المادة 130 من الدليل المذكور وللنيابة العامة عقد اجتماعات دورية لمناقشة المشاكل التي تواجههم والتنبيه على ما يقع من مخالفات تؤثر على سير الدعوى الجنائية بحسب المادة 132 من الدليل . وللنيابة إلزام وحدات الضبط القضائي بتقديم إحصائية شهرية بما لديهم من محاضر وما اتخذ من إجراءات بشأنها والعمل على تدقيقها وفقا للمادة 133 من دليل المحقق الجنائي . | |
المادة 13 أولا:يعد من رجال الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم-: أ) أعضاء وزارة الداخلية . ب) رؤساء وأعضاء لجان التطهير المشكلة طبقا للقانون. ج) أعضاء الأمن المحلي. د) ضباط وصف ضباط وأفراد القوات المسلحة المكلفون بحراسة الحدود. ه) ضباط وصف ضباط الشرطة من رتبة عريف على الأقل وحرس الجمارك والحرس البلدي والتفتيش الزراعي. و) الموظفون المخول لهم اختصاص مأموري الضبط القضائي بمقتضى القانون. يجوز منح صفة مأموري الضبط القضائي للأشخاص الذين يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزارات المختصة المختصة. | حق المجتمع في تقديم الجناة للعدالة حق المجتمع في الأمن والطمأنينة | كثرة مأموري الضبط القضائي من اصحاب الاختصاص النوعى تقييد سلطة مأموري الضبط القضائي أصحاب الاختصاص العام فيما يتعلق بالمخالفات والجرائم التي يرتكبها الموظفين العموميين . | تفويض تشريعي للسلطة التنفيذية بتسمية أشخاص مأموري ضبط قضائي من اصحاب الاختصاص النوعي مثل تخويل محافظ ليبيا المركزي تسمية موظفين لضبط الجرائم والمخالفات التي ترتكب بالمصارف بما فيها غسل الأموال القانون رقم 5 لسنة 2005م بشأن المصارف | ||
مادة (14) إ ج یجب على مأموري الضبط القضائي أن یقبلوا التبلیغات والشكاوى التي ترد إلیھم بشأن الجرائم وأن یبعثوا بھا فوراً إلى النیابة العامة. مادة (4) ق رقم 10 على الجهات المختصة مباشرة أعمال البحث والتحري الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن البلاغات أو المعلومات الواردة إليها. | الحق فى ممارسة الحقوق المدنية | الحق في الشكوى دون تأخير | الفورية مصطلح فضفاض | للنيابة الاستعانة بدليل التفتيش المعد من مكتب العام لمراقبة التزام مأمورى الضبط القضائي باتخاذ الإجراءات بشأن البلاغات والشكاوى والجرائم الواقعة ضمن نطاق اختصاصهم . ألزمت النيابة العامة بحسب دليل المحقق بالانتقال في الجنح ايضا الهامة والخطيرة وبأن تحيط الرؤساء علما بها فوراً أعدت النيابة العامة نموذج اخطار معتمد من قبل النائب العام (المادة 137 دليل ) | |
مادة (15) لكل من علم بوقوع جریمة، یجوز للنیابة العامة رفع الدعاوى عنھا بغیر شكوى أو طلب مادة (5) ق شرطة تعتبر البيانات المتعلقة بهوية مقدمي البلاغات وفقا لهذا القانون سرية ويحظر إفشائها. | حق المجتمع في الأمن | حق المجتمع في الأمن والطمأنينة الحق في السر الخصوصية | في الظروف الاستثنائية والعادية لا توجد في قانون الإجراءات الجنائية ضمانات لحماية المبلغ العلاقات الاجتماعية تحد من الالتزام بالسرية | مادة (2) من قانون الأمن والشرطة رقم 10 لسنة 1990م على كل مواطن ومواطنة الإبلاغ بأية طريقة تمكنه من أداء دوره الأمني عن أية وقائع أو معلومات من شأنها الإخلال بالأمن العام أو تعريض الأرواح أو الأعراض أو الأموال للخطر. معاقبة من يفشي السر وفقا للمادة (236) من قانون العقوبات. | |
