AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
Law No. (33) of 1977 amending the name of the Ministry of Economy and the Agricultural Development Council
|
قانون رقم (33) لسنة 1977 بشأن تعديل تسمية وزارة الاقتصاد ومجلس التنمية الزراعية
|
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT. |
قانون رقم (33) لسنة 1977م بشأن تعديل تسمية وزارة الاقتصاد ومجلس التنمية الزراعية
باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة،
أصدر القانون الآتي:
مادة (1) يستبدل بعبارات وزير الاقتصاد ووزارة الاقتصاد ووزير الدولة لشئون التنمية الزراعية ومجلس التنمية الزراعية أينما وردت في التشريعات القائمة عبارات وزير التجارة ووزارة التجارة ووزير الدولة لاستصلاح وتعمير الأراضي ومجلس استصلاح وتعمير الأراضي وذلك على التوالي.
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
الرائد / عبد السلام احمد جلود رئيس مجلس الوزراء
مهندس: عبد المجيد القعود وزير الدولة لاستصلاح وتعمير الاراضي
ابو بكر الشريف وزير التجارة
صدر في 6 ربيع الاول 1397هـ الموافق 24 فبراير 1977م |
|
1317-Law No. (33) of 1977_ORG.pdf148.93 كيلوبايت1317-Law No. (33) of 1977_AR.pdf109.14 كيلوبايت
|