احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (5) لسنة 1982 بشأن التنظيم المهني للعاملين بالخدمة الاجتماعية

قرار

أمانة مؤتمر الشعب العام

رقم (5) لسنة 1391 و.ر. الموافق 1982م

بشأن التنظيم المهني للعاملين بالخدمة الاجتماعية

أمانة مؤتمر الشعب العام،

● تنفيذاً لقرارات وتوصيات المؤتمرات المهنية للخدمة الاجتماعية التي

صاغها المؤتمر المهني العام للخدمة الاجتماعية في دور انعقاده العادي الأول

بتاريخ 9 – 10 شعبان 1388 و ر الموافق 4- 5 يوليو 1979م،

بشأن إعادة تنظيم المهنة بما ينسجم وسلطة الشعب،

صيغ القرار الآتي:

الباب الأول

تعاريف

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار بقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المقابلة لها:

أ) المؤتمر الأساسي: المؤتمر المهني للخدمة الاجتماعية على مستوى البلدية.

ب) أمانة المؤتمر الأساسي: أمانة المؤتمر المهني للخدمة الاجتماعية على مستوى البلدية.

ج) الأمين: أمين المؤتمر المهني للخدمة الاجتماعية على مستوى البلدية.

د) المؤتمر العام: المؤتمر المهني العام للخدمة الاجتماعية.

هـ) أمانة المؤتمر العام: أمانة المؤتمر المهني العام للخدمة الاجتماعية.

و) أمين المؤتمر العام: أمين المؤتمر المهني العام للخدمة الاجتماعية.

الباب الثاني

التكوين والأهداف العامة

مادة (2)

يكون العاملون بالخدمة الاجتماعية مؤتمرهم المهني النقابي العام ومؤتمراتهم المهنية الأساسية بالبلديات وفق أحكام هذا القرار.

ويكون للمؤتمر المهني النقابي العام الشخصية الاعتبارية ويتخذ مدينة بنغازي مقراً لها، ويجوز بقرار من المؤتمر المهني النقابي العام نقله إلى مدينة أخرى.

مادة (3)

يعمل المؤتمر المهني النقابي العام للخدمة الاجتماعية على تحقيق الأهداف التالية، وله أن يتخذ من الوسائل ما يضمن تحقيقها.

1- المساهمة في تعميق الثورة الشعبية وتأكيد المفاهيم التي يبشر بها الكتاب الأخضر وصولاً إلى تحقيق المجتمع الاشتراكي الجديد.

2- تطوير مهنة الخدمة الاجتماعية والمحافظة على كرامتها ورفع المستوى العلمي والعملي للعاملين بها دفعاً لمصالح المهنة المشروعة.

3- تنظيم المؤتمرات والحلقات الدراسية والندوات العلمية وعقد المحاضرات وإصدار المجلات العلمية وغير ذلك من الأنشطة المهنية في مجال العلوم الاجتماعية.

4- تحقيق روح الأخوة بين أعضاء النقابة.

5- المساهمة في إيضاح الرأي الاجتماعي العلمي وتقديم المشورة المهنية للجهات ذات الصلة بالخدمة الاجتماعية.

6- التعاون مع الأمانات والهيئات المحلية والعربية والدولية والجهات ذات العلاقة ببرامج التنمية الاجتماعية والضمان الاجتماعي بقصد تبادل المعلومات والخبرات والمهارات والمشاركة في اللقاءات التي تعقد في هذا المجال.

7- العمل على تشجيع البحوث الاجتماعية والدراسات العلمية والابتكارات المؤدية إلى رفع المستوى المهني والاجتماعي بكل الوسائل والأساليب وربط هذه البحوث بمشكلات الظواهر المحلية.

الباب الثالث

العضوية والقيد

مادة (4)

تتكون عضوية المؤتمرات المهنية للخدمة الاجتماعية على مستوى البلديات من العاملين بمهنة الخدمة الاجتماعية ويقصد بهم الخبراء والباحثون الاجتماعيون والإخصائيون والمشرفون الاجتماعيون، ويشترط فيمن يقبل عضوا عاملا ما يلي:

1-أن يكون من مواطني ليبيا.

