إدارة الحدود والهجرة غير الشرعيّة
خريطة الموقع
- الإطار المؤسسي والتنظيم والقدرات
- المعيار الدولي:
- نظام موحّد ومنظّم لتسهيل التعاون والتنسيق على جميع المستويات
تحديد هيكلية الوكالة ومكانتها في - الحكومة بشكل واضح
وجود آليات وقدرات كافية للجهات - المسؤولة كشرط أساسي لإدارة الهجرة الغير شرعية
مقاربة منسّقة لتجميع المعلومات - بشأن الهجرة الشرعية وغير الشرعية
التحديث المنتظم لإجراءات عمل - موّحدة وشاملة
- مصدر المعيار
- المبادئ التوجيهية للإدارة المتكاملة للحدود في التعاون الخارجي الأوروبي، 2010، (إرشادات الإدارة المتكاملة للحدود في الاتحاد الأوروبي)، ص. 36 وما يليها و54 وما يليها.
- مشروع مبادئ سادك التوجيهية لإدارة الحدود المنسقة، دليل عملي بشأن أفضل الممارسات وأدوات التنفيذ، 2011 (مبادئ سادك التوجيهية)، ص 42 وما يليها.
- تدريب المسؤولين على إدارة الهجرة والحدود
- المعيار الدولي:
تدريب ملائم، بما في ذلك التدريب داخل البلاد والتدريب المتخصص للمسؤولين من أجل العمل الفعال لإدارة الهجرة
مكونات التدريب:
- التدريب التمهيدي، والذي يغطي كل ما هو مطلوب للعمل بفعالية على الحدود والمنطقة الداخلية
- قانون الهجرة الوطني
- المعايير الدولية القانونية والمبادئ وأفضل الممارسات المتعلقة بالهجرة وطالبي اللجوء واللاجئين
- تحديد وتسجيل المهاجرين
- حماية الفئات الضعيفة
- إدارة مراكز احتجاز المهاجرين
- إدارة الطرد والإبعاد ومساعدة العودة الطوعية بما يتماشى مع القانون الوطني والمعايير الدولية، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان
- تقديم المساعدة الإنسانية
- تدريب على اللغات وخاصة الإنكليزية
- تدريب المديرين خاصة على كيفية العمل مع الزملاء من مختلف الأقسام والجيش والشرطة…
- مهارت في تقنية المعلومات
- التعاون والتنسيق بين الوكالات والإدارات
- المعيار الدولي:
- سلامة أداء عمليات التنسيق والتعاون بين الجهات الفاعلة الرئيسية
- مقاربة منسّقة لجمع المعلومات
- التعاون على مختلف مستويات الوكالة أو الوزارة، أفقياً وعمودياً
- الاتفاقات بين الوكالات: على الإتفاقات أن تحتوي:
- التزامات وآليات تبادل المعلومات والبيانات
- تحليل المخاطر المشتركة و/أو تبادل تقارير تقييم المخاطر
- إجراءات التعاون اليومي عند نقاط عبور الحدود والمناطق الداخلية، بما في ذلك العمليات المشتركة والمراقبة
- التدريب المشترك
- المشاركة في المعدات والمرافق والتوريد المشترك
- الإنذار المبكّر وخطط الطوارئ
- مصدر المعيار
- المبادئ التوجيهية للإدارة المتكاملة للحدود في التعاون الخارجي الأوروبي، 2010، (إرشادات الإدارة المتكاملة للحدود في الاتحاد الأوروبي)، ص. 36 وما يليها وصفحة 53 وما يليها.
- مشروع مبادئ سادك التوجيهية لإدارة الحدود المنسقة، دليل عملي بشأن أفضل الممارسات وأدوات التنفيذ، 2011 (مبادئ سادك التوجيهية)، ص. 45 وما يليها.
