احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1970 بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ القانون رقم (3) لسنة 1970 بشأن الكسب الحرام

قرار وزير العدل

بقواعد وإجراءات تنفيذ القانون رقم (3) لسنة 1970 م

بشأن الكسب الحرام

 

وزير العدل،

● بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 1970 م، بشأن الكسب الحرام،

 

قرر

 

مادة (1)

يكون تقديم الإقرارات المنصوص عليها في قانون الكسب الحرام المشار إليه على النموذج المرافق لهذا القرار.

ويجوز أن تكون البيانات الخاصة بالذمة المالية للزوج أو للأولاد القصر على إقرار منفصل.

 

مادة (2)

تقدم الإقرارات عن الذمة المالية إلى مدير شئون الموظفين أو من يمارس اختصاصاته في الجهة التي يعمل بها مقدم الإقرار.

 

مادة (3)

يكون تقديم الإقرارات مباشرة إلى سكرتيرية لجنة الفحص المنصوص عليها في المادة 5 من قانون الكسب الحرام وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الذين عددتهم المادة 2 من القانون المذكور، فإذا كانت الخدمة متقطعة وجب أن يقدم إقرارا عن كل فترة على حدة، على أن تقدم كلها معا.

 

مادة (4)

على مقدم الإقرار أن يضعه داخل مظروف مغلق ويبين عليه اسمه ونوع الإقرار.

ويكون تقديم الإقرار إما بتسليمه إلى الموظف المختص مباشرة مقابل إيصال أو بالبريد المسجل مع علم الوصول.

ويتولى الموظف المختص بتسليم الإقرارات التأشير على المظروف الذي بداخله الإقرار بتاريخ وروده مع توقيعه وبيان اسمه ووظيفته.

ولا يجوز فض المظروف إلا بمعرفة لجنة الفحص.

 

مادة (5)

على الموظف المختص بتسلم الإقرارات مراقبة تقديمها في الميعاد القانوني وعليه إبلاغ النيابة العامة عن كل تأخير في ذلك.

 

مادة (6)

يتولى الموظف المختص بتسليم الإقرارات إحالة ما يتسلمه منها إلى لجنة الفحص المختصة لتقوم بفحصها وإجراء ما يقتضي الأمر إجراءه من تحقيق ودراسات وفقا للقانون.

 

مادة (7)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

 

محمد علي الجدي

وزير العدل

صدر في 16 ذو القعدة 1389 هـ

الموافق 24 يناير 1970 م
 

إقرار عن الذمة المالية (1)

تنفيذا للقانون رقم 3 لسنة 1970م بشأن الكسب الحرام

نوع الإقرار (2) (3)

اسم مقدم الإقرار:

تاريخ تحرير الإقرار:

1) يعتبر هذا الإقرار – طبقا للمادة 5 من القانون – من الأسرار المؤتمن عليها، ومراعاة لهذه السرية ينبغي على المقر أن يقدم إقراره داخل مظروف مغلق مبين عليه نوع الإقرار واسم مقدمه.

2) تذكر إحدى العبارات الآتية لبيان نوع الإقرار:ـ

إقرار بمناسبة تطبيق أحكام القانون.

إقرار بدء تولي المنصب أو الوظيفة أو الخدمة أو ثبوت الصفة.

إقرار ترك المنصب أو الوظيفة أو الخدمة أو زوال الصفة.

إقرار مقدم بناء على طلب الجهة المختصة.

3) يستعمل هذا النموذج للإقرار عن الذمة المالية كما يستعمل للإقرار بالتغيير الذي يطرأ عليها بالزيادة أو بالنقص.

 

البيانات الشخصية للمقر وزوجه وأولاده القصر

1- بيانات عن المقر

اسم مقدم الإقرار: ……………….

(يذكر الاسم واسم الأب واللقب).

المنصب أو الوظيفة أو الخدمة أو الصفة: ………….

تاريخ التعيين أو ثبوت الصفة: ………………

تاريخ ترك المنصب أو الوظيفة أو الخدمة أو زوال الصفة: ……………..