مادة 16 واجبات الموظفين العموميين ومن في حكمهم في التبليغ يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب، أن يبلغ عنها فورا النيابة العامة، أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي. | حق المجتمع في الأمن والطمأنينة | عدم التزام الموظفين العموميين بالتبليغ إهدار للعدالة وإخلال بالأمن | التأكيد على الزام الأطقم الطبية بالتبليغ في قانون المسؤولية الطبية رقم 17 لسنة 1986م وجرم قانون العقوبات مادة ( 258 ) التقصير في التبليغ إذا علم موظف عمومي أثناء ممارسة مهامه أو بسببها بوقوع جريمة مما يجب اتخاذ الإجراءات بشأنها دون التوقف على شكوى الطرف المتضرر وأهمل أو تأخر في التبليغ إلى السلطات المختصة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة تتراوح بين عشرة جنيهات وخمسين جنيهاً. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين إذا تعلق الفعل بجناية عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل حده للأقصى عن عشر سنوات. وتكون العقوبة الحبس إذا ارتكب الفعل أحد رجال الضبط القضائي أياً كانت طريقة علمه بالجريمة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها رجال الضبط القضائي أو غيرهم من المسئولين عن تسلم الشكوى أو التبليغ إذا أهملوا أو تأخروا في إحالتها الى السلطة المختصة. | ||
مادة (19) لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن یسمعوا أقوال من یكون لدیھم معلومات عن الوقائع الجنائیة ومرتكبیھا وأن یسألوا المتھم عن ذلك ولھم أن یستعینوا بالأطباء وغیرھم من أھل الخبرة ویطلبوا رأیھم شفھیاً أو بالكتابة. ولا یجوز لھم تحلیف الشھود أو الخبراء الیمین إلا إذا خیف ألا یستطاع فیما بعد سماع الشھادة بیمین. | الأصل في الإنسان البراءة | حق المجتمع في العدالة | عدم ترك التحقيق التمهيدي لمأموري الضبط القضائي ، هذه الممارسة الجيدة نظرية محضة . | الضرورة الاجرائية حددت بالسوابق القضائية للمحكمة العليا> دليل المحقق الجنائي أكد في المادة 138 على انتقال أعضاء النيابة العامة لتحقيق الوقائع التي تقع بمراكز الشرطة ومؤسسات الإصلاح وأجهزة الضبط الاخرى ومباشرة ذلك بأنفسهم |
التلبس بالجريمة
التشريع | النص الوطني | المعيار الدولي | الحق | التحدي | الممارسة الجيدة |
---|---|---|---|---|---|
مادة (20) تكون الجریمة متلبساً بھا حال ارتكابھا أو عقب ارتكابھا ببرھة یسیرة. وتعتبر الجریمة متلبساً بھا إذا تبع المجني علیه مرتكبھا أو تبعته العامة مع الصیاح أثر وقوعھا أو إذا وجد مرتكبھا بعد وقوعھا بوقت قریب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقاً أو أشیاء أخرى یستدل منھا على أنھ فاعل أو شریك فیھا أو إذا وجدت بھ في ھذا الوقت آثار أو علامات تفید ذلك. | حق المجتمع في الأمن والطمأنينة | التلبس الحكمي يسمح لمأمورى الضبط باستنتاج حالة التلبس من ظروف الواقعة المادية والذي يضم حالات التلبس القرينية | التلبس حالة عينية مرتبطة بالجريمة لا شخص مرتكبها حددت حالاتها حصرا لا تتحقق إلا بتوافر المشروعية في التصرف والقائم به | ||
مادة (21) على النیابـة العامة بمجـرد إخطارھـا بجنایة متلبس بھا الانتقال فورا إلى محل الواقعة. | حق المجتمع فى العدالة | الفورية مصطلح فضفاض | الانتقال فورا في حال إخطار النيابة العامة أو علمهم بجناية متلبس بها او جريمة هامة وخطيرة لاجراء التحقيق اللازم المادة 136 دليل المحقق الجنائي . | ||
مادة (22) لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن یمنع الحاضرین من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنھ حتى یتم تحریر المحضر | الحق في العدالة الناجزة | عدم تحديد مدة منع الحاضرين تقييد الحرية | المحافظة على مسرح الجريمة من العبث حماية الأدلة |
القبض على المتھم والسجون وشكوى المسجونین
التشريع | النص الوطني | المعيار الدولي | الحق | التحدي | الممارسة الجيدة |
---|---|---|---|---|---|
