لائحة رقم (1) لسنة 1961 بتنظيم البوليس
● بعد الاطلاع على المادة (16) (ب) من القانون
رقم (2) لسنة 1960 بتنظيم قوة بوليس طرابلس
● وبناء على ما عرضه ناظر الداخلية.
يلحق رجال البوليس الإضافي المعينون وفقا للمادة 16 من القانون إما بالعمل بقوة بوليس طرابلس الغرب عندما تدعو الضرورة لذلك أو لدى الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين تقبل طلباتهم المقدمة وفقا لهذه اللائحة للاستفادة من خدمات البوليس الإضافي.
يكون التعيين في الرتب من نفر إلى رئيس عرفاء وبالشروط وللمدة التي تحدد بقرار وذلك بعد اجتياز دورة تدريبية يصدر بتنظيمها قرار من المدير العام.
يجوز بقرار من المدير العام أن يرقى رجل البوليس الإضافي إلى الرتبة التالية لرتبته مع مراعاة الكفاءة وحسن السيرة والسلوك.
يؤدي رجل البوليس الإضافي عند تعيينه اليمين المنصوص عليها في المادة 17 من القانون وذلك أمام المدير العام أو أمام ضابط ينتدبه لهذه الغاية.
يرتدي البوليس الإضافي الزي الذي يقرره المدير العام.
يتقاضى رجل البوليس الإضافي مرتبا يساوي المرتب الأصلي المقرر للرتبة التي يشغلها والمبين في الجدول (ب) المرفق بالقانون.
تسري على رجال البوليس الإضافي أحكام اللوائح والقرارات التي يصدر بتطبيقها عليهم قرار من المدير العام.
تنتهي خدمة رجل البوليس الإضافي تلقائيا بانتهاء المدة المحددة في قرار تعيينه ويجوز مع ذلك في أي وقت تبعا لتقرير المدير العام أو بناء على طلب الجهة الملحقة بخدمتها رجل البوليس الإضافي. إنهاء خدمته بإنذار من المدير العام مدته شهر واحد براتب كامل.
تطبق بشأن استقالة رجل البوليس الإضافي أحكام المادة 40 من القانون باستثناء الفقرة (د) منها.
تسري على رجل البوليس الإضافي الأحكام الواردة في القانون بشأن تأديب رجال القوة من غير الضباط.
على من يرغب الانتفاع من خدمات البوليس الإضافي أن يقدم بذلك طلبا كتابيا إلى المدير العام يبين فيه العدد المطلوب ونوع العمل ومكانه ومدته وتاريخ بدئه.
ويصدر بالموافقة على الطلب أو رفضه قرار من المدير العام.
تتحمل الجهة التي يلحق رجل البوليس الإضافي بالعمل لديها كافة ما يستحق له طبقا لأحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة بموجبها مع ثمن الزي الذي يرتديه وأية مصروفات أخرى يقررها المدير العام.
أ- إذا توفى رجل البوليس الإضافي أثناء قيامه بواجباته الرسمية وبسببها استحق ورثته تعويضا يساوي مرتب ثلاث سنوات على أساس آخر مرتب تقاضاه.
ب- وإذا أصيب أثناء قيامه بواجباته وبسببها ترتب عليها عاهة دائمة أفقدته 50% أو أكثر من قواه الجسدية أو العقلية يصرف له تعويض يساوي مرتب سنتين على أساس آخر مرتب تقاضاه، وإذا كانت النسبة أقل من 50% استحق تعويضا مساويا لمرتب سنة واحدة على أساس آخر مرتب تقاضاه.
جـ- عند انتهاء خدمات البوليس الإضافي يستحق مكافأة عن خدمته السابقة تساوي مرتب أسبوعين عن كل سنة من سني الخدمة لغاية الخمس سنوات الأولى ومرتب شهر واحد عن كل سنة من سني الخدمة بعد ذلك، ويحسب لأغراض هذه المادة جزء السنة الزائدة عن النصف سنة كاملة، ولا يحسب الجزء الذي يقل عن ذلك.
تتحمل الجهة التي تنتفع بخدمات رجل البوليس الإضافي دفع مبالغ التعويض أو المكافأة المنصوص عليها في المادة السابقة.
يحتفظ رجال البوليس الإضافي الموجودون وقت نفاذ هذه اللائحة بحقوقهم وينتقلون إلى الأوضاع الجديدة المنصوص عليها في هذه اللائحة بقرار من المدير العام.
في هذه اللائحة يقصد "بالقانون" القانون رقم 2 لسنة 1960 بتنظيم قوة بوليس طرابلس الغرب.
تلغى اللائحة رقم 184 الصادرة في 12 يونيو 1951.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.