قانون رقم (12) لسنة 1378 و.ر (2010 مسيحي)
بإصدار قانون علاقات العمل
مؤتمر الشعب العام:-
– تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1377 و.ر
– وبعد الاطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
– وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
– وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 مسيحي بشأن تعزيز الحرية.
– وعلى القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية .
– وعلى القانون التجاري و تعديلاته.
– وعلى القانون (65) لسنة 1970 مسيحي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والاشراف عليها.
– وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1976 إفرنجي وتعديلاته.
– وعلى القانون رقم (93) لسنة 1976 مسيحي بشأن الأمن الصناعي والسلامة العمالية .
– وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 مسيحي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وتعديلاته.
– وعلى القانون رقم (3) لسنة 1985 مسيحي بشأن قواعد تطهير الأجهزة الإدارية .
– وعلى القانون رقم (9) لسنة 1985 مسيحي بشأن الأحكام الخاصة بالتشاركيات وتعديلاته.
– وعلى القانون رقم (22) لسنة 1985 مسيحي بشأن محاربة إساءة استعمال الوظيفة أو المهنة و الانحراف بأعمال التصعيد الشعبي.
– وعلى القانون رقم (1) لسنة 1987 مسيحي بشأن التعيين المؤقت.
– وعلى القانون رقم (8) لسنة 1988 مسيحي بشأن بعض الاحكام المتعلقة بالنشاط الاقتصادي.
– وعلى القانون رقم (22) لسنة 1979 مسيحي بشأن التنظيم الصناعي.
– وعلى القانون رقم (10) لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير.
– وعلى القانون رقم (19) لسنة 1428 ميلادية بشأن تنظيم خدمات الوحدات الإدارية لمنتسبيها.
– وعلى القانون رقم (23) لسنة 1428 ميلادية بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية .
– وعلى القانون رقم (6) لسنة 1430 ميلادية بشأن النظام التشاركي في مجال التعلم والصحة وتعديلاته.
– وعلى القانون رقم (21) لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الاحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 1272و.ر .
– وعلى القانون رقم (26) لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن الخدمة العامة.
– وعلى القانون رقم (3) لسنة 1374 و.ر بشأن شركات القطاع العام.
– وعلى القانون رقم (2) لسنة 1375 و.ر بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية.
– وعلى القانون رقم (3) لسنة 1375 و.ر بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية.
صاغ القانون الآتي:
المادة ( الأولى)
يعمل في شأن علاقات العمل بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بأحكام القانون المرفق.
المادة (الثانية)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة وتتضمن الأحكام التنفيذية لهذا القانون، وعلى وجه الخصوص ما يلي :-
1- تحديد الصلاحيات التي يمكن أن يمارسها شاغلو وظائف الإدارة العليا و الإشرافية في حالات الطوارئ والكوارث والظروف الطارئة.
2- الأحكام و الضوابط المنظمة للإجازات المنصوص عليها في هذا القانون.
3- الأحكام والضوابط المتعلقة بالتدريب والحوافز والمكافآت التشجيعية.
4- الجزاء على عدم تنفيذ النقل.
5- شغل وظائف المعارين والمنتدبين على سبيل التفرغ.
6- نظام تشغيل المرأه لبعض الوقت.
7- تحديد نسب من الوظائف بالملاك للمعاقين .
8- ضوابط التفويض في الاختصاصات .
9- ضوابط ومعايير إعداد جداول المرتبات.
10- إجراءات عرض النزاع على مجالس التوفيق والتحكيم.
11- نظام عمل صندوق التكافل الاجتماعي.
12- تحديد العمل الجبري والاعمال الأخرى التي يشملها.
والى حين صدور هذه اللائحة والقرارات المنصوص عليها بالقانون، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها وقت نفاذ هذا القانون،وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (الثالثة)
تصدر اللجنة الشعبية العامة قرارا بتنظيم السجلات والدفاتر والإخطارات والإنذارات والتبليغات والنماذج اللازمة لتنفيذ هذا القانون وتحديد أشكالها.
المادة ( الرابعة)
يلغى القانون رقم (58) لسنة 1970 مسيحي والقانون رقم (55) لسنة 1976 مسيحي، والقانون رقم (15) لسنة 1981 مسيحي، المشار اليها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (الخامسة )
ينشر هذا القانون في مدونة التشريعات، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في:سرت
بتاريخ: 13 صفر 1378 و.ر
الموافق :28 أي النار 2010 مسيحي مؤتمر الشعب العام
باب تمهيدي
مادة (1)
علاقات العمل بين المواطنين في الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى علاقات حرة غايتها التخلص من عبودية الأجرة وإقرار الشراكة في الوحدة الاقتصادية التي ينشؤوها، وتكون الشراكة بينهم ويجو أن تكون من غير الليبين .
واستثناء من ذلك يجوز أن يكون العمل بمقابل في الجهات العامة أو في الأحوال التي يفضل فيها صاحب الشأن عدم الدخول في المشاركة طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون.
مادة (2)
العمل في الجماهيرية العظمى حق لكل المواطنين ذكورا و إناثا وواجب عليهم أن يقوم على مبدأ المساوة في الاستخدام فيما بينهم أو بينهم وبين غيرهم من الأجانب المقيمين بالجماهيرية العظمى إقامة قانونية ويحرم تحريما باتا الجبر و السخرة ومظاهر الظلم والاستغلال.
مادة (3)
يكون شغل الوظائف والمهن بكافة مواقع العمل والانتاج على أساس مبدأ الكفاءة و الجدارة والمقدرة والاستحقاق، ويعتمد الاختيار بين المرشحين على النزاهة والشفافية والعدالة ويحرم المحاباة أو التمييز بسبب الانتماء النقابي أو الأصل الاجتماعي أو أية روابط تمييزية أخرى.
مادة (4)
تسري أحكام هذا القانون على جميع علاقات العمل بالجماهيرية العظمى سواء كانت علاقة لائحية أو تعاقدية أو بالمشاركة، وسواء كان مقابل العمل نصيبا في عائد النشاط الاقتصادي أو مبلغا نقديا، باستثناء العاملين الذين تنظم أوضاعهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذلك العاملين بالنشاط الأسري ( الأزواج ،والاصول والفروع ) .
مادة (5)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المقابلة لها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك :-
الجماهيرية العظمى :- الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
الوحدة الاقتصادية:- الهيكل الذي يؤسسه الشركاء ويمارسون فيه نشاطهم الاقتصادية سواء كان تشاريكيه أو شركة مصنع أو غيرها.
الوحدة الإدارية :- الشخص الاعتباري العام الذي بنشئه مؤتمر الشعب العام أو اللجنة الشعبية العامة.
جهة العمل :- هي كل شخص طبيعي أو اعتباري سواء كان خاصا أو عاما يستخدم عاملا أو أكثر لقاء مقابل.
الشريك:- كل شخص طبيعي يساهم بجهده أو بماله وجهده في وحدة اقتصادية.
الشراكة:- أي نشاط اقتصادي يشترك فيه أكثر من شخص طبيعي بالتراضي فيما بينهم وتكون المشاركة بالجهد أو بالجهد والمال معا.
العمل :- هو كل جهد – ذهني أو عضلي- لقاء مقابل سواء كان ذلك بشكل دائم أو مؤقت.
العمل الجبري:- كل أعمال أو خدمات يلزم أي شخص بالقيام بها تحت التهديد ولم يتطوع بأدائها بمحض اختياره ويستثنى من ذلك اللآتي:-
أ- أي أعمال أو خدمات تؤدي بموجب قوانين الخدمات العسكرية او الوطنية .
ب- أي أعمال أو خدمات تمثل جزءا من الواجبات المدنية الطبيعية للمواطنين وأفراد المجتمع والخدمات الاجتماعية البسيطة التي يؤديها أفراد المجتمع لتحقيق نفع مباشر.
ت- أي أعمال أو خدمات يلزم الاشخاص بالقيام بها تنفيذا لحكم قضائي صادر من محكمة مختصة بشرط أن تنفذ هذه الاعمال أو الخدمات تحت إشراف ورقابة السلطة المختصة.
ث- أي اعمال أو خدمات يلزم القيام بها في حالات الطوارئ كالحروب أو الكوارث أو وجود ما يهدد بوقوع كارثة كالفياضانات أو الحرائق أو المجاعة أو انتشار وباء أو مرض.
الوظيفة:- مجموعة من الاختصاصات والواجبات والمسؤليات والصلاحيات لها رقم بملاك الوحدة الإدارية.
العامل:- كل شخص طبيعي يلتزم ببذل جهد تحت إشراف ورقابة جهة العمل لقاء مقابل سواء كان حصة في الانتاج مبلغا أو مبلغا ماليا.
الموظف:- كل من يشغل إحدى الوظائف بملاك الوحدة الإدارية.
العامل الحدث: كل شخص طبيعي بلغ سن السادسة عشرة ولم يبلغ سن الثامنة عشرة.
ساعات العمل:- هي الوقت الذي يكون فيه العامل أو الموظف تحت تصرف جهة العمل بما في ذلك الأوقات المخصصة للراحة أو تناول الطعام.
العمل المؤقت:- العمل الذي يتطلب بحكم طبيعته إنجازه في فترة محددة لا تتجاوز ستة أشهر.
العمل العرضي:- العمل الذي لا يدخل بحكم طبيعته فيما تزاوله جهة العمل من نشاط ولا يستمر أكثر من ستة أشهر في السنة.
العمل الموسمي:- العمل الذي يتم القيام به في فصل أو موسم معين من السنة، ولا يحتاج إنجازه اكثر من ثلاثة أشهر.
العمل الليلي:- العمل الذي يتم خلال الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها.
العمل الإضافي:- العمل الذي ينفذ في الساعات التي تزيد على ساعات العمل الاساسية المقررة قانونا.
عقد العمل:- هو كل اتفاق بين جهة العمل، يتعهد بمقتضاه العامل بالعمل لدى جهة العمل وتحت إدارتها وإشرافها نظير حصة في الانتاج أو الخدمة أو مقابل نقدي.
المقابل:- هو ما يعطى للعامل نظير جهده وفق عقد عمل سواء كان حصة أو عائدا من الانتاج أو الخدمة او مبلغ نقدية، مضافا إليه العلاوات و البدل و المزايا الأخرى المستحقة بحكم التشريعات النافذة.
المرتب الاساسي:- هو المقابل المالي المقرر للوظيفة التي يشغلها الموظف بالوحدة الادارية حسب جدول المرتبات المعمول بها بما يتناسب والجهد المبذول في إنجاز واجبات الوظيفة وحجم المسؤوليات المترتبة على القيام بأعبائها.
المرتب:- هو المرتب الأساسي مضافا إليه سائر العلاوات والبدل و الحوافز والمكافأت والمزايا المالية الأخرى المقررة بموجب التشريعات النافذة والتي تدفعها جهة العمل للعاملين بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
إصابة العمل:- الإصابة التي تلحق بالعامل أو الموظف وتكون ناشئة عن العمل، أو تحدث له أثناء العمل أو بسببه بما في ذلك الاصابات التي تحصل له أثناء ذهابه إلى مقر عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب والاياب دون تأخير أو انحراف عن المسار الطبيعي وكل مرض من أمراض المهنة التي تبينها اللائحة التنفيذية.
المجموعة الوظيفية:- الإطار الذي ينظم المجموعات الوظيفية الرئيسية أو النوعية. وتتكون كل مجموعة وظيفية رئيسية من مجموعة وظائف نوعية تتشابه في نوع العمل وتختلف من حيث المسؤوليات والواجبات وتمثل المجموعة النوعية السلم الطبيعي للترقية من وظيفة إلى أخرى.
اللجنة الشعبية:- اللجنة الشعبية للوحدة الإدارية العامة.
الجهة المختصة:- هي قطاع القوى العاملة والتدريب والتشغيل أو من له صلاحياته.
الأمين المختص: – هو أمين اللجنة الشعبية العامة للقطاع المختص أو من له صلاحياته.
الباب الأول
أحكام عامة ومشتركة
الفصل الأول
مكاتب التشغيل
مادة (6)
تتولى مكاتب التشغيل تنظيم شؤون الباحثين عن العمل وإتاحة فرص الحصول عليه.
وعلى كل مواطن قادر على العمل ويرغب فيه أن يطلب قيد أسمه في منظومة الباحثين عن العمل من خلال التسجيل الآلي أو عن طريق مكتب التشغيل الذي يقع في نطاقه محل إقامته مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وجنسه وعنوانه وخدمته السابقة إن وجدت أية بيانات أخرى تطلب منه.
وعلى المكتب المختص إداراج الطلبات في منظومة الباحثين عن العمل وتصنيفها حسب المؤهل والتخصص والجنس، ومنح الطالب بطاقة باحث عن العمل من تاريخ قيده.
ولا يجوز لمكاتب التشغيل الحصول على مقابل من الباحثين عن العمل نظير الخدمات التي تقدمها.
المادة (7)
يجوز لجهة العمل التعاقد مع العامل عن طريق إحدى الجهات الاعتبارية المرخص لها بذلك والتي تتولى التأكد من مؤهلاتهم وخبراتهم واستبعادهم في حالة ثبوت عدم كفاءتهم، وبشرط أن تضمن حقوق العامل وأن تكون جهة العمل هي المتعاقدة مباشرة معه، وتلتزم بأن تؤدي إليه المقابل الذي تمنحه لمن يعمل لديها في مثل هذا العمل ذي القيمة المتساوية وأن تسوى بينهم وبين أمثالهم من العاملين الآخرين لديها في جميع الحقوق.
مادة (8)
على كافة جهات العمل تقديم احتياجاتها من العاملين إلى مكاتب التشغيل التي تقع في دائرة اختصاصها وعليها الالتزام بقبول المنسبين اليها في حدود ما طلبته.
وتصدر الجهة المختصة قرارا ينظم الإعلان عن الوظائف والأعمال الشاغرة وشروط شغلها.
ولايجوز التوظيف أو التعاقد مع أي عامل ما لم يكن مسجلا بسجلات الباحثين عن العمل بأحد مكاتب التشغيل وحاصلا على بطاقة باحث عن عمل سارية المفعول.
مادة (9)
لا يجوز لغير الوطنيين أن يزاولوا أي عمل إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، كما لا يجوز لجهات العمل استجلاب غير الوطنيين أو التعاقد معهم أو تمكينهم من العمل إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة بذلك من الجهة المختصة وتحدد بقرار يصدر عنها ضوابط وشروط استخدام الأجانب والمهن التي يجوز قبول الأجانب فيها.
مادة (10)
على جهة العمل أن تحتفظ بملف خاص لكل عامل يذكر فيه أسمه ومهنته وحالته الاجتماعية ورقم بطاقته الشخصية و عنوان سكنه والمقابل النقدي الذي يتقاضاه وصورة عقد العمل وغيرها من المسوغات الاخرى وكذلك الإجازات التي يحصل عليها و المكافآت والمهام التي كلف بها والجزاءات التي وقعت عليه.
الفصل الثاني:- نظام العمل والاستخدام
مادة (11)
يجب على العامل أو الموظف تنفيذ جميع أحكام القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لقيامه بمهام عمله، وعليه بوجه خاص:-
1- أن يقوم بالعمل المسند اليه بنفسه، وأن يؤديه بدقة وأمانة، وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء عمله، وأن يلتزم بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية بناء على تكليف من جهة عمل إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
2- أن يحضر التدريب الذي توفره له جهة العمل ويتبع التعليمات المتعلقة به.
3- أن ينفذ تعليمات جهة عمله التي تدخل في نطاق العمل المنوط به، وأن يلتزم بأوامر العمل إذا لم يكن فيها ما يخالف العقد أو القانون أو اللوائح أو الاداب العامة أوما يعرضه للخطر.
4- أن يحافظ على ما تسلمه إليه جهة العمل من أدوات أو اجهزة أو مستندات أو أية أشياء تتعلق بالعمل، وأن يحرص على أستعمالها في العمل المكلف به، ويلتزم بردها بعد الانتهاء منه.
5- أن يحافظ على اسرار العمل حتى بعد انتهاء مدة عمله.
6- أن يحافظ على مواعيد العمل.
7- أن يحترم رؤساءه وزملائه في العمل وأن يتعاون معهم.
8- أن يحسن معاملة الجمهور، أن ينجز معاملاتهم في الوقت المحدد.
9- أن يراعي التسلسل الإداري في المعاملات الخاصة بالعمل.
10- ن يعمل على تنمية قدراته وكفاءاته العلمية و المهنية ويطلع على القوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بعمله والإحاطة بها، وتقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين طرق العمل ورفع مستوى الأدء.
11- أن يراعي النظم الخاصة بسلامة جهة العمل وأمنها وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحة العاملين ووقايتهم من الاصابات .
12- أن يحافظ على شرف المهنة وكرامتها ويلتزم بأخلاقها.
13- أن يقدم كل عون ومساعدة في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد مكان العمل والاشخاص العاملين فيه وذلك دون اشتراط الحصول على مقابل عما يقدمه من عون أو مساعدة.
14- أن يلتحق بعمله خلال شهر من تاريخ انتهاء مدة الدراسة أو التدريب أو الإعارة أو الندب على سبيل التفرغ أو مدة اختياره شعبيا أو انفكاكه من الخدمة الوطنية إذا تجاوزت تلك المدد سنة كاملة وخلال أسبوع واحد إذا قلت عن ذلك، ما لم تأذن له جهة العمل بمدة إضافية.
15- أن يلم بنظم وإجراءات العمل بالجهة التي يعمل بها ويتابع المتغيرات التي تطرأ عليها.
16- أن يلتزم بإخطار جهة عمله بأي تغيير يطرأ على عنوان سكنه.
مادة (12)
يحظر على العامل أم الموظف أن يقوم بالذات أو بالواسطة بأي عمل من الأعمال المحظورة أو المحرمة بمقتضى القوانين و اللوائح أو الانظمة المعمول بها، بوجه خاص:-
1- القيام بالعمل لدى الغير سواء بمقابل أو بدونه، دون الحصول على إذن من جهة عمله الأصلية.
2- قبول هدايا أو غيرها بأية صفة كانت لقاء قيامه بواجباته.
3- أن يرتكب أي فعل من أفعال الوساطة والمحسوبية أو يستغل وظيفته للحصول على منفعة له أو لغيره مباشرة أو غير مباشر.
4- أن يشتري عقارات أو منقولات مما تطرحه الجهات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كانت تتصل بمهام عمله.
5- أن يزاول أية أعمال تجارية أو أن تكون له مصلحة في مناقصات أو مزايدات أو مقاولات أو عقود مما يتصل بمهام عمله.
6- أن يستأجر عقارات أو منقولات بقصد استغلالها ضمن نطاق الدائرة التي يؤدي بها عمله.
7- أن يستغل وسائل العمل ومعداته لمصلحته الشخصية .
8- أن يدعى بالتأثير.
9- أن يحتفظ لنفسه دون وجه حق بأية ورقة من الأوراق الرسمية او ينتزع ورقة من الملفات المخصصة لحفظها أو أن ينقل وثائق أو ملفات خارج مقر العمل ما لم بكن مأذونا له بذلك.
10- القيام أو التحريض على القيام بأي فعل يعد من قبيل أفعال التحرش الجنسي.
11- أن يخالف إجراءات الأمن الصناعي والسلامة العامة داخل جهة العمل.
12- أن يقوم بإعداد أو نشر أو توزيع مقالات أو منشورات ذات صبغة سياسية مناهضة لأهداف الدولة أو المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المجتمع، أو أن يثير الناس بأمر من هذه الامور.
مادة (13)
لا يجوز أن تزيد ساعات العمل على ثمان وأربعين ساعة في الاسبوع كما لا يجوز أن تتجاوز عشر ساعات عمل في اليوم الواحد، ويجوز تخفيض ساعات العمل لبعض فئات العاملين في الصناعات أو الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة العبية العامة بناء على اقتراح من الجهة المختصة.
مادة (14)
يحق لكل عامل أو موظف أن يحصل على راحة اسبوعية بمقابل لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة ويراعى أن تكون يوم الجمعة.
واستثناء من ذلك يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران أو في الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل أن تجمع الراحة الاسبوعية والعطلات الرسمية المستحقة للعامل ظروف وتمنح له دفعة واحدة بحيث لا تتجاوز المدة ثمانية أسابيع.
مادة (15)
لا تسري أحكام المادتين السابقتين على حالات العمل الطارئة لمنع وقوع حادث خطر أو إصلاح ما نشأ عنه أو لتلاقي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف، وذلك كله بشرط إبلاغ مكتب التشغيل المختص خلال أربع وعشرين ساعة ببيان الحالات الطارئة والمدة اللازمة لإتمام العمل.
كما لا تسري تلك الأحكام على العاملين في النظافة داخل مكان العمل أو العاملين بالحراسة أو بنظام العمل التناوبي وكذلك العاملين القائمين على سد حاجة عامة، على أن تنظم أوضاع هؤلاء العاملين لائحة خاصة تصدر عن اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الجهة المختصة.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد متوسط ساعات العمل على مدى ثلاث أسابيع عن ثماني ساعات في اليومأو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع.
مادة (16)
إذا اشتغل العامل أو الموظف في يوم راحته الأسبوعية وجب أن يعطى يوما بديلا خلال الأيام الثلاثة التالية أو أن يدفع له بالإضافة إلى مقابل عمله المعتاد ما يعادل مثلي مقابلة العادي في الساعة عن الساعات التي اشتغلها يوم راحته، وفي حالة تشغيله ساعات عمل إضافية لمواجهة ضغط العمل فإنه يستحق بالإضافة إلى مقابله الأصلي مقابلا إضافيا لا يقل عن (50%) زيادة على المقابل المعتاد وعلى الأ تتجاوز ساعات العمل الإضافي ثلاث ساعات في اليوم الواحد.
