احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (89) لسنة 2013 في شأن انشاء الهيئة العامة للبحث و التعرف على المفقودين

قرار مجلس الوزراء

رقم (89) لسنة 2013 ميلادي

بإنشاء الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين

مجلس الوزراء

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم (19) لسنة 1989 ميلادي، بشأن إقرار مزايا لقتلى العمليات العسكرية والمفقودين والأسرى وتعديله.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 ميلادي، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (10) لسنة 2012 ميلادي، في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2012 ميلادي، بتنظيم الجهاز الإداري لوزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراة رقم (82) بتاريخ 21/2/2013 ميلادي.

قـــــــــرر

مادة (1)

تنشأ بموجب أحكام هذا القرار هيئة عامة تسمى ( الهيئة العامة للبحث و التعرف على المفقودين) تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع لمجلس الوزراء.

مادة (2)

يكون المقر الرئيس للهيئة بمدينة طرابلس، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل ليبيا وفقا للاحتياجات الفعلية بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

مادة (3)

تمارس الهيئة مهامها وفقا للسياسة العامة للدولة في مجال البحث والتعرف على المفقودين، ولها على وجه الخصوص ما يلي:

  1. البحث و التعرف على المفقودين في ليبيا من سنة 1969 ميلادي.
  2. حصر المفقودين وأسرهم، وتجميع البيانات عنهم وتكوين منظومة إلكترونية لهم وفقا للطرق العلمية والمهنية وبما يكفل السرية للمعلومات لخدمة المفقودين وذويهم.
  3. أخذ عينات البصمة الوراثية من الجثث مجهولة الهوية بالمقادير للتعرف عليها وفقا للأسس والأساليب العلمية الحديثة بالتنسيق مع النيابة العامة.
  4. العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بفتح المقابر، لتوثيق الانتهاكات التي ارتكبت في حق الضحايا حتى تتمكن الجهات المختصة من إجراء التحقيقات الجنائية اللازمة وفقا للتشريعات النافذة.
  5. تحديد أسباب الوفاة للاشخاص الذين يتم التعرف على هويتهم من الطب الشرعي بأفضل الطرق العلمية للوصول لذلك.
  6. أخذ العينات اللازمة من الجثث مجهولة الهوية وعينات من أهالي المفقودين لغرض إجراء تحاليل البصمة الوراثية للتعرف على هوياتهم.
  7. الاحتفاظ بالجثث مجهولة الهوية في أماكن مخصصة لذلك ومعدة لهذا الغرض عند إجراء عملية التعرف على هوايتهم وإرجاعهم للمقابر مباشرة أو تسليمهم لذويهم لدفنهم.
  8. إعداد التقارير الدورية ربع السنوية عن نشاط الهيئة.

للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها ما يلي:

أ‌. التنسيق مع الجهات المختصة ( النيابة العامة – وزارة العدل – وزارة الداخلية وغيرها ) بما يضمن مباشرة الهيئة لمهامها وفقا للتشريعات النافذة.

ب‌. الاستعانة بالخبرات الوطنية وكذلك الخبرات الأجنبية في التخصصات التي لا تتوافر محليا من خلال التقاعد معها وتحدد عقودهم المعاملة المالية لهم بما يتلائم وطبيعة عملهم.

ت‌. إبرام اتفاقات التعاون مع المنظمات الدولية المهتمة بهذا العمل وكذلك المراكز و الهيئات العالمية المناظرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ث‌. إبرام التعاقدات مع الشركات الوطنية و الاجنبية وفقا للتشريعات النافذة لتوفير التجهيزات والمعدات والمعامل اللازمة لعمل الهيئة.

ج‌. تأهيل وتدريب العالمين بالهيئة بالداخل و الخارج مع الجهات المتخصصة وفقا للاتفاقيات التي تبرم في هذا الشأن بمراعاة المخصصات المدرجة بالميزانية والتشريعات النافذة بالخصوص.

ح‌. إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتسيير أعمال الهيئة ونشاطاتها المختلفة وبما لا يتعارض والتشريعات النافذة.

خ‌. تملك الأصول والموجودات والعقارات والأجهزة والمعدات التي تمكنها من أداء مهامها.

مادة (4)

تدار الهيئة بمجلس إدارة من رئيس وأربعة أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء.

مادة (5)

يتولى مجلس إدارة الهيئة تنفيذ السياسة العامة لها وإدارتها وتصريف شؤونها وله على الأخص ما يلي:

1. تنفيذ البرامج والخطط العامة المقررة في مجال اختصاص الهيئة.

2. اقتراح اللوائح المالية و الإدارية والفنية للهيئة.

3. اقتراح الميزانية السنوية للهيئة والموافقة على الحساب الختامي وإحالتها للاعتماد.

4. إدارة أموال الهيئة واستثمارها والتصرف فيها وفقا للقواعد المقررة وفي حدود أغراضها.

5. إنشاء الفروع والمكاتب بحسب الحاجة.

6. الإشراف والرقابة والتنسيق وتقييم الاداء بالنسبة للأعمال وفروع ومكاتب الهيئة.

7. دراسة التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في مختلف أوجه نشاط الهيئة.

مادة (6)

يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة ما يلي:

1. الإشراف على شؤون الهيئة طبقا لهذ القرار والتشريعات النافذة.

2. إدارة وتصريف شؤون الهيئة وتنظيم اعمالها.

3. تمثيل الهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.

4. عرض الموضوعات والبيانات والإحصائيات على مجلس إدارة للبت فيها.

5. إعداد مشروع الميزانية وعرضه للاعتماد.

6. العمل على تطوير نظام العمل الهيئة.

7. ممارسة الاختصاصات الأخرى المقررة بالتشريعات النافذة.

مادة (7)

1. ما يخصص لها بالميزانية العامة للدولة.

2. الإيرادات الناتجة عن الإعلانات والخدمات التي تقدمها للغير بمقابل وفقا للوائح الهيئة والتشريعات النافذة.

3. أية موارد أخرى يسمح لها بتحقيقها.

مادة (8)

تكون للهيئة ميزانية مستقلة وتبدأ السنة المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

مادة (9)

يجوز للهيئة فتح حساب مصرفي أو أكثر وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن.

مادة (10)

يتولى ديوان المحاسبة مراجعة حسابات الهيئة وفقا للتشريعات النافذة.

مادة (11)

يصدر بالهيكل التنظيمي للهيئة قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس مجلس إدارة الهيئة ويصدر بالتنظيم الداخلي قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة (12)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر بالجريدة الرسمية.

مجلس الوزراء

صدر في 16/ربيع الآخر/1434 هجري

الموافق: 27/2/2013 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:89
تاريخ النص:2013-02-27
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:10
تاريخ الرائد الرسمي:2013-07-18
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:26 - 30

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.