Law No. (10) of 1992
on security and police
the following law was formulated:
Article (1)
The provisions of the attached law shall be applicable with respect to security and police.
Article (2)
The executive regulation of this law shall be issued by a decision of the General People’s Committee based on the proposal of the General People’s Committee for Justice.
Article (3)
The executive regulation of this law shall govern in particular:
Article (4)
Law No. (81) of 1985 on local People’s Security shall be repealed. Any provision that contravenes the provisions hereof shall be repealed.
The executive regulations and decisions effective at the time of issuance of this law shall remain in force insofar as they do not contravene the provisions hereof, until they are amended or repealed.
Article (5)
This law shall enter into force from its date of issuance. It shall be published in the Official Gazette and the various media.
General People’s Congress – Libya
Issued on 4 Rabi’ al-Awwal 1402 FDP
Corresponding to 3 September 1992 AD
Law on Security and Police
Article (1)
Security in the Jamahiriyan society is the responsibility of every citizen, man or woman.
Article (2)
Every citizen, man or woman shall report, in any possible way in performing the citizen’s security duty, any facts or information that may prejudice the Jamahiriyan regime based on the power of the people, disrupt public order, or endanger lives, dignities, or property.
Article (3)
Competent entities shall receive and take the necessary actions to facilitate and simplify the acceptanceprocedures of such reports.
Article (4)
Competent entities shall undertake immediate search and inquiry and necessary legal procedures regarding such reports or the information reported therein.
Article (5)
Information relating to the identity of persons who report incidents in accordance with this law shall be secret and shall not be disclosed.
The rules and guidelines thereof shall be regulated by a resolution of the General People’s Committee for Justice.
Article (6)
Part-time volunteers may be admitted to the People’s Security Service to contribute to maintaining security and public order and carry out any other security duties.
Article (7)
People’s Security volunteers shall wear their ID cards during the performance of their assigned duties. They may carry the necessary weapons and equipment to perform such duties.
Article (8)
The General People’s Committee for Justice shall produce the theoretical and practical training programmes for People’s Security volunteers.
Article (9)
Security services may be provided for a fee. The rules, guidelines and procedures thereof shall be issued by a decision of the General People’s Committee for Justice.
Article (10)
The police is a statutory civil agency subordinate to the General People’s Committee for Justice. It shall implement the plans relating to People’s Security programs, maintain the security of the Jamahiriya and public order, and protect lives, dignities, and property.
Article (11)
The police agency shall be responsible for preventing, detecting, and pursuing crimes. It shall also control traffic, reform and rehabilitation affairs, civil defence work as well as passport, nationality, personal identification cards, and foreigners’ affairs, in addition to any other competences stipulated by the legislation in force.
Article (12)
The police agency shall be composed of the following:
Article (13)
Members of the police agency shall be entitled to use force without the use of weapons to the extent necessary for the performance of their duties, insofar as such is the only possible way. The use of weapons shall be limited to the following cases:
In all the foregoing cases, firing the weapon shall be the only possible way to achieve the aforementioned purposes.
The General People’s Committee for Justice shall issue a decision stipulating the authorities entitled to issue shooting orders, the methods to be used in all circumstances, and the procedure for addressing the shooting warning.
Article (14)
The General People’s Committee for Justice shall implement the resolutions of People’s Congresses regarding security and police.
The organisational divisions of the security services, the police agency, and their affiliated services, as well as the competences and powers thereof shall be determined by a decision of the General People’s Committee based on the proposal of the General People’s Committee for Justice.
Article (15)
Without prejudice to the competences of the General People’s Committee for Justice, the police shall be subject in the exercise of its duties only to the oversight of the judiciary.
Article (16)
The heads of security and police departments and their affiliated services shall be assigned from among officer ranks by a decision of the General People’s Committee for Justice. They shall assume their competences in accordance with the provisions hereof.
Article (17)
The ranks of police members shall consist of the following:
Article (18)
Members of the police agency shall wear the uniform and insignia prescribed by a decision of the General People’s Committee for Justice.
Article (19)
Persons appointed to officer ranks shall meet the following requirements:
Article (20)
Appointment to officer ranks shall be effected by a decision issued by the General People’s Committee at the proposal of the General People’s Committee for Justice.
Officers shall be appointed to the lowest rank.
Article (21)
Notwithstanding Article (19), Clause (7), and the last paragraph of Article (20), officers may be appointed to higher ranks if the candidate is a graduate of a recognised university, college or high institute who has successfully completed a training course conducted for this purpose.
Article (22)
Persons appointed to the ranks of NCO and policeman shall meet the following requirements:
10. Must successfully complete the training course conducted in a police training academy. The secretary may exempt the candidate from the conditions set forth by Clauses (2, 9, 10) if the candidate possesses technical or professional skills or if the position he is appointed to requires so.
Article (23)
Appointment shall start with the rank of policeman by a decision of the General People’s Committee for Justice. Appointment to an NCO rank may be possible in accordance with the rules and conditions stipulated by the General People’s Committee for Justice.
Article (24)
Subject to the provisions of Articles (25) and (29) of this law, members of the police agency shall be promoted by absolute seniority up to the rank of lieutenant colonel. Promotion to the rank of colonel and above shall be made by absolute selection in accordance with the rules set forth by a decision of the General People’s Committee for Justice.
Article (25)
Promotion of police agency members is conditional upon:
Article (26)
Officers shall be promoted to the rank of lieutenant colonel and above by a decision of the General People’s Committee. Promotion to the rank of major and below shall be effected by a decision of the General People’s Committee for Justice.
Article (27)
Members of the police agency up to the rank of colonel shall be subject to the confidential annual reporting system.
A confidential report shall be prepared annually for each officer by the direct superior, including a statement of his status covering all aspects related to the performance of his duties. The confidential annual reporting system, the entity in charge of the approval thereof, the competency ratings, and all related provisions shall be set forth by a decision of the General People’s Commi5ttee for Justice.
Article (28)
Two files shall be created for each officer of the police agency. The first shall contain the promotion decision and the reasons thereof in addition to other data, documents, observations, information related to his functions, and any complaints proven serious after investigation and hearing the officer’s testimony. The second file shall contain in addition to the foregoing the confidential annual reports submitted about the officer.
Article (29)
The officer may not be promoted if he receives a poor rating in his last annual report or average rating in his last two annual reports. If the average rating recurs in the last three years, the officer shall be deemed transferred to a civil job by law.
Article (30)
The chief warrant officer may receive a financial promotion instead of rank promotion in accordance with the rules and conditions set forth by a decision of the General People’s Committee.
Article (31)
Members of the police agency may only be promoted to the next higher rank.
Article (32)
Notwithstanding the provisions of Article (19), Clause (7), Article (24), and Article (25), Clauses (1, 3, 4) of this law, members of the police agency may receive an exceptional promotion for outstanding actions in accordance with the rules and conditions stipulated by a decision of the General People’s Committee for Justice. Exceptional promotions shall not be granted more than twice during the term of police service. The incentive promotion shall be stipulated by a decision of the competent entity responsible for regular promotion.
Article (33)
Subject to the provisions of the previous article, the chief warrant officer may be granted exceptional promotion for outstanding and extraordinary actions in accordance with the rules and conditions stipulated by a decision of the General People’s Committee for Justice.
Article (34)
The following periods shall not be reckoned as part of the specified period for promotion of a police member:
Article (35)
Seniority for promotion shall be counted from the date of appointment or promotion to the rank. If the appointment or promotion decision involves more than one police member of the same rank, seniority shall be as follows:
Article (36)
Subject to the provision of Article (29) of this law, any member of the police agency who was transferred from the police agency or who resigned from service may be re-appointed to the same rank and seniority within three years from the date of transfer or resignation, deducting the period of stoppage in the event of resignation.
Article (37)
Members of the police agency shall receive the salaries, bonuses, and financial grades equivalent to their ranks stipulated in the two tables attached hereto.
Article (38)
The salary of a police member shall become payable from the date of assuming his duties. However, if his duty station is located outside his normal residence area, the salary shall become payable from the date of leaving such area.
Article (39)
Upon appointment or promotion, the police member shall be paid the starting salary of the rank to which he is appointed or promoted. If, at the time of promotion, the member’s salary exceeds or equals the starting salary of the rank to which he is promoted, one or more bonuses of the new rank or part thereof shall be added to his new salary, which shall include the succession of annual bonuses prescribed for that rank.
Article (40)
Members of the police agency shall be entitled, under the same prescribed conditions and percentages, to any salary raise or bonus provided to civil servants.
Article (41)
Members of the police agency may be granted a financial or moral remuneration for outstanding actions in accordance with the rules and conditions set forth by a decision of the General People’s Committee for Justice.
Article (42)
A bonus shall be granted to members of the police agency who perform duties of professional, technical, or special character. The conditions and value of such bonus shall be prescribed by a decision of the General People’s Committee based on the proposal of the General People’s Committee for Justice.
Article (43)
Daily supplies shall be allocated to police members tasked with guard details on borders and in oil facilities and ports, as well as other duties requiring such supplies, in accordance with the regulation issued by a decision of the General People’s Committee.
Article (44)
Members of the police agency who sustain injuries during work or because of it shall be entitled to receive medical treatment at the expense of society, be it inside or outside the Jamahiriya.
Article (45)
Any salaries, bonuses, remunerations, or financial benefits that exceed the police member’s dues shall be reimbursed by deduction from his salary and supplements thereof without any judicial procedures and without prejudice to disciplinary or criminal actions when necessary.
Article (46)
Salaries, bonuses, remunerations, and other financial benefits payable to the police member may only be withheld, conceded, or deducted in accordance with the previous article by one-fourth per month. In the event of multiple debts, priority shall be given to alimony, followed by government debt and then the remaining debts.
Article (47)
Without prejudice to any disciplinary or other actions, the police member shall be deprived of his salary for any period of absence without authorisation or justification accepted by his direct superior.
Article (48)
A transfer process of police members may be conducted on an annual basis by a decision of the General People’s Committee for Justice.
Article (49)
The rules, conditions, and procedures pertaining to the reassignment of police members shall be regulated by a decision of the General People’s Committee for Justice.
Article (50)
Members of the police agency who are appointed for their technical or professional qualifications in accordance with the provisions hereof may only be transferred to similar positions of technical or professional character, depending on the case.