مادة (17)
يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للصلاة ولتناول الطعام والراحة لا تزيد في مجموعها غن ساعة ويراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من ست ساعات متصلة .
وتحدد بقرار من الجهة المختصة الحالات و الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، كما يحدد القرار الأعمال الشاقة والمرهقة التي تمنح فيها فترات راحة تحتسب من ساعات العمل الفعلية.
مادة (18)
تشكل لجنة استشارية تكون مهمتها تقديم التوصيات والمشورات في الشؤون العمالية وعلى الأخص في الموضوعات اللآتيه:-
أ- الاقتراحات الخاصة بالتشريعات العمالية.
ب- الاقتراحات الخاصة بتنظيم سير العمل ورفع مستوى الكفاية الإنتاجية.
ت- تحسين ظروف العمل .
ث- الإشراف على سياسة التدريب المهني في حدود المستويات العامة الموضوعة للصناعة .
ج- العمل على تنظيم العلاقات الاجتماعية بين العمال وجهات العمل وتهيئة فرص التعاون بينهم.
ح- ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وكيفية سير العمل بها قرار من الجهة المختصة على أن يراعى في تشكيلها تمثيل العاملين وجهات العمل في اللجنة المذكورة.
مادة (19)
يشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الجهة المختصة مجلس استشاري يسمى “المجلس الاستشاري لمقابل العمل” تكون مهمته اقتراح السياسة العامة لمقابل العمل وتحديد مستوياته.
ويؤلف المجلس من مندوب عن الجهة المختصة رئيسا وأعضاء عن المنظمات النقابية وجهات العمل والعاملين.
وتصدر الجهة المختصة قرارا بتنظيم سير العمل بالمجلس ومواعيد اجتماعاته وكيفية صدور توصياته ومدة العضوية فيه.
وعلى المجلس أن يسترشد دائما في توصياته بالعرف والعدالة والحالة الاجتماعية والاقتصادية العامة وان يكون هدفه دائما زيادة الإنتاج وكفالة المقابل لسد حاجات العامل الأساسية .
مادة (20)
للجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الجهة المختصة وتوصية المجلس الاستشاري المختص أن تصدر قرارات بتعيين الحد الأدنى لمقابل العمل أو إدخال تعديلات عليه.
مادة (21)
لا يجوز التفرقة في المقابل المالي للعمل ذي القيمة المتساوية على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو اللون.
مادة (22)
إذا تسبب العامل أو الموظف بخطئه في فقد أو إتلاف أو تدمير مواد أو الآت أو منتجات تملكها جهة العمل أو أية مواد في عهدته، وجب أن يتحمل التعويض اللازم نظير ذلك وتتولى تقدير هذا التعويض لجنة تشكيل بكل مكتب للتشغيل بقرار من الجهة المختصة وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تشغيل اللجنة ومهامها وكيفية التظلم من قراراتها.
مادة (23)
تلتزم جهات العمل بالنسبة لمن يؤدون عملا في المناطق البعيدة عن العمران أو المناجم أو مناطق التنقيب على النفط أو استخراجه أو استثماره أن تيسر لهم سبل الوصول إلى مواقع العمل، كما توفر لهم المساكن الملائمة، وأن تقدم لهم الواجبات الغذائية في أماكن تعدها لهذا الغرض، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة اشتراطات ومواصفات المساكن المشار إليها في فقرة السابقة ومقابل الانتفاع بها، كما تعين أنواع وكميات الطعام لكل وجبة وما يتحمله المستفيد منها.
وفي جميع الأحوال لا يجوز التنازل عن تقديم الوجبات مقابل أي بدل نقدي.
الفصل الثالث
تشغيل النساء والأحداث
مادة (24)
لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال التي لا تتناسب وطبيعة المرأه، والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة ولا يجوز تمييز الرجال على النساء في المعاملة والاستخدام وفي المقابل عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويجوز تخفيض ساعات العمل بالنسبة لهن في بعض المهن و الأعمال التي تحددها اللجنة الشعبية العامة، وبمراعاة احتياجات العمل تتناسب وعدد العاملين من الرجال و النساء، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (25)
للمرأه الحق في إجازة أمومة بمقابل مدتها أربعة عشر أسبوعا عند تقديمها شهادة طبية تبين التاريخ المحتمل للولادة، وتتضمن هذه الإجازة فترة إلزامية بعد الوضع لا تقل عن ستة اسابيع، وتمتد إجازة الأمومة إلى ستة عشر أسبوعا إذا أنجبت أكثر من طفل.
ولا يجوز إنهاء عمل المرأه أثناء حملها أو أثناء تغيبها في إجازة أمومة إلا لأسباب مبررة لا تمت بصلة إلى الحمل أو الولادة ومضاعفاتها أو الإرضاع.
كما يكون للمرأه العاملة في خلال الثمانية عشر شهرا التالية لتاريخ الوضع الحق في التمتع بفترة أو فترات توقف عن العمل خلال ساعات العمل لا تقل في مجموعها عن ساعة عمل واحدة من أجل أرضاع طفلها على أن تعتبر ساعات عمل مدفوعة المقابل.
مادة (26)
يجب على جهات العمل التي تقوم بتشغيل نساء ذوات أطفال أن تخصص أماكن لحضانة أطفالهن، ويجوز أن تشترك أكثر من جهة عمل واحدة في تخصيص أماكن لحضانة أطفالهن.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط و الضوابط المتعلقة بتنظيم تشغيل النساء.
مادة (27)
لا يجوز لمن تقل سنه عن ثماني عشرة سنة مزاولة أي نوع من أنواع العمل
وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز السماح للحدث بالعمل متى أكمل ست عشرة سنة بشرط مراعاة صحته وسلامته والمحافظة على أخلاقه وبشرط أن يكون تشغيله من أجل ان يتلقى تعليما أو تدريبا مهنيا.
مادة (28)
لا يجوز تشغيل الحدث بعمل أكثر من ست ساعات في اليوم تتخللها فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة بحيث لا يشتغل الحدث شغلا فعليا أكثر من أربع ساعات متصلة.
كما لا يجوز تشغيل الحدث أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية أو اثناء الليل.
وتحدد اللجنة الشعبية العامة الأعمال والحالات التي يسمح فيها للحدث بالعمل واجراءاته وشروطه وظروفه والأعمال المحظور تشغيله فيها.
مادة (29)
يجب على جهة العمل في حالة تشغيلها لحدث أو أكثر أن تضع في مكان العمل نسخة من الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث وأن تبلغ مكتب التشغيل بأسماء الأحداث وسنهم وتاريخ تشغيلهم والأعمال المكلفين بها، وأن تضع في مكان العمل وبشكل ظاهر كشفا موضحا فيه ساعات العمل وفترات الراحة بالنسبة لهم.
الفصل الرابع
الإجازات
مادة (30)
تكون الإجازة السنوية ثلاثين يوما في السنة وخمسة وأربعين يوما في السنة لمن بلغ سن الخمسين أو تجاوزت مدة خدمته عشريا عاما.
ولا يجوز أن يتنازل العامل أو الموظف عن إجازته، كما لا يجوز منعه منها أو تأجيلها أو قطعها إلا لضرورة تقتضيها مصلحة العمل أو إذا رغب في ذلك.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتمتع العامل أو الموظف بإجازة لا تقل عن خمسة عشر يوما متصلة في السنة.
مادة (31)
يستحق العامل أو الموظف إجازة طارئة لسبب قهري لا يتمكن معه من استئذان رؤسائه مقدما للترخيص له في الغياب، على أن يقدم فور عودته إلى العمل مبررات غيابه.
ولا تكون الإجازة الطارئة أكثر من ثلاثة أيام في المرة الواحدة، ولا تتجاوز أثنى عشر يوما في كل سنة، ويسقط حقه فيها بمضي السنة، ولا تحتسب هذه الاجازة من الإجازات السنوية.
مادة (32)
يستحق العامل أو الموظف عند انتهاء خدمته مقابلا نقديا يحسب على أساس مرتبه عن إجازاته السنوية التي لم يتمتع بها لمصلحة العمل.
ولا يستحق العامل أو الموظف التعويض عن إجازاته التي لم يتمتع لها إذا كان التأجيل بناء على رغبته إلا في حدود ستة أشهر.
مادة (33)
للعامل أو الموظف الحق في إجازة مرضية مدفوعة المقابل أو المرتب لمدة لاتزيد على خمسة وأربعين يوما متصلة أو ستن يوما متقطعة خلال السنة الواحدة.
ويكون منح الإجازة المرضية بناء على تقرير طبي من طبيب معتمد، وإذا مرض العامل أو الموظف أثناء وجوده في الخارج، كان منح الإجازة بناء على تقرير طبي من الطبيب المعتمد لدى البعثة السياسية للجماهيرية العظمى أو من يقوم مقامها.
فإذا تجاوزت الاجازة المرضية الممنوحة له خلال السنة المدة المشار إليها في الفقرة السابقة فيعرض الأمر على اللجنة الطبية المختصة وتطبق بشأنه الأحكام المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي.
وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة الإجازة المرضية الممنوحة للعامل أو الموظف وفقا لحكم هذه المادة على ثلاثة أشهر خلال السنة الواحدة.
مادة (34)
يكون للعامل أو الموظف الحق في إجازة خاصة بمرتب كامل في الحالات الآتية:-
أ- أداء فريضة الحج وتكون لمدة عشرين يوما ولا تمنح إلا لمرة واحدة طوال مدة الخدمة.
ب- الزواج وتكون لمدة أسبوعين ولا تمنح إلا لمرة واحدة طوال مدة خدمته.
ت- للمرأه عند وفاة زوجها وتكون لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام.
ث- أداء الامتحانات الدراسية، وتكون للمدة المقررة لأداء الامتحان.
مادة (35)
يجوز بقرار من من جهة العمل منح العامل أو الموظف إجازة خاصة بدون مرتب في الحالات وبالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (36)
يحرم العامل أو الموظف من مقابل عمله أو مرتبة عن المدة التي ينقطع فيها عن العمل بغير إجازة مرخص له بها، مع عدم الإخلال بالمسائلة التأديبية.
الفصل الخامس
الرعاية الصحية والاجتماعية
مادة (37)
تلتزم جهات العمل بالكشف الطبي على من تزعم التعاقد معه قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبقا لنوع العمل الذي سيزاوله وكذلك القيام بالفحوصات الدورية لجميع العاملين بها للمحافظة على لياقتهم الصحية وسلامتهم بصفة مستمرة.
وتبين اللائحة التنفيذية الجهة التي تتولى هذه الفحوص وتحدد مستويات اللياقة والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على اساسها هذه الفحوصات.
مادة (38)
على جهات العمل إجراء التأمين اللازم على العاملين أو الموظف بها ضد أمراض وأخطار المهنة، وأن توفر الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية اللازمة لهم ولأفراد أسرهم، وذلك مع عدم الإخلال بأي نظام قانوني آخر.
مادة (39)
تلتزم جهة العمل بتدريب العامل أو الموظف على الأسس السليمة لأداء عمله أو وظيفته وإحاطته قبل مزاولته للعمل بمخاطرها ، والزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها، والتي تتولى توفيرها له، ولايجوز لجهة العمل أن تحمله أية نفقات أو تقتطع من مقابله أية مبالغ لقاء توفيرها وعليها اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحمايته أثناء العمل من الأضرار الصحية وأخطار العمل.
كما يلتزم العامل أو الموظف بأن يستعمل وسائل الوقاية اللازمة ويتعهد بالعناية بها، وتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من إصابات العمل، والأ يرتكب أي فعل من شأنه منع أو إعاقة تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية وسلامة العاملين أو إلحاق ضرر أو تلف بها.
مادة (40)
على جهة العمل أن تخطر مكتب التشغيل المختص كتابة بكل حادث تنتج عنه وفاة أحد العاملين أو إصابته إصابة تعجزه عن العمل وذلك خلال (48) ساعة من تاريخ وقوع الحادث.
مادة (41)
يجوز أن ينشأ في جهة العمل صندوق التكافل الإجتماعي تساهم جهة العمل بتمويله جزئيا بمبالغ تدرج سنويا في ميزانيتها، ويستكمل الباقي من رسوم اشتراك العاملين فيها.
الفصل السادس
انتهاء الخدمة
مادة (42)
تنتهي خدمة العامل أو الموظف لأحد الاسباب الآتيه:-
1- بلوغ السن المقررة قانونا لانتهاء الخدمة.
2- عدم اللياقة البدنية.
3- الاستقالة.
4- الحكم عليه بعقوبة جناية أو إحدى الجنايات أو الجنح المخلة بالشرف أو الأمانة أو الأمن، على أنه إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة فلا يترتب عليه انتهاء خدمة العامل أو الموظف، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية التأديبية عند الاقتضاء.
5- الوفاة.
مادة (43)
تنتهي خدمة العامل أو الموظف ببلوغ سن (65) سنة شمسية من الرجال و(60) سنة شمسية من النساء وللعاملين في الأعمال أو الصناعات المضرة بالصحة والتي تحددها اللوائح ذات العلاقة.
ويجوز استثناء بعض المواقع والوظائف والفئات من السن المقررة لانتهاء الخدمة، وذلك وفقا للشروط و الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (44)
يحال العامل أو الموظف إلى اللجنة الطبية المختصة بناء على طلبه أو طلب جهة العمل فإذا ثبت للجنة الطبية أنه غير لائق صحيا لعمله أو وظيفته أو لأية وظيفة أخرى أصدرت جهة العمل قرارا بإنهاء خدمته اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور تقرير اللجنة الطبية المشار اليها، مع عدم الإخلال بحق العامل في المكافأة المنصوص عليها في المادة (78) من هذا القانون.
مادة (45)
على جهة العمل أن تعطي العامل أو الموظف مجانا في نهاية خدمته شهادة تبين فيها تاريخ مباشرته للعمل وتاريخ إنهاء خدمته ونوع العمل الذي كان يؤديه وتبين فيها أيضا – بناء على طلبه – قيمة المقابل المالي الذي كان يتقاضاه وأية امتيازات أخرى إن وجدت.
الفصل السابع
أحكام مشتركة
مادة (46)
يجب على جهة العمل أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية وسلامة وصحة العاملين والموظفين لدى قيامهم بالأعمال التي يكلفون بها تحت إشرافها، وأن تسهر على مراعاة حسن السلوك والأخلاق الحميدة وعلى استتباب الأمن والآداب داخل المؤسسة .
كما عليها إطلاع العاملين والموظفين كتابة لدى تشغيلهم على المقتضيات المتعلقة بالمواضيع التالية، وكل تغيير يطرأ عليها:-
– النظام الداخلي للعمل
– ساعات العمل
– أساليب تطبيق الراحة الاسبوعية
– المقتضيات القانونية والتدابير المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار المهنية.
– الجهة المؤمنة ضد حوداث العمل والأمراض المهنية.
– رقم التسجيل بصندوق الضمان الاجتماعي.
مادة (47)
يجوز في الاحوال التي يكون فيها مقابل العمل حصة في الانتاج أو في عائد الخدمة أن تمنح جهة العمل العامل مقابلا نقديا كل شهر أو جزء من الشهر يتم الاتفاق عليه لتغطية نفقاته ونفقات عائلته اليومية على أن يحسب من ضمن نفقات الإنتاج ويستنزل من الدخل الواجب توزيعه عند نهاية السنة أو إتمام العملية الانتاجية أسوة بباقي النفقات الاخرى.
مادة (48)
على جهة العمل أن تهيئ للعاملين أو الموظفين بها العدد المناسب من دورات المياه، فإذا كانت تستخدم عمالا من الجنسين في مكان واحد وجب أن تخصص عددا من دورات المياه خاصة للنساء تكون مستقلة عن دورات المياه المخصصة للرجال.
مادة (49)
لا يحول دون الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون حل جهة العمل أو تصفيتها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها، أو انتقال ملكيتها إلى الغير بأي تصرف من التصرفات أو تغيير جهة العمل لأي سبب من الأسباب.
وفيما عدا حالات التصفية و الإفلاس والإغلاق النهائي تبقى عقود العمل قائمة للمدة المحددة فيها وتكون جهة العمل السابقة مسؤولة بالتضامن لمدة سنة مع الخلف عن تنفيذ جميع الالتزامات السابقة والناشئة عن تلك العقود.
مادة (50)
لا يجوز الحجز على مقابل العمل أو المرتب المستحق للعامل أو الموظف إلا في حدود الربع، مع إعطاء الأولوية لدين النفقة.
ولا يجوز الاقتطاع من مقابل العمل أو المرتب بما يزيد على ربع المرتب وفاء لما يكون قد اقترضه العامل أو الموظف من جهة العمل، ولا تتقاضي جهة العمل أية فائدة عن ذلك، وتستثنى من ذلك قروض الإسكان التي تقدمها المصارف وما في حكمها
مادة (51)
على كافة جهات العمل الوطنية والأجنبية بمختلف أنشطتها الالتزام باستخدام العناصر الوطنية وتوفير وسائل استمرارهم في العمل وإتاحة الفرص المناسبة لهم ولإثبات جدارتهم للعمل عن طريق توجيههم وتدرييبهم وتأهيلهم للأعمال الموكلة إليهم، ويجب ألا تقل نسبة العمالة الوطنية في اي منها عن (75%) من مجموع العمالة بها.
ويجوز لمقتضيات المصلحة العامة تخفيض هذه النسبة مؤقتا في بعض جهات العمل في حالة عدم توفر المؤهلات والكفاءات الفنية المطلوبة من الوطنيين وذلك بقرار يصدر عن الجهة المختصة.
مادة (52)
على كافة جهات العمل بالقطاعين العام و الخاص الوطنية و الأجنبية عند بدء العمل في أي مشروع أو نشاط أن تبلغ مكتب التشغيل المختص كتابة بالبيانات التالية:-
أ- اسم المنشأة ونوعها ومركزها والعنوان الذي توجه إليه المراسلات وأية معلومات يكون من شأنها سهولة الاتصال بها.
ب- نوع النشاط الاقتصادي المرخص لها بمزاولته مع ذكر رقم الترخيص وتاريخه وجهة إصداره وإرفاق صورة منه.
ت- عدد العاملين أو الموظفين المراد تشغيلهم في المنشأة والتخصصات المطلوبة.
ث- الشخص المسؤول عن إدارة المنشاة وتمثيلها القانوني.
ج- أية بيانات أخرى تطلبها الجهة المختصة.
مادة (53)
إذا كانت الأفعال المنسوبة إلى العامل أو الموظف تشكل جريمة جنائية وجب إبلاغ النيابة العامة بذلك ولا يحول عدم إقامة الدعوى الجنائية أو حفظ الاتهام أو تبرئة العامل أو الموظف دون محاكمته تأديبيا.
وعلى النيابة العامة إخطار جهة العمل التي يتبعها العامل أو الموظف بأي إجراء يتخذ ضده.
الباب الثاني
علاقات الشراكة
مادة (54)
الشركاء ذكورا وإناثا متساوون في الشوون في الحقوق والواجبات مع مراعاة حقوق المرأه الشريكة بحكم خصوصيتها أثناء فترة الحمل والولادة وإجازة الأمومة وغيرها.
مادة (55)
يجب على الشركاء توزيع الواجبات والمهام فيما بينهم، ويقوم كل منهم بالعمل المحدد له بما يضمن تحقيق الوحدة الاقتصادية للغرض الذي أنشئت من أجله، وكل شريك مسئول بوجه التضامن قبل بقية الشركاء عما يلحق بهم من أضرار نتيجة إهماله أو عدم القيام بالواجبات المسندة إليه.
مادة (56)
يكون للشركاء اختيار من يدير الوحدة الاقتصادية من بينهم بمراعاة الكفاءة والخبرة ويجوز لهم تكليف من يتولى الإدارة من خارج الشركاء بالتراضي طبقا لنصوص العقد المبرم بينهم.
مادة (57)
يكون للوحدة الاقتصادية لوائح إدارية ومالية تحدد فيها نظام وساعات العمل والراحة والإجازات وغيرها من المسائل المتعلقة بنشاطها تعمد من الجهة المختصة.
كما يحدد الشركاء ساعات الراحة الاسبوعية والإجازات السنوية وتنظيمها وذلك كله بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (58)
للشركاء قبول شركاء جدد متى رأوا ذلك ويحدد النظام الأساسي شروط قبول الشركاء الجدد.
مادة (59)
يجوز للشركاء الاستعانة بالغير بمقابل مالي يحدد في عقد العمل لانجاز أعمال محددة ليست من صلب نشاط أومهام الوحدة الاقتصادية، كما يجوز لهم الاستعانة بالغير بمقابل مادي في الحالات التي يفضل فيها صاحب الشأن عدم الدخول في المشاركة على أن يقدم بإرادته الحرة ودون إكراه إقرارا كتابيا يفصح فيه صراحة عن عدم رغبته بالمشاركة وتفضيله العمل بمقابل مادي وبعقد عمل مكتوب معتمد من الجهة المختصة.
ويسري في شأن الأفراد الذين قبلوا العمل بالمقابل المادي أحكام الباببين الأول والثالث من هذا القانون.
