Agreement of 2009 on the settlement of cases and claims
between the Great Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya
and the United States of America
To further the normalisation of relations on the basis of equality and mutual benefit, the Great Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya and the United States of America (hereinafter referred to as “the Parties”) have agreed to the following:
Article (1)
The objective of this Agreement is:
Article (2)
Article (3)
Article (4)
Each Party shall adopt the necessary measures to ensure that the Fund’s resources are not subject to attachment or any other judicial procedure that would conflict in any way with the Fund’s possession of the resources or the transfer of resources to or from the Fund in accordance with this Agreement.
Article (5)
The Annex attached hereto shall be deemed an integral part of this Agreement. This Agreement shall enter into force on the date it is signed.
This Agreement was signed on 14/08/2008 AD in Tripoli, in two copies, in the English and Arabic language, both versions having equal legal authority.
For Great Socialist People’s
Libyan Arab Jamahiriya
For the United States of America
Annex
Authorisation Document
I, Abdel-Rahman Mohammed Shalgam, Secretary of the General People’s Committee for Foreign Liaison and International Cooperation of the Great Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya;
Based on General People’s Committee Decree No. (476) of 1376 FDP (2008 AD), dated 14/08/2008 AD, approving the draft Agreement and Annex thereof and the authorising the signature of both;
Authorise Dr. Ahmed Al-Faitouri, Secretary of Affairs of the Americas, to sign the Agreement on the Settlement of Cases and Claims between the Great Jamahiriya and the United States of America.
In witness whereof, this document was drafted and signed in the city of Tripoli on 14/08/1376 FDP (2008 AD), and stamped with the seal of the General People’s Committee for Foreign Liaison and International Cooperation.
Abdel-Rahman Mohammed Shalgam
Secretary of the General People’s Committee
for Foreign Liaison and International Cooperation
اتفاقية لسنة 2009 بشأن اتفاقية تسوية دعاوى ومطالبات
بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
والولايات المتحدة الأمريكية
عملا على الإسراع في تطبيع العلاقات على اساس المساواة والمنافع المتبادلة، فإن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والولايات المتحدة الأمريكية ويشار إليهما في هذه الإتفاقية (بالطرفين) قد اتفقا على ما يلي:
مادة (1)
إن الغرض من هذه الاتفاقية هو:
1- التسوية النهائية لدعاوى ومطالبات الطرفين، ودعاوى ومطالبات مواطنيهما (بمن فيهم الأشخاص الطبيعيون والقانونيون)
2- الإنهاء الدائم لكل القضايا العالقة (بما في ذلك القضايا التي صدرت بشأنها أحكام قابلة للاستئناف أو أي شكل آخر من أشكال المراجعة القضائية المباشرة.)
3- منع أية قضايا قد تعرض على محاكمهما مستقبلاً إذا كانت هذه الدعاوى والمطالبات أو القضايا ضد الطرف الآخر أو وكالاته أو مؤسساته، أو ضد مسئولي أي من هؤلاء، أو موظفيهم أو وكلائهم (سواء كانت القضايا المرفوعة ضد مثل هؤلاء المسئولين أو الموظفين أو الوكلاء مرفوعة ضدهم بصفاتهم الرسمية و/ أو بصفاتهم الشخصية)، أو ضد مواطني الطرف الآخر (عندما تشير الدعوى أو المطالبة أو القضية بأي شكل كان إلى مسؤولية أي ممن ورد ذكرهم أعلاه) وعندما تكون مثل هذه الدعوى أو المطالبة أو القضية مرفوعة بواسطة مواطني أحد الطرفين أو نيابة عنهم (بمن فيهم الأشخاص الطبيعيون والقانونيون)، أو إذا كانت مثل هذه القضية مرفوعة بواسطة غيرهم أو نيابة عنهم (بمن فيهم الأشخاص الطبيعيون والقانونيون)، وتكون مثل هذه الدعوى أو المطالبة أو القضية نتيجة لضرر شخصي (سواء كان بدنياً أو غير بدني بما في ذلك الألم النفسي) أو الوفاة أو فقدان ممتلكات بسبب أي من الأفعال الآتية التي حدثت قبل 30/06/2006:
أ- فعل تعذيب، أو قتل خارج نطاق القضا،, أو تخريب طائرات، أو أخذ رهائن أو احتجاز، أو فعل إرهابي آخر، أو توفير دعم مادي أو موارد لمثل هذا الفعل.
ب- تدابير عسكرية.
مادة (2)
1- اتفق الطرفان على الإذن بإنشاء صندوق تسوية إنساني يسمى (الصندوق) كأساس لتسوية الدعاوى والمطالبات، وإنهاء ومنع القضايا الواردة في المادة (1)
2- يؤسس الصندوق ويدار ويمول طبقا للملحق المرفق بهذه الاتفاقية، وسوف يقوم الصندوق بتخصيص الموارد لغرض التوزيع طبقا للملحق.