Article (51)
Members of the police agency may be seconded to any secretariat, local administration unit, public institution, body, department, corporation, or standalone services. Secondment shall be effected by a decision of the secretary upon approval of the receiving entity.
Without prejudice to the previous provisions, secondment of police members shall be subject to all the rules of secondment applicable to employees governed by the civil service law.
Article (52)
Any member of the police agency who is subject to a transfer, reassignment, secondment or assignment decision shall execute such decision immediately. If such member fails to do so for unacceptable reasons, he shall be subject to the provisions of Article (65) of this law.
Article (53)
The General People’s Committee for Justice may dispatch members of the police agency on training courses not exceeding six months.
Article (54)
Training and rehabilitation facilities for members of the police agency may be established by a decision of the General People’s Committee. The remuneration, accommodation and livelihood of cadets therein shall be at the expense of the State in accordance with the internal organisation set forth by a decision of the General People’s Committee for Justice.
Enrolment therein shall be effected by a decision of the secretary of the General People’s Committee for Justice.
Article (55)
Leaves are the right of every member of the police agency. However, the leave is conditional upon work conditions and interest, subject to the conditions set forth for each type of leave. The prescribed leaves are:
Article (56)
Article (57)
Members of the police agency shall be entitled to sick leave on full pay throughout treatment. The conditions and procedures pertaining to sick leave shall be prescribed by a decision of the General People’s Committee.
Article (58)
The duration of leaves referred to in Article (55), Clauses (3), (4), (5), and (6) shall be determined in accordance with the provisions in force related to employees subject to the provisions of the civil service law.
Article (59)
The granting of leaves of all types and the competent granting entity shall be regulated by a decision issued by the General People’s Committee for Justice.
Any leave of police members which are not provided for in this law or in the decision referred to in the previous paragraph shall be governed by the provisions applicable to employees subject to the civil service law.
Article (60)
Upon appointment and before assuming their duties, members of the police agency shall take the following oath:
“I swear by Almighty God to faithfully uphold the Jamahiriyan system, the authority of the people and the safety of the nation, to obey the law, and to perform my duties with loyalty and honesty”
The rules and procedures relating to oaths shall be regulated by a decision issued by the General People’s Committee for Justice.
Article (61)
Members of the police agency shall serve citizens and achieve the public interest in accordance with the law and the regulations and orders in force. They shall, in particular:
10. Assume responsibility for any orders they issue and for proper work progress within their jurisdiction.
11. Reside in the area of the assigned department, and not reside away from or outside this area unless for reasons of necessity.
12. Be good-tempered, exercise self-control at all times, uphold citizens’ dignity and humanity, and avoid using violence against them.
Article (62)
Members of the police agency shall be prohibited from carrying out, whether personally or by an intermediary, any act prohibited by applicable laws, rules, and regulations, in particular:
Article (63)
Notwithstanding the provisions of the previous article, the police member may, on the condition of notifying his work entity, perform custodianship, trusteeship, proxy, or judicial assistance if the person subject of guardianship or custodianship or the one assigned a judicial assistant is related to such member by kinship up to the fourth degree. He may also assume custody of properties if he is a partner or has an interest therein or if such properties belong to his relatives up to fourth degree kinship.
Article (64)
Without prejudice to the penalties stipulated by the Penal Code or any other law, whoever commits any of the following acts shall face a disciplinary trial:
10. Overlooks acts committed by lower ranks that involve violations or deviation from the requirements of duty.
11. Neglects the performance of his duties.
12. Commits any act that harms police reputation.
13. Abuses or misuses his job.
14. Knowingly receives materials or equipment that violate conditions.
15. Deserts the service.
Article (65)
The police member is considered a deserter if he fails to report to work for over fifteen days without a permissible excuse, even if such absence follows an authorised leave.
Absence without permissible excuse is when thirty days elapse from the end of the period mentioned in the previous paragraph.
If the deserter reports to work during the period mentioned in the previous paragraph, he shall be apprehended and referred to disciplinary trial. If convicted, he shall be punished bydetention at the workplace or room for sixty (60) days at most. The board may decide to demote the convicted member or terminate his service as a consequential penalty.
If absence exceeds the period mentioned in the second paragraph, the police member shall be discharged from service without any further procedure. The discharge decision shall be issued by the secretary.
Article (66)
Disciplinary penalties that may be imposed on members of the police agency are:
Subject to the provisions of the previous article, the penalty stipulated by Clause (6) may not be imposed on officers. Penalties stipulated by Clauses (3) and (4) may not be imposed on officers of the rank of major and above unless such officers violate Article (64), Clauses (5) and (13) of this law.
Article (67)
The warning penalty may only be imposed once a year.
Article (68)
The salary deduction penalty shall not exceed sixty days per year and fifteen days for each penalty.
In the execution of this penalty, deduction may not exceed one-fourth of the monthly salary after deducting the one-fourth which may be seized or conceded.
Article (69)
Without prejudice to Article (65) of this law, detention at the workplace shall not exceed four weeks and shall take the following into account:
Article (70)
Without prejudice to Article (65) of this law, detention in the room shall not exceed four weeks and shall take the following into account:
Article (71)
In the implementation of the demotion penalty, demotion may only be by one rank. The demotion decision shall specify the seniority of the police member in the rank to which he is demoted.
Article (72)
Subject to the provisions of Article (66) of this law, the member of the police agency shall only be punished by discharge if the previous penalties failed to deter him, or if the act he commits renders him incompetent to remain in service for considerations related to the interest of work.
Article (73)
If the member of the police agency is detained in provisional detention or in execution of a judicial ruling, he shall be suspended by law for the duration of his detention and shall be paid half his salary in the first case and deprived of his salary in the second.
If provisional detention ends with the acquittal of the police member or the dismissal of the action, he shall be paid the suspended half of his salary.
Article (74)
Any member of the police agency who is accused of committing any of the acts stipulated by Article (64) of this law or any crime stipulated by the Penal Code or other laws may be temporarily suspended if so required by the nature of the act he is accused of or by the interest of investigation.
The suspension decision shall be issued by the secretary of the General People’s Committee for Justice. Suspension shall remain effective until the accusation of the police member is settled. However, the suspension period shall not exceed thirty days, unless the member is accused of a felony or crime of moral turpitude.
Suspension of the member of the police agency shall entail suspension of half his salary for the duration of the suspension. If the criminal or disciplinary procedures do not result in his conviction, he shall be reimbursed the half of the salary that had been suspended.
Article (75)
Without prejudice to Articles (65) and (66) of this law, the member of the police agency who commits any of the acts stated in Article (64) shall be tried by his direct superior entitled to conduct summary proceedings. If the act is committed by multiple persons reporting to several administrative entities, the secretary shall appoint the competent prosecution authority.
The competent authority of the summary trial and the penalties it can impose shall be determined by a decision issued by the General People’s Committee for Justice. The penalty decision shall take effect from its date of issuance.
Article (76)
Members ranking lower than captain shall not conduct the summary trial of the officer under their control unless they assume the position of station officer or post officer. In this case, the trial shall be conducted by the closest superior of the rank of captain or above.
Article (77)
If the competent authority in charge of the summary trial determines that the act requires a harsher penalty than those under its jurisdiction, it shall refer the accused to the higher authority in charge of summary trial. If the penalty does not fall under the jurisdiction of the higher authority, the accused shall be referred to the disciplinary board.
Article (78)
The secretary may order the detention of any member of the police agency who commits any of the acts referred to in Article (64) of this law until his referral to disciplinary trial, provided that the detention period does not exceed forty-eight hours.
Article (79)
The superior shall have the power to revoke a disciplinary decision issued by his subordinates or to aggravate or commute the penalty in accordance with his powers within thirty days from the issuance of such decision.
Article (80)
The disciplinary board shall prosecute the members of the police agency who are referred thereto in accordance with the provision of Article (77) of this law. Trial shall be conducted before an ordinary disciplinary board if the member brought to trial is of the rank of major or below. If his rank is above major, the trial shall be conducted before a high disciplinary board.
Article (81)
The ordinary disciplinary board shall be composed of three officers. If the person brought to trial is an officer, the board shall be chaired by an officer of a higher rank than the accused, with two members of higher seniority in the rank. Such board shall be established by a decision of the secretary.
Article (82)
The high disciplinary board shall be formed by the secretary’s decision of four officers and a legal member, whereas the chairman shall be of a higher rank than the officer brought to disciplinary trial and the members shall be of a higher seniority. In the absence of an officer of a higher rank than the officer brought to disciplinary trial, the board shall be chaired by the person delegated by the secretary.
Article (83)
Article (84)
The disciplinary board shall convene in plenary session, and its sessions shall be closed. Its decisions shall be substantiated and issued by the majority. The disciplinary board’s decision shall be notified to the member of the police agency within one week from its date of issuance, as well as to the secretary.
Article (85)
The member of the police agency referred to disciplinary trial shall be notified of the referral decision including the charges he is accused of and the date and time of his trial hearing. He shall attend trial hearings in person and may present his defence verbally or in writing or delegate an officer of the police to defend him.
Article (86)
The member of the police agency shall be considered suspended upon the issuance of the disciplinary board’s decision to discharge him from service, until the procedures for confirming the decision are completed.
If a member of the police agency is retried and acquitted, he shall be paid his salary for the suspension period.
Article (87)
Subject to the provisions of Article (65) of this law, the penalty may only be imposed on a member of the police agency after questioning him, taking his statement, and ensuring his defence, provided that such investigation is documented in writing. For summary trials, interrogation and investigation may be oral but their content shall be documented in the disciplinary decision. The member of the police agency may not be tried for the same act more than once, and the same act may not incur more than one penalty.The decision to impose a penalty shall be substantiated.
Article (88)
Notwithstanding the provision of the previous article, the member of the police agency may be tried in absentia after he has been notified two times in a row. His presence shall be considered nominal.
Article (89)
The disciplinary trial of a member of the police agency shall not preclude criminal procedures if the acts attributed to such member are considered a criminal offence. His criminal trial shall not preclude a disciplinary trial.
Article (90)
Subject to the provisions of Article (34) of this law, disciplinary penalties inflicted upon the members of the police agency may be cancelled in accordance with the rules and conditions stipulated by a decision issued by the General People’s Committee for Justice.
