احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (20) لسنة 2007 بشأن تشكيل لجنة التحقق من إقرارات الشفافية

قرار أمانة مؤتمر الشعب العام

رقم (20) لسنة 1375 و.ر 2007 مسيحي

بشأن تشكيل لجنة التحقق من إقرارات الشفافية

أمانة مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم (3) لسنة 1986 مسيحي، بشأن من أين لك هذا
  • وعلى القانون رقم (10) لسنة 1423 ميلادية، بشأن التطهير وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (2) لسنة 1375 و.ر بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية.
  • وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة رقم (14110) بتاريخ 14/الكانون/1374 و.ر
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (2) لسنة 1375 و.ر

قـــــررت

مادة (1)

تشكل لجنة من كل من :-

1- الأخ/ د. عبد الرحمن محمد أبو توتة. رئيس المحكمة العليا رئيسا

الأمين المساعد

2- الأخ/ جبران سالم منصور للجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش

والرقابة الشعبية عضوا

3- الأخ/ محمد عريبي زكري. الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للعدل عضوا

مادة (2)

تتولى الفئات المذكورة فيما يلي تقديم إقراراتهم إلى اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القرار في أجل لا يجاوز 2/ الربيع/1375و.ر والفئات هي:-

1- المختارون من مؤتمر الشعب العام بما في ذلك من تم اختيارهم في السابق.

2- شاغلوا الوظائف القيادية من ضباط الشعب المسلح والأجهزة الأمنية وما في حكمها.

3- أمناء اللجان الشعبية والإدارية السابقين والحاليين للأجهزة والهيئات والمؤسسات والمراكز والشركات العامة والمؤسسات العلاجية والتعليمية وما في حكمها.

4- من يتم إحالتهم للجنة من الجهات المختصة.

مادة (3)

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة من هذا القرار ما يلي:-

1- استلام إقرارات الفئات المذكورة في المادة (3) من هذا القرار وذلك عن دخلهم السنوي والأصول التي تخصم من يعولونهم من عقارات ومزارع، وثروة حيوانية وغيرها وأية أنشطة اقتصادية أخرى مباشرة أو غير مباشرة.

2- حصر الإقرارات والتحقق والتأكد من البيانات الواردة فيها.

مادة (4)

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة رقم (1) من هذا القرار إحالة ما تسفر عنه نتائج الحصر والتدقيق إلى اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للتشريعات النافذة بالتنسيق مع أمانة مؤتمر الشعب العام.

مادة (5)

على الفئات المذكورة في المادة (2) من هذا القرار الالتزام بتقديم إقراراتهم للجنة وتزويدها بأية معلومات أو بيانات تطلبها والتحقق والتأكد من البيانات الواردة في إقراراتهم.

مادة (6)

يجوز للجنة تشكيل لجان فرعية لمساعدتها في أداء مهامها.

مادة (7)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وينشر في مدونة الإجراءات.

أمانة مؤتمر الشعب العام

صدر في طرابلس

بتاريخ: 5/صفر/الموافق:22/2/1375 و.ر 2007 مسيحي

صنف النص:قرار
عدد النص:20
تاريخ النص:2007-05-10
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.