مادة (60)
للشركاء أن يقرروا بالأغلبية فصل أي شريك لأسباب تتعلق بإخلاله بالالتزامات التي يفرضها القانون أو عقد الشراكة وغيرها من الأسباب المنصوص عليها بالتشريعات ذات العلاقة، ولا يحسب في هذه الأغلبية صوت الشريك المراد فصله.
مادة(61)
للشريك الذي أنهيت شراكته أن يطعن في ذلك أمام القضاء.
مادة (62)
في حالة وفاة الشريك تستمر الوحدة الاقتصادية في عملها ويحق لورثته المطالبة بحصة مورثهم وأية مستحقات له لم يستلمها قبل وفاته ولهم حرية الاسترار في المشاركة أو إنهائها وبما لا يؤثرعلى نشاطها.
مادة (63)
في حالة إنهاء المشاركة لأي سبب تكون تصفية نصيب من أنتهت مشاركته على أساس أخر ميزانية للسنة المالية التي انتهت فيها علاقة المشاركة مع مراعاة التشريعات المنظمة لذلك.
مادة (64)
يظل الشريك الذي انتهت مشاركته مسؤولا عن الوفاء بما عليه من التزامات.
مادة (65)
يلتزم الشركاء بتوفير وسائل الوقاية والسلامة المهنية لحمايتهم وحماية من يعمل معهم بعقد من حوادث العمل والأمراض المهنية طبقا للتشريعات النافذة في الخصوص.
مادة (66)
على الشركاء بالجهد أو بالجهد والمال معا الانضمام إلى نظام التأمين ضد المرض و حوادث العمل وأمراض المهنة و الشيخوخة.
الباب الثالث
العلاقات التعاقدية
الفصل الأول
عقد العمل
مادة (67)
يبرم عقد العمل وفقا للنموذج الذي تضعه الجهة المختصة، ولا يجوز تنفيذ العقد إلا بعد اعتماده منها وبعد التحقق من استيفائه الشكل القانوني واتفاق شروطه مع هذا القانون، ويجب أن يحتوي العقد على كل التفاصيل اللازمة لتحديد حقوق الأطراف و التزاماتهم وأن يكون ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية من ثلاث نسخ تسلم بعد التصديق عليها نسخة لكل طرف، وتحتفظ النسخة الثالثة لدى مكتب التشغيل المختص.
وإذا تم إغفال كتابة العقد جاز للعامل إثبات حقوقه بكافة طرق الاثبات.
ويعفى عقد الهمل الفردي من رسوم التسجيل.
مادة (68)
لا يجوز لجهة العمل أن تخرج على شروط العقد أو أن تكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث أو الإصلاح ما نشأ عنه أو في حالة القوة القاهرة على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، ويجوز لجهة العمل أن تكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا.
ويعتبر باطلا كل شرط يرد في عقود العمل بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولو كان قبل العمل به ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.
مادة (69)
مدة الاختبار ثلاثون يوم عمل فعلي تبدأ من تاريخ مباشرة العامل للعمل، ويعتبر انقضاء فترة الاختبار دون صدور قرار بإنهاء العقد بمثابة تثبيت له في العمل.
مادة (70)
يجوز أن يبرم العقد لمدة محددة أو لعمل معين، كما يجوز أن يكون غير محدد المدة، فإذا كان العقد محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون الاتفاق على تجديده اعتبر ذلك تجديدا للعقد لمدة غير محددة، واذا أبرم العقد لتنفيذ عمل مؤقت أو عرضي أو موسمي وكان قابلا بطبيعته لأن يتجدد واستمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه اعتبر العقد قد تجدد للمدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى.
ومع ذلك إذا كان العقد لمدة معينة سواء حددت في العقد أو كانت وفقا لطبيعة العمل، فلا يجوز أن تزيد تلك المدة على سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة ، يصبح العقد بعدها غير محدد المدة .
مادة (71)
ينتهي العقد المحدد المدة بانتهاء مدته دون حاجة الى تنبيه أو إنذار فإذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين فسخه بعد إنذار الطرف الآخر بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل الفسخ بثلاثين يوما، فإذا كان الإنذار موجها إلى العامل وجب على صاحب العمل أن يمنحه يوميا طوال مدة الإنذار فترة لا تقل عن ساعتين من ساعات العمل الفعلية للبحث عن عمل أخر، وإذا ألغي العقد بغير مراعاة مدة الإنذار ألزم من فسخ العقد أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضا مساويا لأجر العمال عن مدة الإنذار أو الجزء الباقي منها.
مادة (72)
يجوز لجهة العمل فسخ العقد قبل انتهاء مدته بعد إنذار العامل وبمراعاة المدة المحددة بالمادة السابقة وذلك في الحالتين الآتيتيين:-
1- وقف العمل كليا أو جزيئيا بصفة نهائية أو لمدة شهرين متتاليين.
2- إلغاء العمل المتعاقد عليه لأسباب إدارية أو اقتصادية.
ويظل العقد قائما طوال مدة الإنذار ويلتزم طرفاه بتنفيذه.
وعلى جهة العمل إخطار مكتب التشغيل المختص قبل استعمالها حق الفسخ بشهرين على الأقل، وعلى المكتب التحقق من جدية الأسباب التي استندت إليها في ذلك.
ويستحق العامل الذي فسخ عقده طبقا لأحكام هذه المادة المكافأة المنصوص عليها في المادة (78) وذلك دون الإخلال بالتعويض المنصوص عليه في المادة (76) إن كان له محل.
مادة (73)
يجوز لجهة العمل إنهاء العقد دون سبق إنذار ودون مكافأة أو تعويض في الحالات الآتيه:-
أ- إذا لم يقم العامل بتأدية التزام من التزاماته المنصوص عليها في العقد.
ب- إذا انتحل العامل شخصية غير شخصيته أو قدم شهادات أو إقرارات أو بيانات غير صحيحة.
ت- إذا كان العامل تحت الاختبار.
ث- إذا ارتكب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لجهة العمل، بشرط أن تبلغ جهة العمل مكتب التشغيل بالواقعة خلال ثلاثة أيام من وقت علمها بوقوعها.
ج- إذا تكرر منه عدم مراعاة التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العاملين وجهة العمل وبشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر.
ح- إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما متفرقة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة ايام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي للعامل بعد غيابه عشرة ايام في الحاة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية، وأن يخطر مكتب التشغيل المختص بصورة من الإنذار.
خ- إذا أفشى الأسرار الخاصة بعمله.
د- إذا وجد أثناء ساعات العمل في حالة سكر ظاهر أو تعاطي المؤثرات العقلية.
ذ- إذا اعتدى على أحد رؤسائه أو أحد زملائه أثناء العمل أو بسببه.
ر- إذا حكم على العامل نهائيا في جناية أو جنحة مخلفة بالشرف أو الأمانة أو الأمن.
ز- وعلى جهة العمل إخطار مكتب التشغيل المختص بإجراءات إنهاء العقد مع صورة من إجراءات التحقيق.
مادة (74)
يجوز للعامل بعد إنذار جهة العمل طبقا لأحكام المادة (71) ان يستقيل من العمل، ويستحق العامل في هذه الحالة المكافأة المنصوص عليها في المادة (78).
مادة (75)
يجوز للعامل إنهاء العقد وبدون إنذار في الحالات الآتية:
1- إذا أخلت جهة العمل بالتزاماتها الأساسية طبقا لأحكام هذا القانون.
2- إذا استخدمت جهة العمل وسيلة من وسائل الغش عند التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل.
3- إذا مورست ضده أفعال مخلة بالآداب أو الشرف من قبل المسؤولين عنه أو المشرفين عليه.
4- إذا كان هناك خطر جسيم يهدد سلامته أو صحته بشرط أن تكون جهة العمل قد علمت بوجود هذا الخطر ولم تقم باتخاذ تدابيير السلامة المقررة أو التي تفرضها الجهات ذات الاختصاص في الموعد المحدد.
فإذا ترك العامل العمل لأحد الأسباب السابقة ألزمت جهة العمل بأن تؤدي له المكافأة عن مدة خدمته على الوجه المبيين بالادة (78) وذلك دون إخلال بالتعويض الذي قد تحكم به المحكمة.
مادة (76)
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (71) و(78) إذا فسخ العقد بلا مبرر كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الفسخ الحق في تعويض تقدره المحكمة مع مراعاة نوع العمل ومقدار الضرر ومدة الخدمة والعرف الجاري بعد تحقيق ظروف الفسخ.
مادة (77)
لا يجوز إنهاء عقد العامل لسبب يرجع إلى انتمائه النقابي أو المشاركة في نشاط النقابة خارج ساعات العمل، أو أثناءها بموافقة جهة العمل كما لا يجوز إنهاء العقد أثناء الإجازات بمختلف أنواعها أو بسبب تقديمه شكوى أو إقامة دعوى ضد جهة العمل.
وفي جميع الأحوال لا يجوز لجهة العمل إنهاء العقد إلا لسبب يرجع إلى عدم مقدرة العامل على العمل أو تدني مستوى أدائه أو سوء سلوكه أو الى مقتضيات العمل، بما في ذلك إعادة الهيكلة أو لأسباب اقتصادية، وفي هذه الأحوال يجب إخطار كل من النقابة التي ينتمي إليها العامل ومكتب التشغيل المختص بالإنهاء وسببه قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ الشروع في إنهاء العقد للتحقق من سلامة وجدية أسباب الإنهاء.
مادة (78)
بمراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الجماهيرية العظمى طرفا فيها يستحق العامل غير الوطني مكافأة عن خدمته تحسب على أساس مقابل نصف شهر عن كل سنة حتى نهاية السنة الخامسة ومقابل شهر عن كل سنة تزيد عن ذلك بشرط ألا يكون العامل من ضمن المنتفعين بأنظمة الضمان الأجتماعي المقررة بموجب التشريعات النافذة.
ويعتبر المقابل الأخير للعامل أساسا لتقدير المكافأة ولا تستحق المكافأة إذا فسخ العقد من قبل العامل دون مراعاة مدة الإنذار المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (79)
إذا أنهى العامل العقد دون توفر أحد الأسباب المنصوص عليها في هذا القانون ودون مراعاة فترة الإنذار، وتعاقد مع جهة عمل أخرى بالمخالفة لحكم المادة (12) أصبحت جهة العمل هذه متضامنة معه في تحمل المسؤولية عن الضرر الذي لحق بجهة العمل السابقة، وذلك في الأحوال التالية:-
– إذا ثبت أنها تدخلت من أجل إخراج العامل من عمله السابق.
– إذا مكنت العامل من العمل مع علمها بأنه مرتبط بعقد عمل لدى الغير.
– إذا استمرت في تشغيل العامل بعد أن علمت أنه ما زال مرتبطا مع الغير بموجب عقد عمل.
مادة (80)
ينتهي عقد العمل بوفاة العامل أو بعجزه عن تأدية عمله أو بمرضه مرضا استوجب انقطاعه عن العمل مدة تزيد على مائة وعشرين يوما متصلة أو متفرقة تزيد في مجموعها على مائة وثمانين يوما خلال السنة الواحدة.
ويكون إثبات العجز أو المرض بشهادة طبية صادرة عن طبيب مختص معتمد، ولا يجوز لجهة العمل استعمال حقها في فسخ العقد طبقا لأحكام المادة (73) اثناء مدة العجز أو المرض المشار إليهما في هذه المادة، كما لا يجوز لها فسخ العقد لأحد الأسباب المشار إليها في الفقرة الأولى بأن تصرف للعامل أو للمستحقين عنه مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة (78)، كما تصرف للمستحقين عنه في حالة الوفاة مقابل شهر إضافة إلى مقابل الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.
الفصل الثاني
التدريب لغرض العمل
مادة (81)
تلتزم جهات العمل بقبول عدد من الباحثين عن العمل بنسبة (20%) من إجمالي عدد العاملين الأجانب لديها لغرض تدريبهم على تعلم مهنة أو حرفة أو عمل معين خلال مدة محددة أو تحمل تكاليف تدريبتهم بمؤسسات متخصصة وذلك طبقا للأوضاع والشروط التي يصدر بها قرار من الجهة المختصة.
مادة (82)
يجب أن يكون عقد التدريب لغرض العمل مكتوبا باللغة العربية وتحدد فيه مدة التدريب ومرحلة والمقابل في كل مرحلة على ألا يقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى لمقابل العمل المحددة للمهنة أو الحرفة التي يتدرب عليها.
مادة (83)
لجهة العمل فسخ عقد التدريب لغرض العمل إذا ثبت لديها عدم أهلية المتدرب وعدم استعداده لتعلم المهنة أو الحرفة بصورة جيدة، وذلك بعد موافقة مكتب التشغيل المختص، كما يجوز للعامل المتدرب إنهاء عقد التدريب بشرط إخطار جهة العمل بذلك.
مادة (84)
تسري على عقود التدريب لغرض العمل النصوص القانونية المتعلقة بالتعويض عن إصابات العمل و الأمراض المهنية وتلك المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وبساعات العمل والراحة الأسبوعية والإجازات والعطلات الرسمية.
الفصل الثالث
الخدمة المنزلية
مادة (85)
البيت يخدمه أهله، ولا يجوز الإذن بممارسة تقديم الخدمة المنزلية اللأسرة إلا للضرورة القصوى وفي الحالات التالية:-
1- عجز الأم أو الأب على القيام بالرعاية المطلوبة نتيجة المرض أو كبر السن ولا يوجد من يقوم برعايتهما من أفراد الأسرة.
2- إذا كان بالأسرة طفل به إعاقة جسدية أو تخلف عقلي وعجزت ألام عن تربيته.
3- إذا كان عدد أفراد الأسرة لا يقل عن سبعة أفراد.
4- إذا كانت الأم عاملة وغير قادرة على إعالة أسرتها.
ويثبت توفر الحالات المشار اليها في البنود السابقة بناء على بحث اجتماعي وصحي.
مادة (86)
تشمل أعمال الخدمة المنزلية ما يلي:-
1- أعمال الطعام والشراب وتقديمه.
2- الأعمال المنزلية العادية التي تلزم لإعداد المسكن و تنظيفه.
3- الأعمال الشخصية للمعاقين وكبار السن والمرضى والأطفال.
4- أعمال البوابين والسائقين والغسالين.
مادة (87)
لكل راغب في مزاولة العمل في الخدمة المنزلية أو ما في حكمها من أعمال أن يطلب قيد أسمه في مكتب الاستخدام الذي يقيم في دائرته أو الذي يرغب في العمل في دائرة اختصاصه ويكون طلب القيد على النموذج المعد لذلك ويقوم مكتب الاستخدام بإعطاء الطالب دون مقابل في يوم تقديم الطلب شهادة بحصول القيد.
مادة (88)
تقوم مكاتب التشغيل بتلقي طلبات الأشخاص الذين يرغبون في تشغيل آخرين لديهم في أعمال الخدمة المنزلية أو ما في حكمها من أعمال وتقيد هذه الطلبات في سجل خاص بهم.
وعلى هذه المكاتب معاونة الأشخاص المقيدة أسماؤهم لديها وفقا لأأحكام المادة السابقة للالتحاق بالإعمال الشاغرة التي تم إبلاغهم عنها.
ويكون تشغيل عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم في الأعمال الشاغرة وفقا لما يثبت لديها من توافق بين حالة طالب العمل وصاحب العمل من ناحية المقابل و السن و الجنس والظروف العائلية والصحية وذلك بعد التحقق من الضمانات الكافية التي تقتضيها ظروف الحال.
مادة (89)
تصرف مكاتب التشغيل عند تشغيلها لعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم الذين يعملون فعلا لدى آخرين بطاقة خدمة يبين فيها أسم العامل وعمله وسنه وجنسه وجنسيته والمقابل المحدد له واسم صاحب العمل الذي يشتغل لديه ويوقع صاحب العمل على هذا البيان ويصدق عليه من مكتب الاستخدام المختص.
وتصدر هذه البطاقة وفقا لنموذج خاص يكفل إثباتها لحالة العامل وتطور هذه الحالة من ناحية المقابل والأعمال التي عمل فيها والأشخاص الذين يعمل لديهم.
مادة (90)
يجب أن يكون تقديم الخدمة المنزلية بموجب عقد عمل ملزم مبرم بين طرفي العلاقة يعتمد من الجهة المختصة يحدد واجبات وحقوق العامل بصورة صريحة وشروط وظروف العمل الأخرى وتوفير الإقامة والوجبات الغذائية إذا كان أداء الخدمة لكل الوقت.
مادة (91)
يجب على صاحب العمل أن يتثبت من هوية عامل الخدمة المنزلية قبل أن يلحقه بالعمل لديه وأن يبلغ مكتب الاستخدام الواقع في نطاق دائرته بكافة البيانات و المعلومات عنه خلال 3 أيام من تاريخ التحاقه بالعمل أو من تاريخ نفاذ هذا القانون.
مادة (92)
يلتزم عامل الخدمة المدنية بإجراء الكشف الطبي قبل مباشرته للعمل، كما يلتزم بأن يقدم نفسه للكشف الطبي متى طلب منه صاحب العمل ذلك، على أن يكون في الحالة الأخيرة على حساب صاحب العمل.
مادة (93)
يجب على صاحب العمل أن يعامل عامل الخدمة المنزلية معاملة تتفق و المعاملة الانسانية ولا يجوز له إهانته أو إذلاله سواء كان ذلك بالقول أو الفعل، ولا يجوز لصاحب العمل أن يشغل عامل الخدمة المنزلية في الاعمال الشاقة أو الخطرة وبطريقة مخالفة لما هو محدد بالعقد المبرم بين الطرفين.
مادة (94)
لا يجوز لعامل الخدمة المنزلية أن يقوم بأعمال الخدمة المنزلية لدى شخص آخر إلا بإذن وموافقة صاحب العمل الكتابية.
مادة (95)
لا يكون صاحب العمل مسؤلا عن عامل الخدمة المنزلية عند خروجه من مقر عمله لأغراض لا تتعلق بعمله وبغير إذن من صاحب العمل.
مادة (96)
يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل دون إنذار مسبق إذا ارتكب فعلا مخلا بالشرف و الأمانة أو عرض ممتلكات صاحب العمل للتلف أو الضياع.
مادة (97)
يلتزم العامل بالمحافظة على أسرار التي يكون قد اطلع عليها بحكم عمله ويظل هذا الالتزام قائما حتى بعد انتهاء خدمته.
مادة (98)
يلتزم صاحب العمل في حالة اشتراك العامل في نظام الضمان الاجتماعي بتوريد أقساط الاشتراك المستحقة وفقا لأحكام التشريعات النافذة وعليه إثبات كل ما يتعلق بهذا الشأن في بطاقة الخدمة الخاصة بمن يشتغل لديه.
مادة (99)
يجب على صاحب العمل المساوة بين من يعملون لديه في الخدمة المدنية والفئات الأخرى من العمال وتسري عليهم جميع النصوص الواردة بهذا القانون وبوجه خاص فيما يتعلق بما يلي:-
1- حق الانضمام إلى نقابات العمال المختصة.
2- التمتع بالحماية في مجال الضمان الاجتماعي.
3- الحد الادنى لسن العمل.
4- الراحة الاسبوعية أو الإجازة.
5- حماية الأمومة.
6- الحد الادنى لمقابل العمل.
مادة (100)
يلتزم صاحب العمل بالسماح لمفتش العمل بالإطلاع على ظروف عامل الخدمة المنزلية وأحواله المعيشية لضمان تقيده بالقوانين واللوائح الخاصة بالعمل.
الفصل الرابع
منازعات العمل و التوفيق والتحكيم
مادة (101)
كل نزاع خاص بالعمل أو بشروطه يقع بين واحدة أو أكثر من جهات العمل وبين العامل أو جميع العاملين أو فريق منهم ممن يعملون في جهة العمل يتم الفصل فيه وفقا لأحكام هذا القانون ويعتبر النزاع جماعيا إذا وقع بين جهة العمل وعدد من العمال لا يقل عن (25%) من مجموعهم بشرط الا يقل عدد العمال المنازعين عن عشرة عمال.
مادة (102)
إذا وقع نزاع بين عامل وجهة عمله يتولى موظف التوفيق التابع لمكتب التشغيل تسوية النزاع وديا عن طريق المفاوضة، فإذا لم يتمكن من الوصول إلى تسوية خلال عشرة أيام من إحالة النزاع إليه وجب عليه إحالة تقرير كتابي مفصل عن الأسباب التي أدت إلى عدم إمكانية التسوية إلى مدير مكتب التشغيل المختص، ويجوز لكل من طرفي النزاع في هذه الحالة أن يرفع دعواه إلى المحكمة المختصة.
مادة (103)
تسوي منازعات العمل عن طريق التحكيم الاختياري بناء على طلب طرفي النزاع، فإذا لم يتم الاتفاق على تسوية النزاع عن طريق التحكيم عرض موضوع النزاع على مجلس التوفيق وهيئة التحكيم المنصوص غليهما في هذا القانون.
مادة (104)
أ- يشكل دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية مجلس للتوفيق برئاسة قاض تختاره الجمعية العمومية للمحكمة وعضوية مندوب عن مكتب التشغيل ومندوب عن جهة العمل ومندوب عن النقابة المختصة وللمجلس أن يستعين برأي من يختاره من ذوي الخبرة و الاختصاص.
ب- يتولى مجلس التوفيق البحث في أسباب النزاع للوصول إلى تسويته، وعليه أن ينتهي من نظره خلال خمس عشر يوما من إحالته إليه، فإذا تمكن من تسوية جميع المطالب أو بعضها حرر محضرا بما تم الاتفاق عليه ويوقع على المحضر مجلس التوفيق، ويكون لهذا المحضر قوة الأحكام النهائية.