Article (91)
Subject to the provisions of Articles (25) and (34) of this law,the member of the police agency may not be promoted during referral to criminal or disciplinary trial or during suspension. If the trial concludes with non-conviction or with a penalty other than demotion, discharge, or deprivation of promotion,his seniority in the rank or grade to which he is promoted shall be calculated upon his promotion from the date such promotion would have taken place if he had not been suspended or referred to trial, and all due financial differentials shall be paid.
Article (92)
Without prejudice to the provisions of the law of the financial system of the State and its related regulations, members of the police agency may not face disciplinary trial after the end of service. However, termination of service may be postponed until after the disciplinary trial by the secretary’s decision.
Article (93)
Subject to the provisions of this law, the rules and procedures of investigation, indictment, summary trial, and trial before the disciplinary board shall be regulated by a decision of the General People’s Committee for Justice.
Article (94)
The service of a member of the police agency shall end for one of the following reasons:
Article (95)
The age shall be based on the birth certificate provided upon appointment.
Article (96)
Members of the police agency may be retired at their request if their police service exceeds thirty years.
Article (97)
Members of the police agency shall be entitled to a pension if their service is terminated upon attaining the prescribed retirement age or due to lack of physical fitness. Such pension shall be calculated on the basis of 50% of the member’s salary if his pensionable service is twenty years, increasing by 2% of the salary for each year exceeding the twenty-year period, provided that the due pension does not exceed 80% of the salary.
Article (98)
Lack of physical fitness shall be established by a decision by the competent medical committee. The service of a police member may not be terminated for lack of fitness before his sick and annual leaves are used up, unless the member requests such termination before that.
Referral to the medical committee for this purpose shall be effected by a decision of the secretary. Police medical committee(s) shall be established and their jurisdiction specified by a decision issued by the General People’s Committee for Justice after consulting the General People’s Committee for Health. The procedures and workflow of such committees shall be regulated by the decision of the General People’s Committee for Justice.
Article (99)
Without prejudice to the rules of delegation and training, members of the police agency may resign from service and such resignation shall be in writing and free of any limitation or condition, otherwise it shall be disregarded.
The service of a police member shall only be terminated by a decision accepting the resignation. The resignation request shall be settled within sixty days from its date of submission, otherwise the resignation shall be considered approved by law.
It may be decided during this period to postpone the acceptance of resignation for reasons related to the interest of work or in order to take disciplinary actions. The member of the police agency shall continue his work until he is notified of the resignation acceptance decision or until expiration of the period specified in the previous paragraph.
The resignation acceptance decision shall be issued by the General People’s Committee for officers and by the secretary for other ranks. The resignation of police members may only be accepted if their term of service from the date of appointment is at least ten years for officers and five years for other ranks. Nonetheless, resignation may be accepted when necessary before the expiration of the aforementioned period if the resigning member has reimbursed all his education and training expenses.
Article (100)
Termination of service of a police member due to reasons stipulated by Article (94), Clauses (2), (5), (6), and (7) of this law shall be effected by a decision by the secretary.
Article (101)
Notwithstanding the provision of Article (94) hereof, the service of members of the police agency who lose their lives during the performance of their duties or as a result thereof shall remain effective until attaining the prescribed age of discharge. Such members shall receive the same treatment as their livingpeers in terms of salary, promotion, and all bonuses and financial and material benefits.
Salaries and all financial dues shall be paid to the family that was dependent on the member of the police agency while he was alive. The rules, conditions and procedures relating to implementation of this article shall be issued by a decision from the General People’s Committee for Justice.
Article (102)
If a member of the police agency or any member of his family sustains injury during the performance of his duties during or after the term of service, resulting in a partial or total disability,he shall be granted an indemnification based on the percentage of disability to his salary as specified by the competent medical committee. Such indemnification shall be provided for three years and shall not exceed ten thousand LYD. If the injury results in death, a compensation of ten thousand LYD shall be paid. If the properties of such member incur partial or total damage, he shall receive an indemnification for such damage to be paid in one instalment.
Article (103)
Without prejudice to Law No. (5) of 1988 on establishing the People’s Court and its amendment by virtue of Law No. (6) of 1990, no investigation or criminal action procedure may be undertaken against the member of the police agency for any mistake he commits during the performance of his duties or due to the exercise of his functions unless by the secretary’s written authorisation.
The elapse of thirty days from the date of notifying the secretary of the incident without a response from the secretary shall be considered an authorisation to initiate legal proceedings.
Article (104)
Members of the police agency shall only be civilly liable for personal mistakes.
Article (105)
The rights and status of new recruits throughout their enrolment in police training academies shall be regulated by a decision issued by the General People’s Committee for Justice.
Article (106)
In the absence of an officer, he shall be replaced by his senior unless another officer is delegated as a substitute.
Article (107)
A fund shall be established under the name “Police Social Welfare Fund”. The General People’s Committee for Justice shall partly contribute to the annual resources of the Fund from the deduction penalties imposed on the members of the police agency in addition to any unconditional donations or aid provided to the Fund.
Disbursement from the Fund shall be effected for social and humanitarian purposes serving the members of the police agency. The management and methods of disbursement of the Fund shall be regulated by a decision issued by the General People’s Committee for Justice.
Article (108)
Clubs and shops shall be established for the members of the police agency. The resources thereof shall consist of the following:
Such clubs and shops shall be allowed to invest their revenues in investment projects. The annual subscription fee shall be determined and all the affairs and investment projects thereof shall be regulated by a decision of the General People’s Committee for Justice.
Article (109)
The provisions of Article (102) of this law shall not apply to members of the police agency whose service is terminated for any of the reasons stipulated by Article (94), Clauses (3, 4, 5, 6, 7) of this law.
Article (110)
Members of the police agency may be transferred to similar bodies or institutions with the same professional status and the rank equal to their police rank. Transfer shall be effected by a decision of the secretary of the General People’s Committee for Justice. Members of the police agency may also be transferred to the departments of the Armed People or to civil service, in which case the salary of the transferred member shall be retainedpersonally for such member. Officers shall be transferred by a decision of the General People’s Committee based on the proposal of the General People’s Committee for Justice, whereas other ranks shall be transferred by a decision of the General People’s Committee for Justice.
Article (111)
Members of the police agency who are in active service upon the entry into force of this law shall be transferred to the financial grades equivalent to their ranks in accordance with one of the attached Tables.
Each member shall earn a salary equaling the starting salary of the grade corresponding to his rank, in addition to the number of annual bonuses prescribed for new categories which equals the number of annual bonuses earned before the entry into force of this law, without exceeding the final salary of the grade equivalent to his rank.
Article (112)
For the implementation of the provisions hereof, the following terms shall have the corresponding meanings ascribed unless the context indicates otherwise:
Great Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya
General People’s Committee for Justice
Table (1)
Rank |
Equivalent Grade/year |
Starting salary of grade/year |
Ending salary of grade/year |
Annual bonus |
Number of bonuses |
Basic salary LYD |
1st bonus LYD |
2nd bonus LYD |
3rd bonus LYD |
4th bonus LYD |
5th bonus LYD |
6th bonus LYD |
7th bonus LYD |
8th bonus LYD |
9th bonus LYD |
10th bonus LYD |
Minimum years required for promotion |
Brigadier General |
13 |
4680 |
5380 |
120 |
10 |
390 |
400 |
410 |
420 |
430 |
440 |
450 |
460 |
470 |
480 |
490 |
N/A |
Colonel |
12 |
4080 |
5040 |
96 |
10 |
340 |
348 |
356 |
364 |
372 |
380 |
388 |
396 |
404 |
412 |
420 |
N/A |
Lieutenant Colonel |
11 |
3720 |
4630 |
96 |
10 |
310 |
318 |
326 |
334 |
342 |
350 |
358 |
366 |
374 |
382 |
390 |
5 years |
Major |
10 |
3240 |
4200 |
96 |
10 |
270 |
278 |
286 |
294 |
302 |
310 |
318 |
326 |
334 |
342 |
350 |
4 years |
Captain |
9 |
2760 |
3720 |
96 |
10 |
230 |
238 |
246 |
254 |
262 |
270 |
272 |
286 |
294 |
302 |
310 |
4 years |
First Lieutenant |
8 |
2340 |
3050 |
72 |
10 |
195 |
201 |
207 |
213 |
219 |
225 |
231 |
237 |
243 |
249 |
255 |
4 years |
Second Lieutenant |
7 |
2040 |
2760 |
72 |
10 |
170 |
176 |
182 |
188 |
194 |
200 |
206 |
212 |
218 |
224 |
230 |
4 years |
Great Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya
General People’s Committee for Justice
Table (2)
Rank |
Equivalent Grade |
Starting salary of grade/year |
Ending salary of grade/year |
Annual bonus |
Number of bonuses |
Basic salary LYD |
1st bonus LYD |
2nd bonus LYD |
3rd bonus LYD |
4th bonus LYD |
5th bonus LYD |
6th bonus LYD |
7th bonus LYD |
8th bonus LYD |
9th bonus LYD |
10th bonus LYD |
Minimum years required for promotion |
Chief Warrant Officer |
10 |
3240 |
4200 |
96 |
10 |
270 |
278 |
286 |
294 |
302 |
310 |
318 |
326 |
334 |
342 |
350 |
4 years |
Warrant Officer Class 1 |
9 |
2760 |
3720 |
96 |
10 |
230 |
238 |
246 |
256 |
262 |
270 |
278 |
286 |
294 |
302 |
310 |
4 years |
Warrant Officer Class 2 |
8 |
2340 |
3060 |
72 |
10 |
195 |
201 |
207 |
213 |
219 |
225 |
231 |
237 |
243 |
249 |
255 |
4 years |
Master Sergeant |
7 |
2040 |
2760 |
72 |
10 |
170 |
176 |
182 |
188 |
194 |
200 |
206 |
212 |
218 |
224 |
230 |
4 years |
Staff Sergeant |
6 |
1740 |
2360 |
60 |
10 |
145 |
150 |
155 |
160 |
165 |
170 |
175 |
180 |
185 |
190 |
195 |
4 years |
Sergeant |
5 |
1560 |
2160 |
60 |
10 |
120 |
135 |
140 |
145 |
150 |
155 |
160 |
165 |
170 |
175 |
180 |
3 years |
Corporal |
4 |
1440 |
1920 |
48 |
10 |
120 |
124 |
128 |
132 |
136 |
140 |
144 |
148 |
152 |
156 |
160 |
3 years |
Policeman |
3 |
1260 |
1740 |
48 |
10 |
105 |
109 |
113 |
117 |
121 |
125 |
129 |
133 |
137 |
141 |
145 |
2 years |
قانون رقم (10) لسنة 1992م
بشأن اصدار قانون الامن والشرطة
مؤتمر الشعب العام.
