احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (42) لسنة 2014 بشأن تشكيل قوة عسكرية لتحرير وفك الحصار عن الموانئ النفطية

قرار القائد الأعلي للجيش الليبي

رقم (42- د) لسنة 2014 م

بتشكيل قوة عسكرية لتحرير وفك الحصار عن الموانئ النفطية

القائد الأعلى

:-

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري لثورة 17 فبراير وتعديلاته.
  • واستناداً إلى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين:-
  • (40) لسنة 1974م بشأن الخدمة العسكرية وتعديلاته.
  • (22) لسنة 1428 بشأن الحراسة والحماية.
  • (11) لسنة 2012م بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (4) لسنة 2014م بشأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (6) لسنة 2014م بشأن تفويض رئيس المؤتمر الوطني العام ونائبيه في معالجة الأوضاع الأمنية الطارئة.
  • وإدراكاً لأهمية الأمن والأمان وضرورة الالتزام بالشرعية والإصرار على دولة القانون ومواجهة دعاة الفتنة والخراب والفوضى.
  • وتأكيداً على الحفاظ على أمن ليبيا واستقرارها واعتباره أولوية لا نحيد عنها.
  • ولتجاوز التحديات التي فرضت علينا وأخذاً بدواعي الصالح العام.

قـــــــرر

مادة (1)

تشكل قوة عسكرية مسلحة من وحدات الجيش الليبي والثوار المنضوين تحت الشرعية بالمناطق العسكرية (طبرق/ الجبل الأخضر/ بنغازي/ الكفرة/ سبها/ سرت/ مصراتة/ طرابلس/ جبل نفوسة/ المنطقة الغربية) ووحدات حرس المنشآت النفطية والأهداف الحيوية للقيام بواجب تحرير الموانئ النفطية وفك الحصار عنها وإرجاعها لسلطة الدولة واستمرارية حراستها وحمايتها وتأمينها والدفاع عنها.

مادة (2)

على رئيس الأركان العامة للجيش الليبي تجميع وتنسيق هذه القوات وإعداد الخطط على أن يكون مكان تجمعها وتمركزها الأولي في كل من سرت والجفرة وأجدابيا.

مادة (3)

تبدأ العمليات العسكرية الفعلية لتنفيذ هذه المهمة خلال أسبوع من تاريخ إصدار هذا القرار.

مادة (4)

إعمالاً لإعلان حالة النفير والتعبئة العامة، يطلب من رئاسة الوزراء ووزير الدفاع توفير كافة احتياجات هذه القوة وتسخير كل الإمكانيات لإنجاز المهمة الموكلة إليها بموجب هذا القرار.

مادة (5)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

القائد الأعلى للجيش الليبي

صدر بتاريخ :08/03/2014م

صنف النص:قرار
عدد النص:42
تاريخ النص:2014-03-08
الوزارة / الهيكل:القائد الأعلى للجيش الليبي
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.