إذا تعذر على المجلس تسوية النزاع كله أو بعضه أحال النقاط التي يتم الاتفاق عليها إلى هيئة التحكيم المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر مصحوبة بتقرير واف عن مراحل النزاع وملاباساته، ويخطر ذوي الشأن بهذه الإحالة.
ويحظر على العاملين الامتناع عن العمل ولو جزئيا قبل استيفاء جميع إجراءات التوفيق و التحكيم المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (105)
أ- تشكل في دائرة اختصاص كل محكمة استئنافية هيئة تحكيم تتكون من ثلاثة مستشارين تختارهم الجمعية العمومية للمحكمة، ومندوب عن الجهة المختصة ومندوب عن جهة العمل ومندوب عن النقابة ذات العلاقة ويرأس الهيئة أقدم المستشارين.
ب- تختص هيئة التحكيم بالفصل في منازعات العمل التي تحال إليها من مجلس التوفيق وبدون مصروفات أو رسوم، ويجوز حضور محام أمام هيئة التحكيم مع أي من طرفي النزاع.
ويكون قرار هيئة التحكيم ملزما وله قوة الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف.
وتبين اللائحة التنفيذية طبيعة المنازعات والإجراءات التفصيلية الخاصة بعرض النزاع على مجلس التوفيق وهيئة التحكيم.
مادة (106)
يكون للعاملين حق التظلم أو الطعن في الاجراءات المتخذة ضدهم أمام الجهات الرقابية والقضائية، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والاجراءات الخاصة باستعمال هذ الحق.
مادة (107)
للعامل الذي يفصل من العمل بغير مبرر أن يطلب إيقاف هذا الفصل بموجب طلب يقدمه إلى مكتب التشغيل خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ إخطار جهة العمل له بكتاب مسجل.
ويتخذ مكتب التشغيل الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا، فإذا لم يتمكن من ذلك يتعين عليه إحالة الأمر خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ تقديمه إلى قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل مشفوعا بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع وملاحظات المكتب.
وعلى قلم كتاب المحكمة أن يقوم خلال ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الطلب إلى المحكمة بتحديد جلسة لنظر طلب وقف التنفيذ في ميعاد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ تلك الإحالة، ويخطر كل من جهة العمل والعامل ومكتب التشغيل بكتاب مسجل، ويرفق بالإخطار صورة من مذكرة مكتب التشغيل.
وعلى القاضي أن يفصل في طلب وقف التنفيذ في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ أول جلسة ويكون حكمه نهائيا، فإذا أمر بوقف التنفيذ التزمت جهة العمل بأداء المقابل من تاريخ فصل العامل وعلى القاضي أن يحيل القضية إلى المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل، وعلى هذه المحكمة أن تفصل في الموضوع بالتعويض وإن كان له محل وذلك على وجه السرعة خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ أول جلسة، ويجوز للمحكمة أن تقضي بإعادة العامل المفصول إلى عمله بناء على طلبه في الحالات التي ينص عليها القانون على ذلك.
مادة (108)
تعتبر دعوى المسؤولية عن الفصل الناشئ عن عقد العمل مع ما يترتب على ذلك من أثار بالنسبة إلى تعيين المحكمة المختصة بنظر النزاع والتقادم وتطبيق القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية و التجارية فيما يتعلق باستئناف الأحكام الصادرة في هذا الموضوع، على أنه بالنسبة لميعاد الاستئناف فيكون عشرة أيام، وعلى المحكمة أن تفصل فيه خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ أول جلسة.
ولا يخل تطبيق أحكام هذا القانون بحق العامل في الالتجاء مباشرة إلى القضاء طبقا للقواعد والمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية و التجارية.
مادة (109)
تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي يرفعها العامل ولو كان في مرحلة التدريب والمستحقون عنه، ويكون النظر فيها بصفة مستعجلة.
وللمحكمة في جميع الأحوال أن تحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
الفصل الخامس
تفتيش العمل
مادة (110)
يكون للموظفين الذين يصدر بتسميتهم قرار اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الجهة المختصة حق التنفتيش على جهات العمل التي تسري عليها أحكام هذا القانون.
ويكون للموظفين المخولين بالتفتيش صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون و االوائح و القرارات المنفذة له، وعليهم أن يحملوا بطاقات تثبيت هذه الصفة.
مادة (111)
يتولى مفتشو العمل الاختصاصات التالية:-
1- مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
2- تقديم المعلومات والإرشادات الفنية والمشورات لجهة العمل والعاملين التي يقتضيها تنفيذ القانون تنفيذا دقيقا.
3- تعريف الجهة المختصة بأوجه القصور في الأحكام القائمة وتقديم الاقتراحات اللازمة لتلافيها.
4- ضبط المخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذه له واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
5- ضبط تقارير دورية عن الجولات التفتيشية وفقا للنماذج المعدة لذلك.
مادة (112)
لمفتش العمل حق الدخول إلى أماكن العمل لأداء واجبه بحرية تامة أثناء ساعات العمل ليلا ونهارا دون إخطار مسبق والقيام بأي تفتيش أو تحقيق والإطلاع على السجلات والدفاتر أو أية وثائق أخرى لها صلة بالعمل أو العاملين وأخذ صور أو نسخ منها وله أن يطلب البيانات والمعلومات التي تتعلق بأداء واجباته.
ويجب على جهات العمل تقديم كافة التسهيلات للمفتشين للقيام بواجباتهم والتعاون معهم فيما يطلبونه من معلومات و بيانات.
مادة (113)
يقوم مفتش العمل قبل مباشرة عمله بأداء اليمين القانونية أمام الجهة المختصة وتحدد اللائحة التنفيذية صيغة اليمين.
مادة (114)
يحدد بقرار من الجهة المختصة نظام التفتيش وشروط اختيار المفتشين وتدريبيهم ورفع كفاءتهم ومهامهم وتحديد مكافآتهم والنماذج الخاصة بعملهم.
الفصل السادس
الجزاءات
مادة (115)
تصدر بقرار من اللجنة الشعبية العامة لائحة تبين المخالفات و الجزاءات المترتبة عليها.
ولجهات العمل أن تضع لوائح جزاءات خاصة بها بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة العامة المشار إليها، ولا تعتبر هذه اللوائح نافذة إلا بعد اعتمادها من الجهة المختصة وفي جميع الأحوال يجب أن تكون المخالفة ذات صلة بالعمل وأن يكون منصوص عليها في اللائحة.
ويجب على جهة العمل التي يعمل بها عشرة عاملين فأكثر أن تضع في مكان ظاهر لائحة تنظم العمل، ولائحة الجزاءات التأديبية مصدقا عليهما من الجهة المختصة.
مادة (116)
لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يوما أو توقيع الجزاء عليه بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من ستين يوما.
مادة (117)
لا يجوز لجهة العمل أن توقع على العامل أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة كما لايجوز لها الجمع بين اقتطاع جزء من المقابل المالي تطبيقا لأحكام هذا القانون وبين أي جزاء مالي آخر إذا زاد ما يجب اقتطاعه على خمسة أيام في الشهر الواحد ولايجوز تشديد الجزاء إلا إذا كانت المخالفة من نوع المخالفة التي سبق مجازاة العامل عنها وبشرط أن تقع المخالفة الجديدة خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق.
مادة (118)
لا يجوز توقيع اي جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه بالمخالفة المنسوبة إليه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يوقع عليه، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، ويجوز بالنسبة لجزائي الإنذار والخصم من المقابل الذي لا يزيد مقداره على مقابل ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهة وأن يثبت مضمونه بالقرار الصادر بالجزاء، وفي جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا.
مادة (119)
لجهة العمل أن توقف العامل عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ويصرف للموقوف نصف المقابل طوال مدة إيقافه، فإذا وقع عليه جزاء الفصل انتهت خدمته من تاريخ إيقافه مع احتفاظه بما تقاضاه من مقابل.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الإيقاف على شهر إلا بقرار من مجلس التأديب.
مادة (120)
يجوز لجهة العمل وقف العامل عن عمله من تاريخ إبلاغه النيابة العامة بالواقعة، على أن يعاد إلى سابق عمله إذا قضي بعد إدانته، والإ اعتبر عدم إعادته إلى سابق عمله فصلا تعسفيا.
الفصل السابع
في العقوبات
مادة (121)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر يعاقب الخاضعون لأحكام هذا الباب بالعقوبات التالية:-
1- يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل من يخالف أحكام المواد (6، 7، 55) من هذا القانون.
2- يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من يخالف أحكام المواد (13، 24، 27، 28، 38، 39) من هذا القانون.
3- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من يرتكب مخالفة للأحكام الأخرى من البابين الأول والثالث من هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، وفي جميع الأحوال تتعد الغرامة بتعدد من وقعت المخالفة في شأنهم، وعلى مفتشي العمل فضلا عن ذلك منع استمرار المخالفة بالطرق الإدارية، وتحصل المبالغ المترتبة على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة بمعرفة مفتشي العمل.
الباب الرابع
العلاقات اللائحية ” الوظيفة العامة “
مادة (122)
الوظيفة العامة تكليف للقائمين بها، وواجباهم أن يؤدوا أعمالهم بكل جد واتقان، وأن يسلكوا في تصرفاتهم مسلك يتفق مع الدين و الخلق و الكرامة، وأن يكون رائدهم في القيام بأعمالهم خدمة المواطنين وتحقيق المصلحة العامة .
يكون كل موظف مسؤولا عن تحقيق أهداف الوظيفة التي تسند إليه تحت إشراف رئيسه المباشر.
الفصل الأول
التنظيم الإداري و الوظائف
مادة ( 123)
تنشأ الوحدات الإدارية العامة وتحدد اختصاصاتها بقرارت من اللجنة الشعبية العامة وذلك باستثناء القطاعات العامة التي تنشأ بقرارات من مؤتمر الشعب العام وتحدد التقسيمات التنظيمية الرئيسية بقرار من اللجنة الشعبية العامة، وتحدد التقسيمات التنظيمية الفرعية للوحدات الإدارية العامة بقرار من اللجنة الشعبية المختصة وذلك كله بعد أخذ رأي الجهة المختصة.
مادة (124)
تنقسم الوظائف إلى المجموعات الوظيفية الرئيسية التالية:-
أ- المجموعات الوظيفية الرئيسة للملاك العام.
ب- المجموعات الوظيفية الرئيسة للملاك الفني.
ت- المجموعات الوظيفية الرئيسية للملاك الوظائف المدنية النظامية.
ث- المجموعات الوظيفية الرئيسية للملاك الوظائف المهنية العلمية والتدريس و التدريب.
ج- المجموعات الوظيفية الرئيسية في ملاك وظائف الطب البشري و التمريض.
ح- المجموعات الوظيفية الرئيسية لملاك البحرية و الطيران التجاري.
خ- وتحدد مجموعات الوظائف النوعية بكل مجموعة رئيسية بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الجهة المختصة.
وتعتبر كل مجموعة وظيفية وحدة متميزة في مجالات الشؤون الوظيفية من تعيين وترقية و نقل، ويكون لها قائمة مستقلة باقدمية موظفيها في كل الوظائف التي تنظمها.
تحدد وظائف الإدارة العليا وشروط تقلدها ونظام تقييم أداء شاغليها بقرار يصدر عن اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من الجهة المختصة.
مادة (125)
تصدر اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض الجهة المختصة للائحة لتنظيم الملكات وفقا لطبيعة العمل وحجمه ومعدلات الأداء في الوحدة الإدارية تتضمن على وجه الخصوص نوع الملاك، وأسس وكيفية إعداده وإعتماده وتعديله وتمديد العمل به
الفصل الثاني
شغل الوظائف
مادة (126)
يكون شغل الوظائف الشاغرة بملاكات الوحدات الإدارية بطريق التعيين أو التعاقد أو الترقية أو الندب أو الإعارة أو النقل.
مادة (127)
يجوز أن يتم شغل بعض المجموعات الوظيفية النوعية المحددة بالمادة (124) من هذا القانون بما في ذلك وظائف الإدارة العليا بطرق التعاقد طبقا للائحة تصدر في هذا الشأن عن اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من الجهة المختصة تحدد فيها مرتباتهم وشروط استخدامهم والمجموعات الوظيفية التي تطبق بشأنها.
على ألا يتعارض مع أحكام هذا الباب.
ويجوز أن تقوم الوحدات الإدارية بالتعاقد مع مكاتب أو شركات متخصصة بالقيام بتقديم الخدمات العامة كأعمال الطباعة وأمانة السر وتشغيل الحاسوب والأعمال الفنية وأعمال النظافة وغيرها، وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة الشعبية العامة.
مادة (128)
يشترط في المرشح لشغل إحدى وظائف ملاكات الوحدات الإدارية ما يلي:-
1- أن يكون متمتعا بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وبحقوقه المدنية.
2- ألا يكون متزوجا بأجنبية ما لم يكن مأذونا له بذلك من الجهة المختصة.
3- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمن ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5- ألا يكون قد فصل من الخدمة بقرار تأديبي نهائي ما لم تمض المدة المقررة لمحو العقوبة.
6- ألا تقل سنة عن ثماني عشرة سنة.
7- أن يكون لديه المؤهل العلمي اللازم لشغل الوظيفية، واستثناء من هذا الشرط يجوز تعيين الفنيين المهرة من ذوي الخبرة الذين تتطلبهم حاجة العمل، وفقا للشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية.
8- أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
9- أن يكون لائقا صحيا للعمل، وتحدد بلائحة تصدر عن اللجنة الشعبية العامة شروط اللياقة الصحية.
10- أن تتوفر الوظيفة الشاغرة بالملاك والتغطية المالية اللازمة، وفي جميع الأحوال يجب الإعلان عن الوظيفة الشاغرة .
مادة (129)
لأغراض شغل الوظيفة بالوحدات الإدارية تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة المؤهلات العلمية والتدريبية الوطنية والمؤهلات الأجنبية المعادلة لها وتقييمها وتحديد مستواها والخبرة العلمية اللازمة لشغلها.
مادة (130)
مع مراعاة حكم المادة (128) من هذا القانون يراعى عند شغل الوظائف لأول مرة القواعد التالية:-
1- لا يجوز لشغل إحدى الوظائف الشاغرة بالملاك الوظيفي إلا اذا تعذر شغلها عن طريق نقل أو ندب موظف من ذات الجهة، أو ترقية موظف تتوفر فيه شروط الترقية.
2- يكون شغل وظائف الإدارة العليا بمراعاة الأقدمية، ثم المفاضلة بين المؤهلات العلمية والتدريبية والخبرات والصلاحية لشغل الوظيفة، ومن ذات المجموعة الوظيفية، وإذا كان مراد شغله لإحدى وظائف الإدارة العليا من غير الموظفين يالوحدة الإدارية فيجب أن يكون من بين الحاصلين على مؤهل جامعي أو ما يعادله، ولديه خبرة عملية لمدة عشر سنوات على الأقل تالية للحصول على المؤهل.
3- لا يكون شغل الوظيفة بأثر رجعي، ويعتبر شغل الوظيفة من تاريخ إخطار الموظف كتابيا بذلك من قبل الجهة المختصة، ومباشرته العمل، ويعتبر شغله للوظيفة لاغيا إذا لم يباشر عمله خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه كتابيا وفي هذه الحالة يعين من يليه في الترتيب إذا كان الترشيح بناء على مسابقه .
4- أن تكون الشهادات العلمية التي يجري شغل الوظيفة على أساسها أصيلة صادرة عن إحدى المؤسسات التعليمية أو التدريبية المعترف بها مع معادلة الشهادات الأجنبية.
مادة (131)
5- الجهات المختصة بإصدار قرار شغل الوظائف:-
6- أمانة مؤتمر الشعب العام بالنسبة للعاملين بها والجهات التابعة لها.
7- اللجنة الشعبية العامة بالنسبة للعاملين بها والجهات التابعة لها.
8- اللجان الشعبية العامة للقطاعات بالنسبة للعاملين بها والجهات التابعة لها، وذلك وفقا للضوابط التي تضعها اللجنة الشعبية العامة.
مادة (132)
يتم شغل الوظائف من قوائم الناجحين وذلك وفقا للقواعد التالية:-
يرتب الناجحون في الامتحان حسب الأسبقية في درجات النجاح، وعند التساوي يقدم الأعلى مؤهلا فالاقدم تخرجا فالأكبر سنا، ويسقط حق من لم يدركه الدور بمضي سنة من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.
ويجوز شغل الوظائف من القوائم التي مضى عليها أكثر من سنة ما لم توجد قوائم أخرى صالحة لذلك.
ويحظر على الوحدات الإدارية شغل الوظائف المعلن عنها من غير قوائم الناجحين المعتمدة.
وتبين اللائحة التنفيذية الأحكام المتعلقة بالإعلان عن الوظائف وطرق شغلها ونظام الامتحانات واعتماد نتائجها وحساب مدد الخبرة السابقة.
مادة (133)
مع مراعاة حكم المادة (130) من هذا القانون يجوز إعادة الموظف إلى سابق عمله لشغل وظيفة بملاك الوحدة الإدارية تتناسب مع خبرته ومؤهلاته إذا توفرت فيه شروط شغلها، ولا يخضع الموظف في هذه الحالة لشرط الامتحان ما لم تتجاوز مدة انقطاعه عن العمل خمس سنوات.
مادة (134)
على كل من يشغل وظيفة بملاك إحدى الوحدات الإدارية أن يؤدي قبل مباشرته العمل اليمين القانونية التالية:- (( أقسم بالله العظيم أن ألتزم بمبادئ وأهداف ثورة الفاتح العظيمة، وأن أحافظ على سلطة الشعب، وأن آراعي مصالح الوطن، وأن أحترم القانون، وأن أؤدي عملي بالذمة و الصدق والإتقان )).
ويكون أداء اليمين أمام الأمين المختص أو من يخوله بذلك.
وتوقع صيغة اليمين من الموظف وممن أديت أمامه وتحفظ بملف خدمة الموظفين، ولا يجوز تسليمه أعمال وظيفته قبل أداء اليمين.
مادة (135)
يخضع الموظفون عند شغلهم للوظيفة لأول مرة غير وظائف الإدارة العليا لفترة اختبار مدتها 365 يوما من تاريخ مباشرتهم للعمل، فإذا رأت صلاحية الموظف للوظيفة خلال فترة الاختبار يحال إلى لجنة شؤون الموظفين المختصة، فإذا رأت صلاحيته لوظيفة أخرى أوصت بنقله إليها وإلا اقترحت إنهاء خدمته بشرط إبلاغ الموظف بذلك قبل أسبوعين من تاريخ الإنهاء.
ويعتبر انقضاء فترة الاختبار دون صدور قرار بنقل الموظف أو فصله بمثابة تثبيت له في الوظيفة.
وفي جميع ألاحوال يتم إشعار الجهة المختصة بالاجراءات التي اتخذت بشأن الموظف تحت التجربة.
مادة (136)
تبدأ الأقدمية في الوظيفة من تاريخ شغلها فإذا اتحد تاريخ شغل الوظيفة لأكثر من موظف حددت الأقدمية وفقا للآتي:-
أ- إذا كان شغل الوظيفة لأول مرة نتيجة اجتياز الامتحان المقرر لشغلها، تحدد الأقدمية على أساس نتيجة الأمتحان.
ب- أما إذا كان شغل الوظيفة لأول مرة دون إجراء امتحان فتحدد الأقدمية على أساس الأعلى مؤهلا فالأقدم تخرجا فالأكبر سنا.
ت- وإذا كان شغل الوظيفة بطريق الترقية بناء على نجاح في الامتحان المقرر للترقية حدت الأقدمية على أساس البند “أ” أما إذا كان بدون امتحان حددت الأقدمية على أساس الأقدمية في الوظيفة، وفي حالة التساوي يطبق حكم البند “ب” من هذه المادة.
وإذا كانت للموظف مدة خدمة سابقة حسبت له أقدمية اعتبارية في الوظيفة، ويستحق الموظف مرتبه من تاريخ مباشرته العمل، ويحدد بأول مربوط الوظيفة التي شغلها، على أنه إذا حسبت له أقدمية اعتبارية يزاد مرتبه بما يعادل علاوة عن كل سنة.
وفي حالة الترقية يمنح الموظف عند ترقيته أول مربوط الوظيفة المرقى إليها وآخر مرتب تقاضاه في وظيفته السابقة مضافا إليه علاوة من علاوات الوظيفة المرقى إليها أيهما أكبر.
ويستحق المرتب الجديد من أول الشهر التالي لصدور القرار بالترقية، فإذا وقعت الترقية في اليوم الأول من الشهر استحق المرتب من اليوم المذكور.
مادة (137)
لا تجوز ترقية موظف الأ إلى وظيفة شاغرة تلي الوظيفة التي كان يشغلها مباشرة في ملاك الوحدة الإدارية التابع لها وفي ذات المجموعة الوظيفية التي تندرج فيها وظيفته.
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بالترقية والحد الأدنى المقرر لها.
مادة (138)
مع مراعاة أحكام المواد (137، 139، 140، ) يشترط لترقية الموظف:-
1- أن يكون قد أمضى المدة المقررة كحد أدنى للترقية ولا يترتب على انقضاء الحد الأدنى أي التزام بالترقية.
2- أن يكون مستوفيا للشروط اللازمة توافرها لشغل الوظيفة المراد ترقيته إليها.