صيغ القانون الآتي
مادة (1)
يعمل في شأن الأمن والشرطة بأحكام القانون المرافق.
مادة (2)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على ما عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة (3)
تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون على وجه الخصوص:-
1- نظم وأساليب مساهمة المواطن في المحافظة على الأمن والنظام العام.
2- المهام والواجبات لمتطوعي الأمن الشعبي وتنظيم كيفية قيامهم بها.
3- شروط قبول التطوع بالأمن الشعبي والإجراءات الخاصة بذلك.
4- المعاملة المالية للمتطوعين بالأمن الشعبي.
5- النماذج والسجلات والدفاتر والبطاقات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
6- الحالات التي يجوز فيها حمل الأسلحة والأجهزة والنموذج المعتمد لبطاقات الهوية المتعلقة بمتطوعي الأمن الشعبي.
7- ضوابط وقواعد التأديب وما يتعلق بمسائل شئون الخدمة لمتطوعي الأمن الشعبي.
مادة (4)
يلغى القانون رقم 18 لسنة 85 م بشأن الأمن الشعبي المحلي، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية المعمول بها وقت صدور هذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك إلى حين صدور ما يعدلها، أو يلغيها.
مادة (5)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة.
مؤتمر الشعب العام
صدر في: ربيع الاول 1402 من وفاة الرسول.
الموافق:الفاتح:1992 ميلادية.
قانون الأمن والشرطة
مادة (1)
الأمن في المجتمع الجماهيري مسئولية كل مواطن ومواطنة.
مادة (2)
على كل مواطن ومواطنة الإبلاغ بأية طريقة تمكنه من أداء دوره الأمني عن أية وقائع أو معلومات من شأنها المساس بالنظام الجماهيري القائم على سلطة الشعب، أو الإخلال بالأمن العام أو تعريض الأرواح أو الأعراض أو الأموال للخطر.
مادة (3)
على الجهات المختصة تلقي واتخاذ ما يلزم بشأن تيسير وتبسيط إجراءات قبول هذه البلاغات.
مادة (4)
على الجهات المختصة مباشرة أعمال البحث والتحري الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن البلاغات أو المعلومات الواردة إليها.
مادة (5)
تعتبر البيانات المتعلقة بهوية مقدمي البلاغات وفقا لهذا القانون سرية ويحظر إفشاؤها.
وتنظم بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل الأسس والقواعد المتعلقة بذلك.
مادة (6)
يجوز قبول متطوعين للعمل بالأمن الشعبي دون تفرغ للمساهمة في المحافظة على الأمن والنظام العام والقيام بأية مهام أمنية أخرى.
مادة (7)
يحمل متطوعو الأمن الشعبي أثناء قيامهم بالمهام المناطة بهم بطاقات للتعريف بهم ويجوز لهم حمل الأسلحة والأجهزة اللازمة لتأدية هذه المهام.
مادة (8)
تضع اللجنة الشعبية العامة للعدل البرامج التدريبية النظرية والعملية لمتطوعي الأمن الشعبي.
مادة (9)
يجوز تقديم خدمات أمنية بمقابل ويصدر بالأسس والقواعد والإجراءات المتعلقة بذلك قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة (10)
الشرطة هيئة مدنية نظامية تابعة للجنة الشعبية العامة للعدل تتولى تنفيذ الخطط المتعلقة ببرامج الأمن الشعبي، والمحافظة على أمن الجماهيرية والنظام العام وحماية الأرواح والأعراض والأموال.
مادة (11)
تختص هيئة الشرطة بمنع الجرائم وضبطها ومتابعتها وتنظيم المرور وشئون الإصلاح والتأهيل وأعمال الدفاع المدني، وأعمال الجوازات والجنسية والبطاقات الشخصية وشئون الأجانب وغيرها من الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
مادة (12)
تتكون هيئة الشرطة من:-
- ضباط.
- ضباط صف.
- أفراد.
مادة (13)
لعضو هيئة الشرطة استعمال القوة دون استعمال السلاح وذلك بالقدر اللازم لأداء واجبه وبشرط أن تكون هي الوسيلة الوحيدة لذلك ،ويقتصر استعمال السلاح على الأحوال الآتية:-
1- القبض على كل محكوم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب.
2- القبض على كل متهم بجناية أو متلبس بجنحة يجوز فيها القبض إذا قاوم أو حاول الهرب.
3- القبض على كل متهم صدر أمر بالقبض عليه إذا قاوم أو حاول الهرب.
4- القبض على كل مسجون يحاول الهرب ، وعند حراسة المسجونين إذا قاوموا وذلك في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في قانون السجون.
5- فض التجمع الذي يحدث من خمسة أشخاص فأكثر إذا عرض الأمن العام للخطر ، ويراعى في جميع الأحوال السابقة أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض المتقدمة.
وتنظم بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل السلطات التي يكون لها إصدار الأمر بإطلاق النار والوسائل التي يمكن اتباعها في جميع الحالات ، وكيفية توجيه الإنذار بإطلاق النار.
6- حالات الدفاع عن النفس ومقاومة الاعتداء بالسلاح.
مادة (14)
تتولى اللجنة الشعبية العامة للعدل تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية المتعلقة بشئون الأمن والشرطة.
وتحدد التقسيمات التنظيمية الخاصة بالأمن وهيئة الشرطة والأجهزة التابعة لها وتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة.
مادة (15)
مع عدم الإخلال باختصاصات اللجنة الشعبية العامة للعدل، تخضع الشرطة في ممارسة واجباتها للرقابة القضائية دون غيرها.
مادة (16)
يكون ندب مديري الإدارات الخاصة بالأمن وهيئة الشرطة والأجهزة التابعة لها من بين الضباط بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل ويباشرون اختصاصاتهم وفقا لأحكام القانون.
مادة (17)
تكون رتب أعضاء هيئة الشرطة كما يلي:-
أ- بالنسبة للضباط:
1- عميد.
2- عقيد.
3- مقدم.
4- رائد.
5- نقيب.
6- ملازم. أول.
7- ملازم.
ب- بالنسبة لضباط الصف والأفراد.
1- نائب ضابط.
2- مساعد ضابط أول.
3- مساعد ضابط.
4- رئيس عرفاء أول.
5- رئيس عرفاء.
6- عريف.
7- نائب عريف.
8- فرد.
مادة (18)
يرتدي أعضاء هيئة الشرطة القيافة وإشارات الرتب التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة (19)
يشترط فيمن يعين برتب الضباط ما يلي:-
1- أن يكون من مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ومتمتعا بحقوقه المدنية.
2- أن يكون قد أتم من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية.
3- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
4- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره.
5- ألا يكون قد سبق عزله أو فصله بقرار تأديبى.
6- أن يكون لائقا صحيا، وتثبت اللياقة الصحية بالكشف الطبي المقرر.
7- أن يكون متخرجا من كلية شرطة معترف بها.
8- ألا يكون متزوجا من أجنبية.
9- أية شروط أخرى يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة (20)
يكون التعيين برتب الضباط بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
ويكون التعيين في أدنى الرتب.
مادة (21)
استثناء من البند ( 7 ) من المادة التاسعة عشرة والفقرة الأخيرة من المادة العشرين يجوز التعيين في الرتب الأعلى إذا كان المرشح خريجا من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا المعترف بها بعد اجتيازه بنجاح دورة تدريبية تعقد لهذا العرض.
مادة (22)
يشترط فيمن يعين برتب ضباط الصف والأفراد ما يلي:-
1- أن يكون من مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ومتمتعا بحقوقه المدنية.
2- ألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية ولا تزيد على ثلاثين سنة ميلادية.
3- ألا يقل طوله عن 169 سم.
4- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
5- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره.
6- ألا يكون قد سبق عزله أو فصله بقرار تأديبي.
7- أن يكون لائقا صحيا وتثبت اللياقة الصحية بالكشف الطبي المقرر.
8- ألا يكون متزوجا من أجنبية.
9- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.
10- أن يجتاز بنجاح الدورة التدريبية التي تعقد بإحدى مؤسسات تدريب الشرطة ويجوز للامين إعفاء المرشح من الشروط الواردة في البنود (2، 9، 10) من الفقرة السابقة إذا توفرت في المرشح مؤهلات فنية أو مهنية أو كان التعيين في الوظائف التي تقتضى متطلباتها ذلك.
مادة (23)
يكون التعيين ابتداء برتبة فرد بالشرطة وبقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، ويجوز التعيين بإحدى رتب ضباط الصف وفقا للضوابط والشروط التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة (24)
مع مراعاة أحكام المادتين الخامسة والعشرين ، والتاسعة والعشرين من هذا القانون تكون ترقية أعضاء هيئة الشرطة بالأقدمية المطلقة حتى رتبة مقدم وتكون الترقية إلى رتبة عقيد فما فوق بالاختيار المطلق وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة (25)
يشترط لترقية عضو هيئة الشرطة:-
1- أن يقضى المدة المقررة كحد أدنى للترقية وفقا لأحد الجدولين رقمي (1، 2) المرافقين لهذا القانون.
2- ألا يكون قد أدين من قبل مجلس تأديبي مرتين خلال الثلاث سنوات السابقة للترقية لمخالفته احد البنود المنصوص عليها في المادتين الثانية والستين والرابعة والستين.
3- أن يجتاز بنجاح امتحان الترقية أو الدورة التدريبية التي تقام لهذا الغرض وذلك بالنسبة للترقية حتى رتبة مقدم.