مادة (3)
1- يقبل كل طرف بتوزيع الموارد كتسوية كاملة ونهائية لدعاواه ومطالباته وقضاياه ودعاوى ومطالبات وقضايا مواطنيه كما هي محددة في المادة (1)
2- عقب استلام الموارد من الصندوق طبقاً للملحق يقوم كل طرف بالآتي:
أ- يضمن، وبمساعدة الطرف الآخر إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك، إنهاء أية قضايا عالقة أمام محاكمه، كما هي محددة في المادة (1) (بما فيها إنهاء إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة) ومنع رفع أية قضايا جديدة أمام محاكمه كما هي محددة في المادة (1)
ب- يوفر ذات الحصانة السيادية والدبلوماسية والرسمية للطرف الآخر، وممتلكاته ووكالاته ومؤسساته ومسئوليه وممتلكاتهم كما يوفرها بشكل طبيعي ضمن نظامه القانوني للدول الأخرى وممتلكاتها ووكالتها ومؤسساتها ومسئوليها وممتلكاتهم.
ج- يمتنع عن تقديم أية دعاوى ومطالبات للطرف الآخر، سواء منه مباشرة أو نيابة عن شخص آخر، كما هي محددة في المادة (1)، وفي حالة رفع مثل هذه الدعوى أو المطالبة مباشرة من قبل مواطن من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر، فإن على هذا الطرف إحالة الدعوى أو المطالبة للطرف الأول.
مادة (4)
يقوم كل طرف باتخاذ الإجراءات الضرورية بما يضمن أن موارد الصندوق لن تكون محلاً للحجز أو لأي إجراء قضائي آخر من شأنه أن يتعارض بأي شكل مع حيازة الصندوق للموارد أو تحويل الموارد إلى أو من الصندوق وفقاً لهذه الاتفاقية.
مادة (5)
يعد الملحق المرفق بهذه الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ منها، وتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليها.
وقعت هذه الاتفاقية بتاريخ 14/08/2008 مسيحي، في طرابلس من نسختين باللغتين العربية و الإنجليزية، متساويتين في الحجة القانونية.
عن الجماهيرية العربية الليبية
الشعبية الإشتراكية العظمى
عن الولايات المتحدة الامريكية
(الملحق)
1- اتفق الطرفان على إصدار إذن بإنشاء صندوق إنساني للتسوية يسمى (الصندوق) إعمالاً لاتفاقية تسوية الدعاوى والمطالبات بينهما (الاتفاقية) التي يعد هذا الملحق جرءاً لا يتجزأ منها.
2- يتم إنشاء الصندوق طبقاً للتخويل الصادر، ويفتح الصندوق حساباً بالفوائد (يسمى حساب الصندوق) لغرض استلام المساهمات.
3- سوف يوجه كل طرف، بشكل مباشر، أو من خلال الممثل المخول منه، بفتح حساب لغرض إيداع الأموال المستلمة من حساب الصندوق، وتدرج بالحساب (أ) الأموال التي يتم توزيعها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وتودع بالحساب (ب) الأموال التي توزع من قبل الجماهيرية العظمى أو ممثلها المخول بذلك.
4- عندما تبلغ المساهمات في حساب الصندوق مبلغ 1.8 مليار دولار أمريكي (مليار وثمانمائة مليون دولار أمريكي) يتم إيداع مبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي (مليار وخمسمائة مليون دولار أمريكي) في الحساب (أ) ومبلغ 300 مليون دولار أمريكي (ثلاثمائة مليون دولار أمريكي) في الحساب (ب) وهو ما يشكل في الحالتين استلاماً للموارد وفقاً للمادة (3) فقرة (2) من الاتفاقية.
5- لا يتم توزيع الموارد من الحساب (أ) إلى أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتطبيق المادة (3) فقرة (2) (ب)، ولا يتم توزيع الموارد من الحساب (ب) إلى أن تقوم الجماهيرية العظمى بتطبيق المادة (3) فقرة (2) (ب) من الاتفاقية.
6- لا يتم توزيع الموارد من الحسابين (أ) أو (ب) إلى أي مدع ما لم يتم إنهاء أية دعوى مرفوعة منه في نطاق المادة (1) ووفقاً للمادة (3) فقرة (2) (أ)
7- تحدد مدة الصندوق بستة أشهر من تاريخ تأسيسه ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، وفى حال بقاء أية أموال في حساب الصندوق في تاريخ انتهاء صلاحيته فإن تلك الأموال سيتم تحويلها وفقاً لترتيبات يتفق عليها بين الطرفين.
وثيقة تفويض
أنا/ عبد الرحمن محمد شلقم، أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
استناداً إلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (476) لسنة 1376 و. ر. (2008 مسيحي) بتاريخ 14/8/2008 مسيحي، بالموافقة على مشروع اتفاقية وملحقها والإذن بتوقيعهما.
أعلن تفويض الأخ/ د. أحمد الفيتوري أمين شؤون الأمريكتين بالتوقيع على اتفاقية تسوية دعاوى ومطالبات بين الجماهيرية العظمى والولايات المتحدة الأمريكية.
وإثباتاً لما تقدم حررت هذه الوثيقة ووقعت بمدينة طرابلس بتاريخ 14/8/1376 و. ر (2008 مسيحي)، وختمت بختم اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
عبد الرحمن محمد شلقم
أمين اللجنة الشعبية العامة
للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.