مادة (24) لمأمور الضبط القضائي أن یأمر بالقبض على المتھم الحاضر الذي توجد دلائل كافیة على اتھامه في الأحوال الآتیة: أولاً: في الجنایات ثانیاً: في أحوال التلبس بالجریمة إذا كان القانون یعاقب علیھا بالحبس مدة تزید على ثلاثة أشھر. ثالثاً: إذا كانت الجریمة جنحة معاقباً علیھا بالحبس وكان المتھم موضوعاً تحت مراقبة البولیس أو كان قد صدر إلیھ إنذار باعتباره متشرداً أو مشتبھاً فیھ، أو لم یكن لھ محل إقامة ثابت ومعروف في لیبیا. رابعاً: في جنح السرقة والنصب والتعدي الشدید ومقاومة رجال السلطة العامة بالقوة أو بالعنف والقوادة وانتھاك حرمة الآداب والمواد المخدرة. | الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: مادة (3) لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه. مادة (9) لا يجوز اعتقالُ أيِّ إنسان أو حجزُه أو نفيُه تعسُّفًا. العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية مادة (9) 1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه. الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب مادة (6) لكل فرد الحق فى الحرية والأمن الشخصى ولا يجوز حرمان أى شخص من حريته إلا للدوافع وفى حالات يحددها القانون سلفا، ولا يجوز بصفة خاصة القبض على أى شخص أو احتجازه تعسفيا. | الحق في الحرية | توسع المشرع الليبي فى استخدام مصطلح المتهم الذي يتعين عدم استخدامه الا بعد توجيه الاتهام من قبل النيابة العامة تخويل مأمور الضبط القبض على اشخاص لمجرد الاشباه وهم من عبر عنهم بقوله ” وكان المتھم موضوعاً تحت مراقبة البولیس أو كان قد صدر إلیھ إنذار باعتباره متشرداً أو مشتبھاً فیھ، أو لم یكن لھ محل إقامة ثابت ومعروف في لیبیا “. ورغم القيود المنصوص عليها في المادة 36 إجراءات إلا أن انتهاك حرمة المسكن مودع سر الإنسان يستدعي إلغاء هذا النص وألا يتم تخويل مأموري الضبط القضائي سلطة القيام بالإجراء إلا بموجب إذن قضائي و تحت إشراف النيابة العامة. | مادة ( 434 ) تقييد الحرية الشخصية بدون مبرر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً كل موظف عمومي معهود إليه بإدارة سجن أو محل معد لتنفيذ التدابير الوقائية وقبل فيه شخصاً بدون أمر من السلطات المختصة أو رفض إطاعة أمرها بالإفراج عنه أو أطال بدون وجه حق مدة تنفيذ العقوبة أو التدبير الوقائي. | |
المادة 25 إذا لم يكن المتهم حاضرا في الأحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك في المحضر. وينفذ أمر الضبط والإحضار بواسطة أحد المحضرين، أو بواسطة رجال السلطة العامة. | المادة (29) لا يُخضع أيُّ فرد، في ممارسة حقوقه وحرِّياته، إلاَّ للقيود التي يقرِّرها القانونُ مستهدفًا منها، حصرًا، ضمانَ الاعتراف الواجب بحقوق وحرِّيات الآخرين واحترامها، والوفاءَ بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي. | الحق في الحرية الشخصية | عالجت المادة 25 إجراءات فرضية القبض على المتهم إذا لم يكن حاضرا وأوكلت إلى مأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره ولكن لايخول مأموري الضبط القضائي . | تقييد استخدام القوة بالأحوال الواردة بالمادة 13 من القانون رقم 10 م لعضو هيئة الشرطة استعمال القوة دون استعمال السلاح وذلك بالقدر اللازم لأداء واجبه وبشرط أن تكون هي الوسيلة الوحيدة لذلك، ويقتصر استعمال السلاح على الأحوال الآتية: 1. القبض على كل محكوم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب. 2. القبض على كل متهم بجناية أو متلبس بجنحة يجوز فيها القبض إذا قاوم أو حاول الهرب. 3. القبض على كل متهم صدر أمر بالقبض عليه إذا قاوم أو حاول الهرب. 4. القبض على كل مسجون يحاول الهرب، وعند حراسة المسجونين إذا قاوموا وذلك في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في قانون السجون. 5. فض التجمع الذي يحدث من خمسة أشخاص فأكثر إذا عرض الأمن العام للخطر، ويراعى في جميع الأحوال السابقة أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض المتقدمة. 6. وتنظم بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل السلطات التي يكون لها إصدار الأمر بإطلاق النار والوسائل التي يمكن اتباعها في جميع الحالات، وكيفية توجيه الإنذار بإطلاق النار. وتنظم بقرار من وزارة العدل الأسس والقواعد المتعلقة بذلك. حالات الدفاع عن النفس ومقاومة الاعتداء بالسلاح. | |