4- أن يكون حاصلا على الدرجة المطلوبة في تقرير الكفاءة التي تؤهله للترقية وتنظيم الامتحانات والدورات التدريبية لأغراض الترقية بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة (26)
تكون ترقية ضباط الشرطة إلى رتبة مقدم فما فوق بقرار من اللجنة الشعبية العامة وتكون الترقية إلى رتبة رائد فما دون بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة (27)
يخضع لنظام التقارير السنوية السرية أعضاء هيئة الشرطة من الضباط لغاية رتبة عقيد.
ويعد سنويا عن كل ضابط تقرير سرى من الرئيس المباشر يتضمن بيانا عن حالته من جميع النواحي التي تتصل بقيامه بمهام عمله ، ويصدر بنظام التقارير السنوية السرية وجهة اعتمادها ودرجات كفايتها وجميع الأحكام المتعلقة بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة (28)
يكون لكل ضابط من ضباط هيئة الشرطة ملفان يودع بأحدهما قرار التعيين ومسوغاته وغير ذلك من البيانات والوثائق والملاحظات والمعلومات الخاصة به المتعلقة بأعمال وظيفته وكل ما يثبت جديته من الشكاوى المقدمة ضده بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها ويودع بالملف الثاني بالإضافة إلى ما ذكر التقارير السنوية السرية المقدمة عنه
مادة (29)
لا تجوز ترقية ضابط الشرطة إذا كان تقريره السنوي الأخير بدرجة ضعيف أو كان التقريران السنويان الأخيران المقدمان عنه بدرجة متوسط فإذا كان التقرير المقدم عنه خلال الثلاث سنوات الأخيرة بدرجة متوسط أعتبر منقولا إلى وظيفة مدنية بقوة القانون.
مادة (30)
يجوز ترقية نائب الضابط ترقية مالية دون الترقية إلى الرتبة وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة.
مادة (31)
لا تجوز ترقية عضو هيئة الشرطة إلا إلى الرتبة التالية لرتبته.
مادة (32)
استثناء من أحكام المواد التاسعة عشرة بند (7)، الرابعة والعشرين، الخامسة والعشرين البنود 1، 3، 4 من هذا القانون يجوز ترقية عضو هيئة الشرطة ترقية استثنائية إذا قام بأعمال ممتازة وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل على ألا تزيد مرات الترقية الاستثنائية عن مرتين خلال مدة الخدمة بالشرطة ويصدر بالترقية التشجيعية قرار من الجهة المختصة بالترقية العادية.
مادة (33)
مع مراعاة أحكام المادة السابقة تجوز ترقية نائب الضابط ترقية استثنائية إذا قام بأعمال ممتازة وغير عادية وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة (34)
لا تحتسب المدد التالية ضمن المدة المحددة لترقية عضو هيئة الشرطة:-
1- المدة التي يقضيها في الغياب بدون إذن أو عذر مقبول لمدة تزيد على سبعة أيام متصلة أو على 30 يوما متفرقة خلال المدة التي يقضيها في الرتبة.
2- المدة التي يقضيها في إجازة بدون مرتب.
3- المدة التي يقضيها بالحجز في مقر العمل أو الغرفة كعقوبة تأديبية إذا زادت على ثلاثين يوما متصلة أو متفرقة خلال المدة التي يقضيها في الرتبة.
4- المدة التي يقضيها في السجن تنفيذا لحكم قضائي.
5- المدة التي يقضيها في الحبس الاحتياطي إذا صدر ضده حكم بالإدانة.
مادة (35)
تعتبر الأقدمية في الرتبة من تاريخ التعيين فيها أو الترقية إليها فإذا اشتمل قرار التعيين أو الترقية على أكثر من عضو من أعضاء هيئة الشرطة في رتبة واحدة اعتبرت الأقدمية كما يلي:-
1- إذا كان القرار متضمنا ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الرتبة السابقة.
2- وإذا كان القرار متضمنا تعيينا اعتبرت الأقدمية على أساس نسبة النجاح في الامتحان الخاص بالمؤهل اللازم للتعيين ثم على أساس الأقدمية في التخرج فإن تساويا قدم الأكبر سنا.
وتنظم بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل قواعد ترتيب الأقدمية في حالات الإعفاء من المؤهل.
مادة (36)
مع مراعاة حكم المادة التاسعة والعشرين من هذا القانون يجوز إعادة تعيين عضو هيئة الشرطة الذي نقل من هيئة الشرطة أو استقال من الخدمة خلال ثلاث سنوات من تاريخ النقل أو الاستقالة بذات رتبته وراتبه وأقدميته السابقة بعد استنزال مدة الانقطاع في حالة الاستقالة.
مادة (37)
يمنح أعضاء هيئة الشرطة الرواتب والعلاوات والدرجات المالية المعادلة لرتبهم المقررة بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (38)
يستحق عضو هيئة الشرطة راتبه اعتبارا من تاريخ تسلمه مهام عمله، على انه إذا كان مقر عمله خارج مكان الإقامة العادية فيستحق الراتب من تاريخ مغادرته لهذا المكان.
مادة (39)
يمنح عضو هيئة الشرطة عند تعيينه أو ترقيته أول مربوط الرتبة التي عين أو رقى إليها على انه إذا كان راتبه عند الترقية يزيد على بداية مربوط الرتبة المرقى إليها أو مساويا لهذه البداية منح علاوة أو أكثر من علاوات الرتبة الجديدة أو جزءاً منها ينتظم به راتبه الجديد مع تسلسل العلاوات السنوية المقررة للرتبة المرقى إليها.
مادة (40)
يستحق أعضاء هيئة الشرطة أية زيادة في المرتبات وأية علاوات تتقرر لموظفي الدولة بذات الشروط والنسب التي تتقرر بها
مادة (41)
يجوز منح عضو هيئة الشرطة مكافأة مادية أو معنوية مقابل قيامه بأعمال ممتازة طبقاً للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة (42)
يمنح أعضاء هيئة الشرطة الذين يقومون بأعمال مهنية أو فنية أو ذات طبيعة خاصة علاوات يصدر بتحديد شروط منحها وقيمتها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة (43)
يخصص تموين يومي لأعضاء هيئة الشرطة القائمين بأعمال حراسة الحدود والمنشآت والموانئ النفطية وغيرها من الأعمال التي تتطلب طبيعتها هذا التموين وذلك وفقاً للتنظيم الذي يصدر به قرار من اللجنة الشعبية العامة.
مادة (44)
يكون لأعضاء هيئة الشرطة الذين يصابون أثناء العمل أو بسببه الحق في العلاج الطبي على نفقة المجتمع داخل الجماهيرية وخارجها.
مادة (45)
يسترد من عضو هيئة الشرطة ما يكون قد حصل عليه من رواتب أو علاوات أو مكافآت أو أية مزايا مالية تجاوز استحقاقه وذلك بطريق الاستقطاع من راتبه وملحقاته دون حاجة إلى أية إجراءات قضائية ودون الإخلال بالإجراءات التأديبية أو الجنائية عند الاقتضاء.
مادة (46)
لا يجوز الحجز أو النزول عن الراتب والعلاوات والمكافآت وسائر المزايا المالية التي يستحقها عضو هيئة الشرطة أو الاستقطاع منها بحكم المادة السابقة إلا في حدود الربع شهريا وإذا تعددت الديون كانت الأولوية لدين النفقة ثم لدين الدولة ثم لباقي الديون.
مادة (47)
مع عدم الإخلال بأية إجراءات تأديبية أو غيرها يحرم عضو هيئة الشرطة من راتبه عن مدة غيابه عن العمل بدون إذن أو مبرر يقبله رئيسه المباشر.
مادة (48)
يجوز أن تُجرى سنويا حركة تنقلات لأعضاء هيئة الشرطة بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة (49)
تنظم قواعد وشروط وإجراءات ندب أعضاء هيئة الشرطة بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة (50)
لا يجوز نقل أعضاء هيئة الشرطة المعينين لمؤهلاتهم الفنية أو المهنية وفقاً لأحكام هذا القانون إلا لوظائف ذات طبيعة فنية أو مهنية مماثلة بحسب الأحوال.
مادة (51)
تجوز إعارة عضو هيئة الشرطة إلى إحدى الأمانات أو وحدات الإدارة المحلية أو المؤسسات أو الهيئات أو المصالح والشركات العامة والأجهزة القائمة بذاتها وتكون الإعارة بقرار من الأمين بعد موافقة الجهة المعار إليها.
ومع عدم الإخلال بالإحكام المتقدمة تسرى في شأن إعارة أعضاء هيئة الشرطة جميع القواعد المقررة في شأن الإعارة المعمول بها بالنسبة إلى الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
مادة (52)
على كل من يصدر بشأنه من أعضاء هيئة الشرطة قرار نقل أو ندب أو إعارة أو تكليف بمهمة أن ينفذ القرار فوراً، فإذا تخلف عن ذلك بغير سبب مقبول طبقت بشأنه أحكام المادة الخامسة والستون من هذا القانون.
مادة (53)
يجوز للجنة الشعبية العامة للعدل إيفاد أعضاء هيئة الشرطة في دورات تدريبية لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
مادة (54)
يجوز إنشاء مؤسسات لإعداد وتكوين وتأهيل وتدريب أعضاء هيئة الشرطة بقرار من اللجنة الشعبية العامة وتكون المكافآت وإقامة المتدربين وإعاشتهم في المؤسسة على نفقة الدولة وفقا للتنظيم الداخلي الذي يصدر به قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
ويكون الإلحاق بها بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة (55)
الأجازات حق لعضو هيئة الشرطة ، ومع ذلك يرتبط الحصول عليها بظروف العمل وصالحه ومراعاة شروط منح كل منها.
والأجازات المقررة هي:-
1- إجازة سنوية.
2- إجازة مرضية.
3- إجازة عارضة.
4- إجازة دراسية.
5- اجازة حج
6- إجازة خاصة بدون مرتب.
مادة (56)
1- تكون الإجازة السنوية لعضو هيئة الشرطة ثلاثين يوما في السنة فإذا بلغ سن الخمسين أو جاوزت مدة خدمته عشرين سنة كانت الإجازة لمدة 45 خمسة وأربعين يوما ويجوز أن تضم الأجازات السنوية بعضها إلى بعض بشرط ألا تتجاوز الإجازة التي يحصل عليها عضو هيئة الشرطة في سنة واحدة مدة الإجازة المستحقة عن سنتين.
