قرار رقم (9) لسنة 2012
بشان تعيين رئيس الوزراء
وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على:-
الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/ أغسطس/ 2011م، وتعديلاته.
النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام بجلسته المنعقدة في: 14/10/2012م.
صدر القرار الآتي:
المادة (1)
يعين السيد/ علي زيدان محمد، رئيسا للحكومة المؤقتة ويكلف بتشكيلها وتقديمها إلى المؤتمر الوطني العام مرفقة ببيان موجز حول برنامجها الحكومي في الآجال المحددة بالفصل الأول من الباب السابع من النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
المادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ الرابع عشر من شهر أكتوبر لسنة 2012م، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
| المؤتمر الوطني العام- ليبيا |
صدر في طرابلس يوم الثلاثاء بتاريخ:22/ذي الحجة//1433 ه الموافق: 06/11/2012 م . |
|