3- أن تتم الترقية ممن له صلاحية إصدار قرار شغل الوظيفة المرقى إليها.
4- أن يجتاز الامتحان المقرر للترقية بنجاح.
5- أن يحصل الموظف على تقدير كفاءة (جيد جدا) فما فوق لآخر ثلاث سنوات.
6- وتتم ترقية الموظف إذا وصل مرتبه إلى نهاية مربوط مرتب وظيفته الحالية متى توافرت فيه شروط الترقية وذلك عند أول حركة ترقية.
مادة (139)
لا يجوز ترقية الموظف من مجموعة نوعية إلى مجموعة نوعية أخرى داخل المجموعة الوظيفية الرئيسية الواحدة إلا إذا توافرت فيه الشروط المقررة لذلك بما فيها التأهيل العلمي أو الفني المطلوب، وتصدر عن الجهة المختصة لائحة تنظم شروط شغل الوظائف بكل مجموعة وظيفية نوعية والانتقال من مجموعة نوعية إلى أخرى وامتحانات الترقية وتشكيل لجانها وتحديد مواعيدها واعتماد نتائجها.
مادة (140)
تجوز ترقية الموظف ترقية تشجيعية إذا أمضى نصف الحد الأدنى المقرر للترقية في الوظيفة التي يشغلها وذلك في إحدى الحالات التالية:-
أ- إذا قدم بحوثا موضوعية لتحسين وتطوير أداء الجهاز الإداري دون أعباء مالية أو حقق وفرا في المصروفات.
ب- إذا قام باختراع أو ابتكار أو تطوير وسائل لزيادة الانتاج.
ت- إذا قام بأعمال ترتب عليها المحافظة على حماية البيئة والمواطن من التلوث و الأمراض.
ث- إذا حصل على تقرير كفاية بدرجة ممتاز في الثلاث سنوات الأخيرة.
ج- وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يحصل الموظف على أكثر من ترقيتين تشجيعيتين طوال مدة خدمته الوظيفية كما لا يجوز أن يزيد عدد المرقين وفقا لحكم هذه المادة على (5%) من مجموع عدد الموظفين المرقين في الوحدة الإدارية.
مادة (141)
إذا زاد عدد المرشحين للترقية في الوحدة الإدارية عن الوظائف الشاغرة في ملاكها المعتمد حددت الأسبقية وفق الآتي:-
– إذا كانت الترقية نتيجة اجتياز الامتحان المقرر للترقية فتكون الأولوية على أساس نتيجة الامتحان فإن تساوت تكون على أساس تقارير الكفاية فإن تساوت تكون على أساس الأقدمية في الوظيفة السابقة وفقا للقواعد التي نصت عليها المادة (136) من هذا القانون.
– إذا كانت الترقية بدون أمتحان فتكون الأولوية على أساس تقارير الكفاية فإن تساوت تكون على أساس الأقدمية في الوظيفة السابقة وفقا لحكم الفقرة السابقة مع ألأخذ في الاعتبار ما نصت عليه الفقرة الاخيرة من المادة (140)
– ويستحق الموظف من تاريخ استحقاق الترقية أول مربوط الوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاوات هذه الوظيفة مضافة إلى مرتبه الأصلي، أيهما أكبر.
الفصل الثالث
الحقوق والمزايا الوظيفية
مادة (142)
يتمتع الموظف بكافة الحقوق المقررة له بموجب أحكام هذا القانون اللوائح الصادرة بمقتضاه ولا يجوز خفضها أو إيقافها أو حرمان منها إلا وفقا للقانون، وعلى الوحدة الإدارية مراعاة ما يلي:-
1- تمكين الموظف من حضور التدريب المناسب وإتاحة الفرصة له بنجاح مكافآت أو علاوات أو حوافز على النحو الذي تحدده اللوائح.
2- تقديم الخدمات والمعاملات الخاصة للموظف أثناء أدائه لوظيفته وتكليف من يقوم بها وإنهاؤها.
مادة (143)
يمنح الموظف علاوة سنوية من علاوات الوظيفة التي يشغلها اعتبارا من أول الشهر التالي لإنقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة لأول مرة أو منح العلاوة السنوية السابقة.
مادة (144)
تضع اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الجهة المختصة نظاما للحوافز المادية و المعنوية للموظفين بما يكفل تحقيق الأهداف و تحسين الأداء وترشيد الإنفاق على أن يتضمن ذلك فئات الحوافز المادية وشروط منحها.
مادة (145)
تحدد اللائحة التنفيذية المستحقات المالية الأخرى وسائر المزايا الوظيفية، وتبين قواعد وشروط منحها وتتضمن على وجه الخصوص:-
أ- علاوة العائلة وتشمل الزوج والأطفال على النحو التي تبينه اللوائح التنفيذية.
ب- علاوة السكن إذا لم يتوفر سكن وظيفي
ت- مقابل الإضافي.
ث- بدلات وعلاوات تقتضيها طبيعة العمل أو ظروفه.
ج- حق شاغلي وظائف الإدارة العليا في الحصول على مزايا مقابل المسؤوليات الملقاة على عاتقهم أثناء شغلهم لهذه الوظائف.
الفصل الرابع
النقل والندب والإعارة
مادة (146)
1- يجوز لمقتضيات المصلحة العامة نقل الموظف إلى وظيفة شاغرة داخل الوحدة الإدارية أو في أي وحدة إدارية أخرى وذلك بالشروط التالية:-
أ- أن يكون مستوفيا للشروط اللازم توافرها لشغل الوظيفة المنقول اليها.
ب- أن يكون النقل داخل المجموعة الوظيفية النوعية الواحدة وأن تكون درجة الوظيفة المنقول إليها من ذات درجة الوظيفة المنقول منها.
ت- ألا يفوت النقل عليه فرصة الترقية خلال سنة من تاريخ النقل، ما لم يكن النقل بناء على طلبه أو بسبب إلغاء وظيفته.
3- يكون النقل من وحدة إدارية إلى وحدة إدارية أخرى بقرار من الجهة المنقول إليها بعد موافقة الجهة المنقول منها.
4- يجوز نقل الموظفين بالوحدات الإدارية إلى الشركات العامة.
مادة (147)
يجوز عند الاقتضاء ندب الموظف للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى في ذات الوحدة الإدارية أو في أية وحدة إدارية أخرى، على سبيل التفرغ أو بالإضافة إلى عمله الأصلي،وذلك بالشروط الآتية:-
أ- أن يكون قد مضى على تعيينه لأول مرة مدة لا تقل على سنة.
ب- أن تسمح حالة العمل في الوظيفة الأصلية بهذا الندب.
ت- ألا يندب إلى أكثر من وظيفة واحدة.
ث- ألا تزيد مدة الندب على سنة تجدد بناء على طلب الجهة المنتدبة إليها وموافقة الجهة المنتدب منها.
ج- ألا تزيد درجة الندب إلى الوظيفة المنتدب إليها على درجتين.
ح- ويصدر قرار الندب من الجهة المنتدب إليها بعد موافقة الجهة المنتدب منها، ولا يجوز في كل الأحوال أن تزيد مدة الندب بالإضافة إلى العمل الأصلي عن ستة أشهر وألا تزيد على سبيل التفرغ على أربع سنوات.
مادة (148)
يمنح الموظف المنتدب على سبيل التفرغ علاوة ندب تساوي الفرق بين مرتبه وبين أول مربوط مرتب الوظيفة المنتدب إليها، أو عشرة في المائة من مرتبه أيهما أكبر، كما يمنح المزايا المالية الأخرى المقررة للوظيفة المنتدب إليها.
أما إذا كان الندب بالإضافة إلى العمل الأصلي فيمنح الموظف علاوة ندل تساوي ربع مرتبهرالشهري.
وتتحمل الوحدة المنتدب إليها الموظف على سبيل التفرغ مرتبه وسائر العلاوات والمزايا الأخرى، أما إذا كان الندب بالإضافة إلى العمل الأصلي فلا تتحمل الوحدة الإدارية المنتدب إليها إلا علاوة الندب.
مادة (149)
يجوز بقرار من الجهة المختصة بالتعيين إعارة الموظف إلى إحدى الجهات التالية:-
ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة على أربع سنوات إلا بقرار من اللجنة الشعبية العامة.
أن تمكن الموظف المعار إليها من التمتع بإجازاته السنوية أو منحه مقابلا نقديا عنها يحسب على أساس أخر مرتب يتقاضاه عند انتهاء إعارته وتتحمل الجهة المستعيرة مرتب الموظف المعار، ويتقاضى من يعار إلى جهة داخل الجماهيرية العظمى مرتبات ومزايا الوظيفة المعار إليها أو مرتبه الأصلي مضافا إليه نسبة مئوية تحددها الجهة المستعيرة أيهما أكبر، وذلك فيما عدا الحالات التي تقرر فيها اللجنة الشعبية العامة غير ما تقدم، على أن لا يضار المعار ماليا بأي حال من الأحوال.
مادة (150)
يجوز إيفاد الموظف في بعثة أو منحة دراسية أو تدريبية أو إجازة دراسية سواء كان ذلك في الداخل أو الخارج، وتحفظ وظائف أعضاء البعثات والمنح والإجازات الدراسية أو التدريبية وذلك كله وفق الشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
الفصل الخامس
المسؤولية الوظيفية
مادة (151)
يكون كل رئيس مسؤولا عن أعماله وعن أعمال مرؤوسيه وهم جميعا مسؤلون مسؤولية تضامنية عن تحقيق معدلات الأداء وعن سلوكهم الوظيفي.
كما يكون للمديرين و روؤساء الاقسام ومن في حكمهم سلطات الإقرار والتعديل والحلول والسحب والإلغاء على كافة أعمال مرؤوسيهم وفقا للقانون.
مادة (152)
تشمل الاختصاصات الرئاسية دائما ولو لم ينص على ذلك في وصف الوظائف أو التنظيم، تطوير طرق العمل وتبسيط الإجراءات وتطوير وتنمية الموارد البشرية والعلاقات الإنسانية داخل الوحدة الإدارية والعلاقات العامة للجهة وتطبيق التشريعات ولوائح العمل ومسؤليات التخطيط والتنظيم طويل الأجل والتوجيه والمتابعة والتوثيق على مستوى الوحدة الإدارية.
مادة (153)
1- يقوم نظام المتابعة الإدارية الداخلية على أساس نظام التقارير الدورية لكافة المستويات ووفقا للمعايير وطرق الإشراف وتقييم الأداء وتصحيح الانحرافات.
2- يكون كل رئيس مسؤلا عن تقديم التقارير والبيانات والاحصائيات الدورية في المواعيد المحددة وبالطرق المقررة.
3- يراعى أن تشمل المتابعة الداخلية تقييم الأداء الكلي لجوانب النشاط في الوحدة الإدارية.
4- يكون المشرفون مسؤلين عن سلامة أعمالهم وعن وقاية العاملين والممتلكات ومنع الخسائر كما يكونون مسؤولين كذلك عن اتخاذ التدابير التصحيحية والوقائية اللازمة.
مادة (154)
يجوز أن يتولى الموظف أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان الغائب أو المستفيد من المساعدة القضائية أو المشمولة بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة، كما يجوز أن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها، أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة، وكذلك إذا كان حارسا بناء على تكليف رسمي من جهة مختصة، على أن يخطر الوحدة الإدارية التابعة لها بذلك فور مباشرته للعمل.
الفصل السادس
التأديب
مادة (155)
كل موظف يخالف أحد الواجبات أو يرتكب أحد المحظورات المنصوص عليها في هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب يعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية ضده عند الإقتضاء.
ولا يعفى الموظف من العقوبة ارتكابه الفعل استنادا إلى أمر رئيسه إلا إذا كان تنفيذا لأمر كتابي صادر إليه من رئيسه، وفي هذه الحالة كون المسؤولية على من أصدر الأمر.
ولا يسأل الموظف مدنيا إلا عن خطئه الشخصي.
مادة (156)
لا يجوز توقيع عقوبة على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ومع ذلك يجوز للأمين المختص أو للكاتب العام أو لرئيس المصلحة أو مدير الإدارة عند توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب أن يجري التحقيق مع الموظف شفاهة، على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع العقوبة، كما يجوز دون اللجوء إلى التحقيق أن يوقع أيا من العقوبتين المشار إليهما، إذا كان قد شاهد وقوع المخالفة بنفسه أو كانت ثابتة من واقع الأوراق والمستندات.
ولا يجوز محاكمة الموظف عن مخالفة واحدة أكثر من مرة، كما لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة واحدة للمخالفة الواحدة.
وفي جميع الأحوال يجب ان يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا.
مادة (157)
مع مراعاة اختصاصات الأجهزة الرقابية تكون الإحالة إلى مجلس التاديب بقرار من الأمين المختص أو الكاتب العام، وله أن يوقف الموظف عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ولا يجوز أن تزيد مدة الإيقاف على ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب.
وإذا صدر قرار الإيقاف أو الإحالة من غير الأمين المختص فيجب إخطاره به خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
وإذا أسفرت الإجراءات التأديبية أو الجنائية عن عدم إدانة الموظف أو عدم إقامة الدعوى ضده يعاد إلى عمله ويدفع له مرتبه كاملا عن مدة الإيقاف.
مادة (158)
كل موظف يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه، فإذا كان الحبس تنفيذا لحكم جنائي سقط حقه في مرتبه طوال مدة الحبس، ولا تحسب هذه المدة في أقدمية الدرجة أو استحقاق العلاوة السنوية أوالإجازة.
أما إذا كان الحبس احتياطيا فيوقف صرف نصف مرتب الموظف مدة الحبس على أن يصرف له النصف الأخر إن أسفرت الإجراءات عن عدم إدانته.
وفي جميع الأحوال لا يسترد من الموظف ما يكون قد صرف له من مرتبات وعلاوات وبدلات ومزايا مالية أخرى.
مادة (159)
لا يتم استدعاء الموظفين الشاغلين لوظائف الإدارة العليا للتحقيق إداريا معهم، إلا بعد إخطار الأمين المختص كتابيا.
مادة (160)
1- العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين الذين يشغلون وظائف الإدارة العليا هي:-
أ- اللوم.
ب- الخصم من المرتب بما لا يجاوز تسعين يوما في السنة، ولا يجوز أن يجاوز الخصم تنفيذا لهذه العقوبة ربع المرتب شهريا، بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا.
ت- الحرمان من العلاوة السنوية .
ث- الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات.
ج- خفض الدرجة.
ح- العزل من الخدمة.
2- العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين الذين يشغلون وظائف من الدرجة العاشرة فأقل:-
أ- الإنذار.
ب- اللوم
ت- الخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز ستين يوما في السنة، ولا يجوز أن يجاوز الخصم تنفيذا لهذه العقوبة ربع المرتب شهريا بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا.
ث- الحرمان من العلاوة السنوية.
ج- الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن ثلاث سنوات.
ح- خفض الدرجة.
خ- العزل من الخدمة.
وتحدد أقدمية من يتقرر تخفيض درجته وفقا لحكم هذه المادة بذات مربوط الوظيفة التي كان يشغلها قبل الخفض.
مادة (161)
توقع العقوبة التأديبية على النحو التالي:-
1- للأمين المختص توقيع عقوبة اللوم أو الإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما في السنة وبما لا تزيد على عشرة أيام في المرة الواحدة.
2- للكاتب العام أو رئيس المصلحة أو مدير الإدارة توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب على الموظفين من غير شاغلي وظائف الإدارة العليا لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما في السنة، وبما لا تزيد على خمسة أيام في المرة الواحدة.
3- توقع العقوبات الأخرى بقرار من مجلس التأديب المختص.
4- يكون تأديب الموظف المنقول عن المخالفات التي ارتكبها أثناء تأدية وظيفته في الوحدة الإدارية المنقول منها من ختصاص تلك الوحدة.
5- يكون تأديب الموظف المنتدب أو المعار عن المخالفات التي يرتكبها خلال مدة ندبه أو إعارته من اختصاص الجهة التي انتدب للعمل بها أو أعير إليها، وتخطر بالقرار الجهة المنتدب أو المعار منها، وذلك كله ما لم يكن الموظف المنتدب أو المعار من الخاضعين لنظام تأديبي خاص.
وتبلغ القرارات الصادرة بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في القانون إلى الأجهزة الرقابية المختصة خلال أسبوع من تاريخ صدورها لبحث مدى مطابقتها للقانون.
مادة (162)
لا يجوز ترقية موظف محال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوف عن العمل خلال مدة الإحالة او الإيقاف على أن تحتجز له درجة الوظيفة التي كان يستحق الترقية اليها وذلك إلى أن تنقضي سنة من تاريخ الإحالة أوالإيقاف أو الى أن يبت في الدعوى أيهما أسبق، فإذا أسفرت الإجراءات عن عدم إدانته وجبت ترقيته إلى الوظيفة المحجوزة وإذا كانت مدة الحجز قد انقضت رقي إلى أية وظيفة خالية بالوحدة الإدارية من ذات درجة الوظيفة التي كان يستحق الترقية إليها وفي ذات المجموعة الوظيفية التي تندرج تحتها وظيفته، والإ رقي إلى مثل هذه الوظيفة بصفة شخصية على أن يسوى وضعه على أول وظيفة تخلو من ذات الدرجة والمجموعة الوظيفية.
وفي جميع الأحوال تحسب أقدمية الموظف في الوظيفة المرقى إليها ومرتبه عنها من التاريخ الذي تتم فيه الترقية لو لم تتخذ ضده الإجراءات التي حالت دونها.
مادة (163)
مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بتشكيل مجالس التأديب في التشريعات النافذة يكون في كل وحدة إدارية مجلي تأديب تحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيله ونظام عمله وقواعد وإجراءات الإحالة إلى التحقيق والمحاكمة التأديبية وكيفية دفاع الموظف عن نفسه وضوابط وإجراءات التظلم من العقوبات التي توقع على الموظف والجهة المختصة بالبت فيها.
مادة (164)
تسقط الدعوى التأديبية بانقضاء ثلاثة سنوات من يوم وقوع المخالفة، وتكون المدة خمس سنوات بالنسبة للمخالفة التي يترتب عليها ضياع حق للخزانة العامة.
وتنقطع المدة بالحالتين بأي إجراء من إجراءات التحقيق و الاتهام أو المحاكمة إذا اتخذت في مواجهة المتهم، وتسري المدة من جديد ابتداء من أخر إجراء.
وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع الندة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة المدة.
مادة (165)
لا يمنع انتهاء الخدمة الموظف من الاستمرار في المحاكمة التأديبية أو الإحالة إلى المحاكمة إذا كان قد بدئ معه التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.
ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق للخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة.
وتكون العقوبة التأديبية التي يجوز توقيعها على من ترك الخدمة غرامة مالية لا تتجاوز ستة أمثال مرتبه الشهري الأخير.
ويستوفي مبلغ الغرامة من المحكوم عليه بالخصم في حدود الربع من معاشه التقاعدي أو من مكافأة نهاية خدمته أو بالحجز الإداري على أمواله الأخرى.
مادة (166)
تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات التالية محسوبة من تاريخ تنفيذ العقوبة:-
1- سنة في حالة عقوبة الإنذار او الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة أيام.
2- سنتان في حالة الخصم من المرتب لمدة لا تقل عن خمسة أيام ولا تجاوز خمسة عشر يوما.
3- ثلاث سنوات في حالة اللوم أو الخصم من المرتب لمدة تزيد على خمسة عشر يوما أو الحرمان من العلاوة أو الحرمان من الترقية أو خفض الدرجة.
4- ويتم محو العقوبة بقرار من الأمين المختص بالنسبة لشاغلي وظائف الإدارة العليا، وبقرار من لجنة شؤون الموظفين بالنسبة لغيرهم إذا تبين لهما أن سلوك الموظف منذ توقيع العقوبة مرض وذلك من واقع ملف خدمته.
ويترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل، ولا يؤثر المحو على ما تم تنفيذه من العقوبة أو على الحقوق و التعويضات التي ترتبت نتيجة لها، وترفع أوراق العقوبة وكل إشارة لها وكل ما يتعلق بها من ملف خدمة الموظف.
الفصل السابع
الإحالة تحت تصرف الخدمة
مادة (167)
يجوز للجنة الشعبية العامة إحالة الموظفين الذين يتقاضون مرتباتهم من الخزانة العامة عند إلغاء أو دمج أو إعادة تنظيم الوحدات الإدارية أو إعادة النظر في ملاكاتها الوظيفية إحالة الموظفين المصنفين الذين ألغيت وظائفهم تحت تصرف الخدمة.
مادة (168)
تكون الإحالة تحت التصرف لمدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور قرار الإحالة، ويجوز تمديدها لمدة سنة أخرى بقرار من اللجنة الشعبية العامة.
ويستحق الموظف مرتبه طوال مدة الإحالة تحت تصرف وذلك باستثناء العلاوات المرتبطة بمزاولة العمل فعلا.
مادة (169)
يجوز أثناء فترة الإحالة تحت التصرف إعادة الموظف إلى وظيفته الأصلية أو أية وظيفة أخرى مماثلة بنفس الوحدة الإدارية التي كان يتبعها بقرار من الجهة المختصة بالإحالة .
كما يجوز إعادته إلى وظيفة أخرى في وحدة إدارية أخرى أو في إحدى الشركات الوطنية بقرار من اللجنة الشعبية العامة.
وذلك كله بناء على اقتراح من الجهة المختصة.