الدرجة والمرتب أو المكافأة في 7 أكتوبر 1951م، أو عند التعيين أو ثبوت الصفة إن كان لاحقا للتاريخ المذكور: …………………………………..

الدرجة والمرتب أو المكافأة في 14 ذي القعدة 1389هـ الموافق 22 يناير 1970م. (تاريخ العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1970م) أو عند ترك المنصب أو الوظيفة أو الخدمة أو زوال الصفة: …………………….

تاريخ تحرير الإقرار:……………………………………..

عنوان المقر: …………………………..

محل سكنه: …………………………..
 

2بيانات عن الزوج

إسم الزوج

السن

تاريخ الزواج

المهنة وجهة العمل (إن وجدت)

ملاحظات

(1) المقصود هو الزوج أو الزوجة، وفي حالة تعدد الزوجات يجب أن يتضمن الإقرار البيانات المتعلقة بينهن.
 

3- بيانات عن الأولاد القصر

الإسم

تاريخ الميلاد

المهنة وجهة العمل (إن وجدت)

ملاحظات

 

 

البيانات المتعلقة بالذمة المالية للمقر

وزوجه وأولاده القصر (1)

أولاً: الأراضي الزراعية وملحقاتها

إسم المالك

موقع الأرض

مساحتها

مصدر التمليك وتاريخه

رقم سند الملكية أو التسجيل إن وجد

الإيراد السنوي

(1) يجور أن تحرر البيانات الخاصة بالذمة المالية للزوج أو الأولاد القصر في نموذج مستقل على أن تقدم جميع النماذج داخل مظروف واحد.
 

ثانياً: العقارات الأخرى

إسم المالك

موقع العقار ووصفه

مساحة العقار

مصدر التمليك وتاريخه

رقم سند الملكية أو التسجيل إن وجد

الإيراد السنوي

ملاحظات

 

 

ثالثاً: الاستحقاق في الوقف

إسم المستحق

نوع الاستحقاق

المال الموقوف ونوعه

مقدار الاستحقاق السنوي

بيان موقع العقار

رقم السند أو التسجيل إن وجد

مكان وجود المنقول الموقوف

اسم الواقف وعلاقته بالمستحق

الملاحظات

 

 

رابعاً: الأسهم والحصص في الشركات والسندات المالية

اسم المالك

عدد الأسهم والسندات وقيمتها أو قيمة الحصة

إسم الشركة ونوعها

مصدر الأسهم والسندات

الإيراد السنوي

مصدر الزيادة

ملاحظات

 

 

خامساً: الودائع لدى المصارف وسائر الديون والودائع قبل الغير

اسم صاحب الوديعة أو الدين

اسم المودع إليه أو المدين

نوع الدين أو الوديعة

مقدار الدين أو الوديعة

سعر الفائدة

مصدر الزيادة

ملاحظات

 

 

سادساً: المنقولات الأخرى ذات القيمة

(النقود والمعادن والأحجار الثمينة والأثاث وغيرها من المنقولات)

اسم المالك

بيانات المنقولات وقيمتها ومقدار النقود

مصدر تلك المنقولات

الإيراد السنوي الذي تدره تلك المنقولات

مصدر الزيادة

ملاحظات

 

 

سابعاً: عقود التأمين

اسم المؤمن له

اسم شركة التأمين

رقم البوليصة أو العقد

تاريخ التأمين

نوعه

مبلغ التأمين

تاريخ الاستحقاق

القسط السنوي

المستفيد

ملاحظات

 

 

ثامناً: الديون التي للغير على المقر وزوجه وأولاده القصر

اسم المدين

اسم الدائن

نوع الالتزام

مقدار الدين

ما سدد منه وتاريخ السداد

ملاحظات

 

 

تاسعاً: بيانات أخرى يرى المقر إضافتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توقيع مقدم الإقرار

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1970-01-24
الوزارة / الهيكل:وزير العدل
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.