- المراقبة الفعلية على منافذ الدخول والخروج ومراقبة الحدود
- المعيار الدولي:
- إدارة نقاط عبور الحدود
أ) سلطة مركزية مسؤولة عن إدارة كافة القضايا ذات الصلة بعمل نقاط عبور الحدود ومراقبتها، سواء كانت مطارات، أو نقاط عبور برية حدودية، أو موانئ
ب) تقسيم واضح للمهام بين وكالات إدارة الحدود
ت) تحديد سلسلة القيادة بين المستويات السياسية والعملية
ث) أنظمة متشابكة تتيح الاتصال السريع والسهل بين المركز ونقاط عبور الحدود
ح) قاعدة بيانات لحفظ السجلات
ج) تعريف الأفعال التي تشكل جرائم بشكل واضح، و ذكر العقوبات المقابلة بشكل واضح
- مسؤولية موظفي أمن الحدود
أ) إجراء عمليات تفتيش حدودية
1) الفحص والبحث وتحديد هوية الأشخاص
2) توفير إدارة الحالات الفردية والمشورة القانونية
3) توفير الصفة القانونية والوثائق المناسبة
4) القيام بالمراقبة الصحية للاشخاص والنباتات والمنتجات النباتية والحيوانات والأغذية والأعلاف بالنيابة عن أقسام أخرىب) الوقاية من الجريمة
ت) مراقبة الحدود
ث) جمع المعلومات وتسجيلها ومشاركتها
ج) السرية واحترام الخصوصية
ح) التحقيقات
خ) طالبي اللجوء
ذ) ضبط النفس في استخدام القوة
ر) تنفيذ قانون منع الجرائم
ز) المسؤوليات المحددة لوكالات الجمارك
1) تفقد السيارات والأشخاص الذين يعبرون الحدود
2) التأكد من أنّه تم الإعلان عن جميع السلع او الحيوانات المنقولة وأنها متوافقة مع التشريعات والحظر والقيود التي تحمي أمن المواطنين وسلامتهم والبيئة
3) تفقد توفر المستندات وصحتها ودقتها
4) إصدار المستندات والشهادات
5) جمع الإيرادات والرسوم
6) إجراء التحقيقات والعمليات لمكافحة التهريب والتزوير
7) جمع الإحصاءات وجمع وتحليل المعلومات لتحديد المخاطر التي تهدد أمن الحدود ومواجهته
8) المساعدة في مراقبة الحدود
9) توفير الدعم لعمليات البحث والإنقاذ - حقوق موظفي أمن الحدود
- إدارة نقاط عبور الحدود
- مصدر المعيار
- المبادئ التوجيهية للإدارة المتكاملة للحدود في التعاون الخارجي الأوروبي، 2010، (إرشادات الإدارة المتكاملة للحدود في الاتحاد الأوروبي)، ص. 29 و30 و35 وما يليها و47 وما يليها ها و53 وما يليها و58 وما يليها.
- لائحة (المجلس الأوروبي) رقم 562/2006 للبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي (15 مارس/آذار 2006) بإنشاء مدونة تشمل الجماعة الأوروبية بالقواعد المنظمة لتنقل الأشخاص عبر الحدود (مدونة حدود منطقة شنغن): مادة (12).
- مجلس الاتحاد الأوروبي، توصية اللجنة لإنشاء "دليل عملي لحرس الحدود (دليل شنغن)" مشترك لتستخدمه السلطات المختصة في الدول الأعضاء عند تنفيذ مراقبة الأشخاص على الحدود (نوفمبر/تشرين الثاني 2006): القسم الثالث والباب الثاني في القسم الأول، 11
- "أخلاقيات أمن الحدود،" مركز دراسات الأخلاقيات العالمية في جامعة برمنغهام، بتكليف من فرونتكس، (دراسات الأخلاق)، ص. 29
- عمليات اللجوء (إجراءات لجوء عادلة وفعالة)، أعدتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للمشاورات العالمية بشأن الحماية الدولية، ص. 2001، نقطة 50 i).
- مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، معتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/169 بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 1979، المادة 3.
