احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (152) لسنة 2009 بشأن تشكيل لجنة لمراجعة قوائم المستحقين للتعويضات عن حالات الوفاة والأضرار البدنية والمادية الناجمة عن العدوان الأمريكي الغاشم على الجماهيرية العظمى

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (152) لسنة 1377 و.ر (2009 مسيحي)

بتشكيل لجنة لمراجعة قوائم المستحقين للتعويضات

عن حالات الوفاة والأضرار البدنية والمادية الناجمة

عن العدوان الأمريكي الغاشم على الجماهيرية العظمى

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (148) لسنة 1377و.ر، بإنشاء صندوق المساهمات الخيرية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (149) لسنة 1377و.ر، بتسمية أمين للجنة إدارة صندوق المساهمات الخيرية.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السابع لسنة 1377و.ر.

قـــــــــررت

مادة (1)

تشكل لجنة على النحو الآتي:-

أ- الأخ/ عبد السلام بشير التومي رئيساً.

ب- الأخ/ صالح عبد السلام صالح عضوا.

ج- الأخ/ عميد/ عبد السلام ميلاد الطوير عضوا.

د- الأخ/عقيد/ بشير أحميد عضواً.

هـ- الأخ/ عقيد: نوري كارة عضواً.

و- الأخ/ عقيد: موسى صالح أرحيل عضواً.

ز- الأخ/ بشير رمضان إبراهيم الكيلاني عضواً.

ح- الأخ/ م: منير شرميط عضوا.

مادة (2)

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة المهام الآتية:-

أ- مراجعة قوائم المستحقين للتعويضات عن حالات الوفاة والأضرار البدنية والمادية الناجمة عن العدوان الأمريكي الغاشم على الجماهيرية العظمى بتاريخ 14/4/1986 مسيحي، والتأكد من استحقاق التعويض بالطرق والوسائل التي تراها مناسبة لإثبات الاستحقاق.

ب- تحديد نسبة التعويضات المُستحقة وفقا للقيم المذكورة أدناه بمراعاة درجة الإصابة البدنية وحجم الأضرار المادية بالمباني وإحالتها إلى صندوق المُساهمات الخيرية لاستكمال إجراءات صرفها كالآتي:-

– الشهيد (350.000) ثلاثمائة وخمسون ألف دينار.

– الجرحى (من 100.000 )مائة ألف إلى (150.000) مائة وخمسين ألف دينار

– أضرار المباني (2500) ألفان وخمسمائة دينار لكل متر مربع.

مادة (3)

للجنة في سبيل أدائها لأعمالها حق الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والاختصاص.

مادة (4)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 19 ربيع الاخر

مادة : 4/04/1377 و.ر (2009 مسيحي)

صنف النص:قرار
عدد النص:152
تاريخ النص:2009-04-14
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.