Cabinet
Decree No. (89) of 2013
on establishing the General Authority for the Search and Identification of Missing Persons
The Cabinet:
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
A public agency shall be established by virtue of the provisions of this Decree under the name “General Authority for the Search and Identification of Missing Persons,” which shall enjoy legal personality and independent financial liability and be subordinate to the Cabinet.
Article (2)
The main headquarters of the Authority shall be in the city of Tripoli. Branches and offices therefor may be established in Libya in accordance with the actual needs by virtue of a decree issued by the Authority’s Board of Directors.
Article (3)
The Authority shall perform its duties in accordance with the country’s general policy in the field of searching for and identifying missing persons and shall in particular be responsible for the following:
The Authority may undertake the following to achieve its purposes:
Article (4)
The Authority shall be managed by a Board of Directors, which shall be comprised of a president and four members that shall be appointed by virtue of a decree issued by the Cabinet.
Article (5)
The Authority’s Board of Directors shall be responsible for implementing the general policy thereof, managing the Authority and conducting the affairs thereof. It shall in particular be responsible for the following:
Article (6)
The Chairman of the Authority’s Board of Directors shall be responsible for the following:
Article (7)
Article (8)
The Authority shall have an independent budget. The fiscal year shall begin and end with the beginning and end of the country’s fiscal year.
Article (9)
The Authority may open one or more bank accounts in accordance with the regulations prescribed in this regard.
Article (10)
The Court of Accounts shall be responsible for reviewing the Authority’s accounts in accordance with the legislation in force.
Article (11)
The Authority’s organisational structure shall be determined by virtue of a decree issued by the Cabinet on the basis of a proposal from the President of the Authority’s Board of Directors. The internal organisation shall be determined by virtue of a decree issued by the Prime Minister.
Article (12)
This decree shall enter into force from its date of issuance. Any provision contrary to the provisions thereof shall be repealed and the competent agencies shall implement it and it shall be published in the Official Gazette.
Cabinet – Libya
Issued on: 16/ Rabi’ al-Thani/1434 AH
Corresponding to: 27/02/2013 AD
قرار مجلس الوزراء
رقم (89) لسنة 2013 ميلادي
بإنشاء الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين
مجلس الوزراء
قـــــــــرر
مادة (1)
تنشأ بموجب أحكام هذا القرار هيئة عامة تسمى ( الهيئة العامة للبحث و التعرف على المفقودين) تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع لمجلس الوزراء.
مادة (2)
يكون المقر الرئيس للهيئة بمدينة طرابلس، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل ليبيا وفقا للاحتياجات الفعلية بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
مادة (3)
تمارس الهيئة مهامها وفقا للسياسة العامة للدولة في مجال البحث والتعرف على المفقودين، ولها على وجه الخصوص ما يلي:
للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها ما يلي:
أ. التنسيق مع الجهات المختصة ( النيابة العامة - وزارة العدل - وزارة الداخلية وغيرها ) بما يضمن مباشرة الهيئة لمهامها وفقا للتشريعات النافذة.
ب. الاستعانة بالخبرات الوطنية وكذلك الخبرات الأجنبية في التخصصات التي لا تتوافر محليا من خلال التقاعد معها وتحدد عقودهم المعاملة المالية لهم بما يتلائم وطبيعة عملهم.
ت. إبرام اتفاقات التعاون مع المنظمات الدولية المهتمة بهذا العمل وكذلك المراكز و الهيئات العالمية المناظرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ث. إبرام التعاقدات مع الشركات الوطنية و الاجنبية وفقا للتشريعات النافذة لتوفير التجهيزات والمعدات والمعامل اللازمة لعمل الهيئة.
ج. تأهيل وتدريب العالمين بالهيئة بالداخل و الخارج مع الجهات المتخصصة وفقا للاتفاقيات التي تبرم في هذا الشأن بمراعاة المخصصات المدرجة بالميزانية والتشريعات النافذة بالخصوص.
ح. إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتسيير أعمال الهيئة ونشاطاتها المختلفة وبما لا يتعارض والتشريعات النافذة.
خ. تملك الأصول والموجودات والعقارات والأجهزة والمعدات التي تمكنها من أداء مهامها.
مادة (4)
تدار الهيئة بمجلس إدارة من رئيس وأربعة أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء.
مادة (5)
يتولى مجلس إدارة الهيئة تنفيذ السياسة العامة لها وإدارتها وتصريف شؤونها وله على الأخص ما يلي:
1. تنفيذ البرامج والخطط العامة المقررة في مجال اختصاص الهيئة.
2. اقتراح اللوائح المالية و الإدارية والفنية للهيئة.
3. اقتراح الميزانية السنوية للهيئة والموافقة على الحساب الختامي وإحالتها للاعتماد.
4. إدارة أموال الهيئة واستثمارها والتصرف فيها وفقا للقواعد المقررة وفي حدود أغراضها.
5. إنشاء الفروع والمكاتب بحسب الحاجة.
6. الإشراف والرقابة والتنسيق وتقييم الاداء بالنسبة للأعمال وفروع ومكاتب الهيئة.
7. دراسة التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في مختلف أوجه نشاط الهيئة.
مادة (6)
يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة ما يلي:
1. الإشراف على شؤون الهيئة طبقا لهذ القرار والتشريعات النافذة.
2. إدارة وتصريف شؤون الهيئة وتنظيم اعمالها.
3. تمثيل الهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
4. عرض الموضوعات والبيانات والإحصائيات على مجلس إدارة للبت فيها.
5. إعداد مشروع الميزانية وعرضه للاعتماد.
6. العمل على تطوير نظام العمل الهيئة.
7. ممارسة الاختصاصات الأخرى المقررة بالتشريعات النافذة.
مادة (7)
1. ما يخصص لها بالميزانية العامة للدولة.
2. الإيرادات الناتجة عن الإعلانات والخدمات التي تقدمها للغير بمقابل وفقا للوائح الهيئة والتشريعات النافذة.
3. أية موارد أخرى يسمح لها بتحقيقها.
مادة (8)
تكون للهيئة ميزانية مستقلة وتبدأ السنة المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
مادة (9)
يجوز للهيئة فتح حساب مصرفي أو أكثر وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
مادة (10)
يتولى ديوان المحاسبة مراجعة حسابات الهيئة وفقا للتشريعات النافذة.
مادة (11)
يصدر بالهيكل التنظيمي للهيئة قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس مجلس إدارة الهيئة ويصدر بالتنظيم الداخلي قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة (12)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر بالجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء
صدر في 16/ربيع الآخر/1434 هجري
الموافق: 27/2/2013 ميلادي
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.