احدث القوانين

>

الجزء XI: المجتمع المدني و الرقابة غير الرسمية على قطاع الأمن

قرار رقم (28) لسنة 2003 بشأن إنشاء مراكز للامن الشعبي المحلي

قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

رقم (28) لسنة 1371 و.ر

بشأن إنشاء مراكز للامن الشعبي المحلي

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية لائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (10) لسنة 1992 إفرنجي بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (193) لسنة 1370 و.ر بشن إنشاء مؤتمرات شعبية أساسية.
  • وعلى كتاب الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بشعبية مصراته رقم (108) بتاريخ 14/1/1371 و.ر 2003 ف .
  • وبناء على ما عرضه الأخ الكاتب العام للشؤون الأمنية.

  • قررت

مادة (1)

تنشأ مراكز للأمن الشعبي المحلي بالمؤتمرات الشعبية الأساسية بشعبية مصراتة وهي:

1 المؤتمر الشعبي الأساسي/ شهداء الرميلة.

2 المؤتمر الشعبي الأساسي/ رأس الضوبة.

3 المؤتمر الشعبي الأساسي/ ذات الرمال.

4 المؤتمر الشعبي الأساسي/ 9 يوليو.

مادة (2)

تتحدد دائرة الاختصاص المكاني للمراكز بالحدود الإدارية للمؤتمرات الشعبية الأساسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار.

مادة (3)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

محمد علي المصراتي

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

صدر في : 21/أي النار/ 1371 و.ر

الموافق : 21

/

1

/

2003 ف

صنف النص:قرار
عدد النص:28
تاريخ النص:2003-12-15
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.