AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
مرسوم ملكي بقانون
في شأن الادارة المحلية ( 1 )
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،
بعد الاطلاع على المادتين (64) و(176) من الدستور،
وعلى المرسوم الملكي بقانون رقم (8) لسنة 1964 في شأن الادارة المحلية المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 3 اغسطس 1967،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية والشؤون البلدية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:
الباب الأول
الوحدات الإدارية ورؤساؤها
مادة (1)
الوحدات الإدارية في المملكة الليبية هي:
المحافظات والمتصرفيات ونيابات المتصرفيات والمديريات.
مادة (2)
تتكون المملكة الليبية من عشر محافظات هي:
طرابلس - بنغازي - سبها - مصراته - البيضاء - غريان - الزاوية - درنة - الخمس - أوباري.
مادة (3)
تقسم كل محافظة إلى متصرفيات تسمى ويحدد نطاقها بقرار من وزير الداخلية.
مادة (4)
تقسم كل متصرفية إلى مديريات تسمى ويحدد نطاقها بقرار من وزير الداخلية.
ويجوز أن تقسم المتصرفيات إلى نيابات متصرفيات، تقسم بدورها إلى مديريات وذلك بقرار من وزير الداخلية.
مادة (5)
يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه ونقله قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية.
ويجوز في محافظتي طرابلس وبنغازي أن يكون للمحافظ نائب يعاونه في أداء واجباته ويحل محله في حالة غيابه أو قيام مانع يحول دون ممارسته لمهام منصبه ويصدر بتعيينه ونقله قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية.
وبالنسبة لباقي المحافظات يجوز لوزير الداخلية في حالة غياب المحافظ أو خلو منصبه أن يندب محافظا آخر إلى حين عودة المحافظ إلى عمله أو تعيين محافظ جديد.
مادة (6)
يقسم المحافظ ونائب المحافظ أمام وزير الداخلية قبل مباشرة مهام وظيفتهما اليمين الآتية:
(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والملك وأن أحافظ على الدستور وقوانين البلاد، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أؤدي أعمالي بالذمة والصدق).
مادة (7)
فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تسري على المحافظين الأحكام الخاصة بوكلاء الوزارات وعلى نواب المحافظين الأحكام الخاصة بوكلاء الوزارات المساعدين، وذلك فيما يتعلق بمرتباتهم وسائر شؤونهم الوظيفية.
مادة (8)
يعتبر المحافظ ممثلا للحكومة في نطاق المحافظة ويتولى تحت إشراف وزير الداخلية العمل على تنفيذ سياستها العامة وتنفيذ القوانين ويعمل على صيانة الحقوق والحريات وحماية الأموال والممتلكات.
وللمحافظ في سبيل ممارسة اختصاصاته الاستعانة بقوة الأمن في المحافظة على النظام واستتباب الأمن وغير ذلك مما يدخل في اختصاصه ويكون له الإشراف عليهم.
مادة (9)
يضع المحافظ النظام الداخلي لسير العمل في المحافظة وفي المتصرفيات ونيابات المتصرفيات والمديريات بموافقة وزير الداخلية.
ويشرف المحافظ على فروع الوزارات في المحافظة وعلى موظفيها، ويعتبر الرئيس المحلي لهم باستثناء رجال القضاء والنيابة.
ويكون للمحافظ في سبيل أداء أعمال وظيفته:
أ- أن يقوم بالتفتيش على أعمال الموظفين، وله أن يضع تقارير عن هذا التفتيش تبلغ إلى وزير الداخلية وإلى الوزير المختص.
ب- توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب لمدة لا تزيد على شهر في السنة، على أن لا تزيد مدة عقوبة الخصم من المرتب في كل مرة عن خمسة عشر يوما وذلك بعد سماع أقوال الموظف وتحقيق دفاعه ويكون قرار التأديب مسببا ونهائيا ويبلغ إلى الوزير المختص ووزير الداخلية وإدارة الخدمة المدنية.
جـ- أن يقترح نقل أي موظف من المحافظة إذا تراءى له أن وجوده فيها لم يعد يتلاءم مع المصلحة العامة.
مادة (10)
يعتبر المتصرف ممثلا للحكومة في نطاق المتصرفية، ويباشر في حدودها وتحت إشراف المحافظ اختصاصات المحافظ المنصوص عليها في المادة الثامنة والبندين (أ) و(ب) من المادة التاسعة من هذا القانون، ويشرف على فروع الوزارات في المتصرفية وعلى موظفيها باستثناء رجال القضاء والنيابة.
ويعاون المتصرف في تأديته لمهام وظيفته عدد من المستشارين.
مادة (11)
يعتبر نائب المتصرف ممثلا للحكومة في نطاق نيابة المتصرفية، ويباشر اختصاصاته تحت إشراف المتصرف وتحدد هذه الاختصاصات بقرار من وزير الداخلية.
مادة (12)
يعتبر المدير ممثلا للحكومة في حدود المديرية ويباشر اختصاصاته تحت إشراف المتصرف أو نائب المتصرف بحسب الحال، وتحدد هذه الاختصاصات بقرار من وزير الداخلية.
