احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (5) لسنة 2013 بشأن اضافة حكم الى القانون رقم (13) لسنة 1980 بشأن الضمان الاجتماعي

قانون رقم (5) لسنة 2013م

بإضافة حكم إلى القانون رقم (13) لسنة 1980م

في شأن الضمان الإجتماعي

بعد الإطلاع:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم (43) لسنة 1974م بإصدار قانون تقاعد العسكريين وتعديلاته.
  • وعلى قانون الضمان الاجتماعي رقم (13) لسنة 1980م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (33) لسنة 2012 م بتعديل القانون رقم (6) لسنة 82م في شأن إعادة تنظيم المحكمة العليا.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/يناير/2013م.

صدر القانون الآتي:

مادة (1)

تضاف إلى قانون الضمان الاجتماعي رقم (13) لسنة 1980م المشار إليه مادة جديدة تحت رقم (21) مكررا يكون نصها على النحو التالي:

” إذا زيدت مرتبات العاملين في الدولة زيد معاش المتقاعدين منهم بذات النسبة التي يزاد بها المرتب المقابل لدرجة صاحب المعاش عند التقاعد، وبالنسبة لأصحاب المعاشات من الدخول المفترضة وأصحاب المعاشات الذين لم تكن مرتباتهم خاضعة لأحكام القانون رقم (15) لسنة 1981م بشأن المرتبات وأصحاب المعاشات التأمينية تزاد معاشاتهم بمتوسط النسبة بين الحد الأدنى و الحد الأقصى للزيادة التي تم إقراراها”.

مادة (2)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام- ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ 2/جمادى الآخر/1434هـ

الموافق 14/مارس/2013م

صنف النص:قانون
عدد النص:05
تاريخ النص:2013-03-14
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:06
تاريخ الرائد الرسمي:2013-05-28
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:03 -

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.