مادة (26) يجب على مأمور الضبط القضائي أن یسمع فوراً أقوال المتھم المضبوط وإذا لم يأت بما يبرئه، يرسله في مدى ثمان وأربعين ساعة إلى النيابة العامة المختصة. ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة، ثم تأمر بالقبض عليه أو بإطلاق سراحه. على أنه بالنسبة إلى المتهمين في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات يكون إرسال المتهم إلى النيابة العامة المختصة في خلال سبعة أيام من تاريخ ضبطه | الحق في محاكمة عاجلة وعادلة الحق في الحرية | الفورية مصطلح فضفاض القبض امتد من 48 ساعة إلى 7 أيام في الكتاب الثاني المعنون الجنايات والجنح ضد المصلحة العامة من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي وامتد في قانون المخدرات المعدل رقم 87 لسنة 2003م إلى 7 أيام أيضا وعدل بموجب القانون رقم 3 لسنة 2013 في شأن تعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية ليخول مأمور الضبط صلاحية التحفظ على المتهم 7 أيام من تاريخ ضبطه (المادة 187 ب مكررا ) | لا توجد | ||
مادة (27) لكل من شاھد الجاني متلبساً بجنایة أو جنحة یجوز فیھا قانوناً الحبس الاحتیاطي، أن یسلمه إلى أقرب رجال السلطة العامة دون احتیاج إلى أمر بضبطه. | حق المجتمع في العدالة | ردة فعل الجاني وعدم عدم القدرة العامة على التعامل معه | ضبط العامة او ليس له صفة الضبطية القضائية المتلبس بالجريمة ضمانا لحق المجتمع في العدالة | ||
مادة (28) لرجال السلطة العامة، في الجنح المتلبس بھا التي یجوز الحكم فیھا بالحبس، أن یحضروا المتھم ویسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي. | حق المجتمع في العدالة | ضبط العامة او ليس له صفة الضبطية القضائية المتلبس بالجريمة ضمانا لحق المجتمع في العدالة | |||
مادة (29) إذا كانت الجریمة المتلبس بھا مما یتوقف رفع الدعوى عنھا على الشكوى فلا یجوز القبض على المتھم إلا إذا صرح بالشكوى من یملك تقدیمھا. ویجوز في ھذه الحالة أن تكون الشكوى لمن یكون حاضراً من رجال السلطة العامة. | احترام الحق في الحرية الشخصية | عدم علم مأمور الضبط بوجود القيد الاجرائي | احترام اصحاب الحقوق الخاصة باعتبارها الاولى بالرعاية مادة ( 434 ) تقييد الحرية الشخصية بدون مبرر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً كل موظف عمومي معهود إليه بإدارة سجن أو محل معد لتنفيذ التدابير الوقائية وقبل فيه شخصاً بدون أمر | ||
مادة (30) لا یجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً. | الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري مادة (1) لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري. مادة (17) 1. لا يجوز حبس أحد في مكان مجهول. 2. دون الإخلال بالالتزامات الدولية الأخرى للدولة الطرف في مجال الحرمان من الحرية، يتعين على كل دولة طرف، في إطار تشريعاتها، القيام بما يلي: ( أ) تحديد الشروط التي تجيز إصدار أوامر الحرمان من الحرية؛ ( ب) تعيين السلطات المؤهلة لإصدار أوامر الحرمان من الحرية؛ ( ج) ضمان عدم إيداع الشخص الذي يحرم من حريته إلا في مكان معترف به رسميا وخاضع للمراقبة مادة (9) لا يجوز اعتقالُ أيِّ إنسان أو حجزُه أو نفيُه تعسُّفًا. العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية مادة (9) لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه. | الحق في الحرية | تخويل مأمور الضبط القضائي القبض دون إذن التوسع في مدد القبض بحسب ما تم الاشارة إليه سابقا بمناسبة بيان تحديدات المادة 26 اجراءات يعتبر تحدي جوهري للمنظومة الحقوقية | تجريم المادة ( 433) القبض على الناس بدون حق يعاقب بالحبس كل موظف عمومي قام بالقبض على أحد الأشخاص متعدياً حدود سلطـاتـه. |
