احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (15) لسنة 2009 بشأن اختيار اعضاء في البرلمان العربى الانتقالى

قرار مؤتمر الشعب العام رقم (15) لسنة 1377 و.ر

بشان اختيار اعضاء في البرلمان العربي الانتقالي

مؤتمر الشعب العام:

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر بشان نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العادية السابعة عشر رقم (292) بإنشاء البرلمان العربي الانتقالي.

قــــــــــــرر

مادة (1)

اختيار اعضاء في البرلمان العربي الانتقالي على النحو التالي:

1- إبراهيم عبد الرحمن ابجاد أمين شؤون المؤتمرات الشعبية.

2- د. هدى فتحي بن عامر أمين شؤون المرأة.

3- الطيب الصافي الطيب أمين شؤون البنية الأساسية.

4- البشير رجب الطوير أمين النقابة العامة للمحامين.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

بتاريخ : 8/ربيع الأول

الموافق: 4/ربيع/1377 و.ر

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:15
تاريخ النص:2009-03-04
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.