احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1970 بشأن إنشاء الإدارة العامة للمباحث العامة بوزارة الداخلية والحكم المحلي

قرار مجلس قيادة الثورة

في شأن إنشاء الإدارة العامة للمباحث العامة

بوزارة الداخلية والحكم المحلي

بإسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389 هـ

الموافق 11 ديسمبر 1969 م،

● وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1964 م بشأن الشرطة المعدل

بالمرسوم بقانون الصادر في 2 جمادى الثانية 1385 هـ الموافق 28 سبتمبر

1965 م، و بالمرسوم بقانون الصادر في 24 جمادى الأولى 1387 هـ

الموافق 30 أغسطس 1967 م،

● وعلى قرار مجلس قيادة الثورة في شأن تنظيم أجهزة الأمن بوزارة

الداخلية والحكم المحلي الصادر في 11 من ذي القعدة 1389 هـ الموافق

19 من يناير 1970 م،

● وبناء على ما عرضه نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية والحكم المحلي

وموافقة رأي مجلس الوزراء،

قرر

مادة (1)

تنشأ الإدارة العامة للمباحث العامة بوزارة الداخلية والحكم المحلي، تتبع الوزير.

وتختص بما يلي:

أ) البحث والتحري في القضايا السياسية، والجرائم التي تتعلق بأمن الدولة وغيرها من الأعمال.

ب) مراقبة كل نشاط ضار بأمن الدولة والحصول على المعلومات المتعلقة بهذا النشاط.

ج) ملاحظة نشاط الأجانب المقيمين بالبلاد، وعلاقة هذا النشاط بالاتجاهات السياسية المضادة.

د) ملاحظة المنظمات المحلية ذات المبادئ الهدامة والخطرة على أمن الدولة.

هـ) ممارسة أي نشاط آخر يرى وزير الداخلية والحكم المحلي أن يعهد به إليها.

مادة (2)

على وزير الداخلية والحكم المحلي تنفيذ هذا القرار، وإصدار القرارات الوزارية المنظمة للعمل بهذه الإدارة العامة، ويعمل به من تاريخ إصداره، ويلغى ما يخالفه، وينشر بالجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

الرائد عبد السلام جلود العقيد / معمر القذافي

نائب رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء

صدر في طرابلس 26 من ذي القعدة 1389 هـ

الموافق 3 من فبراير 1970 م

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.