دخول المنازل وتفتیشھا وتفتيش الأشخاص
التشريع | النص الوطني | المعيار الدولي | الحق | التحدي | الممارسة الجيدة |
---|---|---|---|---|---|
مادة (34) لا یجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبینة في القانون، أو في حالة طلب المساعدة من الداخل، أو في حالة الحریق أو الغرق أو ما شابه ذلك. | مادة (12) لا يجوز تعريضُ أحد لتدخُّل تعسُّفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمسُّ شرفه وسمعته. ولكلِّ شخص حقٌّ في أن يحميه القانونُ من مثل ذلك التدخُّل أو تلك الحملات. | الحق في الخصوصية الحق في السر | الاستثناءات التي خولت مأمور الضبط القضائي سلطة تفتيش منازل بعض الفئات تعتبر تحدي أساسي أمام السلطة التشريعية | ضمان احترام حق الإنسان في السر والخصوصية تجريم المادة ( 437 ) انتهاك الموظف العمومي لحرمة المساكن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً كل موظف عمومي يدخل مسكن أحد الناس بغير رضاه أو يبقى فيه بدون مبرر وذلك اعتماداً على وظيفته فيما عدا الأحوال المبينة في القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه. | |
مادة (35) في الأحوال التي یجوز فیھا القبض قانوناً على المتھم یجوز لمأمور الضبط القضائي أن یفتشه. وإذا كان المتھم أنثى، وجب أن یكون التفتیش بمعرفة أنثى یندبھا لذلك مأمور الضبط القضائي. | الحق في السر الحق في الحرية الشخصية | تفتيش الشخص ومنقولاته أثر من آثار القبض بطلان التفتيش تقرر لمصلحة المتهم . | مادة ( 432 ) تفتيش الناس ” يعاقب بالحبس كل موظف عمومي يقوم بتفتيش أحد الأشخاص متعدياً حدود سلطـاتـه “. تفتيش الأنثى من النظام العام | ||
مادة (36) لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجنایة أو جنحة أن یفتش منزل المتھم ویضبط فیه الأشیاء والأوراق التي تفید في كشف الحقیقة إذا إتضح له من أمارات قویة أنھا موجودة فیه. | حرمة المساكن الحق في السر الإعلان العالمي لحقوق الإنسانالمادة (12) لا يجوز تعريضُ أحد لتدخُّل تعسُّفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمسُّ شرفه وسمعته. ولكلِّ شخص حقٌّ في أن يحميه القانونُ من مثل ذلك التدخُّل أو تلك الحملات. | حق المجتمع في العدالة | عدم الالتزام بالغاية من التفتيش | ||
مادة (37) لمأموري الضبط القضائي ولو في غیر حالة التلبس بالجریمة أن یفتشوا منازل الأشخاص الموضوعین تحت رقابة البولیس والمشتبه في أمرھم وذلك إذا وجدت أسباب تدعو للاعتقاد بأنھم ارتكبوا جنایة أو جنحة. […] كما یجوز للأسباب ذاتھا تفتیش المتشردین أو الأشخاص الذین لیس لھم محـل إقامة ثابت ومعروف في لیبیا. | الحق في الحرية الشخصية | يخل بمبدأ ان الاصل فى الانسان البراءة | لا توجد | ||
مادة (38) إذا قامت أثناء تفتیش منزل المتھم قرائن قویة ضد المتھم أو شخص موجود فیھ على أنھ یخفي معھ شیئاً یفید في كشف الحقیقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن یفتشه. | الحق فى السر حرمة الحياة الخاصة | تفتيش غير المتهم لوجود قرائن قوية يقدرها مأمور الضبط وتخضع لتقدير قاضي الموضوع إذا دفع ببطلان الإجراء | |||
مادة (39) لا یجوز التفتیش إلا للبحث عن الأشیاء الخاصة بالجریمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقیق بشأنھا. […] ومع ذلك إذا ظھر عرضاً أثناء التفتیش وجود أشیاء تعد حیازتھا جریمة […] جاز لمأمور الضبط القضائي أن یضبطھا. | احترام حرمة الحياة الخاصة | عدم الالتزام بالغاية من التفتيش وتقرر البطلان النسبي | الالتزام بالغاية من التفتيش | ||
مادة (40) التفتیش بحصول المتھم أو من ینیبھ عنه كلما أمكن ذلك، ویجب أن یكون بحضور شاھدین، ویكون ھذان الشاھدان بقدر الامكان من أقاربه البالغین أو من القاطنین معه بالمنزل أو من الجیران، ویثبت ذلك في المحضر. | حرمة المنازل | كلما أمكن عبارة فضفاضة تفيد التخيير لا الإلزام لمأمورى الضبط القضائي | وجود الشهود ضمانة جوهرية | ||