2-أن يكون كامل الأهلية.

3-ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4-أن يكون عضوا بأحد المؤتمرات الشعبية الأساسية.

5-ألا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي بالعزل أو الحرمان من الاشتغال بمهنة الخدمة الاجتماعية ما لم يكن قد قضى مدة الحرمان المقررة أو مضى على صدور القرار التأديبي خمس سنوات.

6-أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات الآتية:

أ‌) مؤهل جامعي في الخدمة الاجتماعية أو علم الاجتماع.

ب‌) دبلوم الخدمة الاجتماعية.

ج‌) شهادة تثبت اجتيازه لدورة تدريبية، مع خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال الخدمة الاجتماعية.

مادة (5)

يقبل في عضوية المؤتمرات المهنية الأساسية كأعضاء منتسبين الأخوة العرب المشتغلون بمهنة الخدمة الاجتماعية، بليبيا* وتحدد اللائحة الداخلية الشروط اللازمة لقبول عضويتهم وقيدهم بسجلاتها ورفع أسمائهم منها.

مادة (6)

ينشأ بكل مؤتمر مهني أساسي سجلان، يخصص أحدهما لقيد أسماء الأعضاء العاملين والآخر لقيد أسماء الأعضاء المنتسبين.

مادة (7)

العضوية المهنية إلزامية وهي شرط لمباشرة العمل في ميادين الخدمة الاجتماعية، ولا يجوز لغير الأعضاء الاشتغال في المهنة إلا إذا كانت هناك ضرورة لذلك وبعد موافقة المؤتمر المهني المختص كتابياً.

مادة (8)

يقدم طلب القيد إلى أمانة المؤتمر المهني الأساسي على النموذج المعد لذلك مصحوبا برسم القيد وقدره ثلاثة دنانير لمن تنطبق عليه شروط العضو العامل وخمسة دنانير لمن تنطبق عليه شروط العضو المنتسب.

وتقبل العضوية فور التقدم بطلبها متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادتين (5,4).

ويمنح العضو بطاقة تثبت عضويته المهنية.

مادة (9)

على كل من قيد اسمه بسجلات العضوية العاملة أو المنتسبة، أن يؤدي إلى المؤتمر المهني الأساسي الذي يتبعه رسم اشتراك سنويا قدره ثلاثة دينارات.

وتحدد اللائحة التنفيذية الطريقة التي يتم بها تحصيل هذه الرسوم والإجراءات

التي يمكن اتخاذها في حالة التوقف أو الامتناع عن سدادها.

مادة (10)

تسقط العضوية بقرار من أمانة المؤتمر المهني الأساسي إذا فقد العضو شرط من شروط العضوية.

وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات الأخرى لإسقاط العضوية وإجراءات التظلم منها والفصل فيها.

الباب الرابع

الهيكل التنظيمي للمؤتمرات المهنية

أولاً

المؤتمر المهني الأساسي

مادة (11)

يتكون المؤتمر المهني الأساسي من الأعضاء المقيدين بسجلات العضوية والمسددين لرسوم الاشتراك المقررة على ألا يقل عددهم عن عشرين عضوا عاملا.

مادة (12)

يختص المؤتمر المهني الأساسي بما يلي:

أ‌) تصعيد أمانته من خمسة أعضاء من بينهم الأمين والأمين المساعد.

ب‌) مناقشة خطط العمل والتصديق عليها.

ج) مناقشة التقارير المالية والإدارية والتصديق عليها.

د) مناقشة الموضوعات والمشاكل العامة الداخلة في اختصاصات المؤتمر.

مادة (13)

يعقد المؤتمر المهني الأساسي اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل سنة في الزمان والمكان اللذين تحددهما أمانة المؤتمر، وفي موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر من كل عام، ويتولى إدارة الاجتماع أمين المؤتمر ويساعده في ذلك أعضاء الأمانة في تكامل بينهم.

