احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1970 بشأن تنظيم أجهزة الأمن بوزارة الداخلية

قرار مجلس قيادة الثورة

في شأن تنظيم أجهز الأمن بوزارة الداخلية

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1979م.
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1964م بشأن الشرطة المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 2 جمادى الثانية 1385 هـ الموافق 28 سبتمبر 1965م وبالمرسوم بقانون رقم الصادر في 24 جمادى الأول 1387 هـ الموافق 30 أغسطس 1967م.
  • وبناء على ما عرضه نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية والحكم المحلي وموافقة رأي مجلس الوزراء.

قـــــــــرر

مادة (1)

يتكون البناء التنظيمي لأجهزة الأمن على النحو التالي:

أولا- الوزير: ويشرف إشرافا عاما على جميع أجهزة الأمن كما يشرف إشرافا مباشرا على الإدارات العامة التالية:

الإدارة العامة للتفتيش العام.

الإدارة العامة لشئون الضباط.

الإدارة العامة للتنظيم والإدارة.

إدارة الشئون العامة.

ثانيا: وكيل الوزارة:

ويشرف إشرافا مباشرا على الإدارات العامة التالية:

الإدارة العامة لشئون الأمن

وتضم الإدارات التالية:

الإدارة المركزية لشئون البحث الجنائي.

إدارة تحقيق الشخصية.

إدارة الدفاع المدني والحريق.

الإدارة المركزية للمرور.

إدارة شرطة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية.

إدارة أمن الموانئ.

إدارة شرطة المنشآت.

مكتب الأمن المركزي.

مكتب الشرطة الجنائية الدولية والعربية.

الإدارة العامة للهجرة والجوازات والجنسية.

وتضم الإدارات التالية:

إدارة الإقامة وتأشيرات الدخول.

إدارة المراقبة والقوائم.

فرعي الإدارة العامة ببنغازي وسبها.

الإدارة العامة للأفراد والشئون الإدارية والمالية.

وتضم الإدارات التالية:

إدارة شئون خدمة الأفراد.

إدارة التدريب.

إدارة السجون.

إدارة إمداد الشرطة.

إدارة الميزانية والحسابات.

إدارة البطاقات.

إدارة الشئون القانونية.

اتحاد الشرطة الرياضي.

ثالثا: مديريات الأمن في كل محافظة من محافظات الجمهورية وتتبعها مباشرة مراكز الشرطة.

مادة (2)

يكون تعيين مديري الإدارات العامة، ومديري الأمن من بين الضباط بقرار من مجلس الوزراء.

مادة (3)

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، وإصدار القرارات الوزارية المنظمة للعمل بهذه الأجهزة ويعمل به من تاريخ إصداره ويلغى ما يخالفه.

مجلس قيادة الثورة

الرائد عبد السلام جلود

نائب و رئيس الوزراء

ووزير الداخلية والحكم المحلي

العقيد معمر القذافي

رئيس كجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء

صدر في طرابلس :في 11 من ذي القعدة 1389هـ

الموافق 19 من يناير 1970م

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1970-02-25
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.