AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT
قانون رقم (30) لسنة 1423 ميلادية
بشأن الحراسة والحماية
مؤتمر الشعب العام:
تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1403 و.ر والموافق 1993م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية "مؤتمر الشعب العام" في دور إنعقادها العادي في الفترة من 10 الى 17 شعبان 1403 و.ر والموافق 22 الى 29 أي النار 1423م.
صيغ القانون الآتي:
مادة (1)
الحراسة والحماية والتأمين والدفاع والتحرير واجب مقدس على المكلفين به ومن أخل بهذا يعاقب بمقتضى أحكام هذا القانون.
مادة (2)
يحدد اسلوب وكيفية تنفيذ واجب الحراسة والحماية والتأمين والدفاع والتحرير والوحدات المكلفة بذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة المؤقتة للدفاع.
وتعتبر الأوامر المستديمة والقرارات المنظمة لذلك في حكم القانون.
مادة (3)
يعاقب بإحدى العقوبتين المنصوص عليها في البندين (1-2) من المادة "104" من قانون العقوبات العسكري كل من أخل بالواجب المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون أو أهمل فيه ما لم يطع الأوامر الصادرة إليه في الخصوص وكذلك من كلف بمهمة تتعلق بالواجب وقصر في تنفيذها أو لم يقم باتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لها ونتج عن ذلك أن أصبح غير قادر على القيام بتلك المهمة.
فإذا ترتب عن الجريمة ضرر جسيم أو تعرضت سلامة الأرواح والممتلكات أو وسائل المواصلات والنقل للخطر أو وقعت هذه الجريمة في حالة مواجهة العدو فيعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في البند (3) من المادة (104) سالفة الذكر.
مادة (4)
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فب المادة (63) من قانون العقوبات العسكرية كل من امتنع عن الدفاع عن المكان الذي كلف بحراسته أو حمايته ـو تامينه أو رفض الأوامر الصادرة إليه بقمع التمرد أو العصيان.
مادة (5)
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (105) من قانون العقوبات العسكرية وبذات الشروط الواردة بها كل من تغاضى عن ارتكاب جريمة من الجرائم الواردة بهذا القانون، وكان في وسعه منعها أو كان مكلفا بمنعها ولم يقم بواجبه في ذلك.
مادة (6)
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (45) من قانون العقوبات العسكرية وبذات الشروط الواردة بها كل من أفشى سرا من الأسرار المتعلقة بواجبات الحراسة والحماية والتأمين والدافع والتحرير.
مادة (7)
يعاقب بالعقوة المنصوص عليها في البندين (2-3) من المادة (111) من قانون العقوبات العسكرية كل من اختلس أو سرق أو باع أو رهن أو بدد أو اشترى أو ارتهن أو أخفى أو تصرف بأي وجه من الوجوه في سلاح أو ذخيرة سلمت إليه للقيام بواجب الحراسة والحماية والتأمين والدفاع والتحرير.
مادة (8)
تعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون جرائم عسكرية تختص بنظرها محاكم الشعب المسلح.
مادة (9)
ينشر في هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
مؤتمر السعب العام
صدر في سرت
بتاريخ : 17/شعبان /1403م
الموافق: 29/أي النار/1423 ميلادية
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.