مادة (42) لمأموري الضبط القضائي أن یضعوا الأختام على الأماكن التي بھا آثار أو أشیاء تفید في كشف الحقیقة ولھم أن یقیموا حراساً علیھا. | المحافظة على الأدلة | عدم تأهيل وتدريب مأمورى الضبط القضائي على الممارسة الواجب اتباعها عند ضبط الأشياء عدم توافر المعدات التي تمكنهم من حفظ الأشياء على الوجه الأمثل | |||
مادة (43) لمأموري الضبط القضائي أن یضبطوا الأوراق والأسلحة والآلات، وكل ما یحتمل أن یكون قد استعمل في ارتكاب الجریمة، أو نتج عن ارتكابھا، أو ما وقعت علیه الجریمة، وكل ما یفید في كشف الحقیقة. وتعرض ھذه الأشیاء على المتھم ویطلب منه إبداء ملاحظاته علیھا. | جمع الأدلة لإرساء دعائم العدالة | عدم استجابة المتهم وعدم تفاعله مع مأمور الضبط القضائي | لا توجد | ||
مادة (44) توضع الأشیاء والأوراق التي تضبط في حرز مغلق وتربط كلما أمكن، ویختم علیھا، ویكتب على شریط داخل الختم تاریخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشیاء، ویشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله. | إرساء دعائم العدالة من خلال المحافظة على الادلة | وتربط كلما أمكن، عبارة لا تحقق الحماية المرجوة للأدلة | لا توجد | ||
مادة (45) لا یجوز فض الأختام الموضوعة طبقاً للمادتین (42) و (44) إلا بحضور المتھم أو وكیلھ ومن ضبطت عنده ھذه الأشیاء أو بعد دعوتھم لذلك. | ارساء دعائم العدالة من خلال المحافظة على الادلة | عدم الالتزام بحضور(وجود ) المتهم أو وكيله | لا توجد | ||
مادة (46) كل من یكون قد وصل إلى علمھ بسبب التفتیش معلومات عن الأشیاء والأوراق المضبوطة، وأفضى بھا إلى أي شخص غیر ذي صفة أو انتفع بھا بأیة طریقة كانت، یعاقب بالعقوبات المقررة في المادة (236) من قانون العقوبات. | ارساء دعائم العدالة من خلال المحافظة على الادلة | عدم الدراية بالقوانين العقابية | حماية سرية التحقيقات بمختلف مراحلها | ||
مادة (47) إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فیھا، تعطى لھ صورة منھا مصدق علیھا من مأمور الضبط القضائي. | ارساء دعائم العدالة من خلال المحافظة على الادلة | حماية حقوق أصحاب النوايا الحسنة | |||
مادة (48) لمأموري الضبط القضائي في حالة قیامھم بواجباتھم أن یستعینوا مباشرة بالقوة العسكریة. | ارساء دعائم العدالة من خلال المحافظة على الادلة | استعمال القوة العسكرية في مسألة غير عسكرية. | تحديد استخدام القوة العسكرية وفق قانون الشرطة والأمن . تقييد استخدام القوة بالأحوال الواردة بالمادة 13 من القانون رقم 10 م لعضو هيئة الشرطة استعمال القوة دون استعمال السلاح وذلك بالقدر اللازم لأداء واجبه وبشرط أن تكون هي الوسيلة الوحيدة لذلك، ويقتصر استعمال السلاح على الأحوال الآتية: 1. القبض على كل محكوم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب. 2. القبض على كل متهم بجناية أو متلبس بجنحة يجوز فيها القبض إذا قاوم أو حاول الهرب. 3. القبض على كل متهم صدر أمر بالقبض عليه إذا قاوم أو حاول الهرب. 4. القبض على كل مسجون يحاول الهرب، وعند حراسة المسجونين إذا قاوموا وذلك في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في قانون السجون. 5. فض التجمع الذي يحدث من خمسة أشخاص فأكثر إذا عرض الأمن العام للخطر، ويراعى في جميع الأحوال السابقة أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض المتقدمة. 6. وتنظم بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل السلطات التي يكون لها إصدار الأمر بإطلاق النار والوسائل التي يمكن اتباعها في جميع الحالات، وكيفية توجيه الإنذار بإطلاق النار. وتنظم بقرار من وزارة العدل الأسس والقواعد المتعلقة بذلك. حالات الدفاع عن النفس ومقاومة الاعتداء بالسلاح. |