- المبدأ التوجيهي رقم 19، 20 مبدءاً توجيهياً بشأن الإعادة القسرية، معتمد من لجنة وزراء مجلس أوروبا، 2005 اعتمدت (20 مبدءاً توجيهياً بشأن الإعادة القسرية)
- التعاون الدولي
- المعيار الدولي:
- في ما يتعلق بنقاط مراقبة الحدود والجمارك:
أ) الهيئات المسؤولة عن تنفيذها
ب) تعيين مسؤولي العلاقات مع الوكالات الدولية
ت) مجالات التعاون
ث) شكل التعاون
ج) المسائل الفنية في ما يتعلق ببلدان المهاجرين الأصلية، وبلدان العبور، ومقصد المهاجرين التالي
في ما يتعلق بتنظيم الهجرة
في ما يتعلق بإعادة قبول المهاجرين
- مصدر المعيار
- المبادئ التوجيهية للإدارة المتكاملة للحدود في التعاون الخارجي الأوروبي، 2010، (إرشادات الإدارة المتكاملة للحدود في الاتحاد الأوروبي)، ص. 67-68 وما يليها.
- مشروع مبادئ سادك التوجيهية لإدارة الحدود المنسقة، دليل عملي بشأن أفضل الممارسات وأدوات التنفيذ، 2011 (مبادئ سادك التوجيهية)، ص. 42 وما يليها، ص. 54 وما يليها، ص. 59 وما يليها، ص. 68 وما يليها، ص. 76 وما يليها، ص. 83 وما يليها، ص. 91 وما يليها.
- مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، موقف المفوضية من اتفاقيات إعادة القبول، "الحماية في مكان آخر" وسياسة اللجوء، 1 أغسطس/آب 1994، 3 السلسلة الأوروبية 2، ص. 465
- احترام حقوق المهاجرين
- المعيار الدولي:
- حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
- احترام كرامة الإنسان
- عدم التمييز
- توفير الاحتياجات الأساسية والرعاية الاجتماعية
- حماية البيانات
- مصدر المعيار
- مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، معتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/169 بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 1979، المادة 2
- المبادئ التوجيهية للإدارة المتكاملة للحدود في التعاون الخارجي الأوروبي، 2010، (إرشادات الإدارة المتكاملة للحدود في الاتحاد الأوروبي)، ص. 85 و95
- مشروع مبادئ سادك التوجيهية لإدارة الحدود المنسقة، دليل عملي بشأن أفضل الممارسات وأدوات التنفيذ، 2011 (مبادئ سادك التوجيهية)، ص. 111 وما يليها
- الطرد و الإبعاد
- المعيار الدولي:
- اسباب الترحيل
- الضمانات الإجرائية
أ) لا يمكن طرد الأجانب إلا بموجب قرار يتم التوصل إليه بموجب القانون
ب) ينبغي أن تكون قرارات الطرد والإبعاد مكتوبة
ت) ينبغي أن تشير قرارات الطرد والإبعاد إلى سبب القرار
ث) ينبغي أن يتم تبليغ قرارات الطرد والإبعاد بلغة يفهمها المهاجر - توفير المساعدة والمعونة القانونية
- حلول قرار الطرد ومراجعته
- مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان عند طرد
- منع الطرد الجماعي
- معلومات
- الصفة القانونية والوثائق المناسبة
- محاكم الهجرة
- المساعدة الدبلوماسية
- مصدر المعيار
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 13
- البروتوكول الرابع لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية، المادة 4
- البروتوكول السابع لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية، المادة 1
- الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، المادة 12
- الميثاق العربي لحقوق الإنسان للعام 2004، المادة 26
- الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم للعام 1990 (اتفاقية العمال المهاجرين)، المواد 22 و23
- المبدأ التوجيهي 2 و3 و4 و5، مجلس أوروبا، 20 مبدءاً توجيهياً بشأن الإعادة القسرية، سبتمبر/أيلول 2005
- توجيه الاتحاد الأوروبي 2008/115/EC بشأن المعايير والإجراءات المشتركة في الدول الأعضاء لإعادة رعايا الدول الثالثة الباقين في البلاد بصورة غير شرعية (توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن الإعادة)، المواد 12 و13.1 و13.3 و13.4
