احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قانون رقم (30) لسنة 1994 بشأن الحراسة والحماية

قانون رقم (30) لسنة 1423 ميلادية

بشأن الحراسة والحماية

مؤتمر الشعب العام:

تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1403 و.ر والموافق 1993م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية “مؤتمر الشعب العام” في دور إنعقادها العادي في الفترة من 10 الى 17 شعبان 1403 و.ر والموافق 22 الى 29 أي النار 1423م.

  • وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى قانون العقوبات.
  • وعلى قانون العقوبات العسكرية الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 74م وتعديلاته.
  • وعلى قانون الاجراءات العسكرية رقم (39) لسنة 1974 وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (40) لسنة 1974م بشأن الخدمة في الشعب المسلح.
  • وعلى القانون رقم (35) لسنة 1977م بشان إعادة تنظيم الشعب المسلح.
  • وعلى القانون رقم (5) لسنة 1978م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية.

صيغ القانون الآتي:

مادة (1)

الحراسة والحماية والتأمين والدفاع والتحرير واجب مقدس على المكلفين به ومن أخل بهذا يعاقب بمقتضى أحكام هذا القانون.

مادة (2)

يحدد اسلوب وكيفية تنفيذ واجب الحراسة والحماية والتأمين والدفاع والتحرير والوحدات المكلفة بذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة المؤقتة للدفاع.

وتعتبر الأوامر المستديمة والقرارات المنظمة لذلك في حكم القانون.

مادة (3)

يعاقب بإحدى العقوبتين المنصوص عليها في البندين (1-2) من المادة “104” من قانون العقوبات العسكري كل من أخل بالواجب المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون أو أهمل فيه ما لم يطع الأوامر الصادرة إليه في الخصوص وكذلك من كلف بمهمة تتعلق بالواجب وقصر في تنفيذها أو لم يقم باتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لها ونتج عن ذلك أن أصبح غير قادر على القيام بتلك المهمة.

فإذا ترتب عن الجريمة ضرر جسيم أو تعرضت سلامة الأرواح والممتلكات أو وسائل المواصلات والنقل للخطر أو وقعت هذه الجريمة في حالة مواجهة العدو فيعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في البند (3) من المادة (104) سالفة الذكر.

مادة (4)

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فب المادة (63) من قانون العقوبات العسكرية كل من امتنع عن الدفاع عن المكان الذي كلف بحراسته أو حمايته ـو تامينه أو رفض الأوامر الصادرة إليه بقمع التمرد أو العصيان.

مادة (5)

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (105) من قانون العقوبات العسكرية وبذات الشروط الواردة بها كل من تغاضى عن ارتكاب جريمة من الجرائم الواردة بهذا القانون، وكان في وسعه منعها أو كان مكلفا بمنعها ولم يقم بواجبه في ذلك.

مادة (6)

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (45) من قانون العقوبات العسكرية وبذات الشروط الواردة بها كل من أفشى سرا من الأسرار المتعلقة بواجبات الحراسة والحماية والتأمين والدافع والتحرير.

مادة (7)

يعاقب بالعقوة المنصوص عليها في البندين (2-3) من المادة (111) من قانون العقوبات العسكرية كل من اختلس أو سرق أو باع أو رهن أو بدد أو اشترى أو ارتهن أو أخفى أو تصرف بأي وجه من الوجوه في سلاح أو ذخيرة سلمت إليه للقيام بواجب الحراسة والحماية والتأمين والدفاع والتحرير.

مادة (8)

تعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون جرائم عسكرية تختص بنظرها محاكم الشعب المسلح.

مادة (9)

ينشر في هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

مؤتمر السعب العام

صدر في سرت

بتاريخ : 17/شعبان /1403م

الموافق: 29/أي النار/1423 ميلادية

صنف النص:قانون
عدد النص:30
تاريخ النص:1994-01-29
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:ملغى

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.