توجه الدعوة للأعضاء كتابيا أو عن طريق وسائل الإعلام المتاحة متضمنة جدول الأعمال والمذكرات الشارحة للبنود الواردة بجدول الأعمال إن وجدت.

مادة (14)

يكون اجتماع المؤتمر المهني الأساسي صحيحاً مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين، إذا عقد في الزمان والمكان المحددين بخطاب الدعوة، ولا يجوز لأمانة المؤتمر تغيير مكان أو زمان الانعقاد إلا بعد إخطار الأعضاء بوقت كاف.

مادة (15)

تكون قرارات المؤتمر المهني الأساسي صحيحة بأغلبية آراء الحاضرين ويؤخذ في الاعتبار رأي الأقلية.

مادة (16)

يجوز لأمين المؤتمر المهني النقابي العام أو أمانة المؤتمر المهني الأساسي أو أغلبية أعضاء المؤتمر دعوة المؤتمر المهني الأساسي للانعقاد في اجتماع غير عادي للبت في:

أ‌) المسائل الهامة أو العاجلة التي تتصل بالمهنة.

ب‌) اختيار من يحل محل أمين المؤتمر أو ما يزيد عن نصف أعضاء الأمانة في حالة خلو مواقعهم.

جـ) إسقاط العضوية عن بعض أو كل أعضاء أمانة المؤتمر المهني الأساسي.

ثانياً

المؤتمر المهني النقابي العام

مادة (17)

يتكون المؤتمر المهني النقابي العام من مجموع أعضاء أمانات المؤتمرات المهنية الأساسية على مستوى ليبيا.

مادة (18)

يختص المؤتمر النقابي العام بما يلي:

أ) تصعيد أمانته من خمسة أعضاء من بينهم الأمين والأمين المساعد.

ب) صياغة توصيات وقرارات المؤتمرات المهنية الأساسية في صورتها النهائية.

ج) اعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات.

د) بحث الأنشطة المهنية من الناحية العلمية والعملية.

ه) وضع اللوائح التنظيمية والداخلية والخاصة بإدارة صندوق الرعاية الاجتماعية.

و) مناقشة الموضوعات والمشاكل العامة الداخلة في اختصاص المؤتمر.

مادة (19)

يعقد المؤتمر المهني النقابي العام اجتماعه العادي مرة كل سنة في الموعد والمكان اللذين تحددهما أمانة المؤتمر المهني العام وفي موعد أقصاه نهاية شهر نوفمبر من كل عام ويدير جلسات المؤتمر الأمين، وفي حالة غيابه أو ما يحول دون مباشرته لمهامه يحل محله الأمين المساعد، ويساعده في ذلك بقية أعضاء الأمانة في تكامل بينهم وتوجه دعوة الحضور كتابياً أو عن طريق وسائل الإعلام المتاحة متضمنة جدول الأعمال والمذكرات الموضحة لبنوده وذلك في موعد مناسب.

مادة (20)

يكون انعقاد المؤتمر المهني النقابي العام صحيحاً مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين، إذا عقد في الزمان والمكان المحددين بكتاب الدعوة، وإذا رؤي تغيير المكان أو الزمان يبلغ الأعضاء قبل وقت كاف.

مادة (21)

تكون قرارات المؤتمر المهني النقابي العام صحيحة بأغلبية آراء الحاضرين ويؤخذ في الاعتبار رأي الأقلية.

مادة (22)

يجوز لأمانة المؤتمر المهني النقابي العام أو أغلبية أعضاء المؤتمر دعوة المؤتمر المهني النقابي العام للانعقاد في اجتماع غير عادي كلما كان ذلك ضروريا للبت في الأمور التالية:

أ) المسائل الهامة والعاجلة التي تمس المهنة.

ب) اختيار من يحل محل الأمين أو بعض أو كل أعضاء أمانة المؤتمر المهني النقابي العام ممن خلت أماكنهم.