- كتيّب لمنع احتجاز المهاجرين غير الضروري، من ائتلاف الاحتجاز الدولي، 2015، ص.31
- الاحتجاز
- المعيار الدولي:
- أسباب الاحتجاز
- الفئات الهش
- طالبي اللجوء
- المهاجرون المقيمون طويلي الأجل
- مصدر المعيار
- المبدأ التوجيهي (6)، 20 مبدءاً توجيهياً بشأن الإعادة القسرية، استناداً إلى المادة (5) من محكمة حقوق الإنسان الأوروبية
- توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن الإعادة، المادة 15أ و15ب
- المبدأ 5 (2)، مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن
- المادة (14) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
- المادة (31) من اتفاقية العام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين
- المبادئ التوجيهية بشأن المعايير والقواعد المنطبقة بشأن احتجاز طالبي اللجوء وبدائل الاحتجاز، صادر عن مفوضية شؤون اللاجئين، 2012
- الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، التوصية رقم 1504، 2001، عدم طرد المهاجرين طويلي الأجل، التوصية التاسعة
- إجراءات اللجوء
- المعيار الدولي:
- إمكانية الحصول على إجراءات اللجوء
- الجهة المسؤولة
- المشورة القانونية
- التفسير
- الوصول إلى المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية
- المقابلة الشخصية
- طالبي اللجوء من ذوي الاحتياجات الخاصة
- الأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم
- صيغ القرارات
- وسائل الانتصاف القانونية
- مصدر المعيار
- تطوير جودة اللجوء في الاتحاد الأوروبي، إعداد مفوضية شؤون اللاجئين، 2011
- دليل مفوضية شؤون المهاجرين ومبادئ تحديد وضع اللاجئ بموجب اتفاقية العام 1951 وبروتوكول العام 1967 بشأن وضع اللاجئين، أعيد الإصدار، 2011
- لمحة عامة عن قضايا الحماية في أوروبا، اتجاهات مفوضية شؤون اللاجئين ومواقفها التشريعية، من نشر المفوضية في السلسة الأوروبية، الجزء 1 - رقم 3 – 1995/09
- توجيه إجراءات اللجوء في الاتحاد الأوروبي، المواد 6 و9 و11 و12 و15 و22 و46
- عمليات اللجوء (إجراءات لجوء عادلة وفعالة)، إعداد مفوضية شؤون اللاجئين للمشاورات العالمية بشأن الحماية الدولية، 2001 - نقطة 50
- مجلس الهجرة واللاجئين في كندا، "طالبو اللجوء من الأطفال: القضايا الإجرائية والإثبات"، 1996
- مفوضية شؤون اللاجئين، المبادئ التوجيهية بشأن السياسات والإجراءات للتعامل مع الأطفال غير المصحوبين الذين يطلبون اللجوء، 1997
- قرار مجلس الاتحاد الأوروبي في (26) يونيو/حزيران 1997 بشأن القاصرين غير المصحوبين ومن رعايا دول ثالثة
- التحالف الدولي لإنقاذ الأطفال في أوروبا/مفوضية شؤون اللاجئين، "الأطفال المنفصلين عن ذويهم في برنامج أوروبا: بيان الممارسة الجيدة"، 2000
- المساءلة والشفافية
- المعيار الدولي:
- الرقابة
أ) الداخلية
ب) الرقابة الخارجية (البرلمانية)
ت) الرقابة الخارجية (التدقيق) المهاجر - نزاهة موظفي أمن الحدود
- تهريب المهاجرين
- المعيار الدولي:
- التعريف
- التجريم
- العقوبات
- الإتجار بالبشر
- المعيار الدولي:
- التعريف
- التجريم
- تطبيق أحكام السلامة وضمان سلامة الأشخاص
- الاتفاقيات الدولية ذات الصلة
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة والمعاملة أو العقوبة القاسية
- اتفاقية حقوق الطفل
- الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
- اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
- الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
- بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقيـة الأمـم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
- بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
- اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير