احدث القوانين

>

الجزء V: الإدارة اللامركزية

قانون رقم (9) لسنة 1967 بشأن الإدارة المحلية

مرسوم ملكي بقانون

في شأن الادارة المحلية (

1

)


نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،

بعد الاطلاع على المادتين (64) و(176) من الدستور،

وعلى المرسوم الملكي بقانون رقم (8) لسنة 1964 في شأن الادارة المحلية المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 3 اغسطس 1967،

وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية والشؤون البلدية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت:

الباب الأول

الوحدات الإدارية ورؤساؤها

مادة (1)

الوحدات الإدارية في المملكة الليبية هي:

المحافظات والمتصرفيات ونيابات المتصرفيات والمديريات.

مادة (2)

تتكون المملكة الليبية من عشر محافظات هي:

طرابلس – بنغازي – سبها – مصراته – البيضاء – غريان – الزاوية – درنة – الخمس – أوباري.

مادة (3)

تقسم كل محافظة إلى متصرفيات تسمى ويحدد نطاقها بقرار من وزير الداخلية.

مادة (4)

تقسم كل متصرفية إلى مديريات تسمى ويحدد نطاقها بقرار من وزير الداخلية.

ويجوز أن تقسم المتصرفيات إلى نيابات متصرفيات، تقسم بدورها إلى مديريات وذلك بقرار من وزير الداخلية.

مادة (5)

يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه ونقله قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية.

ويجوز في محافظتي طرابلس وبنغازي أن يكون للمحافظ نائب يعاونه في أداء واجباته ويحل محله في حالة غيابه أو قيام مانع يحول دون ممارسته لمهام منصبه ويصدر بتعيينه ونقله قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية.

وبالنسبة لباقي المحافظات يجوز لوزير الداخلية في حالة غياب المحافظ أو خلو منصبه أن يندب محافظا آخر إلى حين عودة المحافظ إلى عمله أو تعيين محافظ جديد.

مادة (6)

يقسم المحافظ ونائب المحافظ أمام وزير الداخلية قبل مباشرة مهام وظيفتهما اليمين الآتية:

(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والملك وأن أحافظ على الدستور وقوانين البلاد، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أؤدي أعمالي بالذمة والصدق).

مادة (7)

فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تسري على المحافظين الأحكام الخاصة بوكلاء الوزارات وعلى نواب المحافظين الأحكام الخاصة بوكلاء الوزارات المساعدين، وذلك فيما يتعلق بمرتباتهم وسائر شؤونهم الوظيفية.

مادة (8)

يعتبر المحافظ ممثلا للحكومة في نطاق المحافظة ويتولى تحت إشراف وزير الداخلية العمل على تنفيذ سياستها العامة وتنفيذ القوانين ويعمل على صيانة الحقوق والحريات وحماية الأموال والممتلكات.

وللمحافظ في سبيل ممارسة اختصاصاته الاستعانة بقوة الأمن في المحافظة على النظام واستتباب الأمن وغير ذلك مما يدخل في اختصاصه ويكون له الإشراف عليهم.

مادة (9)

يضع المحافظ النظام الداخلي لسير العمل في المحافظة وفي المتصرفيات ونيابات المتصرفيات والمديريات بموافقة وزير الداخلية.

ويشرف المحافظ على فروع الوزارات في المحافظة وعلى موظفيها، ويعتبر الرئيس المحلي لهم باستثناء رجال القضاء والنيابة.

ويكون للمحافظ في سبيل أداء أعمال وظيفته:

أ- أن يقوم بالتفتيش على أعمال الموظفين، وله أن يضع تقارير عن هذا التفتيش تبلغ إلى وزير الداخلية وإلى الوزير المختص.

ب- توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب لمدة لا تزيد على شهر في السنة، على أن لا تزيد مدة عقوبة الخصم من المرتب في كل مرة عن خمسة عشر يوما وذلك بعد سماع أقوال الموظف وتحقيق دفاعه ويكون قرار التأديب مسببا ونهائيا ويبلغ إلى الوزير المختص ووزير الداخلية وإدارة الخدمة المدنية.

جـ- أن يقترح نقل أي موظف من المحافظة إذا تراءى له أن وجوده فيها لم يعد يتلاءم مع المصلحة العامة.

مادة (10)

يعتبر المتصرف ممثلا للحكومة في نطاق المتصرفية، ويباشر في حدودها وتحت إشراف المحافظ اختصاصات المحافظ المنصوص عليها في المادة الثامنة والبندين (أ) و(ب) من المادة التاسعة من هذا القانون، ويشرف على فروع الوزارات في المتصرفية وعلى موظفيها باستثناء رجال القضاء والنيابة.

ويعاون المتصرف في تأديته لمهام وظيفته عدد من المستشارين.

مادة (11)

يعتبر نائب المتصرف ممثلا للحكومة في نطاق نيابة المتصرفية، ويباشر اختصاصاته تحت إشراف المتصرف وتحدد هذه الاختصاصات بقرار من وزير الداخلية.

مادة (12)

يعتبر المدير ممثلا للحكومة في حدود المديرية ويباشر اختصاصاته تحت إشراف المتصرف أو نائب المتصرف بحسب الحال، وتحدد هذه الاختصاصات بقرار من وزير الداخلية.

ويعاون المدير في أداء مهام وظيفته عدد من مشائخ القبائل وأئمتها أو من مختاري وأئمة المحلات.

مادة (13)

يكون تعيين مشائخ القبائل وأئمتها ومستشاريها ومختاري وأئمة المحلات وإنهاء خدمتهم بقرار من وزير الداخلية ولا يجوز الطعن في هذه القرارات بأي طريق من طرق الطعن، ويصدر بتنظيم أوضاعهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من وزير الداخلية، ويمنحون مكافأة تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية.

مادة (14)

لكل من المتصرف ونائب المتصرف والمدير في سبيل أداء أعمال وظيفته الاستعانة عند الاقتضاء بقوة الأمن في المتصرفية أو نيابة المتصرفية أو المديرية بحسب الحال بما يكفل السلامة العامة وصيانة واستتباب الأمن والنظام.

مادة (15)

مع مراعاة أحكام هذا القانون يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية تعديل اختصاصات المحافظ أو المتصرف أو غيرهم من رجال الإدارة بالزيادة أو النقص كما يجوز لوزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء وضع نظام العمل وتحديد الاختصاصات في جميع المحافظات والمتصرفيات.

مادة (16)

تنظم إجراءات التفتيش على الوحدات الإدارية بقرار من وزير الداخلية وللوزير أن ينتدب موظفا أو أكثر من موظفي الوزارة للتفتيش الإداري على هذه الأجهزة وتكون للموظف المنتدب سلطة البحث والدراسة والتحقيق وعليه أن يرفع تقريرا بنتيجة التفتيش إلى وزير الداخلية.

مادة (17)

فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تسري على موظفي الإدارة المركزية بوزارة الداخلية وعلى المحافظين والمتصرفين ونوابهم والمديرين وغيرهم من موظفي الوحدات الإدارية أحكام قانون الخدمة المدنية، وقانون التقاعد، واللوائح الصادرة بمقتضاهما، على أن تصدر القرارات المتعلقة بتعيينهم وترقيتهم وغير ذلك من شؤونهم الوظيفية بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح لجنة تسمى لجنة الإدارة المحلية وذلك فيما عدا القرارات التأديبية، وتشكل هذه اللجنة بقرار من وزير الداخلية برئاسة أحد وكلاء الوزارة وعضوية اثنين من موظفيها ممن لا تقل درجتهم عن الثانية، وعضو قانوني يعينه وزير العدل وعضو من إدارة الخدمة المدنية، وتضع اللجنة لائحة بتنظيم إجراءاتها تصدر بقرار من وزير الداخلية، ولا يصح انعقادها إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس أو من يقوم مقامه، وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (18)

تعتبر الوظائف بالإدارة المركزية بوزارة الداخلية والوحدات الإدارية وحدة واحدة.

الباب الثاني

في مجالس المحافظات

مادة (19)

يشكل في كل محافظة مجلس استشاري مقره حاضرتها برئاسة المحافظ ويطلق عليه اسمها ويتكون من عدد من الأعضاء لا يزيد على أربعة وعشرين عضواً يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.

وللمحافظ أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس من يرى دعوته من رؤساء أو موظفي فروع المصالح الحكومية في المحافظة دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.

مادة (20)

يشترط في عضو مجلس المحافظة:

  1. أن يكون ليبيا بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل.
  2. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
  3. ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
  4. ألا يكون ممن سبق فصلهم تأديبا من الوظائف العامة.
  5. ألا يكون من المحجوز عليهم طوال مدة الحجز.
  6. ألا يكون ممن أشهر إفلاسهم ولم يرد إليهم اعتباره.

مادة (21)

يجتمع مجلس المحافظة بدعوة من رئيسه ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه ويصدر المجلس توصياته بأغلبية أراء الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (22)

مدة المجلس أربع سنوات، على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المجلس قبل استكمال مدته وإعادة تشكيله من جديد وذلك بناء على اقتراح من وزير الداخلية.

مادة (23)

لمجلس المحافظة بحث ودراسة المسائل الآتية وتقديم التوصيات بشأنها:

  1. شؤون التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية المتعلقة بالمحافظة.
  2. وسائل النهوض بالإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي ونشر التعاون بين الأهالي وتوفير مياه الشرب والري في المحافظة.
  3. اقتراح إنشاء مراكز أو نقط قوة الأمن ومكافحة الكوارث والنكبات الطبيعية وغير ذلك مما يتعلق باستتباب الأمن في المحافظة.
  4. شؤون التموين والأسعار والإجراءات التي تؤدي إلى تخفيف أعباء المعيشة.
  5. ربط مختلف الجهات داخل نطاق المحافظة بالطرق ووسائل المواصلات.
  6. المرافق والأعمال ذات الطابع المحلي والتي تعود بالنفع العام على المحافظة.
  7. وسائل مكافحة البطالة وتهيئة العمل للمتعطلين في دائرة المحافظة.
  8. الأمور الأخرى التي يرى المحافظ عرضها على المجلس لأخذ الرأي فيها.

مادة (24)

يرفع المحافظ التوصيات التي يتخذها مجلس المحافظة في أي أمر من الأمور الداخلية في اختصاصاته وفقا للمادة السابقة إلى وزير الداخلية والوزراء المختصين وذلك خلال أسبوعين من اتخاذها.

مادة (25)

يمنح عضو مجلس المحافظة مكافأة شهرية تحدد بقرار من مجلس الوزراء.

مادة (26)

تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيسه وتعتبر نهائية من وقت قبول وزير الداخلية لها، فإذا لم يصدر القرار خلال شهر اعتبرت مقبولة ويعتبر العضو في حكم المستقيل إذا تغيب عن جلسات المجلس خمس مرات متتالية بدون عذر مقبول أو إذا كانت حالته الصحية لا تتلاءم مع واجبات عمله ويصدر باعتباره مستقيلا قرار من وزير الداخلية.

مادة (27)

في حالة خلو محل أحد الأعضاء سواء بقبول استقالته أو بغيرها يعين خلف له وفقا للمادة (20) ويكمل العضو الجديد في هذه الحالة مدة سلفه.

مادة (28)

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة ومجالس المحافظات ومجالس البلديات والهيئات العامة الأخرى.

مادة (29)

تصدر لائحة المجلس الداخلية بقرار من وزير الداخلية وفقا للنموذج الذي يوضع لكافة مجالس المحافظات.

الباب الثالث

أحكام عامة وأحكام إنتقالية

مادة (30)

إلى أن تنظم شؤون البلديات والمجالس البلدية بقانون خاص يستمر العمل بالأحكام الواردة في المرسوم الملكي بقانون رقم (8) لسنة 1964 في شأن الإدارة المحلية فيما يتعلق بالبلديات، وتؤول إلى وزير الشؤون البلدية الاختصاصات المخولة لوزير الداخلية والمحافظين في القانون المذكور واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة (31)

يجوز خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ العمل بهذا القانون التعيين بوظائف المتصرفين ونواب المتصرفين والمديرين بالإدارة المحلية دون التقيد بشرطي المؤهل العلمي والامتحان المنصوص عليهما في قانون الخدمة المدنية.

ولمجلس الوزراء بقرار منه خلال خمس سنوات من تاريخ تعيين الموظف وفقا للفقرة السابقة فصله إذا لم تثبت صلاحيته للبقاء في الخدمة وذلك بناء على اقتراح من وزير الداخلية.

ولا يجوز أن يتولى الموظف المعين وفقا لهذه المادة أية وظيفة أخرى سواء بطريق النقل أو الترقية أو الندب غير الوظائف المنصوص عليها في هذه المادة، ولمجلس الوزراء بقرار منه وبناء على عرض وزير الداخلية إعفاء الموظف من هذا الحظر بعد انقضاء خمس سنوات على تعيينه.

مادة (32)

يجوز خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون إحالة أي موظف من موظفي الوحدات الإدارية ووزارة الداخلية على التقاعد، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية وتنتهي خدمة الموظف من تاريخ صدور القرار المشار إليه، وفي هذه الحالة يمنح الموظف بالإضافة إلى حقه في المعاش أو المكافأة تعويضا عن انتهاء الخدمة يحسب على أساس مرتب شهر عن كل سنة خدمة على ألا يقل عن مرتب سنة ولا يجاوز مرتب سنتين، وذلك على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته، ولا يجوز الطعن في قرارات مجلس الوزراء الصادرة وفقا لهذه الفقرة بأي طريق من طرق الطعن.

مادة (33)

يلغى كل ما يتعارض مع ما ورد في هذا القانون من أحكام ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا للمرسوم الملكي بقانون رقم (8) لسنة 1964 في شأن الإدارة المحلية إلى أن تلغى أو تستبدل.

مادة (34)

على وزيري الداخلية والشؤون البلدية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ادريس

صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 27 جمادي الاولى 1387.

الموافق 1 سبتمبر 1967.

بأمر الملك

عبد القادر البدرى

رئيس مجلس الوزراء

أحمد عون سوف علي الميلودي

وزير الداخلية وزير الشؤون البلدية

مذكرة إيضاحية

للمرسوم الملكي بقانون في شأن

الإدارة المحلية

يحكم التنظيم الإداري في المملكة الليبية قانون الإدارة المحلية رقم (8) لسنة 1964 ويتضمن الباب الأول منه نظام الوحدات الإدارية في المملكة ورؤسائها، ويتضمن الباب الثاني نظام المجالس الاستشارية للمحافظات، بينما خصصت أحكام الباب الثالث للمجالس البلدية واختصاصاتها.

وقد بات من الضروري إعداد مشروع بتعديل هذا القانون على ضؤ ما كشف عنه التطبيق العملي لأحكامه من مأخذ وثغرات وعلى ضؤ سياسة الحكومة الحالية بالنسبة لشؤون الإدارة المحلية بعد إنشاء وزارة الشؤون البلدية.

وأهم التعديلات التي أدخلها المشروع على الأحكام الحالية ما يأتي:

  1. لم ينص القانون الحالي على نيابات المتصرفيات رغم وجودها فعلا في التقسيم الإداري لبعض المتصرفيات، وبالتالي تلافى المشروع هذا النقص بحيث أجاز في المادة (4) تقسيم المتصرفية إلى نيابات متصرفيات.
  2. أجاز المشروع أن يكون للمحافظ في محافظتي طرابلس وبنغازي نائبا يعاونه في تأدية مهام وظيفته ويحل محله عند غيابه، كما أجاز لوزير الداخلية في المحافظات الأخرى في حالة غياب المحافظ أو خلو منصبه ندب محافظ أخر إلى حين عودة المحافظ أو تعيين محافظ جديد.
  3. لم يتضمن قانون الإدارة المحلية الحالي أي نص يتعلق بمشايخ القبائل وأئمتها ومستشاريها ومختاري وأئمة المحلات وقد تلافى المشروع هذا النقص فنصت المادة (10) على أن يعاون المتصرف في تأديته لمهام وظيفته عدد من المستشارين، ونصت المادة (12) على أن يعاون المدير في أداء وظيفته عدد من مشائخ القبائل وأئمتها أو مختاري وأئمة المحلات، على أن يكون تعيينهم وإنهاء خدمتهم بقرار من وزير الداخلية (مادة 13).
  4. زاد المشروع من صلاحيات المحافظ فيما يتعلق بالعقوبات التأديبية (المادة 9).
  5. أضيف حكم خاص بنائب المتصرف واختصاصاته فنصت المادة (11) من المشروع على أن نائب المتصرف يمارس اختصاصاته تحت إشراف المتصرف وتحدد اختصاصاته بقرار من وزير الداخلية.
  6. أضاف المشروع حكما جديدا في المادة (16) يخول وزير الداخلية تنظيم إجراءات التفتيش على الوحدات الإدارية وندب موظف أو أكثر للتفتيش الإداري على هذه الأجهزة تكون له سلطة البحث والدراسة والتحقيق.
  7. أبقى المشروع على النص الوارد في القانون الحالي الذي يقضي بأن وظائف الإدارة المحلية والمركزية تعتبر وحدة واحدة (المادة 18 من المشروع) مع حذف الحكم الذي ينص على أن تنظم شروط التعيين في وزارة الداخلية من الخارج وفق قانون الخدمة المدنية، باعتبار أن ذلك من قبيل تحصيل الحاصل.
  8. عدل الحد الأقصى لعدد أعضاء المجالس الاستشارية للمحافظات من 12 إلى ما لا يزيد على أربعة وعشرين عضوا، وذلك للتمكين من إنشاء مجالس يختلف عدد أعضائها وفقا لإتباع المحافظات وأهميتها (المادة 19 من المشروع).
  9. لم يتضمن القانون الحالي نصا يبين الجهة التي تختص بقبول استقالة عضو مجلس المحافظة وبالتالي أضيف حكم إلى المادة (26) من المشروع يقضي بأن يصدر باعتبار العضو مستقيلا قرار من وزير الداخلية.
  10. يحظر القانون الحالي على عضو المجلس أن يشغل أية وظيفة عامة وبما أن المجلس استشاري فإن هذا القيد سيحرم الإدارة من الاستعانة بأشخاص يشغلون وظائف عامة ولهم خبرة تأهلهم لإعطاء المشورة، ولهذا رؤى حذف هذا القيد، كما رؤى حذف الحكم الذي يحظر على عضو المجلس الاستشاري أن يبرم مع المحافظة أي عقد مقاولة أو بيع أو إيجار وما شابهه لعدم اتفاقه مع طبيعة عمل المجلس كمجلس استشاري.

هذا وقد نصت المادة (30) على أنه إلى أن يتم تنظيم شؤون البلديات والمجالس البلدية بقانون خاص يستمر العمل بالأحكام الواردة بالمرسوم الملكي بقانون رقم (8) لسنة 1964 في شأن الإدارة المحلية فيما يتعلق بالبلديات وتؤول إلى وزير الشؤون البلدية الاختصاصات المخولة لوزير الداخلية والمحافظين في القانون المذكور واللوائح الصادرة بمقتضاه.

ولما كانت وظائف الإدارة المحلية تتطلب صفات ومؤهلات خاصة فيمن يتولاها وقد لا تتوفر هذه المؤهلات في الأماكن النائية فقد أجازت المادة (31) خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ العمل بالقانون التعيين في وظائف المتصرفين ونواب المتصرفين والمديرين دون التقيد بشرطي المؤهل العلمي والامتحان المنصوص عليهما في قانون الخدمة المدنية، ولمجلس الوزراء بقرار منه خلال خمس سنوات من تاريخ تعيين الموظف وفقا للحكم الاستثنائي المذكور فصله إذا لم تثبت صلاحيته للبقاء في الخدمة وذلك بناء على اقتراح وزير الداخلية.

وزير الداخلية وزير الشؤون البلدية

صنف النص:قانون
عدد النص:09
تاريخ النص:1967-09-03
الوزارة / الهيكل:رئيس الدولة
حالة النص:ملغى

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.