ج) إسقاط أمانة المؤتمر المهني العام.

ثالثا: أمانات المؤتمرات المهنية الأساسية:

ثالثاً

أمانات المؤتمرات المهنية الأساسية

مادة (23)

تتكون أمانة المؤتمر المهني الأساسي من خمسة أعضاء، يتم اختيارهم عن طريق التصعيد المباشر من قبل المؤتمر المهني الأساسي وذلك على النحو التالي:

أ‌) أمين المؤتمر.

ب‌) الأمين المساعد.

جـ) أمين الشئون المالية والإدارية.

د) أمين شئون العضوية والتنسيق والبحوث والمتابعة.

هـ) أمين شئون الإعلام والعلاقات.

مادة (24)

مدة العضوية لأمانة المؤتمر المهني الأساسي ثلاث سنوات بصفة مؤقتة، فإذا خلا موقع أي من الأعضاء، صعد المؤتمر خلفه وتكون مدته مكملة لمدة سلفه.

مادة (25)

تختص أمانة المؤتمر المهني الأساسي بما يلي:-

أ‌) إدارة شئون المؤتمر المهني الأساسي وتسيير أموره الإدارية والعمل على توفير السبل المختلفة لتحقيق أهدافه.

ب‌) تنفيذ خطط العمل المعتمدة من قبل المؤتمر المهني العام.

ج) تنفيذ قرارات المؤتمر المهني الأساسي.

د) دعوة المؤتمر المهني الأساسي للانعقاد في اجتماعاته العادية وغير العادية.

ه) النظر في شكاوى واقتراحات أعضاء المؤتمر المهني الأساسي.

و) مساعدة أعضاء المؤتمر المهني الأساسي في حل مشاكلهم المهنية.

ذ) إعداد التقرير المالي والإداري السنوي ووضع مشروع الميزانية والخطة.

مادة (26)

تعقد أمانة المؤتمر المهني الأساسي اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الأقل ويجوز دعوتها للانعقاد غير العادي كلما كان ذلك ضروريا بناء على دعوة أمينها أو أغلبية أعضائها.

وتصدر قرارات أمانة المؤتمر المهني الأساسي بأغلبية آراء الحاضرين ويؤخذ في الاعتبار رأي الأقلية.

مادة (27)

يختار المؤتمر المهني النقابي العام أمانته بطريقة التصعيد المباشر وتكون على النحو التالي:

أ‌) الأمين.

ب‌) الأمين المساعد.

ج) أمين الشئون المالية والإدارية.

د) أمين شئون العضوية والتنسيق والبحوث والمتابعة.

هـ) أمين شئون الإعلام والعلاقات.

مادة (28)

مدة عضوية أمانة المؤتمر المهني النقابي العام ثلاث سنوات بصفة مؤقتة، فإذا خلا موقع أي من الأعضاء، صعد المؤتمر خلفه وتكون مدته مكملة لمدة سلفه.

مادة (29)

تختص أمانة المؤتمر النقابي العام بما يلي:

أ‌) إدارة شئون المؤتمر المهني العام وتصريف أموره الإدارية والعمل على توفير السبل المختلفة لتحقيق أهدافه.

ب‌) تنفيذ قرارات المؤتمرات المهنية الأساسية التي صاغها المؤتمر المهني العام.

ج‌) إعداد التقرير المالي والإداري السنوي.

د‌) إصدار اللوائح المنظمة لشئون العمل الداخلي.

ه‌) دعوة المؤتمر المهني العام للانعقاد في دورات عادية وغير عادية.

و‌) اعتماد تعيين الموظفين وتحدد اختصاصاتهم ومعاملاتهم المالية.

ذ‌) الدعوة لإقامة المؤتمرات والندوات والحلقات العلمية في ميادين الخدمة الاجتماعية والعلوم الاجتماعية على المستوى العربي والعالمي.

مادة (30)

تعقد أمانة المؤتمر المهني النقابي العام اجتماعاً عادياً مرة على الأقل كل شهر ويجوز دعوتها للانعقاد في اجتماع غير عادي كلما كان ذلك ضرورياً بناء على دعوة أمينها أو أغلبية أعضائها.