مادة (170)
يلزم الموظفون المحالون تحت التصرف بالانخراط في برنامح التدريب والتأهيل التي تعدها الجهات المختصة بغرض المساهمة في إعادة تأهيلهم للعمل في وظائف ومهن أخرى تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم ومهارتهم الوظيفية.
مادة (171)
تحدد أقدمية ومرتب الموظف الذي يعاد إلى الخدمة بافتراض استمراره في عمله مع عدم صرف فروق مالية ترتبت على الإحالة.
وتحسب مدة الإحالة ضمن المدة المحسوبة في الضمان الاجتماعي وتؤدى عنها الاشتراكات الضمانية المقررة.
ولا تحسب ضمن مدة الخدمة التي يستحق عنها الموظف إجازة.
الفصل الثامن
أحكام ختامية
مادة (172)
بالاضافة إلى الأسباب الواردة بالمادة (42) من هذا القانون تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:-
1- العزل بقرار تأديبي.
2- فقد الجنسية الليبية.
3- الزواج من أجنبية ما لم يكن مأذونا له بذلك من الجهة المختصة قانونا.
4- الحصول على تقرير كفاية بدرجة ضعيف مرتين أو بدرجة متوسط ثلاث مرات خلال مدة خدمته.
5- انتهاء مدة الإحالة تحت التصرف دون العودة إلى العمل.
6- طلب التقاعد الاختياري متى بلغت خدمته عشرين سنة.
مادة (173)
للموظف أن يقدم إستقالته من وظيفته، وتكون الإستقالة مكتوبة، ويجب البت فيها من الوحدة الإدارية خلال ستين يوما من تاريخ تقديمهما، والإ اعتبرت مقبولة.
فإذا كانت الاستقالة معلقة على شرط أو مقرونة بقيد، فلا تنتهي خدمة الموظف ما لم يتضمن قرار قبولالاستقالة إجابته إلى طلبه.
ويجوز خلال المدة المذكورة أن تصدر الوحدة الإدارية قرارا بقبول الاستقالة مع إرجاء تنفيذه لمدة لا تجاوز ستة أشهر لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، مع إخطار الموظف بذلك.
وعلى الموظف أن يستمر في عمله إلى أن تنتهي خدمته وفقا لأحكام هذه المادة.
وفي جميع الأحوال إذا أحيل الموظف الى المحاكمة التأديبية أو الجنائية عن وقائع تتعلق بالخدمة فلا تقبل استقالته إلا بعد الفصل في الدعوى.
مادة (174)
أ- استثناء من حكم المادة السابقة يعتبر الموظف مستقيلا في الحالات الآتية:-
1- إذا تغيب عن عمله بغير إذن أو عذر مقبول أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة في السنة شرط أن يتم انذاره خطيا بعد تغيبه خمسة عشر يوما.
2- إذا لم يتسلم أعمال وظيفته الجديدة بغير سبب مقبول خلال شهر من تاريخ إبلاغه بقرار شغلها.
3- إذا انقطع عن عمله بغير إذن خمسة عشر يوما متتالية ولو كان الانقطاع عقب إجازة مرخص له فيها.
ب- ولا يجوز اعتبار الموظف مستقيلا إذا قدم خلال عشرة أيام من تاريخ إنتهاء المدة المحددة في البنود المشار إليها عذرا عن تغيبه وتم قبوله، وفي هذه الحالة يستحق الموظف مرتبه عن مدة الغياب متى كان له رصيد من الاجازات السنوية تخصم منه هذه المدة وإلا سقط حقه في مرتبه.
مادة (175)
مع مراعاة المادتين (13، 24) من هذا القانون تحدد اللجنة الشعبية العامة مواعيد وعدد ساعات العمل الرسمي.
ويكون للجنة الشعبية المختصة تحديد مواعيد عمل أخرى إذا كانت طبيعة العمل في الوحدة الإدارية تنقضي اتباع نظام خاص وبما لا يجاوز الحد المنصوص عليه بالمادتين المشار اليهما.
ويجوز تكليف الموظفين بالعمل في غير أوقات العمل الرسمي، إذا لقتضت مصلحة العمل ذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (176)
تنشأ في كل وحدة إدارية لجنة لشؤون الموظفين تشكل بقرار من اللجنة الشعبية المختصة.
وتبين اللائحة التنفيذية اختصاص لجان شؤون الموظفين وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها وكيفية اعتماد محاضرها.
مادة (177)
يخضع الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا الباب لنظام تقييم الأداء، وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات و الأسس المنظمة لذلك.
مادة (178)
يعتد في حساب مدة الخبرة والأقدمية والاجازات وغيرها من الشؤون الوظيفية بالسنة الشمسية، ويعتبر أي جزء من الشهر إذا زاد على خمسة عشر يوما شهرا كاملا.
مادة (179)
تكون الاختراعات التي يبتكرها الموظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ملكا للدولة في الأحوال الآتية:-
1- إذا كان الاختراع نتيجة تجارب في موقع عمل الموظف.
2- إذا كان الاختراع داخل نطاق واجبات الوظيفة.
3- إذا كان للاختراع صلة بالشؤون الأمنية للدولة.
وفي جميع الأحوال يكون للموظف الحق في مكافأة يراعى في تقديرها تشجيع البحث و الاختراع.
مادة (180)
على الوحدة الإدارية أن تعلن القرارات النهائية التي تصدر في شؤون موظفيها، وأن تعرض سجل الأقدمية الذي يعد سنويا بالوحدة على موظفيها قبل اقتراحهم للترقية خلال السنة المالية.
مادة (181)
تعتبر باطلة القرارات الصادرة بشغل الوظائف العامة وغيرها من القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية في الحالات اللآتية:-
1- إذا كان الموظف فاقدا لأي شرط من الشروط المقررة لشغل الوظيفةة والترقية وفقا للقوانين و اللوائح السارية.
2- إذا صدر القرار نتيجة استعمال وسيلة من وسائل الفش و التدليس أو غيرها من وسائل الخداع.
3- إذا صدر القرار من جهة غير مختصة بإصداره.
4- إذا كان القرا مستندا على معلومات وبيانات غير صحيحة.
ويكون سحب القرارات الصادرة من الجهة التي أصدرتها، ولا تتحصن هذه القرارات بمرور المدة، أو استيفائها للشروط المطلوبة بعد صدورها مع عدم الإخلال بمسائلة المسؤول عن إصدارها تأديبيا وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة (182)
يقوم مبدأ شغل الوظائف العام على أساس الأهلية و الاستحقاق و الجدارة، وتستحق المرتبات أو العلاوات أو المكافآت أو المزايا المالية المقررة للوظيفة على أساس مبدا مرتب الوظيفة لمن يشغلها وفقا لجداول المرتبات التي تقررها اللجنة الشعبية العامة وعلى أساس وصف وتوصيف الوظائف ومعدلات الأداء، ولا يجوز التمييز في شغل الوظائف أو استحقاق المرتب والمزايا الملحقة به على أساس الجنس أو السن أو الجنسية أو الدين أو اللون أو العرق.
ويراعى أن يكون التفاوت في المرتبات على أساس ما يقدمه كل موظف من خدمة عامة.
وتحدد المعاملة المالية للمختارين من مؤتمر الشعب العام وموظفي أمانة الشعب العام، والجهات التابعة لها بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام.
مادة (183)
يتولى موظفو الجهة المختصة الذين يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمين المختص أعمال التفتيش الوظيفي على كافة الوحدات الإدارية، ويكون لهم في أداء مهمتهم صفة مأموري الضبط القضائي.
ويحدد بقرار عن الجهة المختصة نظام التفتيش الوظيفي وشروط اختيار المفتشين وتحديد مهامهم ومكافآتهم
Law No. (12) of 1378 FDP (2010 AD)
on issuing the Labour Relations Law
The General People's Congress:
In execution of the resolutions adopted by Basic People's Congresses in their annual session of 1377 FDP;
And upon review of:
the following law was formulated:
Article (1)
The provisions of the attached law shall be applicable with respect to labour relations in the Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya.
Article (2)
The executive regulation of this law shall be issued by a decision of the General People's Committee and shall include the executive provisions of this law, notably the following:
Until such regulations and decisions provided for by the Law are issued, the regulations and decisions in force at the time this Law enters into effect shall remain in force, in a way that does not contradict with the provisions thereof.
Article (3)
The General People's Committee shall issue a decision to regulate and determine the forms of the registers, books, notices, warnings, notifications, and forms necessary for the implementation of this law.
Article (4)
Law No. (58) of 1970 AD, Law No. (55) of 1976 AD, and Law No. (15) of 1981 AD indicated above shall be repealed. Any provision that contravenes the provisions hereof shall be repealed.
Article (5)
This law shall be published in the Legal Register and shall enter into force from its date of issuance.
General People's Congress
Issued in Sirte
On 13 Safar 1378 FDP
Corresponding to 28 January 2010 AD
Introduction
Article (1)
Labour relations between the citizens of the Great Socialist Libyan Arab Jamahiriya shall be free relations aimed at eliminating the slavery of workers and establishing partnership in the economic unity that they establish. Partnership shall be among Libyan citizens and may be among non-Libyans.
Paid work in public entities or the cases where the party concerned chooses not to participate in accordance with the provisions of this Law may be an exception to this.
Article (2)
Labour in the Great Jamahiriya shall be a right and duty for all male and female citizens. It shall be based on the principle of equality in employment among citizens or among citizens and other foreigners residing legally in the Great Jamahiriya. Obligatory labour, forced labour, and manifestations of injustice and exploitation shall be absolutely prohibited.
Article (3)
The selection of workers in all professions and jobs and in all labour and production sites shall be based on the principle of competence, capability, and merit. The selection between candidates shall be based on integrity, transparency, and justice without any distinction or discrimination therebetween based on union affiliation, social origin, or any other discriminatory relations.
Article (4)
The provisions of this law shall apply to all labour relations in the Great Jamahiriya, whether regulatory, contractual, or by participation, whether the remuneration for labour is a share of the revenue of the economic activity or a monetary sum, except for workers whose status is regulated by special laws or regulations, as well as those engaged in family activities (spouses, parents, and children).
Article (5)
In the execution of the provisions of this law, the following expressions and words contained therein shall have the meanings indicated next to each of them, unless the context requires otherwise:
Part (1)
General and Joint Provisions
Chapter (1)
Employment Offices
Article (6)
Employment offices shall organize the affairs of jobseekers and provide opportunities to obtain jobs.
Every citizen able and wishing to work shall request for his name to be registered in the system of jobseekers through automated registration or through the employment office within whose scope his residence is located, indicating his age, profession, qualifications, gender, address, and previous experience, if any, in addition to any other data required therefrom.
The competent office shall include the applications in the system of jobseekers and classify them according to the qualification, specialization, and gender, and the applicant shall be granted a jobseeker card starting from the date of registration.
Employment offices may not take any remuneration from jobseekers in exchange for the services they provide.
Article (7)
The employer may contract with the worker through any legal entity licensed to provide such service. Such entity shall be in charge of confirming the worker's qualifications and experiences and excluding him if it is proven that he is not qualified, provided that it ensures the worker's rights and the employment contract is concluded directly between the employer and the contract. The employer shall commit to pay to the worker the remuneration it pays to its workers in a job of similar value and to grant equal rights between the worker and other similar workers.
Article (8)
All employers shall submit their workforce requirements to the employment offices within whose jurisdiction they are located, and such offices shall be obliged to accept the registered people within the limit of the requirements thereof.
The competent authority shall issue a decision organizing the announcement for functions, vacant jobs, and conditions to occupy them.
No worker may be employed or contracted with unless he is registered in the jobseekers register at an employment office and holds a valid jobseeker card.
Article (9)
Non-nationals may not practice any work before obtaining a permit therefor from the competent authority and employers may not recruit non-nationals from abroad, contract with them, or enable them to work without obtaining prior approval from the competent authority, which shall issue a decision to specify the controls and conditions for employing foreigners and the professions in which foreigners may be accepted.
Article (10)
The employer shall keep a special file for each worker including his name, profession, social status, personal identity number, residence address, monetary remuneration, copy of the work contract, other documents, leave days, bonuses, duties, and penalties.
Chapter (2)
Labour and Employment System
Article (11)
The worker or employee shall execute all the provisions of the laws, rules, and instructions organizing his work performance and shall in particular abide by the below:
Article (12)
The worker or employee shall be prohibited to undertake, by himself or through others, any act prohibited or forbidden by the laws, rules, or regulations in force, particularly:
Article (13)
Working hours may not exceed forty-eight hours per week and ten hours per day. The working hours of certain categories of workers in industries or businesses determined by a decision of the General People's Committee upon the proposal of the competent authority may be reduced.
Article (14)
Every worker or employee shall have the right to a remunerated weekly rest for a minimum of twenty-four hours and such rest shall be on Fridays.
As an exception, in the workplaces far from urban spaces or in works whose nature or operating conditions require continued work, the weekly rest and public holidays due to the worker may be collected and granted altogether, provided such period does not exceed eight weeks.
Article (15)
The provisions of the two preceding articles shall not apply to emergency work cases to prevent the occurrence of a hazardous accident, to repair the resulting damage, or to prevent the loss of perishable items, provided the concerned employment office is informed within 24 hours of the emergency case and the time required to complete the work.
Moreover, the provisions of the two articles shall not apply to sanitation workers in the workplace, guardians, or rotation workers, as well as workers to fill a public need. The conditions of such workers shall be regulated by a special regulation issued by the General People's Committee upon a proposal by the competent authority.
In all cases, the average working hours over three weeks shall not exceed eight hours per day or forty-eight hours per week.
Article (16)
If a worker or employee works on his weekly rest day, he shall be given an alternative day within the following three days or be paid, in addition to the remuneration for his usual work, the equivalent of twice the normal hourly pay for the hours he worked on his rest day. If the worker works overtime to meet the work pressure, he shall be paid, in addition to the remuneration for his usual work, an additional remuneration of not less than (50%) over the usual remuneration, provided that overtime hours do not exceed three hours per day.
Article (17)
Working hours shall include one or more periods to pray, eat, and rest. Such periods shall not exceed one hour in total. Determining such period shall ensure that the worker does not work for more than six consecutive hours.
A decision of the competent authority shall determine the cases and works which, for technical reasons or operating conditions, require continued work without a rest period. The decision shall also specify the arduous and exhausting work in which rest periods shall be granted and counted from actual working hours.
Article (18)
An advisory committee whose task is to provide recommendations and advice on labour affairs, particularly the following subjects, shall be formed:
A decision of the competent authority shall be issued to form this Committee and regulate its work, provided the latter's composition takes into account the representation of workers and employers.
Article (19)
A decision of the General People's Committee upon a proposal by the competent authority shall form an advisory board called the "Advisory Board for Work Remuneration," whose task shall be to propose the general policy for work remuneration and to determine the levels thereof.
The Board shall be composed of a delegate from the competent authority as a chairman and members representing unions, employers, and workers.
The competent authority shall issue a decision to regulate the work of the Board, the dates of its meetings, the manner for issuing its recommendations, and the duration of membership therein.
The Board shall always be guided in its recommendations by custom, justice, and the general social and economic situation, and its objective shall always be to increase production and ensure a remuneration that meets the basic needs of the worker.
Article (20)
The General People's Committee, upon a proposal by the competent authority and the recommendation of the competent advisory board, may issue decisions to set the minimum work remuneration or to make amendments thereto.
Article (21)
The remuneration for work of equal value shall not make any distinction based on gender, race, religion, or colour.
Article (22)
If the worker or employee causes the loss or destruction of materials, machines, or products owned by the employer or any material in the custody thereof, he shall bear the necessary compensation for this. Such compensation shall be evaluated by a committee formed in every employment office by a decision of the competent authority. The Executive Regulations shall indicate the operation and functions of the committee and how to appeal against the decisions thereof.
Article (23)
For those performing work in remote areas, mines, or oil exploration, exploitation, or investment areas, employers shall facilitate their access to worksites, provide them with adequate housing, and provide them with meals in spaces prepared for such purpose, as determined by the Executive Regulations.
A decision of the General People's Committee shall determine the conditions and specifications of the housing referred to in the preceding paragraph and the allowance to utilize them, as well as the types and quantities of food for each meal and what shall be borne by the beneficiary in this regard.
In all cases, providing meals may not be waived in return for any cash allowance.
Chapter (3)
Employment of Women and Juveniles
Article (24)
Women may not be employed in jobs that are not commensurate with the nature of women, as determined by a decision of the General People's Committee. Men and women shall not be discriminated against in treatment, employment, and remuneration for work of equal value. Working hours may be reduced for women in some professions and works determined by the General People's Committee, taking into consideration the needs of the work commensurate with the number of male and female workers, all as indicated in the Executive Regulations of this Law.
Article (25)
Women shall have the right to a fourteen-week maternity leave upon submitting a medical certificate showing the probable date of delivery. This leave shall include a compulsory post-delivery period of at least six weeks. The maternity leave shall extend to sixteen weeks if the woman delivers more than one child.
Women may not be dismissed or their work terminated during pregnancy or maternity leave, except for justified reasons not related to pregnancy, delivery, complications thereof, or nursing.
In the eighteen months following the date of delivery, the working woman shall have the right to enjoy one or more periods within working hours totalling at least one working hour to nurse her child. Such period shall be considered paid working hours.
Article (26)
Employers who employ women with children shall allocate nursery spaces for their children. More than one employer may participate in the allocation of nursery spaces.
The Executive Regulations of this Law shall specify the conditions and regulations of the employment of women.
Article (27)
A person under the age of eighteen years may not engage in any kind of work.
As an exception to the provision of the preceding paragraph, juveniles may be allowed to work upon completing sixteen years, provided his health, safety, and morals are maintained and provided he is employed to receive vocational education or training.
Article (28)
Juveniles may not be employed for more than six hours a day, including one or more periods to rest and eat of not less than one hour in total, so that they do not actually work for more than four consecutive hours.
Juveniles may not work on weekly rest days, public holidays, or at night.
The General People's Committee shall determine the works and cases in which juveniles are allowed to work, and the work procedures, terms, and conditions, as well as the works prohibited therefor.
Article (29)
In the event that one or more juveniles are employed, the employer shall place in the workplace a copy of the provisions concerning the employment of juveniles and inform the employment office of the juveniles' names, age, date of employment, and duties assigned thereto. The employer shall also place in a visible space in the workplace a statement of the working hours and rest periods for juveniles.
Chapter (4)
Holidays
Article (30)
The annual leave shall be thirty days per year and forty-five days per year for workers who reach the age of 50 or whose service period has exceeded twenty years.
Workers or employees may not waive their leave, and such leave may not be prevented, postponed, or cut except as necessitated by the work interest or if the worker wishes the same.
In all cases, the worker or employee shall enjoy a leave of not less than fifteen consecutive days per year.
Article (31)
Workers or employees shall be entitled to emergency leave for a compulsive reason that prevents them from obtaining the prior permission of their superiors to authorise the absence, provided that they provide justifications upon their return to work.
Emergency leave shall not exceed three days at a time and twelve days per year. The worker's right to such leave shall be waived by the end of the year and such leave shall not be counted as annual leave.
Article (32)
Upon termination of employment, the worker or employee shall be entitled to a cash equivalent calculated on the basis of his salary for the annual leave he did not enjoy for the interest of work.
The worker or employee shall not be entitled to compensation for the leave he did not enjoy if the deferral is at his request, unless it is within six months.
Article (33)
The worker or employee shall be entitled to paid sick leave for a maximum period of forty-five consecutive days or sixty intermittent days each year.
The sick leave shall be granted on the basis of a medical report from an accredited doctor. If the worker or employee falls ill while abroad, the leave shall be granted on the basis of a medical report from the doctor accredited by the political mission of the Great Jamahiriya or the entity acting therefor.
If the sick leave granted during the year exceeds the period referred to in the preceding paragraph, the matter shall be submitted to the competent medical committee and the provisions provided for in the Social Security Law shall apply.
In all cases, the sick leave granted to the worker or employee in accordance with the provisions of this article shall not exceed three months during the same year.
Article (34)
The worker or employee shall be entitled to a special leave with full salary in the following cases:
Article (35)
The employer may issue a decision to grant the worker or employee a special unpaid leave in the cases and under the conditions prescribed in the Executive Regulations.
Article (36)
A worker or employee shall be deprived of his work remuneration or salary for the period during which he is absent from without an authorised leave, without prejudice to disciplinary action.
Chapter (5)
Health and Social Care
Article (37)
Employers shall be bound to conduct the medical examination of those they intend to contract with prior to their joining the work to ensure their safety and physical fitness according to the type of work they will carry out. The employers shall also carry out periodic inspections of all their workers to maintain their physical fitness and safety on an ongoing basis.
The Executive Regulations shall determine the body to carry out such tests and determine the levels of fitness and mental and psychological abilities on which these tests are based.
Article (38)
Employers shall ensure that workers or employees are insured against occupational diseases and hazards and shall provide them and their family members with the required health care and social protection, without prejudice to any other legal system.
Article (39)
The employer shall train the worker or employee on the proper basis for the performance of his work or job, inform him of the hazards prior to practicing his duties, and oblige him to use the means of protection prescribed therefor and provided by the employer. The latter may not make the worker bear any expenses or deduct any amounts from his remuneration in exchange for providing protection means, and shall take the necessary precautions to protect the worker during work from health and work hazards.
The worker or employee shall commit to use the necessary means of protection and take care of them, implement the instructions issued to protect his health and prevent work injuries, and may not undertake any act that would prevent or impede the implementation of the instructions or misuse, damage, or destroy the means set for the protection and safety of workers.