2- يستحق عضو هيئة الشرطة عند انتهاء خدمته تعويضا نقدياً عن أجازاته المتراكمة على ألا يتعدى التعويض مرتب سنة بشرط أن يكون قد احتفظ له بها لأسباب تتعلق بمصلحة العمل
مادة (57)
لعضو هيئة الشرطة الحق في إجازة مرضية براتب كامل طيلة مدة علاجه وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة أوضاع وإجراءات منح الإجازة المرضية.
مادة (58)
يكون تحديد مدد الأجازات المشار إليها في الفقرات 3، 4، 5، 6 من المادة الخامسة والخمسون وفقاً للأحكام المعمول بها بالنسبة للخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية.
مادة (59)
يصدر بتنظيم منح الأجازات بأنواعها والجهة المختصة بمنحها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
ويسرى بشان أجازات أعضاء هيئة الشرطة فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو في القرار المشار إليه في الفقرة السابقة الأحكام المعمول بها بالنسبة للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
مادة (60)
يقسم أعضاء هيئة الشرطة عند بدء تعيينهم وقبل مباشرتهم أعمال وظائفهم اليمين الآتية:-
((أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجماهيري وسلطة الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم القانون وأن أؤدي واجبات وظيفتي بالأمانة والصدق)).
ويصدر بتنظيم قواعد وإجراءات حلف اليمين قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة (61)
يجب على عضو هيئة الشرطة القيام بخدمة المواطنين وتحقيق المصلحة العامة طبقاً للقانون واللوائح والأوامر المعمول بها وعلى الأخص ما يلي:-
1- أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يحافظ على مواعيد العمل الرسمية وأن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته كما يجب عليه أن يؤدى الأعمال التي يكلف بها في غير أوقات العمل الرسمي إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
2- أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات اللازمة لتأمين سير العمل.
3- أن يطيع أوامر رؤسائه وأن يقوم بما يفرضه عليه واجب الاحترام إزاء رئيسه أو من هو أعلى منه رتبة وأن يحسن معاملة مرؤوسيه.
4- أن يحافظ على كرامة وظيفته وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب لها.
5- أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر وذلك في حدود القوانين واللوائح المعمول بها.
6- أن يحول أثناء قيامه بوظيفته دون مخالفة القوانين والنظم السارية أو إهمال في تطبيقها.
7- أن يكتم الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضى بذلك ويظل هذا الواجب قائما ولو بعد ترك الخدمة.
8- أن يتخذ الإجراء الفوري تجاه أي نشاط يمس أمن الجماهيرية.
9- أن يراعي أحكام القوانين واللوائح المالية وتجنب مخالفتها والإهمال في تنفيذها.
10- أن يتحمل مسئولية الأوامر التي تصدر عنه وهو المسئول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.
11- أن يقيم في الجهة التي بها دائرة عمله ولا يجوز أن يقيم بعيداً عنها أو خارجها إلا لأسباب ضرورية.
12- أن يكون هادئ الطبع وأن يتحلى بضبط النفس في كل الأوقات وأن يحافظ على كرامة المواطن وإنسانيته وأن يتحاشى استعمال العنف معه.
مادة (62)
يحظر على عضو هيئة الشرطة بالذات أو الواسطة القيام بأي عمل من الأعمال المحظورة بمقتضى القوانين واللوائح و الأنظمة المعمول بها وبوجه خاص:ـ
1- أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو الواسطة إلا لدواعي مصلحة العمل وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
2- أن يحتفظ لنفسه بأصل أي ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً.
3- أن يخالف إجراءات الأمن التي يصدر بها قرار من الجهة المختصة.
4- أن يشتري بالذات أو الواسطة عقارات أو منقولات مما تطرحة السلطات القضائيـــة أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته.
5- أن ينتفع بعقارات أو منقولات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدى بها أعمال وظيفته إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله.
6- أن يزاول أية أعمال تجارية أو أن تكون له مصلحة بالذات أو الواسطة في مناقصـات أو مزايدات أو مقاولات أو عقود مما يتصل بأعمال وظيفته.
7- أن يقوم بغير ما تقدم من المحظورات والأعمال المحرمة بمقتضى التشريعات النافذة.
مادة (63)
استثناء من حكم المادة السابقة يجوز لعضو هيئة الشرطة أن يتولى بمقابل أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة كما يجوز أن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكاً فيها أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة وذلك كله بشرط إخطار جهة العمل التابع لها.
مادة (64)
مع عدم الإخلال بالعقوبات التي ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يحاكم تأديبياً كل من:ـ
1- يرتكب جناية أو جنحة عمدية.
2- يجاوز حدود واجباته أو يسيء استعمال صلاحياته.
3- يحالف الواجبات المنصوص عليها في المادة الحادية والستين من هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يقصر في تأدية واجباته.
4- يرتكب أياً من المحظورات المنصوص عليها في هذا القانون.
5- يعجز عن تقديم ما في عهدته من السلاح أو الملابس أو المهمات الأخرى من ممتلكات الشرطة كلما طلب منه ذلك.
6- يدمر أو يتلف أي شيء من ممتلكات الشرطة أو يسئ التصرف فيه أو يتسبب بإهماله في تلف أو ضياع شيء منها.
7- يتمارض.
8- يهمل في القيافة والنظافة.
9- يسيء معاملة الجمهور أثناء تأدية الواجب.
10- يتغاضى عن أفعال الأدنى رتبة التي تنطوي على مخالفات أو خروج على مقتضى الواجب.
11- يتقاعس في أداء الواجب.
12- يرتكب أي فعل يسيء إلى سمعة الشرطة.
13- يستغل وظيفته أو يسيء استعمالها.
14- يستلم مواد أو معدات مخالفه للشروط مع علمه بالمخالفة.
15- يهرب من الخدمة.
مادة (65)
يعتبر عضو هيئة الشرطة هارباً عن العمل إذا تغيب عن عمله مدة تزيد على خمسة عشر يوماً بدون عذر مقبول إذا مضت ثلاثون يوماً من انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة.
وفي حالة حضور عضو هيئة الشرطة الهارب خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة يقبض عليه ويحال إلي المحاكمة التأديبية ويعاقب في حالة إدانته بالحجز في مقر العمل أو في الغرفة مدة لا تزيد على (60) يوماً ويجوز للمجلس أن يقرر خفض رتبة أو إنهاء خدمة المحكوم عليه كعقوبة تبعية.
وإذا زادت مدة الغياب عن الخدمة المشار إليها في الفقرة الثانية يفصل عضو هيئة الشرطة من العمل دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر ويصدر قرار الفصل من الأمين.
مادة (66)
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو هيئة الشرطة هي:ـ
1- الإنذار.
2- الخصم من المرتب.
3- الحجز في مقر العمل.
4- الحجز في الغرفة.
5- الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات.
6- خفض الرتبة.
7- العزل من الخدمة.
ومع مراعاة أحكام المادة السابقة لا يجوز أن توقع العقوبة الواردة بالفقرة (6) على الضابط كما لا يجوز توقيع العقوبات الواردة في الفقرتين 3، 4 على الضابط من رتبة رائد فما فوق إلا لمخالفته البندين 5، 13 من المادة الرابعة والستين من هذا القانون.
مادة (67)
لا يجوز توقيع عقوبة الإنذار إلا مرة واحدة خلال السنة.
مادة (68)
لا يجوز أن تجاوز عقوبة الخصم من المرتب مدة ستين يوماً في السنة الواحدة ومدة خمسة عشر يوما للعقوبة الواحدة.
ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذه العقوبة ربع الراتب شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه.
مادة (69)
مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة والستين من هذا القانون لا يجوز أن تزيد عقوبة الحجز في مقر العمل على أربعة أسابيع ويراعي في تنفيذها ما يلي:ـ
1- يستحق المحجوز راتبه كاملاً ومخصصاته طيلة مدة الحجز.
2- لا يسمح للمحجوز طيلة مدة العقوبة بمغادرة مقر العمل.
3- لا يعفى المحجوز من أداء الخدمات الرسمية المقررة بمقر العمل.
4- لا يسمح للمحجوز باستقبال الزوار.
مادة (70)
مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة والستين من هذا القانون لا يجوز أن تزيد عقوبة الحجز في الغرفة على أربعة أسابيع ويراعي في تنفيذها ما يلي:ـ
1- يحرم المحجوز من نصف راتبه الأساسي عن مدة الحجز.
2- يوضع المحجوز في غرفة على انفراد إذا كان من الضباط أما غيرهم من الرتب الأخرى فيكون حجزهم في غرفة مجتمعين ويكون الحجز في أماكن معدة لذلك.
3- يحرم المحجوز من حق إصدار الأوامر ويعفى من أداء الخدمات الرسمية المقررة لوظيفته.
مادة (71)
لا يجوز أن يزيد الخفض عند توقيع عقوبة خفض الرتبة على رتبة واحدة ويحدد القرار الصادر بخفض الرتبة أقدمية عضو هيئة الشرطة في الرتبة التي خفض إليها.
مادة (72)
مع مراعاة أحكام المادة السادسة والستين من هذا القانون لا يعاقب عضو هيئة الشرطة بعزل إلا إذا لم تجد العقوبات السابقة في ردعه أو كان ما قام به يقتضى عدم صلاحيته للاستمرار بالخدمة لاعتبارات تتعلق بمصلحة العمل.
مادة (73)
في حالة حبس عضو هيئة الشرطة حبساً احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائى يوقف عن العمل بقوة القانون مدة حبسه ويصرف له نصف مرتبه في الحالة الأولى ويحرم من مرتبه في الحالة الثانية.
فإذا انتهت مدة الحبس الاحتياطى بصدور حكم بالبراءة أو بحفظ الدعوى صرف له نصف الراتب الموقوف صرفه.
مادة (74)
يجوز أن يوقف احتياطيا عن العمل أي عضو هيئة الشرطة يتهم بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة الرابعة والستين من هذا القانون أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو غيره من القوانين الأخرى إذا اقتصت طبيعة الفعل المتهم بارتكابه أو مصلحة التحقيق معه ذلك.
ويصدر قرار الوقف من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل ، ويستمر الوقف إلي حين البت في الاتهام المنسوب لعضو هيئة الشرطة على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثين يوماً في حالة الاتهام في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف.
