Secretariat of the General People’s Congress
Decree No. (20) of 1375 FDP (2007 AD)
on forming the Transparency Declaration Verification Committee
The Secretariat of the General People’s Congress,
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
A committee shall be formed of the following:
Article (2)
The groups mentioned below shall submit their declarations to the committee formed under this Decree no later than 2 March 1375 FDP. The groups shall be:
Article (3)
The committee formed under the preceding Article of this Decree shall undertake the following:
Article (4)
The committee formed under Article (4) of this Decree shall refer the results of the inventory and audit to the General People’s Committee for the People’s Oversight and Inspection Authority, which shall adopt the necessary procedures in accordance with the legislation in force, in coordination with the Secretariat of the General People’s Congress.
Article (5)
The groups mentioned in Article (2) of this Decree shall submit their declarations to the Committee, provide it with any information or data requested thereby, and verify and confirm the information contained in their declarations.
Article (6)
The Committee may form subcommittees to assist it in performing its duties.
Article (7)
This Decree shall enter into force on the date of its issue and shall be published in the Procedures Register.
Secretariat of the General People’s Congress – Libya
Issued in Tripoli
On: 5 Safar, corresponding to 22/2/1375 FDP (2007 AD)
قرار أمانة مؤتمر الشعب العام
رقم (20) لسنة 1375 و.ر 2007 مسيحي
بشأن تشكيل لجنة التحقق من إقرارات الشفافية
أمانة مؤتمر الشعب العام،
قـــــررت
مادة (1)
تشكل لجنة من كل من :-
1- الأخ/ د. عبد الرحمن محمد أبو توتة. رئيس المحكمة العليا رئيسا
الأمين المساعد
2- الأخ/ جبران سالم منصور للجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش
والرقابة الشعبية عضوا
3- الأخ/ محمد عريبي زكري. الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للعدل عضوا
مادة (2)
تتولى الفئات المذكورة فيما يلي تقديم إقراراتهم إلى اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القرار في أجل لا يجاوز 2/ الربيع/1375و.ر والفئات هي:-
1- المختارون من مؤتمر الشعب العام بما في ذلك من تم اختيارهم في السابق.
2- شاغلوا الوظائف القيادية من ضباط الشعب المسلح والأجهزة الأمنية وما في حكمها.
3- أمناء اللجان الشعبية والإدارية السابقين والحاليين للأجهزة والهيئات والمؤسسات والمراكز والشركات العامة والمؤسسات العلاجية والتعليمية وما في حكمها.
4- من يتم إحالتهم للجنة من الجهات المختصة.
مادة (3)
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة من هذا القرار ما يلي:-
1- استلام إقرارات الفئات المذكورة في المادة (3) من هذا القرار وذلك عن دخلهم السنوي والأصول التي تخصم من يعولونهم من عقارات ومزارع، وثروة حيوانية وغيرها وأية أنشطة اقتصادية أخرى مباشرة أو غير مباشرة.
2- حصر الإقرارات والتحقق والتأكد من البيانات الواردة فيها.
مادة (4)
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة رقم (1) من هذا القرار إحالة ما تسفر عنه نتائج الحصر والتدقيق إلى اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للتشريعات النافذة بالتنسيق مع أمانة مؤتمر الشعب العام.
مادة (5)
على الفئات المذكورة في المادة (2) من هذا القرار الالتزام بتقديم إقراراتهم للجنة وتزويدها بأية معلومات أو بيانات تطلبها والتحقق والتأكد من البيانات الواردة في إقراراتهم.
مادة (6)
يجوز للجنة تشكيل لجان فرعية لمساعدتها في أداء مهامها.
مادة (7)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وينشر في مدونة الإجراءات.
أمانة مؤتمر الشعب العام
صدر في طرابلس
بتاريخ: 5/صفر/الموافق:22/2/1375 و.ر 2007 مسيحي
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.