Article (40)
The employer shall notify the competent employment office in writing of any accident resulting in the death of a worker or any injury that prevents him from work, within 48 hours from the date of the accident.
Article (41)
A social solidarity fund may be established at the employer, which shall contribute to funding it in part by amounts included annually in its budget. The remainder shall be supplemented by the subscription fees of the workers.
Chapter (6)
Termination of Service
Article (42)
The service of a worker or employee shall be terminated for any of the following reasons:
Article (43)
The service of the worker or employee shall end at the age of (65) solar years for men and (60) solar years for women and workers in professions or industries harmful to health, as determined by the relevant regulations.
Some sites, professions, and categories may be exempted from the age prescribed for end of service, in accordance with the conditions and controls specified by the Executive Regulations of this Law.
Article (44)
The worker or employee shall be referred to the competent medical committee at his request or the request of the employer. If the medical committee finds that he is unfit for his work, profession, or any other job, the employer shall issue a decision to terminate his service from the first of the month following the issuance of the report of the medical committee referred to, without prejudice to the worker's right to the remuneration provided for in Article (78) of this Law.
Article (45)
The employer shall give the worker or employee at the end of his service a free certificate stating the date of his employment, the date of termination of his service, and the type of work he performed. The certificate shall also indicate, at the worker's request, the value of the remuneration he received and any other benefits, if any.
Chapter (7)
Common Provisions
Article (46)
The employer shall take all necessary measures to protect the safety and health of workers and employees while they carry out the tasks assigned thereto under its supervision and shall ensure that good conduct and morals are respected and that security and ethics are maintained within the institution.
The employer shall also inform the workers and employees in writing upon their employment of the requirements relating to the following subjects and any changes thereto:
Article (47)
In cases where the work remuneration is a share of the production or the revenue of the service, the employer shall grant the worker an agreed-upon cash remuneration every month or part of the month to cover the daily expenses of himself and his family, provided such remuneration is calculated within the production expenses and deducted from the income to be distributed at the end of the year or upon the completion of the production process, similarly to other expenses.
Article (48)
The employer shall provide the workers or employees with the appropriate number of toilets. If the employer employs workers of both genders in one workplace, a number of private toilets shall be allocated for women independently of the toilets for men.
Article (49)
The employer's dissolution, liquidation, bankruptcy, merger, or transfer of ownership to third parties by any measure whatsoever or the change of employer for any reason whatsoever shall not preclude fulfilment of the obligations provided for in this Law.
Except for cases of liquidation, bankruptcy, and final closure, employment contracts shall remain in force for the period specified therein and the former employer shall be jointly liable with the successor for a period of one year for the performance of all previous obligations arising from such contracts.
Article (50)
Only the maximum of a quarter of the work remuneration or salary due to any worker or employee may be retained, giving priority to the debt of alimony.
Only the maximum of a quarter of the work remuneration or salary may be deducted to pay what the worker or employee has borrowed from the employer. The employer shall not collect any interest thereon. This provision shall not apply to housing loans provided by banks and the like.
Article (51)
All national and foreign employers shall be obliged to use national elements in all their activities and provide them with the means to continue their work and suitable opportunities to prove their competence to work by guiding, training, and qualifying them for the works assigned thereto. The national workforce shall not be less than (75%) of the total workforce of any employer.
A decision issued by the competent authority may reduce this percentage temporarily for some employers for the requirements of the public interest if the qualifications and technical competencies required are not available among nationals.
Article (52)
All national and foreign employers in the public and private sectors shall inform the competent employment office of the following data in writing at the start of work in any project or activity:
Article (53)
If the works assigned to the worker or employee constitute a criminal offense, the Public Prosecution shall be notified thereof. Failure to institute criminal proceedings, dismissal of the charge, or the worker or employee's acquittal shall not preclude his disciplinary trial.
The Public Prosecution shall notify the employer of the worker or employee of any action taken against him.
Part (2)
Partnership Relations
Article (54)
Male and female partners shall have equal rights and duties, taking into account the rights of female partners during pregnancy, delivery, maternity leave, etc.
Article (55)
Partners shall distribute the duties and tasks among them and each shall perform the specific work to ensure that the economic unit achieves the purpose for which it was established. Any partner shall be responsible jointly before the rest of the partners for the damage caused by his negligence or failure to perform the duties entrusted to him.
Article (56)
Partners shall choose one partner as the manager of the economic unit, taking into account competence and experience. They may assign the management to a non-partner by mutual consent in accordance with the provisions of the contract concluded between them.
Article (57)
The economic unit shall have administrative and financial regulations specifying the work system, working hours, rest periods, leaves, and other matters related to its activities and such regulations shall be approved by the competent authority.
Partners shall also determine and regulate the hours of weekly rest and annual leaves, without contradicting the provisions of this Law.
Article (58)
Partners may accept new partners when they deem fit and the articles of association shall determine the conditions for acceptance of new partners.
Article (59)
Partners may request assistance from third parties for a financial consideration determined in the work contract to perform specific works that are not the core of the activity or tasks of the economic unit. They may also request the assistance of third parties for a financial consideration in cases where the interested party chooses not to participate, provided he provides freely and without coercion a written statement expressly indicating his unwillingness to participate and his preference to work for a material consideration with a written contract approved by the competent authority.
The provisions of Parts (1) and (3) of this Law shall apply to individuals who have accepted the work in return for a financial consideration.
Article (60)
Partners may decide by majority to dismiss any partner for reasons related to his breach of the obligations imposed by Law or by the partnership contract or for other reasons provided for in the relevant legislation. The vote of the partner to be dismissed shall not be taken into account when counting the majority.
Article (61)
A partner whose partnership was terminated may contest the same before the judiciary.
Article (62)
In the case of the death of a partner, the economic unit shall continue its work and the late partner's heirs shall be entitled to claim his share and any dues he failed to receive before his death. The heirs shall have the freedom to continue or stop participating and this shall not affect the unit's activity.
Article (63)
In the event of termination of the partnership for any reason whatsoever, the liquidation of the share of the affected partner shall be based on the last budget for the fiscal year in which the partnership ended, taking into account the legislation governing this matter.
Article (64)
The partner whose partnership has ended shall be responsible for fulfilling his obligations.
Article (65)
The partners shall provide the means of prevention and occupational safety to protect themselves and those who work with them under contract from occupational accidents and diseases in accordance with the legislation in force in this regard.
Article (66)
Partners in efforts or in efforts and money shall join the insurance system against sickness, occupational accidents, occupational diseases, and old age.
Part (3)
Contractual Relations
Chapter (1)
Work Contract
Article (67)
The work contract shall be concluded in accordance with the model set by the competent authority, and the contract may only be executed after the latter's approval and after verifying that it respects the legal form and that its conditions comply with this Law. The contract shall contain all the necessary details to determine the rights and obligations of the parties and shall be documented in writing and the Arabic language and executed in three copies. A copy shall be delivered for each party after ratification and the third copy shall be kept at the competent employment office.
If the contract is not written, the worker may prove his rights by all possible means of proof.
The individual work contract shall be exempted from registration fees.
Article (68)
The employer may not deviate from the terms of the contract or assign to the worker a work other than agreed upon unless necessary to prevent an accident or repair the damage arising therefrom or in the case of force majeure, provided this is on a temporary basis. The employer may assign to the worker a work other than agreed upon if both works are not fundamentally different.
Any condition stipulated in employment contracts in contravention of the provisions of this Law shall be null and void, even if it is in force before the contract enters into effect, unless it is more beneficial to the worker.
Article (69)
The probation period shall be thirty working days from the date the worker starts work. The expiration of the probation period without a decision to terminate the contract shall be regarded as a confirmation of the work.
Article (70)
The contract may be concluded for a specific period or for a particular work and may be indefinite. If the contract is a fixed-term contract and the parties continue to implement it after the expiry of its term without agreeing to renew it, this shall be regarded as a renewal of the contract for an indefinite period. If the contract is concluded to implement a temporary, incidental, or seasonal work and can be renewed by its nature and continues to be implemented after the completion of the work agreed upon, it shall be considered renewed for the time required to carry out the same work again.
However, if the contract is for a specific period, whether specified in the contract or according to the nature of the work, such period may not exceed two years, renewable once, after which the contract becomes indefinite.
Article (71)
The fixed-term contract shall expire at the end of its duration without the need for a notice or warning. If the contract is indefinite, either party may terminate it after warning the other party with a registered letter with acknowledgment of receipt thirty days prior to the termination. If the warning is addressed to the worker, the employer shall grant the latter daily and for the duration of the warning a minimum period of two hours of actual working hours to search for another job. If the contract is terminated without observing the duration of the warning, the party that terminated the contract shall pay to the other party compensation equal to the wage of the workers for the duration of the warning or the remaining part thereof.
Article (72)
In the following two cases, the employer may terminate the contract before the expiry of its term after warning the worker, taking into account the period specified in the previous article:
The contract shall remain in effect for the duration of the warning and the two parties shall be obliged to implement it.
The employer shall inform the competent employment office at least two months before using the right of termination, and the office shall verify the seriousness of the reasons on which such decision is based.
The worker whose contract is terminated in accordance with the provisions of this Article shall be entitled to the remuneration provided for in Article (78) without prejudice to the compensation provided for in Article (76), if applicable.
Article (73)
The employer may terminate the contract without prior notice and without remuneration or compensation in the following cases:
The employer shall notify the employment office concerned of the contract termination procedures along with a copy of the investigation procedures.
Article (74)
After warning the employer in accordance with the provisions of Article (71), the worker may resign and shall be entitled in this case to the remuneration provided for in Article (78).
Article (75)
The worker may terminate the contract without notice in the following cases:
If a worker leaves his work for one of the above reasons, the employer shall be obliged to pay him the remuneration for the period of his service as provided for in Article (78), without prejudice to the compensation which may be imposed by the court.
Article (76)
Without prejudice to the provisions of Articles (71) and (78), if the contract is unjustifiably terminated, the party affected by such termination shall have the right to compensation estimated by the court, taking into account the type of work, the amount of damage, the period of service, and the custom in force after the occurrence of the termination conditions.
Article (77)
The worker's contract may not be terminated if he becomes member of a union or participates in the activities of the union outside working hours or during such hours with the approval of the employer. The contract may not be terminated during any type of leaves or because the worker files a complaint or institutes proceedings against the employer.
In all cases, the employer may only terminate the contract for reasons due to the worker's inability to work, low level of performance, or misconduct or due to work requirements, including restructuring or economic reasons. In such cases, the union in which the worker is a member and the employment office concerned shall be notified of the termination and its cause at least one month before starting the termination of the contract to verify the validity and seriousness of the reasons for termination.
Article (78)
Subject to the provisions of international conventions to which the Great Jamahiriya is a party, the non-national worker shall be entitled to a bonus for his service calculated on the basis of half a month's remuneration for each year up to the end of the fifth year and one month's remuneration for each additional year, provided that the worker is not a beneficiary of social security plans provided for in the legislation in force.
The last remuneration of the worker shall be regarded as the basis for assessment of the bonus, which shall not be due if the worker terminates the contract without respecting the period of warning provided for in this Law.
Article (79)
If the worker terminates the contract and none of the reasons provided for in this Law is valid and without respecting the period of warning and concludes a contract with another employer in violation of the provisions of Article (12), the new employer shall be jointly liable for the damage caused to the previous employer, in the following cases:
Article (80)
The work contract shall end with the death of the worker, his incapacity to perform his work, or his contracting an illness that necessitated the interruption of work for more than one hundred and twenty consecutive or intermittent days exceeding a total of one hundred and eighty days during one year.
The confirmation of disability or illness shall be based on a medical certificate from an accredited doctor. The employer may not exercise its right to terminate the contract in accordance with the provisions of Article (73) during the period of disability or illness referred to in this Article. If the employer terminates the contract for any of the reasons referred to in the first paragraph, it shall pay to the worker or the entitled persons on his behalf the end of service benefit provided for in Article (78). In case of death, the employer shall additionally pay the remuneration of the month during which the death occurred to the entitled persons.
Chapter (2)
Training for Work Purposes
Article (81)
Employers shall be obliged to accept a number of jobseekers equal to (20%) of the total number of its foreign workers to train them to learn a profession, craft, or work during a specific period or bear the costs of training them in specialized institutions, in accordance with the conditions and terms provided in a decision issued by the competent authority.
Article (82)
The training contract for work purposes shall be written in Arabic and shall specify the duration of the training, the stage thereof, and the remuneration of each stage, provided such remuneration for the final stage is not less than the minimum wage for the profession or craft on which he is trained.
Article (83)
The employer may terminate the training contract for work purposes if it is proven that the trainee is not qualified and not ready to properly learn the profession or craft, after obtaining the approval of the competent employment office. The trainee may terminate the training contract, provided he notifies the employer of the same.
Article (84)
The legal provisions relating to compensation for occupational injuries and diseases and to occupational health, safety, working hours, weekly rest, leaves, and public holidays shall apply to training contracts for work purposes.
Chapter (3)
Domestic Work
Article (85)
The house shall be serviced by its occupants. Domestic service for the family shall only be permissible in cases of utmost necessity and in the following cases:
The cases referred to in the preceding paragraphs shall be confirmed based on social and health research.
Article (86)
Domestic service works shall include the following:
Article (87)
Any person who wishes to work in domestic service or the like shall register his name in the employment office in whose jurisdiction he resides or wishes to work. The registration application shall be on the form prepared for this purpose. The employment office shall give the applicant a fre certificate confirming the registration on the day the application is submitted.
Article (88)
Employment offices shall receive applications from persons who wish to employ others in domestic work or the like and such applications shall be recorded in a special register.
Employment offices shall assist the persons whose names are registered therewith in accordance with the provisions of the preceding article to join the vacant jobs of which they have been informed.
The employment of domestic workers and the like in vacant jobs shall be conducted in accordance with the compatibility between the case of the applicant and the employer in terms of remuneration, age, gender, and family and health conditions, after verifying the adequate guarantees as required by the circumstances.
Article (89)
Upon employing domestic workers and the like who already work for other parties, employment offices shall issue for them a service card indicating the worker's name, work, age, gender, nationality, remuneration, and employer. The employer shall sign this statement, which shall be ratified by the employment office concerned.
This card shall be issued in accordance with a special form that ensures it indicates the worker's situation and the development thereof in terms of remuneration, jobs held, and the persons he works for.
Article (90)
Domestic service shall be provided under a binding work contract concluded between the two parties and approved by the competent authority. The contract shall explicitly specify the duties and rights of the worker and other work terms and conditions and the provision of accommodation and meals if the service is around the clock.
Article (91)
The employer shall verify the identity of the domestic worker before employing him and shall provide the employment office within the scope of which he is located with all the data and information about the worker within 3 days from the date of employment or the date this Law enters into effect.
Article (92)
The domestic worker shall undertake the medical examination prior to starting work. He shall also undertake to present himself for medical examination when the employer asks him to, provided that such examination be at the expense of the employer in the latter case.
Article (93)
The employer shall treat the domestic worker humanely and may not humiliate him, whether in word or in deed. The employer may not employ the domestic worker in onerous or hazardous works and in a manner contrary to the contract between the two parties.
Article (94)
The domestic worker may not perform domestic service work for another person without the permission and consent of the employer in writing.
Article (95)
The employer shall not be responsible for the domestic worker when he leaves the workplace for purposes unrelated to his work and without the permission of the employer.
Article (96)
The employer may terminate the worker's contract without prior notice if he commits an act of dishonesty or puts the employer's property at risk of damage or loss.
Article (97)
The worker shall be bound to keep the secrets which he became privy to by virtue of his work and such commitment shall remain in effect after the end of his service.
Article (98)
In the event that the worker joins the social security system, the employer shall undertake to provide the required contribution instalments in accordance with the provisions of the applicable legislation and shall record all the matters related to this issue in the service card of the employer.
Article (99)
The employer shall not discriminate between its domestic workers and other categories of workers, and all the provisions of this Law shall apply to all of them, particularly with respect to the following:
Article (100)
The employer shall allow the labour inspector to check the work and living conditions of domestic workers to ensure that the former complies with labour laws and regulations.
Chapter (4)
Labour Disputes, Conciliation, and Arbitration
Article (101)
Any dispute related the work or the conditions thereof between one or more employers and the worker, all the workers, or a group thereof working for the employer shall be adjudicated in accordance with the provisions of this Law. The dispute shall be considered collective if it occurs between the employer and at least (25%) of the workers, provided that their number is not less than ten workers.
Article (102)
If a dispute occurs between a worker and his employer, the conciliation officer of the employment office shall settle the dispute amicably by negotiation. If he fails to reach a settlement within ten days of referring the dispute thereto, he shall submit a detailed written report on the reasons for the non-conciliation to the competent employment office. In this case, the two parties to the dispute shall submit their case to the competent court.
Article (103)
Work disputes shall be settled by voluntary arbitration at the request of the two parties to the dispute. If it is not agreed to settle the dispute through arbitration, the subject of the dispute shall be submitted to the conciliation board and the arbitral committee provided for in this Law.
Article (104)
If the board fails to settle all or part of the dispute, it shall refer the points agreed upon to the competent arbitration committee within seven days at the latest, along with a full report on the dispute's stages and facts. Such referral shall be notified to the parties concerned.
Workers may not refrain from working, even partially, before the completion of all the conciliation and arbitration procedures provided for in this Law.
Article (105)
The decision of the arbitration committee shall be binding and shall have the force of judgments rendered by the courts of appeal.
The Executive Regulations shall indicate the nature of the disputes and the detailed procedures for presenting the dispute to the conciliation board and the arbitration committee.
Article (106)
Workers shall have the right to appeal or challenge the proceedings against them before the regulatory and judicial authorities. The Executive Regulations of this Law shall specify the conditions and procedures for the use of such right.
Article (107)
The worker dismissed from work without justification may request to halt this dismissal in accordance with a request submitted to the employment office within a maximum period of two weeks from the date of the employer's notification thereto by registered letter.
The employment office shall take the necessary procedures to settle the dispute amicably. In case of failure, the office shall refer the matter within a maximum period of one week from the date of the request's submission to the magistrate of summary justice in the competent court in which jurisdiction the workplace is located, together with a memorandum containing a summary of the dispute and the observations of the office.
The registry of the court shall, within three days from the date of referring the application to the court, set a hearing to examine the application for suspension of execution within a maximum period of two weeks from the date of such referral. The employer, the worker, and the employment office shall be notified by a registered letter and the notification shall be accompanied by a copy of the memorandum of the employment office.
The judge shall rule on the application for suspension of execution within a maximum period of two weeks from the date of the first hearing and his ruling shall be final. If the judge rules to suspend execution, the employer shall undertake to pay the remuneration from the date of the dismissal of the worker. The judge may refer the case to the competent court in whose jurisdiction the workplace is located. The court shall award compensation in the matter, if any, as soon as possible, within a maximum period of one month from the date of the first hearing. The court may rule to reinstate the dismissed worker at his request in the cases provided for by Law.
Article (108)
Liability proceedings for dismissal shall be considered arising from the work contract with the consequent implications for the appointment of the court competent to rule on the dispute, prescription, and application of the rules provided for in the Civil and Commercial Procedures Law in respect of the appeal of the judgments rendered in this matter. However, the period for appeal shall be ten days and the court shall rule thereon within a maximum period of one month from the date of the first hearing.
The application of the provisions of this Law shall not prejudice the right of the worker to resort directly to the judiciary in accordance with the rules, dates, and procedures stipulated in the Civil and Commercial Procedures Law.
Article (109)
Lawsuits filed by the worker, even if he is in the training stage, and those entitled on his behalf shall be exempted from judicial fees at all stages of litigation and shall be considered as an urgent matter.
In all cases, the court shall enjoin urgent execution and without bond.
Chapter (5)
Labour Inspection
Article (110)
The officers appointed by a decision of the General People's Committee upon the proposal of the competent authority shall have the right to inspect the employers to whom the provisions of this Law apply.
The officers authorised to inspect shall have the status of judicial control officers in respect of the implementation of the provisions of this Law and the regulations and decisions issued in execution thereof. They shall hold cards confirming this capacity.
Article (111)
Labour inspectors shall undertake the following functions:
Article (112)
Labour inspectors shall have the right to enter work premises to perform their duty freely during working hours day and night without prior notice, to carry out any inspection or investigation, access the records, books, or any other documents related to the work or workers, to take photocopies or copies thereof, and to request all the data and information related to the performance of his duties.
Employers shall provide all facilities to the inspectors to carry out their duties and cooperate with them to provide the information and data they request.
Article (113)
Prior to the commencement of their duties, labour inspectors shall take the legal oath before the competent authority. The Executive Regulations shall determine the wording of the oath.
Article (114)
A decision by the competent authority shall specify the inspection system, the conditions of selection and training of the inspectors, the upgrading of their competences, their tasks, their remuneration, and the forms of their work.
Chapter (6)
Penalties
Article (115)
A decision by the General People's Committee shall issue a list indicating the violations and penalties resulting therefrom.
Employers may establish their own penalty regulation in a way that does not conflict with the provisions of the aforementioned general regulations. Such lists shall not be effective unless they are approved by the competent authority. In all cases, the violation shall be relevant to the work and shall be stipulated in the list.
The employer who employs ten or more workers shall place in a visible space a regulation governing the work and the list of disciplinary penalties approved by the competent authority.
Article (116)
The worker may not be charged with an offense that has been revealed since more than thirty days or impose the penalty thereon after more than sixty days from the date the violation is proved.