ويترتب على وقف عضو هيئة الشرطة المتهم جنائياً وقف نصف مرتبه عن مدة الوقف فإذا انتهت الإجراءات القضائية أو التأديبية بعدم إدانته يرد إليه نصف المرتب الذي أوقف صرفه.
مادة (75)
مع عدم الإخلال بحكم المادتين الخامسة والستين والسادسة والستين، من هذا القانون يتولى محاكمة عضو هيئة الشرطة الذي يرتكب عملاً من الأعمال المنصوص عليها في المادة الرابعة والستين رئيسه المباشر من بين من لهم سلطة المحاكمة الموجزة فإذا وقع الفعل من أشخاص متعددين يتبعون أكثر من جهة إدارية يحدد الأمين السلطة المختصة بالمحاكمة.
ويصدر عن اللجنة الشعبية العامة للعدل قرار يبين السلطة المختصة بالمحاكمة الموجزة والعقوبات التي تملك توقيعها ويكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة نافذاً من تاريخ صدوره.
مادة (76)
ليس لمن دون النقيب رتبة ما لم يكن يشغل وظيفة رئيس مركز أو رئيس نقطة محاكمة الضابط الذي تحت إمرته محاكمة موجزة ويتولى المحاكمة في هذه الحالة أقرب رئيس لا تقل رتبته عن نقيب.
مادة (77)
إذا تبين للسلطة المختصة بالمحاكمة الموجزة أن الفعل يستوجب عقوبة أشد من العقوبات التي تقع ضمن صلاحياتها فعليها إحالة المتهم إلي السلطة الأعلى المختصة بالمحاكمة الموجزة فإذا كانت العقوبة تخرج عن اختصاص هذه السلطة الأعلى إحالته إلى مجلس التأديب.
مادة (78)
يجوز للأمين أن يأمر بحجز أي عضو من أعضاء هيئة الشرطة يرتكب أحد الأفعال المشار إليها في المادة الرابعة والستين من هذا القانون وذلك إلي حين تقديمه للمحاكمة التأديبية على ألا تتجاوز مدة الحجز ثمانية وأربعين ساعة.
مادة (79)
للرئيس الأعلى سلطة إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرءوسيه أو تعديل العقوبة بتشديدها أو خفضها وفقاً لصلاحياته وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار القرار.
مادة (80)
يتولى مجلس التأديب محاكمة أعضاء هيئة الشرطة الذين يحالون إليه وفقاً لحكم المادة السابعة والسبعين من هذا القانون وتكون المحاكمة أمام مجلس تأديب عادى إذا كان المحال إلى المحاكمة من رتبة رائد فما دون أما إذا كانت رتبته تزيد على رائد فتكون المحاكمة أمام مجلس تأديب عال.
مادة (81)
يشكل مجلس التأديب العادي من ثلاثة ضباط فإذا كان المحال إلي المحاكمة التأديبية من الضباط فيكون المجلس برئاسة ضابط أعلى رتبة من المتهم وعضوية اثنين أقدم منه في الرتبة ويكون تشكيل المجلس بقرار من الأمين.
مادة (82)
يشكل مجلس التأديب العالي بقرار من الأمين من أربعة ضباط وعضو قانوني على أن يكون رئيسه أعلى مرتبه من الضابط المحال للمحاكمة التأديبية وأعضاؤه أقدم منه. وفي حالة عدم وجود ضابط أعلى رتبة من الضابط المحال للمحاكمة التأديبية يشكل المجلس برئاسة من يندبه الأمين لذلك.
مادة (83)
1- مع عدم الإخلال بحكم المادة السادسة والستين يكون لمجالس التأديب توقيع أية عقوبة من العقوبات التأديبية وتكون العقوبة نافذة من تاريخ إبلاغ المحكوم عليه بالقرار عدا عقوبتي العزل أو خفض الرتبة فلا تكون نافذة إلا من تاريخ اعتمادها من الأمين.
2- وللمحكوم عليه أن يتظلم للأمين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار وللامين رفض التظلم أو الأمر بإعادة المحاكمة أو تخفيف العقوبة
مادة (84)
ينعقد مجلس التأديب بكامل هيئته وتكون جلساته سرية وتصدر قراراته مسببة بالأغلبية ويبلغ قرار المجلس إلي عضو هيئة الشرطة خلال أسبوع من تاريخ إصداره كما يبلغ في نفس الوقت إلي الأمين
مادة (85)
يبلغ عضو هيئة الشرطة المحال إلي المحاكمة التأديبية بقرار الإحالة متضمنا التهم الموجهة إليه كما يبلغ بتاريخ ومكان الجلسة المعينة لمحاكمته وعليه أن يحضر جلسات المحاكمة بنفسه وله أن يقدم دفاعه شفاهه أو كتابة أو ينيب للدفاع عنه ضابطاً من ضباط الشرطة.
مادة (86)
يعتبر عضو هيئة الشرطة موقوفاً عن العمل فور صدور قرار مجلس التأديب بعزله من الخدمة إلي حين استكمال إجراءات اعتماد القرار.
على أنه إذا أعيدت محاكمة عضو هيئة الشرطة وتقررت براءته يصرف له مرتبه عن مدة الوقف.
مادة (87)
مع مراعاة أحكام المادة الخامسة والستين من هذا القانون لا يجوز توقيع عقوبة على عضو هيئة الشرطة إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه على أن يثبت التحقيق في محضر مكتوب ويجوز في المحاكمات الموجزة أن يكون الاستجواب والتحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار التأديبي ولا يجوز محاكمة عضو هيئة الشرطة عن فعل واحد أكثر من مرة واحدة كما لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة عن الفعل الواحد ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسبباً.
مادة (88)
استثناء من حكم المادة السابقة تجوز محاكمة عضو هيئة الشرطة غيابياً بعد إخطاره مرتين متتاليتين ويعتبر حضوره اعتباريا.
مادة (89)
لا تحول محاكمة عضو هيئة الشرطة تأديبياً دون اتخاذ الإجراءات الجنائية إذا كانت الأفعال المنسوبة إليه تكون جريمة جنائية كما أن محاكمته جنائياً لا تحول دون محاكمته تأديبياً.
مادة (90)
مع مراعاة أحكام المادتين الرابعة والثلاثين من هذا القانون يجوز أن تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على عضو هيئة الشرطة وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة (91)
مع مراعاة أحكام المادتين الخامسة والعشرين والرابعة والثلاثين من هذا القانون لا يجوز ترقية عضو هيئة الشرطة أثناء مدة الإحالة إلي المحاكمة الجنائية أو التأديبية أو الإيقاف عن العمل احتياطياً فإذا انتهت المحاكمة بعدم إدانته أو بتوقيع عقوبة غير خفض الرتبة أو العزل أو الحرمان من الترقية وجب عند ترقيته حساب أقدميته في الرتبة أو الدرجة المرقي إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم يوقف أو يحال إلي المحاكمة مع صرف الفروق المالية المستحقة.
مادة (92)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه لا تجوز محاكمة عضو هيئة الشرطة تأديبيا بعد انتهاء خدمته غير أنه يجوز تأجيل إنهاء خدمته إلي ما بعد الانتهاء من المحاكمة التأديبية وذلك بقرار من الأمين.
مادة (93)
مع مراعاة أحكام هذا القانون تنظم بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل القواعد والإجراءات الخاصة بالتحقيق والاتهام والمحاكمة الموجزة والمحاكمة أمام مجلس التأديب.
مادة (94)
تنهى خدمة عضو هيئة الشرطة لأحد الأسباب الآتية:ـ
1- الإحالة إلى التقاعد.
2- عدم اللياقة الصحية.
3- الاستقالة.
4- العزل أو الفصل من الخدمة.
5- الزواج من أجنبية بدون اذن.
6- فقد الجنسية.
7- الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف.
مادة (95)
تنتهى خدمة عضو هيئة الشرطة عند بلوغه السن الآتية:ـ
1- بالنسبة للضباط 60 سنة.
أ- بالنسبة لضباط الصف 58 سنة.
ب- وتحسب السن وفق شهادة الميلاد المقدمة عن التعيين.
2- ويجوز إذا اقتضت الضرورة أو المصلحة العامة تمديد خدمة الضباط لمدة لاتزيد على سنتين بقرار من اللجنة الشعبية العامة، ولمدة سنتين لمن عداهم من الرتب الأخرى بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة (96)
تجوز إحالة عضو هيئة الشرطة إلي التقاعد بناء على طلبه إذا جاوزت مدة خدمته بالشرطة ثلاثين سنة.
مادة (97)
يستحق عضو هيئة الشرطة الذي تنتهي خدماته بسبب بلوغه السن المقررة لترك الخدمة أو بسبب عدم اللياقة الصحية معاشاً تقاعدياً يحسب على أساس 50% خمسين في المائة من مرتبه متى بلغت مدة خدمته التقاعدية عشرين سنة ، وتزاد هذه النسبة بواقع 2% اثنين في المائة من المرتب عن كل سنة خدمة يقضيها بعد العشرين بحيث لا يجاوز المعاش المستحق (80%) ثمانين في المائة من المرتب.
مادة (98)
تثبت عدم اللياقة الصحية بقرار من اللجنة الطبية المختصة ولا يجوز إنهاء خدمة عضو هيئة الشرطة لعدم اللياقة الصحية قبل أن يستنفذ إجازته المرضية والسنوية ما لم يطلب هو إنهاء خدمته قبل ذلك.
تكون الإحالة إلي اللجنة الطبية لهذا الغرض بقرار من الأمين ويصدر بتشكيل اللجنة أو اللجان الطبية المختصة بشئون الشرطة وتحديد دوائر اختصاصها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل بعد أخذ رأى اللجنة الشعبية العامة للصحة وتنظم إجراءات هذه اللجان وسير عملها بقرار من اللجنة الشعبية العام للعدل.
مادة (99)
مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة للبعثات والتدريب يجوز لعضو هيئة الشرطة أن يستقيل من الخدمة وتكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط وإلا اعتبرت كأن لم تكن.
ولا تنتهي خدمة عضو هيئة الشرطة ألا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ويجب الفصل في طلب الاستقالة خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه لها وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بقوة القانون.
