احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (9) لسنة 2012 بشان تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة

قرار رقم (9) لسنة 2012

بشان تعيين رئيس الوزراء

وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على:-

الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/ أغسطس/ 2011م، وتعديلاته.

النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.

ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام بجلسته المنعقدة في: 14/10/2012م.

صدر القرار الآتي:

المادة (1)

يعين السيد/ علي زيدان محمد، رئيسا للحكومة المؤقتة ويكلف بتشكيلها وتقديمها إلى المؤتمر الوطني العام مرفقة ببيان موجز حول برنامجها الحكومي في الآجال المحددة بالفصل الأول من الباب السابع من النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.

المادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ الرابع عشر من شهر أكتوبر لسنة 2012م، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام- ليبيا

صدر في طرابلس

يوم الثلاثاء

بتاريخ:22/ذي الحجة//1433 ه

الموافق: 06/11/2012 م .

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:09
تاريخ النص:2012-11-06
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:06
تاريخ الرائد الرسمي:2013-05-28
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:323 - 323

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.