ويعاون المدير في أداء مهام وظيفته عدد من مشائخ القبائل وأئمتها أو من مختاري وأئمة المحلات.
مادة (13)
يكون تعيين مشائخ القبائل وأئمتها ومستشاريها ومختاري وأئمة المحلات وإنهاء خدمتهم بقرار من وزير الداخلية ولا يجوز الطعن في هذه القرارات بأي طريق من طرق الطعن، ويصدر بتنظيم أوضاعهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من وزير الداخلية، ويمنحون مكافأة تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية.
مادة (14)
لكل من المتصرف ونائب المتصرف والمدير في سبيل أداء أعمال وظيفته الاستعانة عند الاقتضاء بقوة الأمن في المتصرفية أو نيابة المتصرفية أو المديرية بحسب الحال بما يكفل السلامة العامة وصيانة واستتباب الأمن والنظام.
مادة (15)
مع مراعاة أحكام هذا القانون يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية تعديل اختصاصات المحافظ أو المتصرف أو غيرهم من رجال الإدارة بالزيادة أو النقص كما يجوز لوزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء وضع نظام العمل وتحديد الاختصاصات في جميع المحافظات والمتصرفيات.
مادة (16)
تنظم إجراءات التفتيش على الوحدات الإدارية بقرار من وزير الداخلية وللوزير أن ينتدب موظفا أو أكثر من موظفي الوزارة للتفتيش الإداري على هذه الأجهزة وتكون للموظف المنتدب سلطة البحث والدراسة والتحقيق وعليه أن يرفع تقريرا بنتيجة التفتيش إلى وزير الداخلية.
مادة (17)
فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تسري على موظفي الإدارة المركزية بوزارة الداخلية وعلى المحافظين والمتصرفين ونوابهم والمديرين وغيرهم من موظفي الوحدات الإدارية أحكام قانون الخدمة المدنية، وقانون التقاعد، واللوائح الصادرة بمقتضاهما، على أن تصدر القرارات المتعلقة بتعيينهم وترقيتهم وغير ذلك من شؤونهم الوظيفية بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح لجنة تسمى لجنة الإدارة المحلية وذلك فيما عدا القرارات التأديبية، وتشكل هذه اللجنة بقرار من وزير الداخلية برئاسة أحد وكلاء الوزارة وعضوية اثنين من موظفيها ممن لا تقل درجتهم عن الثانية، وعضو قانوني يعينه وزير العدل وعضو من إدارة الخدمة المدنية، وتضع اللجنة لائحة بتنظيم إجراءاتها تصدر بقرار من وزير الداخلية، ولا يصح انعقادها إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس أو من يقوم مقامه، وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (18)
تعتبر الوظائف بالإدارة المركزية بوزارة الداخلية والوحدات الإدارية وحدة واحدة.
الباب الثاني
في مجالس المحافظات
مادة (19)
يشكل في كل محافظة مجلس استشاري مقره حاضرتها برئاسة المحافظ ويطلق عليه اسمها ويتكون من عدد من الأعضاء لا يزيد على أربعة وعشرين عضواً يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.
وللمحافظ أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس من يرى دعوته من رؤساء أو موظفي فروع المصالح الحكومية في المحافظة دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.
مادة (20)
يشترط في عضو مجلس المحافظة:
مادة (21)
يجتمع مجلس المحافظة بدعوة من رئيسه ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه ويصدر المجلس توصياته بأغلبية أراء الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (22)
مدة المجلس أربع سنوات، على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المجلس قبل استكمال مدته وإعادة تشكيله من جديد وذلك بناء على اقتراح من وزير الداخلية.
مادة (23)
لمجلس المحافظة بحث ودراسة المسائل الآتية وتقديم التوصيات بشأنها:
مادة (24)
يرفع المحافظ التوصيات التي يتخذها مجلس المحافظة في أي أمر من الأمور الداخلية في اختصاصاته وفقا للمادة السابقة إلى وزير الداخلية والوزراء المختصين وذلك خلال أسبوعين من اتخاذها.
مادة (25)
يمنح عضو مجلس المحافظة مكافأة شهرية تحدد بقرار من مجلس الوزراء.
مادة (26)
تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيسه وتعتبر نهائية من وقت قبول وزير الداخلية لها، فإذا لم يصدر القرار خلال شهر اعتبرت مقبولة ويعتبر العضو في حكم المستقيل إذا تغيب عن جلسات المجلس خمس مرات متتالية بدون عذر مقبول أو إذا كانت حالته الصحية لا تتلاءم مع واجبات عمله ويصدر باعتباره مستقيلا قرار من وزير الداخلية.
مادة (27)
في حالة خلو محل أحد الأعضاء سواء بقبول استقالته أو بغيرها يعين خلف له وفقا للمادة (20) ويكمل العضو الجديد في هذه الحالة مدة سلفه.
مادة (28)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة ومجالس المحافظات ومجالس البلديات والهيئات العامة الأخرى.