ويجوز خلال هذه المدة تقرير إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو لاتخاذ إجراءات تأديبية، ويجب على عضو هيئة الشرطة أن يستمر في عمله إلي أن يبلغ بقرار قبول استقالته أو أن ينقضي الميعاد المذكور في الفقرة السابقة.
ويصدر القرار بقبول الاستقالة من اللجنة الشعبية العامة بالنسبة للضباط ومن الأمين بالنسبة للرتب الأخرى ولا يجوز أن تقبل استقالة عضو هيئة الشرطة إلا إذا أمضى في الخدمة عشر سنوات على الأقل بالنسبة للضباط وخمس سنوات بالنسبة للرتب الأخرى من تاريخ التعيين بالشرطة ومع ذلك
يجوز عند الاقتضاء قبول الاستقالة قبل انقضاء المدة المشار إليها إذا أدى المستقيل جميع ما أنفق على تعليمه وتدريبيه.
مادة (100)
يصدر بإنهاء خدمة عضو هيئة الشرطة للأسباب الواردة في البنود (2، 5، 6، 7) من المادة الرابعة والتسعين من هذا القانون قرار من الأمين
مادة (101)
استثناء من حكم المادة الرابعة والتسعين من هذا القانون تعتبر خدمة من يفقد حياته من أعضاء هيئة الشرطة أثناء تأديته لواجبات وظيفته أو بسببها مستمرة إلى حين بلوغه السن المقررة لترك الخدمة ويعامل معاملة أقرانه من الأحياء بالنسبة لاستحقاق المرتب والترقية وكافة العلاوات والمزايا المالية والعينية الأخرى.
مادة (102)
يمنح عضو هيئة الشرطة الذي تقع له أو لأحد أفراد أسرته إصابة بسبب تأدية واجبات وظيفته خلال مدة الخدمة أو بعد تركها ينتج عنها عجز جزئي أو كلى تعويضاً يقدر على أساس النسبة المئوية للعجز التي تحددها اللجان الطبية المختصة إلى مرتبة أو معاشه وقت الإصابة لمدة ثلاث سنوات على ألا يجاوز عشرة آلاف دينار، وإذا نتج عن الإصابة الوفاة يصرف تعويض قدره عشرة آلاف دينار، كما يمنح في حالة تعرض ممتلكاته للتلف الجزئي أو الكلي تعويض عن ذلك يؤدى دفعة واحدة.
مادة (103)
مع عدم الإخلال بالقانون رقم (5) لسنة 1988 إفرنجي بشأن إنشاء محكمة الشعب وتعديله بموجب القانون رقم (6) لسنة 1990 إفرنجي لا يجوز في غير حالات التلبس ، اتخاذ أي من إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضد عضو هيئة الشرطة عن الخطأ الذي يرتكبه بسبب أدائه لواجباته أو أثناء تأديته لمهام وظيفته إلا بإذن كتابي من الأمين.
ويعتبر فوات مدة ثلاثين يوماً على إخطار الأمين بالواقعة دون رد منه إذناً بمباشرة الإجراءات القانونية.
مادة (104)
لا يسأل عضو هيئة الشرطة مدنياً إلا عن خطئه الشخصي.
مادة (105)
يصدر بتنظيم حقوق وأوضاع المستجدين أثناء فترة التحاقهم بمؤسسات تدريب الشرطة قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة (106)
في حالة غياب أحد الضباط يحل في العمل من يليه في الأقدمية إلا إذا كلف ضابط آخر ليحل محله.
مادة (107)
ينشأ صندوق يسمى صندوق الرعاية الاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة تساهم اللجنة الشعبية العامة للعدل بجزء من موارده سنويا ً ويستكمل الباقي من جزاءات الخصم الموقعة على أعضاء هيئة الشرطة ومن أية تبرعات أو مساعدات غير مشروطة تقدم له.
ويكون الصرف منه للأغراض الاجتماعية والإنسانية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة، ويصدر بتنظيم إدارة الصندوق وأوجه الصرف منه قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة (108)
تنشأ نواد وحوانيت لأعضاء هيئة الشرطة تتكون مواردها من:ـ
1- قيمة الاشتراكات السنوية لأعضاء هيئة الشرطة.
2- حصيلة القروض التي تعقدها.
3- ما تخصصه الخزانة العامة لها في ميزانيتها.
ولها أن توظف عوائدها لإنشاء مشاريع استثمارية ويصدر بتحديد قيمة الاشتراكات السنوية وتنظيم كافة شئون النوادي والحوانيت والمشاريع الاستثمارية قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة (109)
لا تسري أحكام المادة مائة واثنين من هذا القانون على أعضاء هيئة الشرطة الذين تنتهي خدماتهم لأحد الأسباب الواردة في البنود (3، 4، 5، 6، 7) من المادة الرابعة والتسعين من هذا القانون.
مادة (110)
يجوز نقل عضو هيئة الشرطة إلي هيئة أو مؤسسة مماثلة بنفس وضعه الوظيفي في الرتبة المعادلة لرتبته بالشرطة ويكون النقل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العام للعدل كما يجوز نقل عضو هيئة الشرطة إلى إدارات الشعب المسلح أو إلي الخدمة المدنية وفي هذه الحالة يحتفظ له بصفة شخصية بالراتب الذي يتقاضاه، ويكون نقل الضباط بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل ونقل من عداهم من الرتب الأخرى بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة (111)
ينقل أعضاء هيئة الشرطة الموجدون بالخدمة عند نفاذ هذا القانون إلي الدرجات المالية المقابلة لرتبهم وفق أحد الجدولين المرافقين بهذا القانون.
ويمنح كل منهم مرتباً يتحدد ببداية مربوط الدرجة المقابلة لرتبته مضافاً إليه عدد العلاوات السنوية بالفئات الجديدة يساوي عدد العلاوات السنوية التي استحقها قبل نفاذ هذا القانون على الا يتجاوز نهاية مربوط الدرجة المقابلة لرتبته.
مادة (112)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات الواردة فيما يلي المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:ـ
1- الأمين:
2- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
3- الأمانة:
4- أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل.
5- المرتب:
بالمرتب في تطبيق أحكام هذا القانون تعريف المرتب المنصوص عليه في القانون رقم (15 لسنة 81) بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
الجماهيرية العربية الشعبية الاشتراكية العظمى
اللجنة الشعبية العامة للعدل
جدول رقم (1)
اسم الرتب | الدرجة المقابلة سنوي | بداية المربوط دل سنوي | نهاية المربوط دل سنوي | مقدار العلاوة سنويا | عدد العلاوات | العلاوة الأولى د.ل | العلاوة الثانية د.ل | العلاوة الثالثة د.ل | العلاوة الرابعة د.ل | العلاوة الخامسة د.ل | العلاوة السادسة د.ل | العلاوة السابعة | العلاوة الثامنة د.ل | العلاوة التاسعة د.ل
| العلاوة العاشرة د.ل
| الحد الادنى من السنوات المقررة قضائها الترقية
|
عميد | الثالثة عشر | 4680 | 5380 | 120 | 10 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 480 | 490 | غير مقيدة |
عقيد | الثانية عشر | 4080 | 5040 | 96 | 10 | 340 | 348 | 356 | 364 | 372 | 380 | 388 | 396 | 412 | 420 | غير مقيدة |
مقدم | الحادية عشر | 3720 | 4630 | 96 | 10 | 310 | 318 | 326 | 334 | 342 | 350 | 358 | 366 | 382 | 390 | 5 سنوات |
رائد | العاشرة | 3240 | 4200 | 96 | 10 | 270 | 278 | 286 | 294 | 302 | 310 | 318 | 326 | 342 | 350 | 4 سنوات |
نقيب | التاسعة | 2760 | 3720 | 96 | 10 | 230 | 238 | 246 | 256 | 262 | 270 | 272 | 286 | 302 | 310 | 4 سنوات |
م/أول | الثامنة | 2340 | 3050 | 72 | 10 | 195 | 201 | 207 | 213 | 219 | 225 | 231 | 237 | 249 | 255 | 4 سنوات |
ملازم | السابعة | 2040 | 2760 | 72 | 10 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 | 206 | 212 | 224 | 230 | 4 سنوات |
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
اللجنة الشعبية العامة للعدل
جدول رقم (2)
اسم الرتب | الدرجة المقابلة سنوي | بداية المربوط دل سنوي | نهاية المربوط دل سنوي | مقدار العلاوة سنويا | عدد العلاوات | العلاوة الأولى د.ل | العلاوة الثانية د.ل | العلاوة الثالثة د.ل | العلاوة الرابعة د.ل | العلاوة الخامسة د.ل | العلاوة السادسة د.ل | العلاوة السابعة | العلاوة الثامنة د.ل | العلاوة التاسعة د.ل
| العلاوة العاشرة د.ل
| الحد الادنى من السنوات المقررة قضائها الترقية
|
نائب ضابط | العاشرة | 3240 | 4200 | 96 | 10 | 270 | 278 | 286 | 294 | 302 | 310 | 318 | 326 | 342 | 350 | اربع سنوات |
مساعد ضابط أول | التاسعة | 2760 | 3720 | 96 | 10 | 230 | 238 | 245 | 256 | 268 | 270 | 278 | 286 | 302 | 310 | اربع سنوات |
مساعد ضابط | الثامنة | 2340 | 3060 | 72 | 10 | 195 | 201 | 213 | 213 | 219 | 225 | 231 | 237 | 249 | 255 | 4 سنوات |
ر/ع أول | السابعةة | 2040 | 2760 | 72 | 10 | 170 | 176 | 135 | 135 | 194 | 200 | 206 | 212 | 224 | 230 | 4 سنوات |
ر/ع | السادسةةة | 1740 | 2360 | 60 | 10 | 145 | 150 | 160 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 190 | 195 | 4سنوات |
عريف | االخامسة | 1560 | 2160 | 60 | 10 | 120 | 135 | 145 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 175 | 180 | 3سنوات |
ن/ع | الرابعة | 1440 | 1920 | 48 | 10 | 120 | 124 | 132 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 162 | 160 | 3سنوات |
شرطي | الثالثة | 1260 | 1740 | 48 | 10 | 105 | 109 | 117 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 | 137 | 145 | 2 سنتان |
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.