Article (117)
The employer may not impose more than one penalty on the worker for the same violation and may not combine between the deduction of part of the monetary remuneration in accordance with the provisions of this Law and any other monetary penalty if the amount to be deducted exceeds the remuneration of five days per month. The penalty may only be intensified if the type of violation is one that the worker had previously be penalised for and provided that the new violation takes place within six months from the date the worker was informed of the previous penalty.
Article (118)
No penalty may be imposed on the worker unless he is informed of the violation attributed to him in writing and after hearing his statements and defence and recording the same in minutes that he signs, provided the investigation starts within a maximum of seven days from the date the violation is discovered. For the two penalties of warning and deduction of the remuneration that do not exceed three days, the investigation may be verbal and the contents thereof shall be confirmed by the decision issued on the penalty. In all cases, the decision to impose the sentence shall be justified.
Article (119)
The employer may suspend the worker from work by precaution if the interest of the investigation requires so and shall pay him half a remuneration for the duration of the suspension. If the penalty of dismissal is imposed, his service shall cease from the date of his suspension and he shall keep the remuneration he received.
In all cases, the period of suspension may not exceed one month except by a decision of the Disciplinary Board.
Article (120)
The employer may suspend the worker from work from the date he notifies the Public Prosecution of the incident, provided the worker is reinstated to his previous job if not convicted. Failure to reinstate him shall be considered arbitrary dismissal.
Chapter (7)
Penalties
Article (121)
Without prejudice to any more severe penalty provided for in the Penal Code or any other law, the persons subject to the provisions of this section shall be subject to the following penalties:
Part (4)
Regulatory Relations - "Public Function"
Article (122)
Public service shall be an assignment to the holders thereof and their duty shall be to perform their work with seriousness and diligence and to behave in a manner consistent with religion, morals, and dignity. They shall seek to serve citizens in carrying out their duties and achieve the public interest.
Each employee shall be responsible for achieving the objectives of the position assigned thereto under the supervision of his direct supervisor.
Chapter (1)
Administrative Organisation and Positions
Article (123)
Public administrative units shall be established and their competencies determined by decisions of the General People's Committee, except for the public sectors established by decisions of the General People's Congress. The main organisational divisions shall be determined by a decision of the General People's Committee. Sub-regulatory divisions of the public administrative units shall be determined by a decision of the competent General People's Committee, all after taking the opinion of the competent authority.
Article (124)
Positions shall be divided into the following main professional groups:
Each professional group shall be considered a distinct unit in the fields of professional affairs, including recruitment, promotion, and transfer, and it shall have a separate list of the seniority of its employees in all the positions it regulates.
Senior management positions, the conditions of occupying them, and the system to evaluate the performance of their occupants shall be determined by a decision issued by the General People's Committee upon the proposal of the competent authority.
Article (125)
The General People's Committee, upon the proposal of the competent authority, shall issue regulations to regulate the cadres in accordance with the nature and volume of the work and the performance rates in the administrative unit, including in particular the type and basis of the cadre and how to prepare, approve, modify, and extend the same.
Chapter (2)
Occupation of Positions
Article (126)
The vacant positions in the cadres of administrative units shall be filled by appointment, contracting, promotion, secondment, or transfer.
Article (127)
Some of the qualitative professional groups specified in Article (124) of this Law, including senior management positions, may be filled by way of contracting, in accordance with the regulations issued in this regard by the General People's Committee at the proposal of the competent authority, specifying the salaries, conditions of employment, and the professional groups subject thereto, provided this does not contradict the provisions of this Title.
Administrative units may contract with specialized offices or companies to provide public services, such as printing, secretarial services, computer operation, technical works, cleaning works, etc. in accordance with the rules set by the General People's Committee.
Article (128)
The candidate to fill one of the posts of the cadre of administrative units shall:
Article (129)
For the purpose of filling functions in administrative units, a decision of the General People's Committee shall determine the national scientific and training qualifications and equivalent foreign qualifications, evaluate them, and indicate the level of scientific expertise necessary to occupy them.
Article (130)
Subject to the provisions of Article (128) of this Law, the following rules shall be observed when filling posts for the first time:
Article (131)
The authorities competent to issue the decision to fill the posts shall be the following:
Article (132)
Positions shall be filled from the lists of successful candidates, according to the following rules:
The people who passed the examination shall be ranked by precedence in the passing grades. In case of equal grades, the person with the highest qualification shall have precedence, followed by the most senior graduate, then the oldest. Those whose turn did not come within a year after the date of the announcement of the result of the examination shall fail.
The posts may be filled from lists older than one year in the absence of other valid lists.
Administrative units may not fill the announced posts from outside the approved lists of passing people.
The Executive Regulations shall specify the provisions relating to the announcement of posts, the methods to fill them, the system of examinations, the approval of results, and the calculation of the periods of previous experience.
Article (133)
Subject to the provisions of Article (130) of this Law, the employee may be reinstated to his previous work to fill a position of the cadre of the administrative unit if it is commensurate with his experience and qualifications and he respects the conditions to fill it. In this case, the employee shall not be subject to the conditions of the examination unless the interruption period of employment exceeds five years.
Article (134)
Before starting his work, any person who occupies a position of the cadre of an administrative unit shall swear the following legal oath: "I swear by God Almighty to abide by the principles and objectives of the Great Revolution, preserve the authority of the people, protect the interests of the nation, respect the law, and to perform my duties with integrity and honesty."
The oath shall be taken before the competent secretary or his authorised representative.
The oath formulation shall be signed by the employee and the person it was taken before and shall be kept in the file of the service of the employees. The employee may not be handed over the work of his job before taking the oath.
Article (135)
Upon occupying a function for the first time, except senior management positions, employees shall be subject to a 365-day probation period starting from the date they start the work. If the employee is deemed suitable for the job during the probation period, he shall be referred to the competent personnel committee. If he is deemed suitable for another job, the committee shall advise to transfer him thereto or propose that his service be terminated, provided the employee is notified of the same two weeks prior to the date of termination.
The expiration of the probation period without a decision to transfer or dismiss the employee shall be considered confirmation in the post.
In all cases, the competent authority shall be notified of the measures taken with regard to the employee under probation.
Article (136)
Seniority in the post shall start from the date it is occupied. If the date that the post was assumed is the same for more than one employee, seniority shall be determined according to the following:
If the employee has a previous period of service, legal seniority shall be counted therefor in the position. The employee shall be entitled to his salary from the date of commencement of the work and the salary shall be linked to the first pay scale of the post he occupied. In the event that legal seniority is counted therefor, his salary shall be increased by the equivalent of the raise for each year.
In the event of promotion, the employee shall be granted the first pay scale of the position he is promoted to and the last salary he received in his previous job, in addition to a allowance of the job he is promoted to, whichever is greater.
The new salary shall be due from the first month following the issuance of the decision for promotion. If the promotion occurs on the first day of the month, the salary shall be due from the said day.
Article (137)
An employee may only be promoted to a vacant position subsequent to the post he occupied directly in the cadre of the administrative unit he is affiliated to and in the same professional group of his position.
The Executive Regulations shall determine the regulations relating to promotion and the prescribed minimum.
Article (138)
Subject to the provisions of Articles (137), (139), and (140), promotion of the employee shall require the following:
Upon the first promotion activity, the worker shall be promoted if his salary reaches the last pay scale of his current job if he fulfils the conditions of promotion.
Article (139)
The employee may not be promoted from a qualitative group to another within the main professional group unless he respects the required conditions, including the required scientific or technical qualification. A regulation shall be issued by the competent authority regulating the conditions of employment in each qualitative professional group, the transfer between such qualitative groups, examinations of promotion, formation of its committees, scheduling, and approval of the results.
Article (140)
The employee may be promoted as an encouragement if he has completed half of the minimum period required for promotion in the job he occupies, in one of the following cases:
Article (141)
If the number of candidates for promotion in the administrative unit exceeds the vacant posts in the approved cadre thereof, the precedence shall be determined as follows:
Chapter (3)
Professional Rights and Benefits
Article (142)
The employee shall enjoy all the rights prescribed therefor under the provisions of this Law and the regulations issued pursuant thereto. Such rights may not be reduced, suspended, or denied except in accordance with the Law. The administrative unit shall take the following into account:
Article (143)
The employee shall be given an annual allowance from the allowances of the post he occupies starting from the first of the month following the expiration of one year from the date he first filled the position or was granted the previous annual allowance.
Article (144)
The General People's Committee shall, upon a proposal by the competent authority, establish a system for material and moral incentives for employees in order to ensure achieving the objectives, improving performance, and rationalizing expenditure, provided this includes the categories of material incentives and the conditions for granting them.
Article (145)
The Executive Regulations shall determine the other financial dues and other professional benefits and shall specify the terms and conditions to grant them, including in particular:
Chapter (4)
Transfer, Delegation, and Secondment
Article (146)
Article (147)
When necessary, the employee may be temporarily delegated to perform another function in the same administrative unit or any other administrative unit on a full-time or in addition to his original work, on the following conditions:
Article (148)
The employee delegated on a full-time basis shall be given a delegation allowance equal to the difference between his salary and the first pay scale of the salary of the new post or 10% of his salary, whichever is greater. He shall also receive the other financial benefits for the post he is delegated to.
In case of delegation in addition to the original work, the employee shall be given a delegation allowance equal to one quarter of his monthly salary.
The unit to which the employee is delegated on a full-time basis shall be responsible for his salary and all the other allowances and benefits. In case of delegation in addition to the original work, the administrative unit to which the employee is delegated shall only be responsible for the delegation allowance.
Article (149)
The employee may be seconded to one of the following authorities by a decision of the authority in charge of appointment:
The period of secondment shall not exceed four years except by a decision of the General People's Committee.
The seconded employee shall be able to enjoy his annual leave or shall be granted a cash equivalent therefor, calculated on the basis of his last salary at the end of his secondment. The new authority shall be responsible for the salary of the seconded employee. The employee seconded to an authority within the Great Jamahiriya shall receive the salaries and allowances of the new post or his original salary plus a percentage determined by the new authority, whichever is greater, except in the cases where the General People's Committee decides otherwise, provided that the seconded employee is not adversely affected financially in any way whatsoever.
Article (150)
The employee may be sent on a mission, scholarship, training, or study leave, whether in the country or abroad, and the functions of the members of missions, scholarships, and study or training leaves shall be preserved. All of this shall be in accordance with the terms and conditions prescribed by the Executive Regulations.
Chapter (5)
Professional Liability
Article (151)
Each superior shall be responsible for his work and that of his subordinates, and they shall all be jointly responsible for the achievement of performance rates and for their professional conduct.
The directors, department heads, and the like shall have the powers to approve, amend, dissolve, and cancel all the works of their subordinates in accordance with the Law.
Article (152)
Even if not indicated in the description of functions or the regulation, the functions of the department heads shall always include the development of work methods, the facilitation of measures, the development of human resources and human relations within the administrative unit and the public relations of the authority, the application of legislation and labour regulations, long-term planning and management responsibilities, guidance, follow-up, and documentation at the level of the administrative unit.
Article (153)
Article (154)
The employee may perform works of guardianship, trusteeship, or agency for the absentee or judicial assistance if the absentee, the beneficiary of the judicial assistance, the trusteeship, or guardianship, the absentee, or the assigned is a judicial assistant linked thereto by kinship or affinity up to the fourth degree. He may also assume guardianship over property if he is partner or owner of an interest therein or if the property is owned by those with whom he has kinship or affinity up to the fourth degree. The same applies if he is a guardian according to an official designation from a competent authority, provided he notifies the administrative unit he is part of as soon as he starts work.
Chapter (6)
Discipline
Article (155)
Any employee who violates one of the duties, commits any of the prohibitions stipulated in this Law, or violates a requirement of duty shall be punished by one of the penalties provided for in this Law, without prejudice to the right to institute civil or criminal proceedings against him when necessary.
The employee shall not be exempted from the penalty for the commission of the act if the latter is ordered by his superior, unless he executed a written order issued to him by his superior. In this case, responsibility shall belong to the person who issued the order.
The civil servant shall only be liable for his personal error.
Article (156)
No penalty may be imposed on the employee before investigating with him and hearing his statements and defence. However, the competent secretary, the undersecretary, the head of the department, or the director of the department may, at the time of imposing the warning or deduction of salary penalty, investigate with the employee verbally, provided that the contents of such investigation are documented in the decision imposing the penalty. Any of the two above penalties may be imposed without resorting to an investigation if the party imposing the penalty has witnessed the occurrence of the violation himself or the violation has been confirmed by the papers and documents.
The employee may not be prosecuted for one offense more than once and no more than one penalty may be imposed for each offense.
In all cases, the decision imposing the penalty shall be justified.
Article (157)
Subject to the terms of reference of the regulatory bodies, the referral to the Disciplinary Board shall be by a decision of the competent secretary or the undersecretary. He may suspend the employee from his job provisionally if the interest of the investigation requires so. The period of suspension may not exceed three months, except by a decision of the Disciplinary Board.
If the decision of suspension or referral is issued by other than the competent secretary, he shall be notified within three days from the date of issuance.
If disciplinary or criminal proceedings fail to convict the employee or fail to bring a case against him, he shall be reinstated and paid full salary for the period of suspension.
Article (158)
Any employee held provisionally or in execution of a criminal sentence shall be suspended from work ipso jure for his term of imprisonment. If imprisonment is in execution of a criminal sentence, his right to receive his salary shall be suspended for the duration of the detention. Such period shall not be calculated towards the seniority of the grade or entitlement to the annual allowance or leave.
If the detention is provisional, half of the employee's salary shall be suspended for the period of imprisonment, provided the other half is paid thereto if the proceedings fail to convict him.
In all cases, the employee shall not reimburse any salaries, allowances, and other financial benefits disbursed thereto.
Article (159)
Employees holding senior management functions shall not be summoned for administrative investigation, unless the competent secretary has been notified of the same in writing.
Article (160)
The seniority of the employee whose grade is to be reduced in accordance with the provision of this Article shall be determined by the same pay scale of the post he occupied before the demotion.
Article (161)
The disciplinary penalty shall be inflicted as follows:
The decisions issued to impose the penalties provided for in the Law shall be notified to the competent regulatory bodies within one week from the date of their issuance to examine their compliance with the Law.
Article (162)
No employee referred to a disciplinary or criminal trial or suspended from work may be promoted during the period of referral or suspension, provided that the grade of the post for which he is entitled to be promoted is held for one year from the date of referral or suspension or until the case has been ruled on, whichever occurs earlier. If the procedures result in a non-conviction, the employee shall be promoted to the reserved position. If the term to hold the grade has elapsed, he shall be promoted to any vacant post in the administrative unit of the same grade of employment for which he is entitled to be promoted and in the same professional group under which his job falls. Otherwise, he shall be promoted to such a post in an individual capacity until his status is settled in the first vacant post of the same grade and professional group.
In all cases, the seniority of the employee in the post he is promoted to and the salary therefor shall be calculated from the date on which the promotion would have taken place if the measures that prevented it were not taken against him.
Article (163)
Without prejudice to the provisions concerning the formation of disciplinary boards in the legislation in force, each administrative unit shall have a disciplinary board. The Executive Regulations shall specify the formation thereof, its work system, the rules and procedures of referral to investigation, disciplinary trial, the manner of defence of the employee, the controls and procedures to appeal the penalties inflicted on the employee, and the competent authority to examine such appeals.
Article (164)
The disciplinary action shall be terminated upon the expiration of three years from the date of the violation. Such period shall be five years in the case of the violations resulting in the loss of a right to the Public Treasury.
The period shall be interrupted in the two cases by any investigation, indictment, or trial procedure, if taken against the defendant. The period shall be resumed from the last procedure.
In case of multiple defendants, the interruption of the period for one of them shall result in the interruption thereof for the others, even if no such procedures are taken against them.
Article (165)
The end of service shall not prevent the employee from continuing the disciplinary trial or referral to trial if the investigation has started before the end of his term of service.
In the case of violations resulting in the loss of a right to the Public Treasury, disciplinary proceedings may be filed even if the investigation had not been initiated before the end of service.
The disciplinary penalty that may be imposed on a person who left the service shall be a fine not exceeding six times his last monthly salary.
The amount of the fine shall be collected from the convicted person by the deduction of a maximum of one quarter of his pension or end-of-service indemnity or by administrative detention of his other funds.
Article (166)
Disciplinary penalties inflicted on the employee shall be erased by the expiry of the following periods calculated from the date of execution of the penalty:
The erasure of the penalty shall mean that it is considered as if it was never inflicted in the future. The erasure shall not affect what was carried out of the penalty or the rights and compensation that resulted therefrom. The penalty papers, any reference thereto, and all related materials shall be taken out of the service file of the employee.
Chapter (7)
Referral at the Disposal of the Service
Article (167)
The General People's Committee may refer the employees who receive their salaries from the Public Treasury upon the cancellation, merge, or reorganisation of administrative units or the revision of their cadres. Such referral shall be a referral of employees whose posts were terminated at the disposal of the service.
Article (168)
Referral at the disposal of the service shall be for a maximum period of one year from the date of issuance of the referral decision and may be extended for another year by a decision of the General People's Committee.
The employee shall be entitled to his salary for the duration of the referral at the disposal of the service, with the exception of the allowances associated with the actual exercise of work.
Article (169)
During referral at the disposal of the service, the employee may be reinstated to his original job or any other similar function in the same administrative unit by a decision of the competent authority for the referral.
He may also be reinstated to another post in another administrative unit or in a national company by a decision of the General People's Committee.
All this shall occur on the proposal of the competent authority.
Article (170)
The employees transferred at the disposal of the service shall engage in the training and rehabilitation program prepared by the competent authorities to contribute to their rehabilitation to work in other posts and occupations commensurate with their qualifications, abilities, and professional skills.
Article (171)
The seniority and salary of the reinstated employee shall be determined on the assumption that he will continue to work and no financial differences arising from the referral shall be disbursed.
The duration of the referral shall be calculated within the period calculated in the social security and the security contributions prescribed therefor shall be paid.
Such duration shall not be counted within the period of service for which the employee is entitled to a leave.
Chapter (8)
Final Provisions
Article (172)
In addition to the reasons provided in Article (42) of this Law, the employee's service shall be terminated for any of the following reasons:
Article (173)
An employee may resign from his post and the resignation shall be in writing. The administrative unit shall decide thereon within sixty days from the date of submission. Otherwise, it shall be considered to be accepted.
If the resignation is linked to a condition or limited by a restriction, the service of the employee shall not end, unless the decision to accept the resignation includes an answer to his request.
During the said period, the administrative unit may issue a decision to accept the resignation and postpone its implementation for a period not exceeding six months for reasons related to the work interest, notifying the employee of the same.
The employee shall continue his work until his service is terminated in accordance with the provisions of this Article.
In all cases, if the employee is referred to a disciplinary or criminal trial for facts relating to the service, his resignation may not be accepted before deciding on the case.
Article (174)
Article (175)
Subject to Articles (13) and (24) of this Law, the General People's Committee shall determine the time and number of official working hours.
The competent General People's Committee shall determine different working times if the nature of the work in the administrative unit requires following a special system, provided this does not exceed the limit provided for in the said two Articles.
Employees may be assigned to work outside the official working hours if the work interest so requires, in accordance with the controls provided for by the Executive Regulations.
Article (176)
A Personnel Committee shall be established in each administrative unit by a decision of the competent General People's Committee.
The Executive Regulations shall specify the powers, functions, work system, and adoption of the minutes of the Personnel Committee.
Article (177)
Employees subject to the provisions of this Part shall be subject to the performance assessment system. The Executive Regulations shall specify the procedures and basis regulating such assessment.
Article (178)
The solar year shall be the basis to calculate the period of experience, seniority, leaves, and other professional matters. Any part of the month that exceeds fifteen days shall be considered a full month.
Article (179)
The inventions created by the employee during the performance of his job or because of his job shall be the property of the State in the following cases:
In all cases, the employee shall have the right to an award that shall be evaluated based on encouraging research and invention.
Article (180)
The administrative unit shall announce the final decisions issued on the employees thereof and present the seniority record prepared annually at the unit to the employees before proposing them for promotion during the fiscal year.
Article (181)
The decisions issued to fill public posts and other decisions related to professional affairs shall be void in the following cases:
The decisions shall be withdrawn by the authority that issued them. Such decisions shall not be protected by the passage of time or by the fulfilment of the conditions required after their issuance, without prejudice to holding the person responsible for their issuance accountable disciplinarily in accordance with the provisions of this Law.
Article (182)
The principle of filling public posts shall be based on eligibility, entitlement, and merit. The salaries, bonuses, allowances, or financial benefits of the job shall be payable on the basis of the salary of the employee according to the salary scales established by the General People's Committee and on the basis of job descriptions and performance rates. In employment and entitlement to salary and associated benefits, there shall be no discrimination based on gender, age, nationality, religion, colour, or race.
Salary differences shall be calculated on the basis of the public service provided by each employee.
Article (183)
The employees of the competent authority appointed by a decision of the General People's Committee upon the proposal of the competent secretary shall perform the works of labour inspection on all the administrative units. The employees authorised to inspect shall have the status of judicial police officers.
A decision of the competent authority shall determine the job inspection system, the terms of selection of the inspectors, and their duties and remuneration.
قانون رقم (7) لسنة 1997 بتعديل فصول من قانون العمل
قانون رقم (15) لسنة 1981 بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين
قانون رقم (55) لسنة 1976 بإصدار قانون الخدمة المدني
قانون رقم (72) لسنة 1972 بتعديل فصول من قانون العمل
قانون رقم (50) لسنة 1972 باضافة فصل لقانون العمل
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.