مادة (29)
تصدر لائحة المجلس الداخلية بقرار من وزير الداخلية وفقا للنموذج الذي يوضع لكافة مجالس المحافظات.
الباب الثالث
أحكام عامة وأحكام إنتقالية
مادة (30)
إلى أن تنظم شؤون البلديات والمجالس البلدية بقانون خاص يستمر العمل بالأحكام الواردة في المرسوم الملكي بقانون رقم (8) لسنة 1964 في شأن الإدارة المحلية فيما يتعلق بالبلديات، وتؤول إلى وزير الشؤون البلدية الاختصاصات المخولة لوزير الداخلية والمحافظين في القانون المذكور واللوائح الصادرة بمقتضاه.
مادة (31)
يجوز خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ العمل بهذا القانون التعيين بوظائف المتصرفين ونواب المتصرفين والمديرين بالإدارة المحلية دون التقيد بشرطي المؤهل العلمي والامتحان المنصوص عليهما في قانون الخدمة المدنية.
ولمجلس الوزراء بقرار منه خلال خمس سنوات من تاريخ تعيين الموظف وفقا للفقرة السابقة فصله إذا لم تثبت صلاحيته للبقاء في الخدمة وذلك بناء على اقتراح من وزير الداخلية.
ولا يجوز أن يتولى الموظف المعين وفقا لهذه المادة أية وظيفة أخرى سواء بطريق النقل أو الترقية أو الندب غير الوظائف المنصوص عليها في هذه المادة، ولمجلس الوزراء بقرار منه وبناء على عرض وزير الداخلية إعفاء الموظف من هذا الحظر بعد انقضاء خمس سنوات على تعيينه.
مادة (32)
يجوز خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون إحالة أي موظف من موظفي الوحدات الإدارية ووزارة الداخلية على التقاعد، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية وتنتهي خدمة الموظف من تاريخ صدور القرار المشار إليه، وفي هذه الحالة يمنح الموظف بالإضافة إلى حقه في المعاش أو المكافأة تعويضا عن انتهاء الخدمة يحسب على أساس مرتب شهر عن كل سنة خدمة على ألا يقل عن مرتب سنة ولا يجاوز مرتب سنتين، وذلك على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته، ولا يجوز الطعن في قرارات مجلس الوزراء الصادرة وفقا لهذه الفقرة بأي طريق من طرق الطعن.
مادة (33)
يلغى كل ما يتعارض مع ما ورد في هذا القانون من أحكام ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا للمرسوم الملكي بقانون رقم (8) لسنة 1964 في شأن الإدارة المحلية إلى أن تلغى أو تستبدل.
مادة (34)
على وزيري الداخلية والشؤون البلدية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ادريس
صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 27 جمادي الاولى 1387.
الموافق 1 سبتمبر 1967.
بأمر الملك
عبد القادر البدرى
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عون سوف علي الميلودي
وزير الداخلية وزير الشؤون البلدية
مذكرة إيضاحية
للمرسوم الملكي بقانون في شأن
الإدارة المحلية
يحكم التنظيم الإداري في المملكة الليبية قانون الإدارة المحلية رقم (8) لسنة 1964 ويتضمن الباب الأول منه نظام الوحدات الإدارية في المملكة ورؤسائها، ويتضمن الباب الثاني نظام المجالس الاستشارية للمحافظات، بينما خصصت أحكام الباب الثالث للمجالس البلدية واختصاصاتها.
وقد بات من الضروري إعداد مشروع بتعديل هذا القانون على ضؤ ما كشف عنه التطبيق العملي لأحكامه من مأخذ وثغرات وعلى ضؤ سياسة الحكومة الحالية بالنسبة لشؤون الإدارة المحلية بعد إنشاء وزارة الشؤون البلدية.
وأهم التعديلات التي أدخلها المشروع على الأحكام الحالية ما يأتي:
هذا وقد نصت المادة (30) على أنه إلى أن يتم تنظيم شؤون البلديات والمجالس البلدية بقانون خاص يستمر العمل بالأحكام الواردة بالمرسوم الملكي بقانون رقم (8) لسنة 1964 في شأن الإدارة المحلية فيما يتعلق بالبلديات وتؤول إلى وزير الشؤون البلدية الاختصاصات المخولة لوزير الداخلية والمحافظين في القانون المذكور واللوائح الصادرة بمقتضاه.
ولما كانت وظائف الإدارة المحلية تتطلب صفات ومؤهلات خاصة فيمن يتولاها وقد لا تتوفر هذه المؤهلات في الأماكن النائية فقد أجازت المادة (31) خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ العمل بالقانون التعيين في وظائف المتصرفين ونواب المتصرفين والمديرين دون التقيد بشرطي المؤهل العلمي والامتحان المنصوص عليهما في قانون الخدمة المدنية، ولمجلس الوزراء بقرار منه خلال خمس سنوات من تاريخ تعيين الموظف وفقا للحكم الاستثنائي المذكور فصله إذا لم تثبت صلاحيته للبقاء في الخدمة وذلك بناء على اقتراح وزير الداخلية.
وزير الداخلية وزير الشؤون البلدية
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.