ولا يكون اجتماع هذه الأمانة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها.

وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين ويؤخذ في الاعتبار رأي الأقلية.

مادة (31)

يجوز تفرغ أعضاء أمانة المؤتمر المهني النقابي العام كذلك أمناء المؤتمرات المهنية الأساسية خلال شغلهم لهذه المواقع.

وتحدد معاملاتهم المالية وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.

مادة (32)

تحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات كل من: الأمين وأعضاء أمانة المؤتمرات المهنية الأساسية وأمانة المؤتمر المهني النقابي العام.

كما تحدد حقوق وواجبات أعضاء النقابة والإجراءات النظامية والتأديبية.

الباب الخامس

النظام المالي

مادة (33)

تبدأ السنة المالية في أول يناير من كل عام وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر.

مادة (34)

تتكون الموارد المالية من:

أ) رسوم القيد والاشتراكات السنوية.

ب) ما يرصد للمؤتمرات المهنية من الميزانية العامة للمجتمع.

ج) الإيرادات الناتجة من المطبوعات والنشاطات المهنية المختلفة.

مادة (35)

تودع الموارد المالية في حساب خاص بأحد المصارف العاملة في ليبيا*، تختاره المؤتمرات المهنية الأساسية.

ويكون الصرف بتوقيع الأمين وأمين الشئون المالية والإدارية وفقاً للأحكام التي تبينها اللوائح المالية.

مادة (36)

يتولى صندوق الرعاية الاجتماعية خدمة الأعضاء وأسرهم وذلك طبقاً للأحكام المقررة باللائحة المالية.

وتحدد اللائحة المالية موارد هذا الصندوق وحالات وإجراءات الصرف وكل ما يتصل بنظام إدارته ومراقبته حسابياً ومستندياً.

مادة (37)

تعهد أمانة المؤتمر المهني النقابي العام إلى أحد مراجعي الحسابات المنتدبين من ديوان المحاسبة ليتولى مراجعة حساباتها، وعليها أن تضع تحت تصرفه كافة البيانات والدفاتر والمستندات اللازمة لقيامه بمهام عمله.

وعلى مراجع الحسابات أن يقدم تقريره النهائي لأمانة المؤتمر المهني العام قبل نهاية شهر أكتوبر من كل عام توطئةً لعرضه على المؤتمر المهني النقابي العام لمناقشته.

الباب السادس

أحكام عامة وانتقالية

مادة (38)

يعاد تنظيم رابطة الخدمة الاجتماعية القائمة قبل صدور هذا القرار وفق أحكامه ويلغى كل نص مخالف.

مادة (39)

على كل من تتوافر فيه شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القرار ولم يقيد اسمه في أحد السجلين المعدين لذلك أن يبادر بقيد اسمه خلال المدة التي تحددها أمانة المؤتمر المهني العام لذلك.

ولا تخل أحكام هذا القرار بالعضوية السابقة برابطة الخدمة الاجتماعية ولا بالمخالفات التي وقعت في ظل أحكامها.

مادة (40)

تؤول أموال رابطة الخدمة الاجتماعية وممتلكاتها إلى المؤتمرات المهنية المنشأة بموجب أحكام هذا القرار ويتم تسليم كل العهد أياً كانت إلى أماناتها.

مادة (41)

إلى حين صدور اللوائح والقرارات المنفذة لأحكام هذا القرار يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها عند نفاذه فيما لا يتعارض مع أحكامه.

مادة (42)

لا يجوز تعديل أحكام هذا القرار، إلا بعد موافقة المؤتمرات المهنية للخدمة الاجتماعية.

مادة (43)

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

أمانة مؤتمر الشعب العام

صدر في 20 ربيع الآخر 1391 هـ من وفاة الرسول

الموافق 14 فبراير 1982 ميلادي

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:05
تاريخ النص:1982-04-06
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.